Réf
65051
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5556
Date de décision
12/12/2022
N° de dossier
2022/8232/4172
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Sommation immobilière valant saisie, Saisie immobilière, Remise à un membre de la famille, Remise à domicile, Réformation du jugement, Procédure civile, Notification, Contestation des voies d'exécution, Article 38 du CPC
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une sommation immobilière valant saisie exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'acte. Le tribunal de commerce avait annulé la sommation pour défaut de notification à l'un des codébiteurs. L'appelant contestait ce moyen en produisant les certificats de remise attestant d'une signification effectuée au domicile des débiteurs, tel qu'indiqué par eux-mêmes dans leur acte introductif d'instance. La cour retient, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, que la notification réalisée au domicile du destinataire produit son plein effet juridique, indépendamment de la nature du lien unissant la personne ayant physiquement réceptionné l'acte et le destinataire. Dès lors que la remise a été faite à l'épouse de l'un des débiteurs, qui est également la belle-sœur des autres, à leur adresse commune, la cour juge la procédure de notification régulière. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en nullité de la sommation rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ع. م. ل.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 10/3/2022 عن محكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2370 في الملف عدد 1744/8213/2022 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع ببطلان الإنذار العقاري بمثابة حجز تنفيذي موضوع الملف التنفيذي عدد 1544/8516/2021 وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/02/2022، والذي يعرضون فيه أنه سبق للمدعين أن حصلوا على قرض عقاري تمویلی لشراء الملك المسمى (م.) الشطر الأول تجزئة [العنوان]، وقد شيدوا عليه قاعة للأفراح وكانوا يؤدوا الأقساط بانتظام إلى أن تم فرض حالة الطوارئ من قبل السلطات بسبب تفشي وباء کورونا، وما نتج عنها من إغلاق وإيقاف لنشاط قاعات الأفراح ، وأن هذه الحالة الاجتماعية والاقتصادية الطارئة حالت دون أداء الأقساط في أجلها. وأن البنك المطلوب في هذه الدعوى قام بتحقيق الرهن ووجه إنذار عقاري بمثابة حجز بتاریخ 28/12/2021 من أجل أداء مبلغ765.485,81درهم والذي يعتبر موضوع منازعة جدية بموجب مقال المنازعة في أوجه المنازعة في الانذار العقاري ذلك أن الانذار العقاري المنازع فيه باطل لعدم احترام إجراءات التبليغ قبل مباشرة مسطرة تحقيق الرهن ذلك أن المدعي أحمد (ح.) لم يبلغ بالإنذار العقاري وتفاجئ بإجراءات البيع الجبري مباشرة دون مراعات الإجراءات الشكلية القبلية وأنه بمطالعة وثائق الملف ي تبين بأن البنك لم يدلي بجدول اهتلاك الدین Tableau d’amortissement، الذي يدقق عمليات الأداء ومتأخرات الأقساط ، وأن البنك طالب بأداء مبلغ غير مستحق ذلك أنه تباطؤ في إحالة الحساب على المنازعات داخل الأجل القانوني وظل يراكم فوائد غير مستحقة تصل قیمتها إلى 310.000,00درهم و وبالتالي وجب التدقيق في المديونية بموجب خبرة حسابية كما أن البنك لم يحترم مقتضيات دورية بنك المغرب عدد 19ج 2002 التي تلزم البنك بإعادة تصنیف جاري القروض المسددة باستحقاقات خاصة وأن الاستحقاقات لم تؤدي عند حلول أجلها حيث تم تجاهل هذا الأمر في عدة سنوات ويتعلق الأمرد سنوات 2022 2021 2019.2020 وصل مجموع أمد التأخر في أدائها ما يقارب أكثر من 600 يوم ولم يتم اسقاط أجل جاري القرض حسب الدورية المشار إليها ، وعليه فمن المطلوب إعادة النظر في تاریخ حصر الدين على ضوء الدورية المذكورة، وتاریخ عدم تسجيل أي دائنة في الحساب لما له من علاقة في تحديد المديونية والفوائد وعليه فان الدين المستحق للبنك لا يتعدى مبلغ 455.485درهم وأن المغرب عرف حالة طوارئ صحية، كان لها تأثير على كل الأنشطة الاقتصادية، وخاصة قطاع السياحة والترفيه الذي ضل مشلولا طيلة فترة حالة الطوارئ ، وأنهم يمارسون نشاط قاعة الأفراح وأنهم طيلة فترة حالة الطوارئ کانت القاعة مغلقة وكل الأنشطة المرتبطة بها معطلة أيضا كما هو ثابت من خلال الشهادة الادارية المسلمة وأن توقفهم عن تنفيذ التزامهم اتجاه البنك راجع لحالة الطوارئ التي تعتبر قوة قاهرة وحالة استثنائية راجعة للحالة الوبائية العالمية ولفعل السلطة طبقا للفصل 269 ق ل ع وعليه فان طلب البنك الرامي إلى أداء مبلغ الدين موضوع الأقساط دفعة واحدة بعد التخفيف من حالة الطوارئ والمؤسس على الانذار العقاري يعتبر باطلا.
بالنظر لحالة القوة القاهرة، والمعقول أن يطالب البنك باستخلاص الأقساط بعد رفع الاغلاق قسطا بقسط ولیس دفعة واحدة.
كما أنه لا محل لأي فوائد تأخيرية المضمنة في الانذار العقاري مادام أن تأخر المدعين في الأداء راجع لظرف استثنائي لا يد لهم فيه طبقا لمقتضيات الفصل 268 ق ل ع وأنه بمطالعة كشوفات الحساب المنازع فيها يتبين ان البنك لم يعط أيام اهتمام الأداءات التي قام بها إذ قام بأداء خمسة أقساط بعد الانذار رغم الجائحة ويتعلق الأمر بالمبالغ التالية مبلغ 19.000.00درهم تم ضخه في الحساب الخاص بعد إحالة الحساب على المنازعات وذلك بتاريخ2021/08/04 ومبلغ 11.000.00درهم تم ضخه في الحساب الخاص بعد إحالة الحساب على المنازعات وذلك بتاريخ 2021/12/16ومبلغ 15.000.00درهم تم ضخه في الحساب الخاص بعد إحالة الحساب على المنازعات وذلك بتاريخ 2021/12/28وان البنك لم يحتسب هذه الأداءات التي تمت بعد قفل الحساب والتي تم تحويلها للحساب الخاص الداخلي
الذي فتح بعد اغلاق الحساب الخاصبه، ملتمسين الحكم ببطلان الإنذار العقاري بمثابة حجز تنفيذي موضوع الملف
التنفيذي عدد 2021/8516/1544 مع ما یترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاد المعجل مع تحميل المدعى عليها
الصائر واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة بنكية لكشف وتبيان قيمة الفوائد المحتسبة بشكل تعسفي والتدقيق في المديونية على
ضوء دورية بنك المغرب و كذلك على ضوء جدول اهتلاك المدين مع حفظ الحق في الاطلاع والتعقيب. وعزز المقال
ب شهادة ادارية ونسخ ثلاث تحويلات بنكية بالحساب الخاص بعد قفل الحساب الجاري.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث جاء تعليل الابتدائي كما يلي : "وحيث انه برجوع المحكمة الى ملف التنفيذ عدد 1544/8516/2021 لم تجد به ما يفيد تبليغ المدعي السيد أحمد (ح.) بالانذار العقاري او ما يفيد تبليغ باقي المدعين ايضا ، بحيث ان ملف التنفيذ خال من شواهد تسليم المدعين ، وبالتالي فان عدم تبليغ احد المدعين ، كما تمسك بذلك بمقاله يجعل منازعتهم في الانذار موضوع النزاع منازعة جدية، لكون المدعي في دعوى ابطال الانذار العقاري يوجد في موقع الملزم بإثبات عدم صحة اجراءات تبليغ الانذار العقاري او اداء الدين، وعدم صحة المبلغ الواردة ، فانه بإثباتهم عدم صحة اجراءات التبليغ في مواجهتهم وذلك بعدم تبليغ احدهم بالإنذار العقاري ، فان الطلب يبقى تبعا لذلك مرتكزا على اساس سليم ويتعين التصريح ببطلان الانذار العقاري موضوع ملف التنفيذ اعلاه " .
وحيث ان هذا التعليل مجانب للصواب كما ستتولى العارضة توضيحه من خلال ما يلي :
أولا : ان المستأنف عليهم بلغوا جميعا بالانذار العقاري موضوع المسطرة كما يتجلى من شواهد التسليم المرفقة صور منها مطابقة للاصل .
ثانيا : ان المستأنف عليهم تم تبليغهم عن طريق نفس الشخص ، وهي السيدة "النجمة (ع.)" وهي زوجة احدهم، وبالنسبة للسيد احمد (ح.) المزعوم عدم تبليغه هي زوجة اخيه:
ثالثا: ان التبليغ تم بنفس التاريخ لجميع الاطراف المستأنف عليهم وبنفس العنوان .
رابعا: ان استناد المستأنف عليهم في طعنهم في الانذار على عدم تبليغ احدهم ، والحال انهم يقرون بتبليغ الباقين ، انما ينم عن سوء نيتهم في التقاضي .
خامسا: ان رئيس المحكمة التجارية سبق له ان اصدر امرا باجراء خبرة تقويمية للعقار موضوع الرهن في اطار اجراءات تحقيق هذا الاخير .
ومعلوم أن رئيس المحكمة لا يمكنه اصدار هذا الأمر دون التأكد من احترام الاجراءات السابقة له وعلى رأسها تبليغ الانذار العقاري للأطراف المعنية وللمحافظ على الاملاك العقارية .
لاجل ذلك تلتمس العارضة التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب
تحميل المستأنف عليهم الصائر .
وادلت بنسخة طبق الاصل من الحكم المطعون فيه ونسخة طبق الاصل من شهادة التسليم المتعلقة بالسيد محمد (ح.) ونسخة طبق الاصل من شهادة التسليم المتعلقة بالسيد علي (ح.) ونسخة طبق الاصل من شهادة التسليم المتعلقة بالسيد أحمد (ح.) ونسخة طبق الاصل من شهادة التسليم المتعلقة بالسيد المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة النواصر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهم بجلسة 24/10/2022 جاء فيها انه بناء على المقال الاستئنافي المقدم من قبل المستأنفة ضد الحكم رقم 2370 والذي جاء فيه بأن إجراءات التبليغ قد تمت بشكل سليم وان جميع المدعى عليهم قد تم تبليغهم بما فيهم المسمى أحمد (ح.) الدي بلغ عن طريق سيدة تدعى النجمة (ع.) التي تعد زوجة أخيه.
وان العارض ما زال يتمسك بعدم تبليغه بالانذار العقاري المطعون فيه ذلك انه لا علاقة له بالسيدة المبلغ اليها ولا يعرف هذا الاسم مطلقا .وان التبليغ في عنوان وهمي لا يعتد به ولا اثر له وبالتالي فإن الحكم الذي قضى ببطلان إجراءات الإنذار العقاري كان في محله وهو جدير بالتأييد .
لكل هذه الأسباب يلتمس العارض رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
وادلى بصور من انذار عقاري.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة بجلسة 05/12/2022 عرض من خلالها ان المستأنف عليهم تقدموا بمذكرة جوابية يتمسكون من خلالها بعدم تبليغهم بالإنذار العقاري وأنه لا علاقة لهم بالسيدة المبلغ إليها ، ولا يعرفون هذا الاسم مطلقا ، كما أن التبليغ في عنوان وهمي لايعتد به .
لكن وبخلاف ما يزعم المستأنف عليهم من هذه النواحي ، فانه بالرجوع الى شواهد التسليم المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي والمؤشر عليها بكتابة الضبط على اعتبار ان اصولها توجد في ملف التنفيذ العقاري ستلاحظ المحكمة على ان الملاحظات المضمنة بهذه الشواهد هي كما يلي :
-بالنسبة للمبلغ له السيد محمد (ح.) ان السيدة النجمة (ع.) تبلغت بالإنذار العقاري بصفتها زوجة المعني بالأمر.
- بالنسبة لكل من احمد (ح.) وعلي (ح.) فان السيدة النجمة (ع.) تبلغت بالإنذار العقاري عن كل واحد منهما بصفتها زوجة أخيهما. وان تبليغهم بالإنذارات العقارية على النحو المذكور اعلاه قد تم بعنوانهم وفي نفس التاريخ، مما يكون تبليغا صحيحا ، خاصة وأن ما يزعمونه بكون التبليغ تم بعنوان وهمي هو زعم يصطدم مع اقرارهم بتواجدهم بهذا العنوان من خلال مقالهم الرامي الى المنازعة في الانذار العقاري .
وحيث لذلك ، فانه يتعين التصريح برد دفوعهم والحكم وفق المقال الاستئنافي .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 05/12/2022 وتقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب , والمؤسس على كون المطعون ضدهم بلغوا بالانذار العقاري جميعا, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح ان الطاعنة ادلت بصور مصادق عليها لشواهد التسليم المتعلقة بتبليغ الانذار العقاري لجميع المستأنف عليهم , وبذلك فإن ما تم التمسك به من كون المطعون ضده احمد (ح.) لم يبلغ بالانذار العقاري , يكون غير صحيح, اذ ان شهادة التسليم المدلى بصورة مصادق عليها تفيد انه بلغ من طرف النجمة (ع.) زوجة اخ المعني بالامر بتاريخ 28/12/2021 , كما ان باقي المطعون ضدهما بلغا من طرف نفس الشخص وبنفس التاريخ, وان التبليغ تم في عنوان المطعون ضدهم المذكور في مقالهم الافتتاحي , اما بخصوص التمسك بكون المبلغ له احمد (ح.) لا علاقة له بالسيدة التي توصلت, فإنه يكون مردودا طالما ان التبليغ تم بعنوانه المذكور في المقال الافتتاحي الى جانب باقي المطعون ضدهما, وان الفصل 38 من ق م م ينص على ما يلي:" يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار." وبذلك فإنه وطبقا للفصل المذكور فإن التبليغ الذي يتم في عنوان الشخص المعني به ينتج اثر القانوني بغض النظر عن طبيعة العلاقة التي تربط الشخص الذي توصل بالمعني بالتبليغ. ولما كان التبليغ قد تم للمطعون ضدهم عن طريق توصل زوجة احدهم وفي نفس الوقت زوجة اخ المعنيين بالتبليغ الاخرين , وبعنوان الطاعنين, فإن التبليغ يكون قد تم وفق المقتضيات القانونية, وتبعا لذلك فالحكم المطعون فيه القاضي ببطلان الانذار لعدم تبليغ المطعون ضدهم بالانذار العقاري, يكون غير مصادف للصواب, الامر الذي يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف عليهم.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024