La transformation d’une société en participation en SARL à l’insu d’un associé entraîne la nullité de la société nouvellement créée (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64965

Identification

Réf

64965

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5391

Date de décision

01/12/2022

N° de dossier

2021/8228/3867

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé la société au motif que sa constitution, par transformation d'une entreprise individuelle, avait été réalisée en fraude des droits d'un associé au sein d'une société en participation préexistante. L'appelante contestait la régularité de la procédure de première instance, l'existence même de la société en participation et la validité de la constitution de la nouvelle entité. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant qu'ils ont déjà été définitivement tranchés par un précédent arrêt rendu sur recours en rétractation. Elle rappelle que cette décision, passée en force de chose jugée, a irrévocablement constaté l'existence de la société en participation et l'irrégularité de sa transformation unilatérale au regard de l'article 50 de la loi 5-96. La cour retient que cet arrêt constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du code des obligations et des contrats, qui interdit toute nouvelle discussion des points déjà jugés. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (إ. ب. س.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/07/2021 تستانف بموجبه الحكم عدد 1802 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/3/2020 في الملف عدد 6481/8204/2019 والقاضي ببطلان شركة (إ. ب. س.) الكائن مقرها الاجتماعي بطريق [العنوان] خريبكة المسجلة لدى مصلحة السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] مع تحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه محمد (م. ث.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 31/5/2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه صاحب المؤسسة الكائنة بطريق [العنوان] خريبكة المسماة سابقا مؤسسة (ط. ا. ز.) وحاليا مؤسسة (ا. س.) بسائر منقولاتها ومكوناتها وكانت تجمعه بمورثة المدعى عليهم طليقته المرحومة المسماة قيد حياتها زبيدة (ز.) علاقة شراكة تتمثل في شركة محاصة حول مؤسسة تعليمية بمقتضاها مول المدعي المشروع بصفة تامة بينما تتمثل حصة هذه الأخيرة في القيام بأعمال الإدارة البيداغوجية للمدرسة وتسييرها اعتبارا لخبرتها السابقة في مجال التعليم وحدد تقسيم الأرباح على أساس دفع أقساط شهرية لمورثة المدعى عليهم في حين يعود باقي الربح الصافي له بعد أداء المصاريف والتحملات.

وحيث إن نزاعا نشأ بينه وبين مورثة المدعى عليهم حول الشركة وحول الضرر الذي أصابه من جراء منعه من طرفها من الإشراف على سير المؤسسة والتواجد فيما لمراقبة ماله وأعماله منذ شهر شتنبر 2006 وأن هذا النزاع عرض على المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي التمس منها ملاحظة وجود شركة محاصة مع ملاحظة كونه الممول الأصلي والمالك للمنقولات مع ثبوت الشركة التي حصته فيها تمويل المشروع وجميع المنقولات وحصة المورثة المذكورة مع السماح له بالدخول إلى المؤسسة التعليمية وتمكينه من سائر منقولاته ومداخيل المؤسسة مع مطالبة هذه الأخيرة بتقديم حسابات المؤسسة وكشوفها واحتياطيا بإجراء خبرة لإبراز نصيبه وبيان المداخيل، انتهى برفض الطلب استأنفه المدعي فصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم والحكم من جديد على المستأنف عليها مورثة المدعى عليهم بأن تؤدي للمدعي المستأنف نصيبه من المداخيل الصافية عن الشركة، وبعد الطعن فيه بالنقض، صدر قرار برفض طلب النقض.

وأن المدعي يعتبر شريكا بنسبة النصف في المؤسسة التعليمية مؤسسة (ا. س.) حسب الثابت من القرارات القضائية.

كما أن مورثة المدعى عليهم منعته من الولوج إلى المؤسسة التعليمية فاستصدر على إثر ذلك قرارا أيد استئنافيا بالسماح له بالدخول إلى المؤسسة التعليمية وتمكينه من الاطلاع على حساباتها ومداخيلها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم، وأن مورثة المدعى عليهم عمدت في النهاية إلى تغيير اسم المؤسسة من مؤسسة (ا. س.) إلى شركة (إ. ب. س.) وأصبحت هي المالكة والمسيرة لهذه الأخيرة والمستفيدة الوحيدة من مداخيلها بصفة منفردة دون موافقة المدعي ودون احترام الأحكام القضائية الصادرة أعلاه التي تجعل منه شريكا في مؤسسة (ا. س.) التي تحولت إلى شركة مما أدى إلى حرمانه من نصيب النصف سواء في المؤسسة الأولى المشتركة بينهما أي مؤسسة (ا. س.) أو الثانية شركة (إ. ب. س.)، ملتمسا الحكم ببطلان الشركة المذكورة الكائن مقرها الاجتماعي بطريق [العنوان] خريبكة وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل قيام وإنشاء نفس الشركة المطلوب بطلانها وإلزام المدعى عليهم بالقيام بالإجراءات الروية لبطلانها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم على كل واحد منهما مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأقصى.

وأرفق مقاله بنسخ كل من حكم وقرارت قضائية ومحضر وشكاية ووثائق أخرى.

وبناء على المقال الإصلاحي لنائب المدعي بجلسة 16/09/2019 والمؤدى عنه الرسوم القضائية التمس فيه الإشهاد بإدخال المؤسسة التعليمية الخاصة المسماة سابقا مؤسسة (ط. ا. ز.) وحاليا مؤسسة (ا. س.) في الدعوى.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه الثالث طارق (ط. ث.) بجلسة 28/10/2019 جاء فيها أنه لا يرى ممانعة في الاستجابة لطلب المدعي وملاحظته رغبته في استمرار المرفق (مؤسسة (ا. س.)) في أداء الوظيفة التي وجد لأجلها ضمانا لحسن سير المشترك واستمراره.

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهما الأول والثاني حكيم (ح. ث.) وعلي (ع. ث.) بجلسة 23/12/2019 جاء فيها أن المدعي لم يدخل أهم طرف في القضية وهو شركة (إ. ب. س.)، وأن المؤسسة التعليمية الخاصة المسماة مؤسسة (ط. ا. ز.) وحاليا مؤسسة (ا. س.) لا وجود لها على مستوى أرض الواقع.

وأن الأصل التجاري التي يتحدث عنه المدعي سبق لمورثة المدعى عليهم وأن أقامت قيد حياتها بموجب عقد صدقة بتفويته لأبنائها، وأن المدعي لم يدل بما يثبت أن من ذكر بمقاله أنهم ورثة المرحومة زبيدة (ز.).

وأرفقا مذكرتهما بنسخة من حكم وشهادة.

وبناء على المذكرة التعقيبة مع مقال إصلاحي ثاني لنائب المدعي بجلسة 06/01/2020 أكد فيها ما سبق والتمس إدخال شركة (إ. ب. س.) في شخص ممثلها القانوني في الدعوى إلى جانب المدعى عليهم.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليهما الأول والثاني والرابعة بجلسة 20/01/2020 جاء فيها أن الملف خال مما يفيد أن السيدة زبيدة (ز.) وافتها المنية كما لم يدل بما يثبت أن من ذكر من أطراف بمقالاته الثلاث هم ورثتها وأن شركة (إ. ب. س.) أسست في احترام تام للقوانين المعمول بها، وأن الأصل التجاري أسس بصفة شخصية من طرف زبيدة (ز.) بوصفها شخصا طبيعي ولا علاقة للمدعي بالسجل التجاري، كما أن شركة (إ. ب. س.) أسست أيضا وفقا للقانون من طرفها بعد تغيير الإطار القانوني لمؤسسة (ا. س.) وتم إشهار هذه العملية بجريدة العلم والجريدة الرسمية.

وأن المدعي لم يسبق له أن سجل أي تعرض أو تحفظ على تأسيس الشركة أثناء القيام بإجراءات الشهر والقيد بالسجل التجاري ولا خلال إشهار وتقييد الجموع العامة وما تضمنته من تعديلات ولا على تفويت الحصص عن طريق الصدقة.

وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، صدر بتاريخ 02/03/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق حقوق الدفاع و عدم استدعائها و تحريف للوقائع بدعوى انه صدر في غيبتها و دون حضورها و دون استدعائها، كما انه و خلافا لما ورد في وصفه فإنه لم يتم تنصيب أي قيم في حقها ، و إن المقال الافتتاحي قدم في البداية في مواجهة المؤسسة التعلمية الخاصة مؤسسة (ط. ا. ز.)، وبجلسة 16/9/2019 تقدم المستانف عليه بمقال إصلاحي التمس من خلاله توجيه الدعوى في مواجهة المؤسسة التعليمية الخاصة مؤسسة (ا. س.)، وبعد تعذر توصلها نصبت المحكمة قيم في حقها و ليس في حق الطاعنة،

وإن المستأنف عليه تقدم من جديد بمقال إصلاحي ثان التمس من خلاله إدخال شركة (إ. ب. س.) لجلسة 06/1/2020، وان الحكم الصادر في غيبتها اضر بمصالحها وحقوقها وبمركزها القانوني، وان المحكمة مصدرته أغفلت توجيه الاستدعاء للطاعنة و اكتفت بجواب القيم عن الشركة المدخلة في الدعوى بموجب المقال الإصلاحي الأول و هي المؤسسة التعليمية الخاصة مؤسسة (ا. س.)، الامر الذي كان يستوجب ان يوصف الحكم بالغيابي انسجاما و الفقرة الرابعة من الفصل 47 من ق م م، وان عدم استدعائها فوت عليها فرصة الدفاع عن نفسها و مناقشة القضية خلال المرحلة الابتدائية سيما أن الأمر يتعلق بدعوى البطلان، مما يكون معه كذلك وجه المستأنف عليه الدعوى في مواجهة ورثة زبيدة (ز.)، وانهم لا علاقة لهم بالدعوى، كما ان الشركة لها شخصية مستقلة عن الأفراد و لو كانوا مؤسسين لها انطلاقا من مبدأ استقلالية الذمم.

و من جهة ثانية فإن المستأنف عليه وجه الدعوى ضد الطاعنة والحال أنها أدخلت تعديلا على نظامها الأساسي و أصبحت شركة ذات المسؤولية المحدودة (إ. ب. س.) و تم إشهار التعديل بالطرق المقررة شرعا.

و إن الشركة المدخلة بالدعوى و التي صدر الحكم ببطلانها لا علاقة لها بالشركة الحالية و لم يعد لها وجود قانوني لما وقع تغيير في نظامها الأساسي وأصبح لها ممثل قانوني جديد كما هو ثابت من شهادة التسجيل بالسجل التجاري

وان المستأنف عليه وجه دعواه ضد المؤسسة التعليمية الخاصة مؤسسة (ا. س.)، و الحال أن هذا الطرف ليس له أي وجود قانوني أو فعلي و لا مركز قانوني و لا الصفة و لا المصلحة في النازلة، ومن شروط الدعوى التحقق و البيان، وانها لم تكن مستجمعة لشروط قبولها,

واحتياطيا من حيث الموضوع، زعم المستأنف عليه أنه كانت تربطه علاقة شراكة بالهالكة زبيدة (ز.) تتمثل في شركة محاصة حول مؤسسة تعليمية و أنه مول المشروع بصفة تامة و أن حصتها تتمثل في القيام بأعمال الإدارة البيداغوجية للمدرسة و تسييرها حدد تقسيم الأرباح على أساس دفع أقساط شهرية لمورثة المدعى عليهم و يعود باقي الربح الصافي له بعد أداء المصاريف و التحملات مستشهدا بقرار قضائي عدد 3918 الصادر بتاريخ 30/6/2014 في الملف عدد 4860/8232/2011، و إن القرار المذكور لا يشير إلى كون المستأنف عليه شريك بالأصل التجاري المتعلق بالمؤسسة التعليمية.

كما انه أشار بحيثياته الى أنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون المستانف لم يكن شريكا لها فإن هذا الدفع سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ2014/6/30 وإن القرار التمهيدي عدد 146/2013 الصادر بتاريخ 25/2/2013 في الملف 4860/2011/2014 جاء في حيثياته بان " المستأنف عليها أقرت بأن المستأنف بني جزء من المدرسة في حين قامت هي ببناء الجزء الآخر من الأرباح الناتجة عن استغلال المؤسسة و أن المستأنف كان مسيرا ماليا لهذه الأخيرة، وتبين للمحكمة من خلال ما ذكر أن الطرفين أقاما مشروعا مشتركا و أنهما كان يتصرفان في مردودية المشروع بدون أن تجرى بينهما أية محاسبة نظرا للعلاقة الزوجية التي كانت قائمة بينهم".

و إن القرار المذكور لم يشر إطلاقا إلى أن المستأنف عليه كان شريكا لها بالأصل التجاري المتعلق بالمدرسة الخاصة المسجل عدد [المرجع الإداري]، وقضى له بنصيبه في المداخيل الصافية للمؤسسة عن السنوات الدراسية من2007/2006 إلى 2012/2013 بصفته مسيرا ماليا لها و ليس بصفته شريكا في الأصل التجاري، علما ان الأصل التجاري الخاص بالمؤسسة التعليمية أسسته الهالكة سنة 1990 و على ضوئه حصلت على رخصة فتح مؤسسة تعليمية عدد 90/188 بتاريخ 14/6/1990 تحت اسم مدرسة (ا. س.)

و انه سبق للمستانف عليه ان تقدم بدعوى من أجل إبطال ذلك الأصل التجاري موضوع الدعوى، و إن محكمة الدرجة الاولى قضت بتاريخ 19/2/2018 في الملف عدد 6935/8205/2017 بعدم قبول طلبه بعلة أنه يعتبر أجنبيا عن الأصل التجاري الذي قامت المدعى عليها بتأسيسه بعد تغيير الشكل القانوني لمؤسسة (ا. س.) مما تكون مصلحته منعدمة في الموضوع في ظل غياب ما يثبت شراكته في الأصل التجاري موضوع عقد التفويت المراد إبطاله, و بالتالي لا صفة له في إثارة الدعوى الحالية لكون العقد المراد إبطاله ينصرف إلى أطرافه فقط.

و إن الهاالكة غيرت الإطار المسير للأصل التجاري المذكور من شخص طبيعي إلى شخص ذاتي هو عبارة عن شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد تحمل اسم شركة (إ. ب. س.) بعد موافقة الوزارة الوصية بتاريخ 14/7/2015 وقدمت الأصل التجاري المذكور حصة في الشركة و سجلت بالتجاري عدد [المرجع الإداري] كما تم تقييد تلك التغييرات بالسجل التجاري مع نشرها بإحدى الجرائد الوطنية

و إن هذه الشركة أسست طبقا للقانون المنظم للشركات، و إن مقتضيات المادة 98 من القانون المتعلق بشركات المسؤولة المحدودة حدد الحالات التي يتم فيها بطلان الشركات و حصرها في الحالات الواردة بالمادتين 95 و 96 أو في حالة بطلان العقود أو المداولات أو القرارات في الحالة المنصوص عليها بالمادة 97 من نفس القانون، و ان ملف النازلة خال مما يفيد عدم احترام الإجراءات المتبعة في تأسيس الشركة و كذا في التغييرات التي طالت نظامها الأساسي سواء من إجراءات الإيداع و الشهر.

و خلافا لما جاء بالحكم المستأنف فإن تأسيس الشركة نظامي و لا وجود لأي حالة من الحالات التي تستوجب بطلانها سيما أنها قامت بعدة معاملات و التزامات مع مجموعة من الشركاء و المتعاملين معها و لها أجراء و مستخدمين و أن بطلانها سيؤدي بالتبعية إلى تشريدهم و قطع أرزاقهم.

و إن المستأنف عليه لم يسبق له و أن أبدى أي تحفظ على إجراءات تأسيس الشركة و لم يتقدم بای طلب من أجل أن ينظم إلى عقد تأسيس الشركة أو التعرض على ذلك، و أنه لم يتقدم بأي تعرض داخل الخمسة عشر يوما من بعد النشر الثاني.

و إنه إعمالا لمقتضيات المادة 58 من قانون تأسيس شركات ذات المسؤولية المحدودة في فقرته الأخيرة فإن الهالكة قامت بهبة 4800 حصة من رأسمال الشركة إلى ولديها حكيم وعلي 2400 بحسب حصة لكل واحل منهما من أجل 8000 حصة كانت تملكها بموجب اجتماع استثنائي بتاريخ 10/3/2016, كما تم تعديل القانون الأساسي لشركة و تحويلها من شركة مسؤولية المحدودة بشريك وحيد إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة و تعيين الهالكة مسيرة للشركة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة لهذا التعديل الذي طال الشركة و نظامها الأساسي بحيث تم تقييد العملية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة عدد [المرجع الإداري] و تاريخ 15/3/2016 كما تم نشر الحكم بالجريدة الرسمية عدد 5476 و بجريدة Liberation بتاريخ 21/4/2016

و إن الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة أو ما لحقها من تعديلات لم تكن محل منازعة من المستأنف عليه أو غيره كما لم يتقدم أي طرف بتعرضه داخل الأجل القانوني.

و إنه بتاريخ 3/9/2019 تم عقد جمع عام غير عادي تقر من خلاله إعلان وفاة المسيرة السابقة زبيدة (ز.) و تقسيم الأسهم على الورثة مع إقرار هبة الحصص المقرة ب 2400 حصة المملوكة لـحكيم (ح. ث.) لفائدة علي (ع. ث.) و تعيين هذا الأخير مسير جديد للشركة و قد تم نشر وقائع الجمع بالجريدة الرسمية عدد 5578 بتاريخ 25/12/2019 و بجريدة Fiduciaire Hebdomadaire عدد 633 بتاريخ2019/9/11

و إن الشركة استكملت إجراءات تأسيسها طبقا للقانون، و إن حالات حل الشركة و بطلانها محددة قانونا.

و خلافا لما جاء بالحكم المستأنف فإن المستأنف عليه لم يكن شريكا للهالكة بالأصل التجاري التجاري كما هو ثابت بالحكم الصادر بتاريخ 19/2/2018 في الملف عدد 6935/8205/2017 و بالتالي لم يكن لزاما إدراج اسمه كشريك بالشركة, هذا فضلا على أن المؤسسة التعليمية لم تكن في يوم من الأيام شركة محاصة و لا وجود لأي علاقة بين الهالكة و المستأنف سوى أنه كان وكيلا عنها في إدارة المؤسسة التعليمية و التي كانت مسجلة بالسجل التجاري كشخص طبيعي في اسم زبيدة (ز.) عدد [المرجع الإداري] منذ سنة 1990 لوحدها دون غيرها.

و إنه لم يتم تحويل شركة المحاصة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة خلافا لما ورد بالحكم المستانف

و إن الهالكة غيرت الإطار المؤسس للمؤسسة من شخص طبيعي إلى شخص معنوي تحت اسم" شركة (إ. ب. س.)" بعد موافقة الوزارة الوصية و لم تقم بتحويل المؤسسة من شركة محاصة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة طالما أن شركة محاصة لا وجود لها إطلاقا و لا يوجد بالملف ما يثبت وجودها و أن الوكالة و عقد الكراء تكذبان مزاعم المستأنف عليه، و إن الحكم الابتدائي أساء فهم وقائع القضية.

و خلافا لما ورد بالحكم المستأنف فإن الهالكة لم تفوت قيد حياتها حقوقها في المؤسسة التعليمية و حقوق المستأنف عليه في الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] إلى أبنائها و إنما قامت بتفويت جزء من حصصها في الشركة لابنيها حكيم وعلى بحسب 2400 حصة لكل واحد منهما عن طريق الصدقة من أصل 8000 حصة و قد حازا الحصص عن حسن نية و لا يمكن مواجهتهم بالبطلان سيما مع إشهار تلك العملية.

و إن المستأنف عليه ليس له أي حقوق بالأصل التجاري موضوع الدعوى لأنه أجنبي عنه تماشيا و الحكم الصادر بتاريخ 19/2/2018 في الملف عدد 6935/8205/2017 و أنه ليس شريكا بالأصل التجاري حتى يتم إدراج أسمه بعقد التأسيس.

و أن تأسيس الشركة تم بطريقة نظامية و وفقا للقوانين الجاري بها العمل خاصة أن المستأنف عليه لم يبد أي تحفظ أو تعرض أثناء تأسيسها خاصة بعد إشهارها بالطرق القانونية.

و إن طلب البطلان قد سقط بمرور أجل التعرض بعد الإشهار الذي يطهر عملية التأسيس ولا وجود لأي شركة محاصة بين الهالكة والمستانف عليه

وانه أجر للهالكة صاحبة المؤسسة التعليمية العقار الذي تتواجد به المدرسة بتاريخ 1/4/1990 مقابل أن تتحمل كافة الإصلاحات خلال فترة استغلال المؤسسة و كذلك دفع دين القرض العقاري، و إنها أوفت بما التزمت به و سددت مبلغ القرض كاملا كما قامت بالإصلاحات الضرورية للبنايات، و إن المستأنف عليه لم يسبق له و أن ادعى وجود شركة محاصة بينهما منذ تاريخ تأسيس الأصل التجاري سنة 1990 لأنه كان مجرد وكيل للطاعنة بالمؤسسة مكلف بتسييرها كما هو ثابت من الوكالة المؤرخة في 22/10/1992

وإنه لم يتقدم بتلك المساطر القضائية إلا بعد أن قامت بعزله من تسيير المدرسة و أمورها الشخصية و المالية و تبليغه بالعزل بتاريخ 06/6/2006

و من جهة ثانية فإن الطاعنة أسست الشركة سنة 2015 و أن المستأنف عليه لم يتقدم بدعواه الحالية إلا بعد مرور حوالي خمس سنوات عن تأسيسها وإن طلبه قد طاله التقادم، ملتمسة اساسا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون واحتياطيا من حيث الشكل عدم قبول الطلب واحتياطيا جدا رفضه وتحميل المستانف عليه الصائر.

وارفقت مقالها بنسخة طبق الاصل من الحكم المستانف.

وبجلسة 25/11/2021 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض من خلالها إن علي (ع. ث.) يعتبر ممثلا قانونيا للطاعنة وحسب إقرار هذا الأخير وانه وارث كذلك لنصيب من والدته الهالكة طليقة العارض والد علي (ع. ث.) بصفته ممثلا قانونيا للشركة ووارثا في والدته المذكورة اتخذ في هذه الدعوى موضوع الطعن مركزين قانونيين ويتجلى ذلك في كونه تارة مستأنفا في القرار الصادر بشأنها وتارة أخرى مستأنفا عليه من خلال كونه ممثلا للطاعنة وهو امر لا يستقيم ويتعارض مع مبادئ التداعي امام القضاء، اذ لا يمكن ان يكون الشخص مدعيا او مستانفا ومستانفا عليه في ان واحد وان الامر لم يتوقف عند حد اختلاف المركزين المذكورين لنفس الشخص خلال المرحلة الاستئنافية التي صدر فيها القرار موضوع الاستئناف وانما امتد ذلك الى الدعوى الحالية، مما يؤدي إلى القول بخلط المراكز القانونية بالنسبة للطعن المذكور ولباقي الأطراف من شانه جعل الدعوى غير مقبولة

و انه زيادة على ما ذكر فان الطاعنة الى جانب كونها ممثلة في شخص ممثلها القانوني علي (ع. ث.) فان شقيقه حكيم (ح. ث.) يعتبر شريكا فيها وان هذا الاخير كان ممثلا في الدعوى الصادر فيها القرار موضوع الاستئناف حيث كان مستانفا الى جانب شقيقه المذكور في نفس القضية وبالتالي فان القرار المذكور شمل هذين الاخيرين وشقيقهما طارق (ط. ث.) الذي يعتبر ايضا وارثا في والدته زبيدة (ز.) في نفس الشركة واجاب عن فصول الدعوى بواسطة نائبه بمذكرة جوابية بجلسة 5/1/2020 التي ارفقها باصل اشهاد مترجم الى اللغة العربية صادر عنه يوضح فيه ان شقيقيه علي (ع. ث.) وحكيم (ح. ث.) حاولا الاستيلاء على نصيب والدهم جميعا محمد (م. ث.) في مدرسة (ا. س.) المتمثل في 50 % معتبرا ان ذلك سرقة وتحايلا على القانون حسب قوله

وانه يتبين من لجوء المستانفة الى عدة مساطر الهدف منه هو تعطيل حق العارض وحرمانه من نصيبه علما بان هذا النصيب كرسه القضاء بمقتضى قرار حائز لقوة الشيء المقضي.

وبخصوص الدفوع المتعلقة في الشكل فانه بالرجوع الى اوراق الملف يتضح بان المحكمة وجهت لها استدعاء لحضور بجلسة 20/01/2020 رجع بملاحظة رفض الحارس التابع لشركة الامن الخاص والذي رفض الادلاء باسمه وبطاقته "

وان ورثة الهالكة يعتبرون اطرافا في الدعوى بحكم الارث في نصيب والدتهم في اسهمها في الشركة التي استحدثتها اي شركة (إ. ب. س.) وان العارض ادلى اثناء المرحلة الابتدائية برسم اراثة الهالكة المضمنة بقسم التوثيق بابتدائية خريبكة عدد [المرجع الإداري] ومن المقرر المعلوم ان من مات على حق فلورتثه، وعليه فان ورثة هذه الاخيرة وهم علي (ع. ث.)، حكيم (ح. ث.) وطارق (ط. ث.) لهم انصبة في نصيب الهالكة وان عدم علاقتهم بموضوع الدعوى يعتبر امرا مخالفا للقواعد الشرعية المتعلقة بالميراث

وان نصيب الهالكة يرثه ابناؤها هو 3200 سهما حسب الثابت من تقرير الجمع العام المنعقد بتاريخ 10/3/2016 وبالتالي فادخالهم في الدعوى يعتبر ضرورة لاستجماع شروطها القانونية

وان ما ادعته المستانفة من كون الشركة المدخلة في الدعوى لا علاقة لها بالشركة الحالية نظرا للتغييرات الواقعة عليها يعتبر دفعا في غير محله مادامت التغييرات المدعى بها لا يمكن باي حال من الاحوال ان تضفي الشرعية على الشركة التي استحدثت خلافا للقانون

و ان ما ادعته المستانفة من كون الشركة المدخلة في الدعوى لا علاقة لها بالشركة الحالية نظرا للتغييرات الواقعة عليها يعتبر دفعا في غير محله ما دامت التغييرات المدعى بها لا يمكن باي حال من الاحوال ان تضفي الشرعية على الشركة التي استحدتث خلافا للقانون

وان العارض وجه دعواه ضد المؤسسة التعليمية الخاصة مؤسسة (ا. س.) والحال ان هذا الطرف لم يعد له وجود قانوني او فعلي ولا مركز قانوني ولا الصفة ولا المصلحة في النازلة

وان المؤسسة المذكورة هي الاصل وتعتبر قائمة وموجودة بمقتضى قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به قضى لفائدة العارض بنصف نفس المؤسسة وان نفي هذه الواقعة يعتبر في حد ذاته نفيا لشيء كرسه القرار المذكور الذي اصبح عنوانا للحقيقة

وموضوعا، ان الطاعنة هي من تحاول تضليل العدالة بقيامها بمناقشة حيثيات القرار التمهيدي عدد 146 بتاريخ 25/2/2013 في الملف عدد 4860/2011/2014 والقرار النهائي عدد 3918 وتاريخ 30/6/2014 في نفس الملف المذكور وما انتهى اليه هذان القراران المذكوران من وقائع صحيحة استنادا الى اقرار الهالكة شريكة العارض التي حولت مؤسسة التعليم (ا. س.) الى شركة (ا. س.) خلافا للقانون واستنادا الى كافة وسائل البحث المعتمدة من قبل المحكمة المصدرة للقرارين علما بان القرار النهائي طعنت فيه الهالكة المذكورة امام محكمة النقض فرفض طلبها، فاصبح القرار المذكور حائزا لقوة الشيء المقضي به لا يمكن مناقشة حيثياته المتعلقة بالوقائع والنتيجة التي جعلت من العارض شريكا بالنصف في المؤسسة التعليمية (ا. س.) التي تم تحويلها الى شركة (ا. س.) بسوء نية قصد حرمانه من نصيبه الذي يؤول له قانونا ولا يمكن جحوده وانكاره بدفوعات لا تصمد اما احكام قضائية معبرة عن الحقيقة

و ان ما دفعت به الطاعنة بخصوص انشاء الاصل التجاري والتسجيل بالسجل التجاري لا يجديها نفعا مادامت هذه الاجراءات لايمكن ان تزيل او تعدم حق العارض موضوع القرارين اللذين يتمسك بهما العارض كما ان هذه الاجراءات الهدف منها اضفاء الشرعية على هذه التصرفات اللاقانونية بقصد الظهور بمظهر المالك الشرعي الفعلي والحقيقي والوحيد لمؤسسة (ا. س.) التي حولتها الهالكة الى شركة وتصرفت فيها كما تشاء بنصيبها ونصيب العارض المالك لنصف نفس المؤسسة دون سلوك الاجراءات القانونية الموجبة لذلك

و دفعت الطاعنة بأن العارض لايعتبر شريكا وانما كان وكيلا عنها في ادارة المؤسسة التعليمية (ا. س.)

و ان هذا الدفع يصطدم مع نتيجة القرارين القضائيين المذكورين انفا واللذين اثبتا ان العارض والهالكة شريكان في المؤسسة التعليمية (ا. س.) حسب المبين بالحيثيات الواردة بهما مما لا يبقى معه مجال لانكار نصيب العارض الذي حرم بعمل غير مشروع يتجلى في تحويل المؤسسة المذكورة الى شركة دون إذنه ورضاه وخرقا للمادة 50/ من القانون رقم 5/96

و ان ما يؤكد جدية دفوع العارض ويدحض ما جاء بالمقال الاستئنافي هو ما ورد بالاشهاد المترجم الذي ادلى به احد اطراف الدعوى اثناء المرحلة الاستئنافية وهو طارق (ط. ث.) والذي يشهد فيه على احقية والده العارض للنصف في مدرسة (ا. س.) كما يشهد فيه باستيلاء والدته المذكورة قيد حياتها على نصيب والده المذكور وما تلا ذلك من استيلاء من طرف شقيقيه علي وحكيم على نفس النصيب من خلال مواصلة حرمان هذا الأخير من واجبه الذي هو النصف في المؤسسة التعليمية وذلك باللجوء الى كافة الاجراءات المعرقلة لحصوله على نصيبه المذكور بعد وفاة والدتهما

وانه اضافة الى ما ذكر فنفس الطرف سبق له ان ادلى في ملف ايقاف التنفيذ المحكوم من طرف المحكمة بتاريخ 26/8/2021 عدد 4111 في الملف عدد 293/8110/2021 باشهاد مصادق عليه يؤكد فيه استيلاء شقيقيه حكيم (ح. ث.) وعلي (ع. ث.) على نصيب والده

كما ان نفس الطرف يؤكد في اشهاد موجه الى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية خريبكة بان تاسيس شركة (ا. س.) غير قانوني وان تاسيسها كان حيلة وتحايلا على نصيب والده هو 50 % من مدرسة (ا. س.).

و ان باقي ما ورد من اقوال بعريضة الاستئناف لا تأثير لها على النزاع الحالي لكونها لا يمكن ان تحرم العارض من حقه المشروع ، ملتمسا تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر .

وادلى بصورة من شهادة تبليغ ونسخة قرار وصورة من اشهاد و3 صور من اشهادات وصورة من مقال الطعن بالتعرض .

وبجلسة 16/12/2021 ادلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيب تعرض من خلالها ان الاستئناف قدم من طرفها باعتبارها شخصا معنويا لها ذمة مالية مستقلة عن الأفراد حتى و لو كان شركاء أو ممثلين قانونيين لها انطلاقا من مبدأ استقلالية الذمة، و إن المركز القانوني للشركة يختلف عن المركز القانوني للأطراف و لكل مصلحته في التقاضي.

و إن الطعن الحالي مقدم من طرف شخص معنوي يتمتع بالصفة الاعتبارية و لا علاقة له بالشركاء في مواجهة مجموعة من الأطراف منهم علي (ع. ث.) بصفته وارثا في والدته الهالكة و أن مركزه القانوني يختلف عن المركز القانوني للطاعنة و لا يوجد أي نص قانوني يمنع ذلك.

و من جهة ثانية فإن الإشهاد الصادر عن السيد طارق (ط. ث.) لا يعني العارضة في شيء و لا يلزم إلا صاحبه فضلا على أنه يتجاهل حقيقة الأمر الواقع خاصة أن الأصل التجاري أسسته الهالكة سنة 1990 و كان حينها طارق (ط. ث.) مجرد صبي لا علاقة له بالأنشطة التجارية لوالدته هذا فضلا على أن الإشهاد أنجز لمحاباة طرف على حساب طرف آخر ليس إلا و أنه غير منتج في النازلة، مؤكدة في باقي مذكرتها دفوعها الشكلية والموضوعية الواردة في مقالها الاستئنافي، ملتمسة الحكم وفقها .

وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة، ملتمسا الحكم وفقها، وأدرج الملف بجلسة 10/11/2022 حضر خلالها دفاع المستأنفة ، والفي بالملف بجواب القيم عن ورثة زبيدة (ز.) مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 01/12/2022

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق حقوق الدفاع و عدم استدعائها و تحريف الوثائق لأنه لم يتم تنصيب في حقها بل نصب في حق المدخلة في الدعوى المؤسسة التعليمية الخاصة مؤسسة (ا. س.) كما أن الدعوى وجهت ضد شركة (إ. ب. س.) التي غيرت نظامها الأساسي وتم اشهار التعديل بالطرق المقررة قانونا ، مما تكون معه الدعوى موجهة ضد طرف ليس له وجود قانوني و فعلي ولا صفة ولا مصلحة له، فضلا عن أن الهالكة زبيدة (ز.) هي من أسست الأصل التجاري ولا علاقة للمستأنف عليه الأول به علما أنه سبق له أن تقدم بدعوى من أجل إبطال الأصل التجاري فصدر حكم قضى بعدم قبول طلبه بعلة أنه أجنبي عن الأصل التجاري .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة سبق لها أن تقدمت بتعرض ضد القرار الاستئنافي عدد 1138 الصادر بتاريخ 9/3/2021 في الملف عدد 3380/8228/2020 ، وأثارت من خلاله نفس الدفوع المثارة أعلاه ، فضت محكمة الاستئناف برفض تعرضها بموجب القرار عدد 6371 الصادر بتاريخ 23/12/2021 في الملف عدد 2377/8228/2021 بعلة '' أن الثابت من وثائق الملف أن المتعرضة سبق استدعاءها بالمرحلة الابتدائية فرفض الحارس التابع لشركة الأمن الخاص بذكره التوصل ورفض الإدلاء باسمه وبطاقته بتاريخ 10/1/2020 حسب الثابت من شهادة التسليم المرفقة بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المتعرض عليه و المؤرخة في 25/11/2021، وحيث خلافا لما نعته المتعرضة من كون الشراكة غير ثابتة بين كل من المسماة قيد حياتها زبيدة (ز.) و المتعرض عليه الأول محمد (م. ث.) فإن القرار عدد 3918 المؤرخ في 30//2014 انتهى الى كون الطرفين أقاما مشروعا مشتركا وأنهما كانا يتصرفان في مردودية المشروع بدون أن تجري بينهما أية محاسبة مما يفيد أن الأمر يتعلق بشركة محاصة و التي يجوز إثباتها بكافة الوسائل ، وتبقى غير خاضعة لأي تقييد في السجل التجاري ولأي إجراء من إجراءات الشهر طبقا لمقتضيات المادة 88 من قانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن و التوصية البسيطة و التوصية بالأسهم و الشركة ذات المسؤولية وشركة المحاصة ( ظهير 197.49 ) المؤرخ في 13 فبراير 1997 فضلا عن أن القرار 3918 تم الطعن فيه بالنقض وقضت محكمة النقض برفض الطلب مما يكون معه القرار قد حاز حجيته الشيء المقضي به طبقا للفصل 451 من ق ل ع ، ولا مجال لاعادة مناقشة مسألة حسم فيها القضاء بصفة نهائية ، مما يكون معه الدفع المثار غير جدير بالاعتبار.

و حيث من ناحية أخرى فإن المحكمة سواء الابتدائية أو محكمة الاستئناف المطعون قي قرارها أجابت عن صواب أن السيدة زبيدة (ز.) قيد حياتها لم تتقيد بمقتضيات المادة 50 من قانون 5.96 عند تحويلها المؤسسة التعليمية من شركة محاصة الى شركة ذات مسؤولية محدودة ، مما يكون الدفع بكون التأسيس تم وفق القانون غير مبني على أساس سليم ويتعين رده ''.

و حيث إن القرار المذكور سبق أن رد الدفوع المثارة من طرف الطاعنة بخصوص خرق حقوق الدفاع وتوجيه الدعوى ضد غير ذي صفة وعدم ثبوت شراكة في الأصل التجاري و هي نفس الدفوع المثارة في الدعوى الماثلة، و بالتالي فإن القرار المومأله هو بمثابة قرينة قانونية مستمدة من الحجية التي منحها له القانون و المقررة بمقتضى الفصلين 450 و 453 من ق ل ع والتي تقتضي عدم إمكانية منازعة الطاعنة فيما سبق الفصل فيه ، مما تبقى معه المنازعة المثارة أعلاه لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل في حق طارق (ط. ث.) وحضوريا في حق المستأنفة و محمد (م. ث.) وغيابيا في حق الباقي.

في الشكل : قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Sociétés