Réf
64918
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5315
Date de décision
28/11/2022
N° de dossier
2022/8202/3415
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Services additionnels, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Fiches de pointage, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contrat de prestation de services, Clause de règlement amiable, Acceptation tacite des services, Absence de bon de commande
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.
L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlement amiable préalable et, d'autre part, contestait le bien-fondé de la créance au motif que les services additionnels facturés n'avaient pas fait l'objet de bons de commande écrits comme l'exigeait le contrat-cadre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la clause de règlement amiable, en retenant que l'inertie du débiteur et sa contestation systématique de la dette rendaient vaine toute tentative de conciliation.
Sur le fond, la cour juge que la signature et l'apposition du cachet de l'entreprise débitrice sur les feuilles de pointage des prestations litigieuses valent acceptation desdits services. Dès lors, ces documents constituent une preuve suffisante de la réalisation et de l'acceptation des prestations, suppléant ainsi l'absence de bons de commande formels et rendant la créance certaine et exigible.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ت. ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2022 تحت عدد 4129 ملف عدد 5698/8235/2020 و القاضي في الشكل: قبول الطلبين الأصلي والإصلاحي و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ: 1053115.68 درهم الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (ا. س.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءوالذي تعرض من خلاله أن شركة (ا. س.) دائمة لشركة (M. e. f.) في شخص ممثلها القانوني بمبلغ 1.435.583.17 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة 15 فواتير غير مؤداة رغم توصلها بالخدمات المطلوبة ومن فوائد التأخير وأن المدعى عليها توصلت بالخدمات المطلوبة كما هو ثابت من الفواتير المؤشر عليها من قبلها، وحول المماطلة والتعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر عن نتيجة، وأن صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي من الأداء ألحق و المدعية أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وما تكبدته من خسائر وتفويت فرص الأرباح، وأن المدعية تقدر مبلغ التعويض عن المماطلة التعسفية بكل اعتدال في مبلغ لا يقل عن 10.000.00 درهم، و حول النفاذ المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن لكون الدين ثابت، ملتمسة من حيث الاختصاص الحكم باختصاص هذه المحكمة،والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية المبلغ الأصلي وقدره 1.435.853.17 درهم، ومبلغ 10.000.00 درهم عن المماطلة التعسفية مع الفوائد القانونية من تاريخ إصدار كل فاتورة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.وعزز المقال ب: صورة من العقد، وصورة من محضر تبليغ إنذار بأداء.
حيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية، والتي جاء فيها في الشكل ان المدعية أوردت اسم المدعى عليها باللغة الفرنسية دون اللغة العربية، وذلك خرقا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المغربة، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع، أساسا ان العلاقة التجارية الرابطة بين المدعية والمدعى عليها يحكمها عقد الحراسة الموقع بينهما بتاريخ 01/10/2012، وقد أدلت المدعية بصورة منه، وأن العقد المذكور هو شريعة الطرفين بصريح الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، وأن الفصل 20 من العقد المعنون بتسوية النزاعات، نص على أن أي نزاع ناشئ عن تنفيذ العقد يجب تسويته حبيا داخل اجل شهر قبل اللجوء الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، وان الثابت من وثائق الملف ان المدعية خرقت الفصل 20 أعلاه، بحيث وجهت إنذارا للمدعى عليها بتاريخ: 23/06/2020، ومنحتها أجل 08 أيام فقط قصد أداء ما بذمتها، وأن الأجل الفاصل بين تاريخ إنذار المدعى عليها 23/06/2020، وتاريخ تقديم المقال 10/08/2020 هو تسعة أيام باعتبار فترة توقف الاجال ما بين 24/03/2020 و27/07/2020، التي اقتضتها مقتضيات المادة 06 من المرسوم بقانون رقم: 2-20-292 بتاريخ: 23/03/2020، الذي ابتدأ نفاذه في اليوم الموالي، كما تم نسخها وتعويضها بمقتضى القانون رقم: 42-20 بتغيير المرسوم لقانون رقم: 2-20-292 سالف الذكر، والمنشور بتاريخ: 27/07/2020 بالعدد: 6903 من النشرة العامة بالعربية بالجريدة الرسمية، وانه يناسب امام ثبوت خرق المدعية للفصل 20 من العقد على النحو المفصل الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا، ان المدعية أدلت بمجرد صور شمسية ل15 فاتورة، والتي ليست لها اية حجية في الاثبات طبقا للفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود، وأنه من جهة أخرى فالفواتير المدلى بها لا تحمل لا طابع المدعى عليها ولا توقيعها ولا يجوز بالتالي مواجهتها بمضمونها طبقا للفصل 426 من قانون الإلتزامات والعقود، وانها ظلت تؤدي المدعية مقابل ما تقدمه لها من خدمات دون أية مماطلة او تأخير منذ تاريخ ابرام العقد 01/10/2012 لغاية يومه، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه بمقتضى الفصل 7 من العقد، والمعنون بتفصيل الخدمات، ملتمسة حفظ حقها في الإدلاء بما يفيد براءة ذمتها وانضباطها في أداء مقابل خدمات المدعية خلال 12 لسنة 2019 على سبيل المثال، وان المدعى عليها لا يمكنها أن تؤدي مقابل الخدمات لم تطلبها ولم توافق عليها وخارج نطاق العقد الموقع بين الطرفين، وانها عندما تكون بحاجة للمزيد من خدمات المدعية، فانها تطلبها من الأخيرة كتابة وتؤدي مقابلها حالا، وانها ستدلي بنموذج لتلك الطلبات الإضافية التي تتجاوز ما تم الاتفاق عليه بمقتضى العقد، وأنه يناسب ذلك رفض الدعوى، واحتياطيا جدا، ان المدعى عليها لا تعارض اجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة المعاملات الجارية بين الطرفين ومدى توافقها مع بنود عقد الحراسة الموقع بينهما، وملتمسة في الشكل عدم قبول الدعوى، وفي الموضوع، أساسا عدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفض الدعوى، واحتياطيا جدا، اجراء بحث بين الطرفين مع حفظ حق المدعى عليها في الإدلاء لاحقا بالوثائق المشار اليها والمثبتة لموقفها من الدعوى.
حيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة مرفقة بوثائق و التي جاء فيها أنه بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة:05/10/2020،والتي التمست بمقتضاها حفظ حقها في الإدلاء ببعض الوثائق، فإنها تدلي بالوثائق المتعلقة صور لكمبيالات تحمل المبالغ المؤداة بانتظام للمدعية مرفقة بالفواتير وتفصيل الخدمات المقدمة طيلة أثناعشر (12) شهرا من فاتح يناير 2019 إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2019 وصور للكمبيالات المؤداة للمدعية خلال الأشهر الأخيرة من السنة الحالية عن أشهر يونيو، يوليوز وغشت من سنة 2020 مرفقة بفواتيرها ونموذج لطلب وجهته المدعى عليها عبر الإميل يتعلق بطلب إمدادها بخمسة حراس إضافيين مع جواب المدعية مؤرخين في 22/5/2020، ملتمسة الإشهاد المدعى عليها بإدلائها بالوثاق أعلاه و بتأكيد كافة دفوعها السابقة المرفقات .
حيث أدلت المدعية بمقال إصلاحي ومذكرة تعقيبية والتي جاء فيها حول المقال الإصلاحي دفعت المدعى عليها بكون المدعية ضمنت اسم المدعى عليها وعنوانها باللغة الفرنسية دون العربية، وان المدعية من خلال هذا المقال تصلح المقال الافتتاحي وتصرح أنها ترفع دعواها ضد : شركة (م. ت. ف.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب : شارع [العنوان] انزكان، وحول المذكرة التعقيبية بخصوص الرد على الجواب من حيث الشكل فجوابا على الدفع بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود فإن المدعية أدلت للمحكمة بجلسة 14/9/2020 بأصل العقد التجاري وأصل الفواتير ونشرات التنقيط المثبتة للدين وجاء في معرض جواب المدعي عليها أن المدعية لم تحترم مقتضيات البند 20 من العقد الرابط بين الطرفين الذي ينص على سلوك طريقة التسوية الحبية داخل أجل شهر قبيل اللجوء الى القضاء وأنها لم تحترم مقتضيات المادة 6 من مرسوم عدد 24/3/2020 وأن المدعية قبل إرسالها الإنذار المعترض عليه والتي لم تكن ملزمة بإرساله على اعتبار أنها سبق وأن راسلت المدعى عليها برسائل اليكترونية تطالبها بأداء الدين مرفوقة بأرقام ومبالغ الفواتير وذلك بتواريخ سابقة على رفع الدعوى بما يفوق الشهر المنصوص عليه في البند 20 من العقد رسالة مؤرخة ب 21/5/2020 وأن الرسائل الاليكترونية المتبادلة بين التجار يعتد بها في الإثبات وتعد وسيلة من وسائل التواصل بينهم وكما تلاحظون أنها مؤرخة ب 21/5/2020 ولا تنطبق عليها مقتضيات المادة 6 من المرسوم أعلاه الذي ينص على وقف الآجال والرسائل بين الطرفين لم تنص على أي أجل للأداء بل هي طلبات لتسديد الدين مرفقة بوثائق اطلعت عليها المدعى عليها كما جاء في الرد بعبارة ( قرئ -LU) وبذلك تكون المدعية قد احترمت البند 20 من العقد التجاري واقترحت التسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء فلا مجال للاحتجاج بهذا الدفع لعدم استناده على أساس ،وحول الرد على الجواب من حيث الموضوعجاء في جواب المدعى عليها أن الفواتير المدلى بها لا تحمل لا طابع المدعية ولا توقيعها وأن هذا الدفع الذي لا أساس له والتي تهدف منه المدعى عليها تمويه المحكمة والتشويش عليها بدفوعات غير جديةاذ بالرجوع الى الفواتير المدلى بها ستجدها موقعة ومؤشر عليهاكما أن نشرات التنقيط LES FICHES DE POINTAGESالتي تشير الى أسماء الأجراء وساعات عملهم اطلعت عليها المدعى عليها وقبلت بمضمونها بالتأشيرة والتوقيع والتاريخواعتبارا لحرية الإثبات في الميدان التجاري طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة، فإن هذه النشرات تدل على أن المدعية مكنت المدعى عليها بأجراء احسب طلبها وقاموا بالمهمة المسندة إليهم وما تأشيرتها وتوقيعها على هذه النشرات الا دليلا على ما جاء في مضمونها ورغم ذلك امتنعت عن أداء مستحقات المدعية مقابل خدماتها، ملتمسة قبول المقال الإصلاحي ورد دفوعات المدعى عليها لعدم استنادها على أساسو الحكم وفق المقالين الأصليو الإصلاحي. وأرفقت المذكرة ب : صورة من مذكرة وصورة لرسالة اليكترونية .
حيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة رد على تعقيب ، والتي جاء فيها في تأكيد الدفع بعدم قبول الدعوى لقد تمسكت المدعى عليها في مذكراتها الجوابية المدلى بها بجلسة:05/10/2020 بخرق المدعية للفصل 20 من العقد الرابط بين الطرفين، والذي يعد شريعتها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وهو الدفع الذي التمست المدعية استبعاده بحجة أنها سبق، وأن وجهت للمدعى عليها رسالة الكترونية بتاريخ 21/5/2020 لكنالرسالة الالكترونية المحتج بها لم تمنح للمدعى عليها أجل ثلاثون يوما المنصوص عليه في الفصل 20 من العقد الرابط بين الطرفين هذا من جهة،وأنه من جهة ثانية لم تطلب المدعية بمقتضاها من المدعى عليها عرض أو بحث السبل الحبية الكفيلة بالوصول إلى حل ودي للنزاع بين الطرفين وفق ما تم الاتفاق عليه في الفصل 20 أعلاه، وأنه من جهة ثالثة فالرسالة الإلكترونية المستدل بها اطلعت عليها المدعى عليها بتاريخ 21/5/2020 و الذي صادف فترة توقف الآجال ( من 24/3/2020 لغاية 27/7/2020 ) طبقا للمادة 6 من مرسوم بقانون المتعلق بالطوارئ مما يجعل الأجل الفاصل بين تبليغ المدعى عليها وتقديم المدعية لمقال دعواها ( 10/8/2020 ) لا يتعدى 13 يوما، وأن العقد الموقع بين الطرفين هو شريعتها وقانونها، الذي يؤطر إرادتها ولا مجال بالتالي للقول بأن ما ضمن به من آجال لا تسري عليه مقتضيات المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 292-20-2 المغير بالقانون 20-42، وأنه يناسب لذلك استبعاد دفوع المدعية في هذا الشق والحكم بعدم قبول الدعوى، في تأكيد الدفع برفض الدعوى فإن المدعى عليها تؤدي مقابل الخدمات التي تقدمها المدعية، وذلك في الحدود المتفق عليها في العقد، واستثناء إذا ما كانت بحاجة إلى عدد إضافي من حراس الأمن فإنها تقدم طلبا خاصا للمدعية في هذا الشق يتضمن بدقة الخدمة المطلوبة من حيث العدد والمواصفات،وأن المدعى عليها تؤكد بأنه ليس من العدالة مطالبتها بمقابل خدمات لم تطلبها ولم توافق عليها،وأن الفواتير المدلى بها من قبل المدعية خالية من طابع المدعى عليها وتوقيعها ولا يمكن تبعا لذلك مواجهتها بمضمونها، وفي ملتمس إجراء خبرة فإن المدعى عليها ووصولا للحقيقة وتحقيقا للعدالة تلتمس إجراء خبرة حسابية لتحديد حجم الخدمات، التي قدمتها المدعية موضوع الدعوى الحالية وقيمتها وما إذا كانت في حدود ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وإذا تجاوزت ما اتفق عليه بيان ما إذا كانت موضوع طلبات إضافية من طرف المدعى عليها يعهد بالقيام بها الخبير مختص تؤدي المدعى عليها أتعابه مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا، ملتمسة أساسا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا الحكم برفض الدعوى للأسباب، أعلاه واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم الخدمات التي قدمتها المدعيةموضوع الدعوى الحالية وقيمتها وما إذا كانت في حدود ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وإذا تجاوزت ما اتفق عليه بيان ما إذا كانت موضوع طلبات إضافية من طرف المدعى عليها يعهد بالقيام بها لخبير مختص تؤدي المدعى عليها أتعابه مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا .
حيث أمرت المحكمة بمقتضى الحكم التمهيدي عدد:1191 الصادر بتاريخ: 07/12/2020، باجراء خبرة حسابية عهدت للخبير عبد الكريم (ا.)، والذي خلص في تقريره الى انه استنتج بعد دراسة وفحص المستندات والوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف المدعية، كون شركة (م. ت. ف.) مدينة اتجاه شركة (ا. س.) بمبلغ: 1277092.17 درهم، وانطلاقا من منازعة المدعى عليها في صحة ومشروعية الفواتير الخمس بمجموع 1139408.64 درهم، والتي تطالب باستبعادها تنحصر مديونية شركة (م. ت. ف.) اتجاه شركة (ا. س.) في مبلغ: 137683.54 درهم.
حيث أدلى نائب المدعية بمذكرة جوابية مقرونة بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أنه فيما يخص عدم تقديم طلبات كتابية إضافية للعمال أن أدلت المدعى عليها بمذكرة رد على تعقيب بجلسة 30/11/2020 ضمنتها عدة دفوعات منها الدفع برفض الدعوى كما جاء بالفقرة ب المتعلقة بهذا الدفع أن المدعى عليها تؤدي مقابل الخدمات في الحدود المتفق عليها في العقد، وأنها إن كانت بحاجة الى عدد اضافي من العمال فإنها تطلب ذلك من المدعية وأنه ليس من العدل مطالبتها بمقابل خدمات لم تطلبها، وأن الفواتير غير موقعة وليس بها طابع المدعية و أنه بالرجوع إلى عقد تقديم الخدمات الموقع بين الطرفين، نجده يحدد عدد العمال طبقا لجدول شهری، إلا أن المدعى عليها لا تتقيد حرفيا بما جاء فيه و تكون في بعض الأحيان بحاجة إلى عدد إضافي على وجه السرعة فتطلب تعزيزات للعمال إما شفويا أو بواسطة رسالة موجهة للمدعية تخبرها بكونها ستتحفظ ببعض العمال، دون أن تتقدم بشأنهم بأي طلب جديد كما جاء في برسالة مؤرخة ب 31/01/2020 على سبيل المثال موجهة من المدعى عليها الى المدعية تخبرها من خلالها أنه ستحتفظ بثمانية عمال حراسة وعاملين اثنين للحريق، وهذا يدل على أنها لم تقدم طلبها بشأنهم بالطريقة المتفق عليها بل اكتفت بالقول أنها ستحتفظ بالعمال و أنه من جهة أخرى بالرجوع دائما إلى العقد، نجد أن المبلغ المتفق عليه شهريا هو 70.150.00 درهم وبالمقارنة مع الدفتر الكبير للطرفين، نجد أن هذا المبلغ إما في تزايد أو تناقص، وهذا يعني أن التعامل يخرج عن نطاق العقد طبقا للعرف والثقة المتبادلة بين الطرفين خصوصا أن المدعى عليها هي السباقة في الخروج عنه حين تطالب بتعزيزات العمال والمدعية لا تجد أي مبرر أو مانع يمنعها من تلبية الطلب، مادام أن المدعى عليها تملا نشرات التنقيط الخاصة بهؤلاء و بالإضافة إلى ذلك، وتطبيقا للمادة 334 من مدونة التجارة، فإن حرية الاثبات معتمدة في الميدان التجاري غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك وفي غياب أي نص قانوني وغياب أي اتفاق بين الطرفين منصوص عليه بالعقد على ضرورة الاثبات بالكتابة فيما يخص تعزيز عدد العمال، فإن نشرات تنقيطهم المحددة سلفا والمملوءة من طرف المدعى عليها بالفترة الخاصة بالفواتير موضوع الطلب خير دليل على أنهم اشتغلوا وأدوا عملهم لصالح المدعى عليها خلال هذه الفترة و فيما يخص الدفع بعدم توقيع الفواتير أنه كما سبقت الإشارة أعلاه، أن نشرات تنقيط العمال المقابلة للفواتير دليل على أداء الخدمة و أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الفواتير المتنازع عليها مستخرجة من الدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بانتظام وتشكل وسيلة أخرى من وسائل الإثبات في المادة التجارية أمام القضاء و في التعقيب على الخبرة بناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة عهد للقيام بها الخبير السيد عبد الكريم (ا.) كما حضر الطرفان أمام الخبير مصحوبين بالوثائق المطلوبة وفي تصريح له أمام السيد الخبير نازع السيد اسماعيل (ا.) في الفواتير الخمس المطالب بها، بحجة أن المدعية لم تتلق كالعادة طلب خدمة التعزيزات الإضافية المتعلقة بها و أنه بشأن ذلك، فإن المدعية أجابت عن ذلك أعلاه، وتضيف أن هناك نشرات التنقيط موقعة ومؤشر عليها من طرف السيد اسماعيل (ا.) موضوع فواتير سبق أن أديت بدون أي منازعة أو تحفظ لم تقدم المدعية بشأنها أي طلب مسبق كما صرح أيضا أن أوراق التنقيط المتنازع عليها مختومة من طرف عمال الاستقبال الغير المخول لهم تمثيل شركة (م. ت.)إن هذا التصريح لا يستند على أساس، لأن أوراق التنقيط موقعة ومختومة بخاتم الشركة فلا يعقل أن يوقع عليها شخص غير مخول له بهذه المهمة، وأن يكون بحوزته خاتم الشركة فإن كان غير مؤهل فمسؤولية ذلك تقع على المدعى عليها نفسهاومزيدا من التوضيح ندلي لكم بفاتورة عدد 20192965 وعدد 20192623 وعدد 20192624- مصحوبة بنشرات التنقيط موقعة بنفس توقيع النشرات موضوع النزاع ومن نفس الشخص تم أداؤهاوهذا دليل على أن الذي وقع على النشرات المتنازع بشأنها هو من وقع على الفواتير والنشرات المقبولة و أن الخبير أنجز مهمته وجاء من خلاصتها أنه يستنتج من دراسة وفحص المستندات والوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف المدعية، كون شركة (م. ت. ف.) مدينة تجاه شركة (ا. س.) مبلغ 1.277.092.17 درهم و أن تقرير الخبير جاء مطابقا المبلغ الدين المطالب به بعد خصم الفواتير المؤداة ، تلتمس تأكيد المذكرة الجوابية و المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم على المدعي عليها بأدائها للمدعية مبلغ 1.277.092.17 درهم مع تحميلها الصائر و الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين.وعززت مذكرتها : برسالة مؤرخة ب 31/01/2020 ونشرتی تنقيط عدد 0074301 وعدد 0074302 و ثلاث فواتير عدد 20192965- عدد 20192623- عدد 20192624
حيث أدلى نائب المدعى عليها بمستنتجات على ضوء الخبرة بجلسة 29/03/2021 جاء فيها أن تمسكت المدعى عليها بمقتضى مذكرة جوابها المدلى بها في جلسة 05/10/2020 و أيضا بمقتضى مذكرة ردها على التعقيب المدلى بها في جلسة 30/11/2020 بأنها تؤدي مقابل الخدمات التي تقدمها المدعية وذلك في الحدود المتفق عليها في العقد واستثناءا إذا ما كانت في حاجةإلى عدد إضافي من حراس الأمن فإنها تقدم طلبا خاصا للمدعية في هذا الشق يتضمن بدقة الخدمة المطلوبة من حيث العدد والمواصفات، مؤكدة بأنه ليس من العدالة مطالبته بمقابل خدمات لم تطلبها ولم توافق عليها، وأن السيد الخبير خلص إلى دفوع المدعى عليها في خلاصة تقريره مؤكدا غیاببونات طلبات خدمات التعزيزات الإضافية للحراسة وكذا منازعات العارضة في صحة ومشروعية الفواتير الخمس مجموع 1.39.0408.64 درهم فضلا عن عدم إثبات توصل المدعى عليها بتلك الفواتير وبطلب التأشير عليها، وأن الخبير بعد اعتماده على المعطيات الموضوعية أعلاه حصر مديونية المدعى عليها تجاه المدعية في مبلغ 137.683.54 درهم، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى لخرقها أحكام الفصل 20 من العقد الرابط بين الطرفين، واحتياطيا الحكم برفض الدعوى للأسباب التي فصلتها المدعى عليها في مذكراتها، واحتياطيا جدا تحديد مديونية المدعى عليها في مبلغ 137.683.54 درهم وفق ما خلص إليه الخبير.
حيث أمرت المحكمة بمقتضى الحكم التمهيدي عدد: 675 الصادر بتاريخ: 05/04/2021، بارجاع المهمة للخبير السيد عبد الكريم (ا.)، وذلك قصد توضيح تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 09/02/2021 في اطار الحكم التمهيدي عدد: 1191 الصادر بتاريخ: 07/12/2020، وذلك لتحديد مبلغ مديونية المدعى عليها، وفيما إذا كانت تتعلق بمبلغ: 1139408.64 درهم أو بمبلغ: 137683.54 درهم.
حيث أدلى الخبير بتقرير تكميلي المودع بكتابة ضبط المحكمة والذي خلص فيه الخبير السيد عبد الكريم (ا.) الى أن مديونية شركة (م. ت. ف.) مدينة اتجاه شركة (ا. س.) الى مبلغ: 1277092.17 درهم.
حيث أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة: 28/06/2021، والتي جاء فيها من الناحية الشكلية ومن خلال الوثائق المرفقة بالملف، يتبين ان الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وقام باستدعاء الاطراف وتبعا لذلك ونظرا لاحترام التقرير للشروط الشكلية، والموضوعية المتطلبة قانونا فانه لايسع المدعية الا التماس المصادقة عليه،ملتمسة المصادقة على تقرير خبرة سيد عبد الكريم (ا.) بأن المبلغ المستحق هو1.277.092,17 درهم، والحكم وفق ملتمسات المدعية الواردة في مذكراتها.
حيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة والتي جاء فيها أنه أساسا أن المدعى عليها تؤكد بأن مبلغ المديونية المتخلد بذمتها لا يتعدى 137.683.54 درهم وفق ما هو مستخرج من دفترها الكبير، الذي يتضمن جميع العمليات المقيدة لدى المدعية والمدلى به السيد الخبير، والمدعى عليها تنازع منازعة جدية في مبلغ 1.139.408.64 درهم بأسباب معقولة، ومقبولة قانونا من قبيل أن المدعية لم تتلقى من المدعى عليها طلب تعزيزات إضافية وفق ما جرى به العمل استنادا للعقد الموقع بين الطرفين، وأن جميع الخدمات التي كانت موضوع طلب من طرف المدعى عليها توصلت المدعية بمقابلها، وأن أوراق التنقيط المحتج بها من طرف المدعية موقعة من طرف عمال الاستقبال، والذين لا يخول لهم تمثيل المدعى عليها، وأن مبلغ المديونية الواضح، والذي لم يكن محل أية منازعة هو 137.683.54 درهم ويناسب الحكم به، واحتياطيا إن السيد الخبير قدم للمحكمة في تقريره الأول مبلغين من المديونية كالتالي: مبلغ 137.683.54 درهم لم يكن محل أية منازعة، ومبلغ 1.139.408.64 درهم ناتج عن خمس فواتير وهو موضوع منازعة المدعى عليها وفق ما تم تفصيله أعلاه، وأن السيد الخبير بعد ما أرجع إليه الملف من المحكمة، وليريح نفسه قام بعملية لا يقبلها المنطق، وهي dمج دین ثابت " 137.683,54 درهم" مع دين منازع فيه بإقراره وتأكيده "1.139.408.64 درهم، وهي خلاصة غير مقبولة لأن المبلغ الأخير ناتج عن تعزيزات إضافية لم تطلبها المدعى عليها، وهو مبلغ لم يضمن إطلاقا بدفترها الكبير، وأن السيد الخبير لم يجب بعد عن النقطة الوحيدة التي كلف بتوضيحها بعد إرجاع الملف إليه، وهي تحديد ما إذا كانت المديونية تتعلق بمبلغ 1.139.408.64 درهم أم بمبلغ 137.638.54 درهم بحيث لم يستقر راي اخير على هذا المبلغ ولا ذاك، وإنما قام بعملية جمع المبلغين لتحديد المديونية على نحو غريب في مبلغ إجمالي قدره 1.277.092.17 درهم، وأن السيد الخبير يكون بذلك غير ملتزم بالنقطة التي على أساسها تم إرجاع تقرير الخبرة إليه، وانه لو صح ما خلص إليه السيد الخبير فما منعه من أن يضمنه في تقريره الأول دونما حاجة لمطالبته بتوضيح خلاصات تقريره، وبالتأكيد لأن مبلغ1.139.408.64 درهم منازع فيه بأسباب جدية، ومقبولة من طرف المدعى عليها،وبتاکيد من السيد الخبير نفسه، وأنه يناسب لذلك التفضل باستبعاد تقرير الخبير عبد الكريم (ا.) لتناقضه وعدم منطقيته وفق ما تم بيانه أعلاه، والأمر باجراء خبرة مضادة يعهد بالقيام بها الخبير مختص مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ملتمسة أساسا الحكم برفض الدعوى للأسباب التي فصلتها المدعى عليها بمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة. 2020/10/05، واحتياطيا تحديد مديونية المدعي عليها في مبالغ 137638.54 درهم،واحتياطيا جدا استبعاد تقرير الخبير عبد الكريم (ا.) لتناقضه، وعدم منطقيته وفق ما تم بيانه أعلاه، والأمر باجراء خبرة مضادة يعهد بالقيام بها الخبير مختص مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
حيث قضت المحكمة باجراء خبرة ثانية عهدت للخبير السيد مراد (ن.)، والذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ: 1053115.68 درهم.
حيث أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة و التي جاء فيها أنه من الناحية الشكلية ومن خلال الوثائق المرفقة بالملف، يتبين أن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وقام باستدعاء الاطراف وتبعا لذلك ونظرا لاحترام التقرير للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا فانه لايسع المدعية الا التماس المصادقة، ملتمسة المصادقة على تقرير خبرة سيد مراد (ن.) بأن المبلغ المستحق 1.053.115,68 درهم، والحكمهو وفق ملتمسات المدعية الواردة في مذكراتها.
حيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة والتي جاء فيها في مبررات استبعاد تقرير الخبير مراد (ن.) في التناقض الصارخ بین ما وقف عليه السيد الخبير من معطيات، وما انتهى إليه من خلاصات لقد أورد السيد الخبير في النقطة 2 من الصفحة 13. من تقريره والمعنونة بالتثبت بخصوص الفواتير الحسن المحدد مجموعها في مبلغ 64،1.138.408درهم من مدى ثبوتها في الدفاتر التجارية للطرفين، ومن كونها جاءت وفق الكيفية المنصوص عليها في العقد ما يلي أن الفواتير الخمس لا تحمل توقيع المدعى عليها، الذي يفيد توصلها بها وأن دفاترها لا تتضمن أي تقييد لتلك الفواتير، و أن الخدمات موضوع الفواتير الخمس لا تتعلق بما تم الاتفاق عليه ضمن العقد وملحقه، وإنما ترتبط بتعزيز خدمة الحراسة، والذي لم تدل المدعية ببون الطلب المتعلق بها،وأن المعطيات الثلاثة أعلاه تفضي حتما، وبشكل منطقي إلى استبعاد قيمة الفواتير الخمس محل المنازعة، إلا أن السيد الخبير اعتمد تلك الفواتير واحتسب قيمتها بحسب مبلغ 1.139.408.64 درهم ليحدد مبلغ المديونية المترتب بذمتها في مبلغ1.053.115.68درهم، وهو تناقض واضح وجلي بين المعطيات التي أسس عليها التقرير، والخلاصة التي انتهى إليها، وفي جواب السيد الخبير على ما لم يطلب منه، فإن الغاية من تحديد المحكمة للنقط التي ستجرى الخبرة بشأنها في الأحكام التمهيدية القاضية بانجازها هي تفادي خوض الخبراء في جوانب تتجاوز الأمور الفنية التي تبحث المحكمة عن توضیح بشأنها، وأن الثابت من تقرير الخبرة وتحديدا النقطة 2 من الصفحة 13 أن السيد الخبير، وفي محاولة منه لشرعنة أوراق التنقيط المتعلقة بالفواتير الخمس، والتي تنازع فيها المدعى عليها أشار إلى أن التوقيع الوارد بتلك الأوراق مشابه للتوقيع المضمن بالفواتير المتعلقة بالخدمات، موضوع العقد وأن الخبير أورد في الفقرة الأخيرة من الصفحة 14 من تقريره أنه بعد تاريخ التقدم بالدعوى بتاريخ: 2020/08/10،قامت المدعى عليها بمجموعة من الأداءات لفائدة المدعية مكنت من تغطية ثمانية (8) فواتير مطالب بها بما مجموعه269,346.39درهم، لكن هذا المعطى غير صحيح على الإطلاق فبالنسبة للفاتورتین عدد 20192454 و 20192455، والحاملتين لمبلغ إجمالي قدره96.306.94درهم، فقد أدت المدعى عليها قيمتها منذ شهر ماي 2020 أي قبل تقديم الدعوى، وذلك بواسطة شيك تحت عدد 0256641 ،أما بالنسبة للفواتير الستة (6) الأخرى فقد سلمت المدعى عليها للمدعية كمبيالات تتضمن قيمتها، وذلك منذ شهر يونيو 2020 أي في تاريخ سابق عن تقديم الدعوى كل ما في الأمر أن تواريخ استحقاقها لاحقة لتاريخ تقديم الدعوى،وأنه يناسب لذلك استبعاد تقرير الخبير مراد (ن.)، والأمر باجراء خبرة حسابية مضادة ثانية يعهد بالقيام بها لخبير مختص،وفي مبلغ المديونية المستحق للمدعية،فإن العلاقة الرابطة بين المدعى عليها والمدعية يحكمها وينظمها عقد الحراسة الموقع بينها بتاريخ:01/10/2012 تحت عدد2012/122، وهو العقد الذي يحدد مختلف قواعد وإجراءات تشغيل عمال الحراسة بما فيها ذلك عددهم وأجرهم الشهري،وأنها كانت وما تزال تؤدي بانتظام مقابل الخدمات التي تسديها المدعية، وعندما تكون بحاجة إلى خدمة إضافية، فإنها تطلبها كتابة وقد أدلت سابقا رفقة مذكرة لها بجلسة: 2020/10/19،نموذج لطلب إمدادها بخمسة حراس إضافيين، وأن منازعتها في الفواتير الخمسة المتعلقة بتعزيز خدمات الحراسة، والحاملة لمبلغ 1.139.408.64درهم هي منازعة جدية أكدها السيد الخبير في تقريره، ،وأن الخدمات موضوع الفواتير الخمس لا تتعلق بما تم الاتفاق عليه ضمن العقد و ملحقه، وأن المدعية لم تدل ببون الطلب المتعلق بها، وأن اعتماد بقيمة الفواتير الخمس،والحال ما ذكر سيفضي إلى نتيجتين مخالفتين للعدالة والمنطق القانوني السليم، أولاها إفراغ العقد الموقع بين الطرفين من محتواه، وثانيها إثقال ذمتها بغرامات مالية إضافية لم تتجه إرادتها إلى إنشائها، ملتمسة الإشهاد لها بتأكيدها لكافة دفوعها ومستنتجاتها السابقة خصوصا دفعها الرامي لعدم قبول الدعوى لخرقها مقتضيات الفصل 20 من العقد الرابط بين الطرفين،وأساسا استبعاد تقرير الخبير مراد (ن.) للأسباب المفصلة أعلاه،و تحديد مديونية المدعى عليها في مبلغ137.638.54درهم وذلك للأسباب أعلاه . وعززت طلبها ب: صورة لشيك،وصور لثلاث كمبيالات،وصورة من الكمبيالات مرفقة بتراجع الفواتير مؤشر عليها من طرف المدعية.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ت. ف.)
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف و بعد عرض موجز للوقائع أنه بخصوص خرق بنود العقد الرابط بين الطرفين و الذي يعتبر بمثابة خرق للقانون : إن الالتزامات المنشأة بينها الأطراف على نحو صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إليها و ذلك بصريح الفصل 230 من ق ل ع و المحكمة و إن أوردت هذا المبدأ في الصفحة الخامسة من الحكم إلا أنها لم تفعله وفق ما سيأتي تفصيله .
و بخصوص خرق الفصل 20 من عقد الحراسة الرابط بين الطرفين : إن العلاقة التجارية الرابطة بين العارضة و المستأنف عليها يحكمها عقد الحراسة الموقع بينهما بتاريخ فاتح أكتوبر 2012 تحت عدد 2012/122 و هو العقد الذي ينص في الفصل 20 منه و المعنون ب "تسوية النزاعات على أن أي نزاع ناشئ عن تنفيذ العقد يجب تسويته حبيا داخل أجل شهر قبل اللجوء إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء " و إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشق مخالف تماماً لوثائق النازلة و معطياتها فمن جهة أولى الفصل 20 من العقد واضح وصريح في أن أي نزاع بين الطرفين بمقتضى العقد يجب تسويته حبيا داخل أجل شهر قبل اللجوء إلى المحكمة، و هو تنصيص صريح لا يحتاج إلى أي تأويل فأجل الشهر هو أجل محدد كأجل أقصى لإجراء الصلح و ليس أجلاً برفع الدعوى كما ذهب لذلك الحكم المطعون فيه و أنه من جهة أخرى فالأجل الفاصل بين تاريخ إنذار الطاعنة 23/06/2020 و تاريخ تقديم الدعوى 10/08/2020 يقل عن شهر وذلك باعتبار فترة توقف الآجال حينها ما بين 24/03/2020 و 27/07/2020 و التي اقتضتها مقتضيات المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 292- 2-20 بتاريخ 23/03/2020 و الذي ابتدئ نفاده في اليوم الموالي كما تم نسخها و تعويضها بمقتضى القانون رقم 20-42 بتغيير المرسوم لقانون رقم 292-20- السالف الذكر و المنشور بتاريخ 2020/07/27 بالعدد 6903 من النشرة العامة بالعربية بالجريدة الرسمية و بعبارة أخرى اكثر وضوحا فجميع الإنذارات المبلغة ما بين 24 مارس 2020 و 2020/07/27لا يعتد بآجالها لأنها صادفت فترة توقف الآجال وفق ما تم تفصيله و أن الحكم الابتدائي يكون بتعليله قد خرق مقتضيات الفصل 20 المحتج بها و يناسب لذلك إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى .
و بخصوص كون خدمات تعزيز الحراسة الإضافية التي نتجت عنها الفواتير الخمس محل منازعة الطاعنة مخالفة لمقتضيات العقد الموقع بين الطرفين : ذلك أن الطاعنة تمسكت طيلة مراحل رواج الملف ابتدائياً بكون خدمات التعزيزات الإضافية المطالب بها مخالفة للمقتضيات المتفق عليها بين الطرفين بمقتضى العقد و أن هذا المعطى أكده الخبير الأول السيد عبد الكريم (ا.) أن الخبير المعين في إطار الخبرة المضادة السيد مراد (ن.) أورد في النقطة 2 من الصفحة 13 من تقريره و أن الحكم المطعون فيه نفسه أورد في الصفحة الثالثة عشر (13) منه و انه بناء على طلب من المدعى عليها على النحو المتفق عليه مما تبقى معه المطالبة بأدائها بناءًعلى أوراق التنقيط و خارج نطاق العقد موضوع الدعوى الحالية غير مؤسس قانوناً ويتعين رفض طلب الأداء بخصوصها " و أنه يُستنتج من ذلك أن جميع وثائق الملف بما فيها مذكرات الطاعنة و تقريري الخبيرين و تعليل المحكمة ذاتها أن خدمات التعزيزات الإضافية الناتجة عن الفواتير الخمس محل منازعة جاءت مخالفة لمقتضيات عقد الحراسة الرابط بين الطرفين و يناسب لذلك تعديل الحكم المطعون فيه بالاقتصار في مديونية المستأنف عليها على مبلغ 137.683.54 درهم ، ان الغريب في الأمر أن المحكمة التجارية عللت بتفصيل عدم استحقاق المستأنف عليها لمبلغ المديونية الناتج عن الفواتير الخمس بل أكثر من ذلك خلصت في تعليلها الى انه يتعين رفض طلب الأداء بخصوصها ،كما جاء في الصفحة 13 من الحكم و أن المحكمة بعدما اقتنعت برفض طلب الأداء بخصوص الخدمات موضوع الفواتير الخمسة و بناء على تسبيب منطقي و قانوني مقبولين عادت في منطوق الحكم لتقضي على الطاعنة بأداء مبلغ 1.053.115.68 درهم و هو تناقض خ و هو ما يقتضي تعديل الحكم بالاقتصار في مديونية المستأنف عليها على مبلغ 137.638.54درهم.
و بخصوص الخبرة : أن السيد الخبير مراد (ن.) تجاوز النقط المحددة له بالأمر التمهيدي القاضي بتعيينه عندما تصدى في النقطة 02 من الصفحة 13 من تقريره لنقطة لم تطلب منه أصلاً حيث أورد بالحرف بعض أوراق التنقيط المعتمدة تحمل توقيعا عن ممثل المدعى عليهامشابهاً للتوقيع الذي تضمنته الفواتير المتعلقة بالخدمات موضوع العقد "هذا من جهة ومن جهة أخرى أنهانازعت بشدة في تقرير السيد الخبير مراد (ن.) للتناقض الحاصل بين ما وقف عليه من معطيات و ما انتهى إليه من خلاصات خصوصا عند جوابه في تقريره عن النقطة المعنونة بالتثبت بخصوص الفواتير الخمس المحدد مجموعها في مبلغ 1.138.408.64 درهم من مدى ثبوتها في الدفاتر التجارية للطرفين أن الفواتير الخمس لا تحمل توقيع الطاعنة الذي يفيد توصلها بها و أن دفاتر الطاعنة لا تتضمن أي تقييد لتلك الفواتير و أن الخدمات موضوع الفواتير الخمس لا تتعلق بما تم الاتفاق عليه ضمن العقد و ملحقه و إنما ترتبط بتعزيز خدمة الحراسة و الذي لم تدلي المدعية ببون الطلب المتعلق بهاو أن المعطيات الثلاثة أعلاه تفضي حتما و بشكل منطقي إلى استبعاد قيمة الفواتير الخمس محل المنازعة ، إلا أن الخبير احتسب قيمتها بحسب مبلغ 1.139.408.64 درهم ليحدد مبلغ المديونية المترتب بذمة الطاعنة في مبلغ 1.053.115.68 درهم و أنه يناسب لتلك الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة ثانية يعهد بالقيام بها لخبير مع ما يترتب عن ذلك قانوناً و أضافت الطاعنة أن منازعتها في الفواتير الخمس الناتجة عن خدمات التعزيزات الإضافية للحراسة و البالغ مجموعها مبلغ 1.138.408.64 درهم هي منازعة جدية قائمة على أسباب سائغة و هي كذلك منازعة أكدها الخبيرين معاً في تقريرهما و أن الحكم المطعون فيه و إن حدد مبلغ المديونية في منطوقه في مبلغ 1.053.115.68 درهم فإن الحقيقة أوردها في الصفحة 13 منه وفق ما تقدم و أنه يناسب ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد بإرجاع الأمور إلى نصابها و الاقتصار في مبلغ المديونية المستحق للمستأنف عليها على مبلغ 137.638.54 درهم انسجاما مع معطيات النازلة وتنصيصات الحكم المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه و التصدي و الحكم بعدم قبول الدعوى لخرقها لمقتضيات الفصل 20 من عقد الحراسة الرابط بين الطرفين و احتياطيا تعديل الحكم الابتدائي بالاقتصار في مبلغ المديونية المستحق للمستأنف عليها على مبلغ 137.638.54 لكون المبلغ الناتج عن الفواتير الخمس المنازع فيها مخالف لمقتضيات عقد الحراسة الرابط بين الطرفين و انسجاما مع التعليلات السائغة التي أوردها في الصفحة 13 منه و الذي انتهى على أساسها إلى أنه يتعين رفض طلب الأداء بخصوصها و احتياطيا جدا بالأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة ثانية يعهد بالقيام بها لخبير ذلك للأسباب أعلاه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً وتحميل المستأنف عليها الصائر
و أدلت : بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ وصورة من تقرير الخبير عبد الكريم (ا.) و صورة من تقرير الخبير مراد (ن.) .
حيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبتها بجلسة 26/09/2022 جاء فيها أنه بالرجوع و استقراء للفصل 20 من العقد فإنها ام تخرقه حيث أنها راسلات المستأنف الكترونيا من اجل الاداء بتاريخ 11/05/2020 و في 21/05/2020 و بقيت دون جدوى ووجهت للمستأنف انذارا اخر بالاداء توصلت به هذه الاخيرة بتاريخ 23/06/2020 مما تكون سلكت جميع الوسائل الحبية من اجل الاداء الا ان المستأنفة تقاعست عن الاداء وبالتالي تكون احترمت الفصل 20 و لو انه لم ينص على تضمين الانذار لاجل شهر وجوبا و انما ربط رفع الدعوى امام القضاء بفشل لحل النزاع حبيا بين الاطراف داخل اجل شهر و خاصة أنها منحت المستأنفة اكثر من شهر مقارنة مع اخر انذار الذي توصلت به بتاريخ 2020/06/23 و تم رفع الدعوى بتاريخ 10/08/2020 اي بعد شهر و 18 يوما مما يكون الحكم معللا تعليلا سليما و دفع المستأنفة بأن الخدمات الناتجة عن الفواتير الخمس محل المنازعة مخالفة لمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين غير مبرر و هو ما اكدته الخبرة المضادة للسيد مراد (ن.) و ان المستأنفة لم تطلع جيدا على الخبرة اذ أنها ادلت بمجموعة من الفواتير و 15 فاتورة تتضمن مجموع الدين 1.435.583,17 درهم و أن الخبير السيد مراد (ن.) خلص إلى ان خمس الفواتير تحمل مبلغ 223.976,49 درهم ، و هي الفاتورة عدد 20200226و الفاتورة عدد .20202550 و الفاتورة عدد 20202869. و الفاتورة عدد .2020287 و الفاتورة عدد 20202549. و أن حدد أنها ليست محل المطالبة و لم يضفها الى الدين حيث جاء في خبرته الصفحة 15 اي ان الخبير خلص ان الدين هو 1.277.092,17 طرح منه الخمس الفواتير لیست موضوع المطالبة التي تزعم المستأنفة أنهم موضوع الدين المحكوم بهم مما تبقى دين هو 1.053.115,68 درهم وهو و ما أكدته المحكمة في تعليلها مما يتبين ان المستأنفة لم تستقرأ الخبرة والحكم جيدا و يكون الحكم معللا تعليلا سليما و مصادف للصواب.
و بخصوص الفواتير الخمس التي تحمل مبلغ 1.139.408,64 درهم : ان الخبير السيد مراد (ن.) صرح في خبرته ان مبلغ الذي تحمله خمس الفواتير ثابت من خلال اوراق التنقيط التي تحمل ختم و توقيع شركة (م. ت. ف.) و انها تتطابق مع الايام و ان الفواتير تتطابق مع عدد الأيام والليالي المسجلة باوراق التنقيط و ان هذه الفواتير مرفقة باوراق التنقيط التي تحمل ختم و توقيع المستأنفة ، مما يكون الدين ثابت و ان المستأنفة ما الا انها تحاول تضليل المحكمة مما يتعين معه رد اسباب استئنافها من جهة أخرى فإن المستأنفة تزعم ان الخبير تجاوز مهمته عند تطرق الى نقطة ان اوراق التنقيط المعتمدة تحمل توقيعا عن ممثل المدعى عليها مشابها للتوقيع الذي تضمنته الفواتير المتعلقة بالخدمات موضوع العقد . "و ان الحكم التمهيدي الثاني لم يحدد مهمة الخبير فقط في مدى ثبوتية الخمس الفواتير في الدفاتر التجارية و من كونها جاءت وفق الكيفية المنصوص عليها في العقد و من مدى تنفيذ ان الخدمة بخصوصها من عدمه بل امتدت مهمة الخبير الى الاطلاع على جميع الوثائق الملف و التي بحوزة الاطراف و الاطلاع على الدفاتر التجارية للأطراف قصد تحديد المبالغ المؤادة من طرف هذا الاخير تسديدا للفواتير موضوع عقد الحراسة و تحديد المديونية بكل الدقة ، مما يكون الخبير انجز مهمته وفق ما جاء في الحكم التمهيدي . مما يتبين اعلاه ان الخبرة المضادة التي قام بها السيد مراد (ن.) جاءات مستوفية لجميع الشروط المتطلبة قانونا و ان الحكم الابتدائي مصادف للصواب ، لذلك تلتمس برد المقال الاستنئافي لعدم ارتكازه على اساس و بتأييد الحكم الذي قضى به و تحميل الخزينة الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/10/2022 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل بكتابة الضبط و حضر نائب المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/11/2022 .
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الإستنئاف المشار إليها أعلاه .
و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من خرق بنود العقد الرابط بين الطرفين خاصة البند 20 من عقد الحراسة الذي ينص على تسوية النزاعات على أي نزاع ناشئ عن تنفيد العقد حبيا داخل أجل شهر قبل اللجوء إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، إلا أنه بالرجوع الى البند المذكور يتبين أن طرفاه اتفقا على تسوية النزاعات جديا داخل أجل شهر قبل اللجوء إلى المحكمة و ربط رفع الدعوى أمام القضاء بفشل حل النزاع حبيا و أن البين من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليها وجهت للطاعنة رسالتين بتاريخ 11/05/2020 و 21/05/2020 كما وجهت لها إنذار بتاريخ 23/06/2020 ، و أن الملف يخلو مما يفيد مبادرة المستأنفة لحل النزاع حبيا وأنه لا يسعف الطاعنة في ذاك التمسك بوقف سريان الأجال ما دامت لم تبد موقفها من حل النزاع وديا و هو الأمر المؤكد من خلال منازعتها في مبلغ المديونية سواء أمام محكمة الدرجة أولى أو أمام هذه المحكمة ، و تأسيسا على ما ذكر يكون السبب المتمسك به غير مرتكز على أساس و يتعين رده .
و حيث أنه بخصوص السبب الثاني المستمد من كون الفواتير الخمس محل المنازعة مخالفة لمقتضيات العقد فإنه يحسن التوضيخ أن المحكمة سبق لها أن أجرت خبرة بواسطة الخبير عبد الكريم (ا.) تم بواسطة الخبير مراد (ن.) ، الذي خلص إلى كون خمس فواتير الحاملة لمبلغ 223976.49 درهم و هي 20200226 و 20202550 و 2020287 و 20202549 و 20202869 ليست محل مطالبة بمقتضى المقال الإفتتاحي بالتالي فإن الخبير لم يضفها الى المديونية ليحدد الدين بخصوص الفواتير المطالب بها في 1053115.68 درهم و ذلك بعد خصم مبلغ 269346.39 درهم الذي يمثل مجموع المبالغ المؤداة عن الفواتير بعد التقدم بالدعوى .
و حيث أن الخبرة المنجزة جاءت مفصلة بما يكفي، و احترمت جميع الشروط الشكلية و الموضوعية ، كما أن منازعة المستأنفة في الفواتير موضوع تعزيز خدمة الحراسة أصبح متجاوزا بعد إنجاز الخبرة التي أكدت أنه و إن كانت الخدمة ليست موضوع اتفاق مسبق أو بون الطلب إلا أنها متوافقة مع ما ضمن بورقة التنقيط التي تحمل طابع و توقيع المستأنفة و هو ما يشكل إثباتا من استفادة الطاعنة من الخدمة موضوع الفواتير ، و تأسيسا عليه تكون المديونية ثابتة و يكون مستند الطعن غير مرتكز على أساس و الحكم المطعون فيه صادف الصواب فيما قضى به ، مما يتعين معه تأييده .
و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025