Réf
64755
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5061
Date de décision
14/11/2022
N° de dossier
2021/8232/4789
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de la saisie-arrêt, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Responsabilité du tiers saisi, Réduction des dommages-intérêts, Non-cumul des condamnations, Interdiction du double paiement, Dissipation des fonds saisis, Déclaration négative, Déclaration mensongère, Déclaration du tiers saisi, Action en responsabilité personnelle
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du tiers saisi auteur d'une déclaration négative mensongère et d'un dessaisissement des fonds au mépris de l'acte de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant le montant de la créance objet de la saisie ainsi que des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa condamnation au paiement de la créance faisait double emploi avec la procédure de validation de la saisie-arrêt, également engagée par le créancier pour le même montant. La cour retient que le tiers saisi engage sa responsabilité personnelle dès lors qu'il procède à un virement des fonds saisis postérieurement à la notification de l'acte de saisie et qu'il effectue ensuite une déclaration négative. Toutefois, la cour juge que le créancier saisissant, ayant par ailleurs obtenu un jugement de validité de la saisie pour le même montant, ne peut obtenir une seconde condamnation au paiement de la créance principale au titre de l'action en responsabilité. La responsabilité du tiers saisi se limite alors à la réparation du préjudice causé par sa faute, dont la cour réduit le montant par exercice de son pouvoir d'appréciation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, rejette la demande en paiement du montant de la créance et réforme la décision sur le quantum des dommages et intérêts.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت. و. إ. م. س. ت.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/05/2021 تحت عدد 2433 ملف عدد 3706/8228/2020 و القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى ; في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ290.000 درهم وبتعويض عن الضرر قدره 30.000 درهم ، وتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستنئاف مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (ا. ب.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها بتاريخ 17/10/2017 قامت باستصدار حجز ما للمدين لدى الغير بين يدي المدعى عليها (أمر 932 ملف عدد2019/8105/932) بلغت به المدعي عليها بتاريخ 21/10/2019 و الذي فتح له ملف للمصادقة على الحجز عدد 1025/8111/2019 قدمت خلاله المدعى عليها بتاريخ 03/12/2019 تصريحا سلبيا فتم الحكم بحفظ ملف المصادقة على الحجز، وأنه بتاريخ 05/11/2019 أي بعد تبليغ المدعي عليها بالأمر بالحجز وفي خضم إجراءات ملف المصادقة على الحجز قامت المدعى عليها بتحويل الأموال المحجوزة بمقتضى الأمر عدد 932 شركة (د.) وقدمت تصريحا سلبيا بملف المصادقة على الحجز بتاريخ 3/12/2019وأضافت أن المدعى عليها تتحمل مسؤولية الأموال التي قامت بتحويلها رغم إجراء حجز بين يديها بلغ لها قانونا ، لذلك فهي تلتمس الحكم على المدعي عليها بأدائها لها مبلغ290.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ إجراء الحجز بين يدي المدعى عليها وبأدائها لها مبلغ20.000,00 درهم ،كتعويض عن الضرر والمصاريف القضائية مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها والتي أجابت من خلالها أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية هي مجرد صور شمسية مخالفة للفصل 440 من ق.ا.ع لذلك تكون الدعوى غير مقبولة شكلا، كما أنها أقامت دعواها في مواجهتها باسمها المختصر باللغة الفرنسية في حين عليها مقاضاتها بذكر بإسمها شركة (ت. و. إ. م. س. ت.) مما يعرض دعوها أيضا لعدم القبول، وأضافت أنه سيتأكد للمحكمة أن التبليغ جاء مخالفا للمقتضيات القانونية كونها لم تتضمن الاسم الكامل للشخص المبلغ إليه حيث أشارت فقط إلى كون الأمر بلغ للممثل القانوني في حين أن الممثل القانوني للشركة من الناحية القانونية هو المدير العالم والحال أن هذا الأخير لا يمكن أبدا أن يقوم بعملية التوصل بالوثائق والاستدعاءات والمراسلات بل من يتولاها هو مكتب الضبط، وبخصوص التصريح الذي أدلت به فهو حقيقي باعتبار أن المبالغ أثناء التصريح لم تكون بحوزتها حتى يكون التصريح إيجابيا. ولكن هناك مبالغ للمحجوز عليها حاليا لديها ولو بلغت تبليغا قانونيا لكان التصريح ايجابيا وما على المدعية سوى سلوك مسطرة المصادقة على الحجز وأثناء التنفيذ ستكون جاهزة لتسليمها لها. لذلك فهي تلتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه المدلى بها بواسطة نائب المدعية التي أكد من خلالها أن تبليغ المدعى عليها بالأمر عدد 932 الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير ، تم بمقر الشركة بذكر ممثلها القانوني و تأشيره على طي التبليغ بالطابع الخاص بالشركة و توقيعه عليها خاصة وانها لم تتمسك بهذا الدفع بالملف الخاص بالمصادقة على الحجز بل انها قدمت تصريحها السلبي المؤرخ في 03/06/2019 المدلی به بالملف مما يؤكد انها بلغت بأمر حجز ما للمدين لدى الغير بشكل قانوني بتاريخ 21/10/2019، وقامت بتحويل الأموال المحجوزة بحساب المحجوز عليها بتاريخ 05/11/2019 وأدلت بتصريحها السلبي بتاريخ 03/12/2017 كما تثبته الوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي الأمر الذي يتبين معه على أن المدعى عليها قامت بتحويل أموال للمحجوز بين يديها بين تاريخ تبليغها بأمر حجز ما للمدين لدى الغير وتاريخ تقديمها للتصريح السلمي وهو ما يجعلها مسؤولة مسؤولية كاملة في تبديدها للأموال المحجوزة بين يديها ، ويجعل طلبها مؤسس قانونا ، كما أنها لم تدلي بما يفيد توفرها الحالي على أموال المحجوز لديها حتى الى المدعية مواصلة ملف المصادقة على الحجز لإخلاء مسؤوليتها وسوء نيتها في تبديد الأموال موضوع تصريحها السلبي المدلى به رفقة المقال الافتتاحي، وانما قامت بمجرد ادعاء توفرها على أموال المحجوز عليها، لخلق مركز قانونی ، وهو ما يبين سوء نيتها ويؤكد على أنها قد قامت بالإدلاء بتصريح سلبی کاذب ومخالف للقانون، على اعتبار انها تقر بتوفرها لحد الان على أموال محجوز بين يديها وقامت بالإدلاء بتصريح سلبي أضر بحقوقها ملتمسية الاشهاد بإصلاح العارضة التسمية المدعى عليها و جعل الدعوى مقدمة في مواجهة شركة (ت. و. إ. م. س. ت.) شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني.
وبناء على مذكرة رد المدعى عليها المدلى بها من طرف نائبها التي افاد بواسطتها أن التاريخ الذي بلغت به في 21/10/2019 بخصوص الحجز ، لم تكن حائزة لأية مبالغ مودعة باسم المحجوز عليها ، وان الحجز يجب أن يتم على المبالغ الموجودة بين يديها إبانه وليس الى ما لا نهاية وان ايداع أموال جديدة تخص الشركة المطلوبة في الحجز يتطلب اصدار أمر جديد من اجل الحجز فالمدعية لها كامل الوسائل القانونية لمواصلة التنفيذ في حق المطلوبة بشتى الطرق وليس محاولة تحميلها المسؤولية عن اجراء لم يتم كما يجب قانونا
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ت. و. إ. م. س. ت.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الإستئناف و بعد عرض موجز للوقائع أنه بخصوص وجود دعوى أخرى بخصوص نفس الموضوع: أن الحكم المطعون فيه قضى بأدائها لمبلغ290.000 درهم بناء على أمر عدد 932 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف التجاري 932/8102/2019 و انه وإبان سريان هذه الدعوى أمام قضاء الموضوع قامت المستأنف عليها بتقديم طلب للمصادقة على الحجز ما للمدين لدى الغير لنفس المبلغ الذي هو290.000 درهم بناء على نفس الأمر 932 والذي قضت فيه المحكمة التجارية بالرباط بالمصادقة على الحجز و أن الحكم الصادر فضلا على انه يتعلق بنفس السند التنفيذي الذي استعمل مرتين امام قضاء الموضوع والقضاء الاستعجالي فانه يتعلق بنفس الأطراف وله وحدة الموضوع والسبب كما انه مشمول بالنفاذ المعجل مما يكون معه قابلا للتنفيذ في حينه وبشكل فوري ودون حاجة للتبليغ و انه من غير المعقول أن يتم إصدار حكمين بالأداء لنفس المبلغ مرتين، وإلا كنا أمام تعسف واضح في استعمال الحق و أنها هي محجوز بين يديها وبالتالي ستواجه بإجراءات التنفيذ مرتين لنفس المبلغ وهو امر غير قانوني و بذلك يكون هذا الحكم المطعون فيه أصبح غير ذي موضوع فيما قضى به بخصوص أداء مبلغ 290.000 درهم مادام حكم المصادقة مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون مما يتعين معه التصريح بإلغائه في هذا الشق والتصريح بعدم القبول بخصوص المبالغ المالية الممسوكة بين يديها إذ صرحت بمذكرتها بالمرحلة الابتدائية أن بين يديها مبالغ لم يتم تصفيتها بعد على اعتبار انها موضوع نزاع قضائي معروض أمام المحكمة الإدارية بالرباط و أن هذه المبالغ تتعلق بالكفالة البنكية الخاصة بالصفقة العمومية المبرمة بينها والمستأنف عليها والتي هي موضوع دعوى الفسخ كما سبق الإشارة إلى ذلك وكما تؤكد ذلك الوثائق المرفقة المتمثلة في استدعاء الجلسة ونسخة من المقال الافتتاحي المرفوع أمام المحكمة الإدارية بالرباط و أن مصادرة مبلغ الكفالة البنكية جاء بناء على مقتضیات دفتر الشروط الإدارية و العامة والذي يخول لها الحق بمصادرتها في حالة عدم تنفيذ الطرف الأخر لالتزاماته المسطرة في عقد الصفقة وهو الأمر الحاصل بالنسبة للمستأنف عليها إذ تكون المبالغ المتواجدة لديها ليست في ملكية المحجوز عليها حسب الأمر 932 المبلغ لها وإنما هي لازالت محط نزاع قضائي مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
و بخصوص التعويض المحكوم به : فإن محكمة الدرجة الأولى قضت بأدائها مبلغ30.000 درهم و أن محكمة الدرجة الأولى لم تحدد الوسائل التي اعتمدتها في تقدير هذا التعويض المهم و أنها لم تلحق بالمستأنف عليها أي ضرر فعلي على اعتبار أنها لا دخل لها في النزاع القائم بين الحاجزة والمحجوز عليها التي لم يتم إدخالها كطرف في هذه الدعوى من قبل المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية و أن التعويض يجب أن يكون قد تأسس على ضرر قائم وعلى علاقة سببية قوية بين الضرر وبين المتسبب فيه ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر وبعد التصدي الحكم برفض الطلبو تحميل المستأنف عليها الصائر.
و أدلت : بنسخة حكم و طي التبليغ و نسخة من حكم المصادقة على الحجز و نسخة من استدعاء جلسة الدعوى الإدارية و نسخة من المقال الافتتاحي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/11/2021 جاء فيها إذ تقدمت المستأنف عليها بمقالها دون تحديد مركزها القانوني ولا المركز القانوني الخاص بها في مخالفة لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية و أن المستأنفة لا زالت تتقاضی بسوء نية وضمنت مقالها عنوانها القديم في حين ان عنوانها الحالي هو شارع [العنوان] الرباط، وهو ما يجعل مقالها مخالف لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي تلتمس معه ترتيب الجزاء القانوني والحكم بعدم القبول.
و بخصوص الجواب عن الدفع المتعلق بوجود دعوى اخري بخصوص نفس الموضوع : ان الأساس القانوني للدعوى موضوع الاستئناف الحالي هو تحمل المستأنفة مسؤولية تقديمها لتصريح سلبي مخالف للقانون ومسؤوليتها عن تبديد الأموال المحجوزة بين يديها، ذلك أنه قد سبق لها بتاريخ 17/10/2019 باستصدار حجز ما للمدين لدى الغير بين يدي المستأنف عليها والذي بلغ لها بتاريخ 21/10/2019 وفتح له ملف للمصادقة على الحجز عدد 1025/8111/2019 قدمت خلاله المستأنفة بتاريخ2019/12/03 تصريحا سلبيا فتم الحكم بحفظ ملف المصادقة على الحجز، في حين أن المستأنفة وبتاريخ2019/11/05 أي بعد 15 يوم من تبليغها بالأمر بالحجز وفي خضم إجراءات ملف المصادقة على الحجز، قامت بتحويل الأموال المحجوزة بين يديها بمقتضى الأمر عدد 932 لشركة (د.) وقدمت تصريحا سلبيا بملف المصادقة على الحجز بتاريخ2019/12/03 كما هو مبين بالوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي و هو الأمر الذي تكون معه المستأنفة قامت بتحويل الأموال المحجوزة بين يديها وقدمت تصريحا سلبيا اضرارا بها وهو ما يجعل المستأنفة مسؤولة عن خطأها المتمثل في تحويل الأموال المحجوزة بين يديها وتقديمها تصريحا سلبيا وهو الخطأ الذي تتحمله من ماليتها الخاصة على اعتبار ان الدعوى الحالية هي دعوى شخصية في مواجهتها، ولا تتعلق بالمالية الخاصة بالشركة المحجوز عليها و أن المستأنفة لا زالت تنازع حول وجود أموال خاصة بالمحجوز عليها بين يديها وقد قدمت تصريحا سلبيا ثاني في ملف المصادقة على الحجز المتمسك بوجود دعوى ثانية خاصة به و أن المستأنفة قد اختلط عليها الأمر بين الخطأ الخاص بها الذي ارتكبته بتبديدها الأموال المحجوزة بين يديها والذي سبق أن حولتها إلى المحجوز عليها بعد أن تم تبليغها بأمر الحجز ما للمدين لدى الغير المتعلق بالأموال الخاصة بالمحجوز عليها المتواجدة بين يدي المستأنفة، وهو الضرر الذي تتحمل مسؤوليته شخصيا، وبين مسطرة الحجز ما للمدين لدى الغير والخاصة بأموال المحجوز عليها والمتواجدة بين يديها والتي صرحت بخصوصها في مناسبتين بتصريح سلبي وهو ما يجعل الدفع مردود عليه.
و بخصوص الجواب عن الدفع الخاص بالمبالغ المالية الممسوكة بين يدي المستأنف عليها : إذ اقرت المستأنفة على أن بين يديها أموال متنازع حولها امام المحكمة الإدارية بالرباط، في حين انها قد سبق لها تحويل أموال محجوزة بين يديها وفق ما هو مبين بمرفقات المقال الافتتاحي للدعوى موضوع الاستئناف الحالي، الأمر الذي يجعلها مسؤولة مسؤولية شخصية عن الأموال المبددة من طرفها و أن المستأنفة لا زالت تخلط بين تحمل مسؤولية الأموال المحجوزة المبددة من طرفها والتي ينبغي أن تتحملها من ماليتها الخاصة، وبين الأموال الخاصة بالمحجوز عليها والمحجوزة بين يديها، وبالتالي فان الدعوى الحالية هي دعوى خاصة بالمستأنف عليها ولا علاقة لأموال المحجوز عليها بهاوهو ما يجعل الدفع مردود عليه ومخالف للصواب و أن المحكمة أول درجة قد عللت حكمها تعليلا سليما وكافيا ، لذلك تلتمس في الشكل الحكم بعدم قبول الاستئناف وتحميل رافعه الصائر و في الموضوع الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة صائر استئنافها.
و أدلت : بنسخة من التصريح السلبي الثاني المدلی به بمناسبة دعوى المصادقة على الحجز الثانية .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 27/12/2021 جاء فيها إذ أن مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م يلزم المستأنف أن يضمن مقاله الاستئنافي الاسم العائلي والشخصي وعنوانه وان مقال استئنافها سليم من الناحية الشكلية وان العنوان المضمن مقاها الاستئنافي هو العنوان الوارد في صلب الحكم المطعون فيه و أن هذا ما يجعل هذا الدفع مردود و أن أساس هذا الاستئناف هو كون المستأنف عليها أجرت حجزا لدى الغير تحت عدد 932 في الملف 932/8105/2021 ادعت على إثره أن العارضة تقدمت بتصريح سلبي أثناء ممارسة دعوی المصادقة على الحجز وأسست ذلك على كونها سبق لها وان فوتت المبالغ المحجوزة بين يديها إلى المحجوزة عليها شركة (د.)، واعتمدت ذلك في دعواها ملتمسة من الحكم لها بنفس المبلغ المحجوز لديها بالإضافة إلى التعويض و أن محكمة الدرجة الابتدائية ورغم الدفوعات التي تقدمت بها الطاعنة ارتأت الاستجابة لطلبها، رغم كون المستأنف عليها سبق لها أن تقدمت بمسطرة أخرى تتعلق بالحجز بين يديها والتي تتعلق بنفس الأمر عدد 932/8105/2021 في الملف الاستعجالي عدد2021/8114/227 ، مما جعلها تدلي بتصريح سلبي بعلة أن المستأنف عليها سبق لها استصدرت ضدها حكما قضى عليها بأداء قيمة المبالغ المحجوز بين يديها والتي ادعت المستأنف عليها أنها سلمت للمحجوزة عليها رغم وجود مسطرة الحجز و أن مؤدى ذلك أن المستأنف عليها تحاول الحصول على المبلغ مرتين الأول في الملف عدد 3706/8228/2020 موضوع الملف الاستئنافي الحالي والذي صدر فيه حكم في مواجهتها بمبلغ 290.000 درهم بالإضافة إلى التعويض يتعلق بنفس الأمر، والثاني بسلوك مسطرة الحجز لدى الغير والتي ترد المستأنف عليها بتصريح سلبي في الملف عدد2021/8114/227 ، وذلك بسبب وجود حکم قضائی سابق في مواجهتها يتعلق بنفس الأمر والذي هو 932 في الملف2021/8105/932 يتعذر عليها الإدلاء بتصريح ايجابي لأنه مؤدى ذلك أنها سوف تقوم بأداء المبلغ مرتين ، و أن الحكم الابتدائي الذي لم يراع ذلك قد جانب الصواب مما يعرضه للإلغاء و أن هذا ما يجعل كل الدفوعات الواردة في المذكرة الجوابية غير ذات موضوع مما يتعين عدم الالتفات إليها ، لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
و أدلت : بنسخة من الحكم رقم 2433 و نسخة من الحكم رقم 393 و اعذار بتنفيذ في الملف عدد 228/8114/2021 و صورة من الأمر بإجراء حجز لدى الغير .
و بناء على المذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/02/2022 جاء فيها أنه خلاف ما تمسكت به المستأنفة من كون العنوان المضمن بمقالها الخاص بها هو عنوانها الصحيح و أن المستأنفة قد انتقلت الى العنوان المدلى به من فإن المادة 142 تنص على أنه ينبغي أن يتضمن المقال العنوان الصحيح للأطراف الأمر الذي تلتمس و الحكم بعدم القبول و أن المستأنفة لا زال يختلط عليها الأمر بين الأساس القانوني للدعوى الحالية الذي يندرج ضمن دعوی المسؤولية عن تقديمها تصريح سلبي كاذب والتي تهم ماليتها الخاصة والتعويض المحكوم به الذي ينبغي أدائه من ماليتها الخاصة، وبين مسطرة حجز ما للمدين لدي الغير الذي تعتبر فيه محجوز بين يديها والذي يهم الأموال الخاصة بالمحجوز بين يديها، اذ انها تنكر حقها في استخلاص المبالغ المحجوزة بين يديها والتي تهم المالية الخاصة للمحجوز عليها المحجوزة بين يدي المستأنفة وتعطي الحق لنفسها دون سند قانوني في اعتبار الأموال المحجوزة بين يديها تدخل في ماليتها الخاصة حينما أجزمت على انها ستقوم بأداء المبلغ مرتين وان العارضة ستثري على حساب المستأنفة و أن الدعوى الحالية هي دعوي مسؤولية المستأنفة عن تقديمها لتصريح سلبي كاذب في حين فوتت الأموال المحجوزة بين يديها للمحجوز عليها، وهو ما يجعلها مسؤولة عن تبديد الأموال المحجوزة بين يديها و أن المستأنفة لا زالت تقدم تصريح سلبي كل مرة تقوم بمسطرة الحجز ما للمدين لدى الغير الأمر الذي يجعل المستأنفة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تفويتها الأموال المحجوزة بين يديها للمحجوز عليها بتاريخ لاحق لتبليغها بأمر الحجز ما للمدين لذى الغير و أن المستأنفة لا صفة لها في التمسك بالدفوع الخاصة بالمحجوز عليها في مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير والتي لا تعتبر طرفا في الدعوى الحالية ولا مدخلة فيها، وبالتالي فان التمسك بالدفوع الخاصة بشركة (د.) المحجوز عليها لا محل لها في نازلة الحال ينبغي ردها وتأييد الحكم المطعون فيه لثبوت تقديم المستأنفة تصریح سلبي كاذب وتحويل الأموال المحجوزة بين يديها للشركة المحجوز عليها بتاريخ لاحق لتبليغها بأمر الحجز و أن المحكمة أول درجة قد عللت حكمها تعليلا سليما و كافيا الأمر الذي نلتمس معه تأييد الحكم المطعون فيه ، لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء بمذكرتها لجلسة2021/11/29.
و أدلت : بصورة من شهادة التسليم المبلغ بها الحكم المطعون فيه التي تبين العنوان الحقيقي للمستأنفة.
و بناء على المذكرة أثناء المداولة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 18/04/2022 جاء فيها إذ سبق لها وأن تقدمت بمذكرة جوابية لجلسة2022/3/14 مرفقة بنسخة حكم وقد تم التأشير على المذكرة في كتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ2022/3/11 و انه وقع خطأ في رقم الملف عوض كتابة رقم ملف 4497/8225/2021 تم كتابة ملف 4789/8232/2021 و أنها تتدارك هذا الخطأ وذلك بإدلائها بالمذكرة التي كانت مدرجة بتلك الجلسة وذلك قصد ضمها لوثائق الملف من أجل إنتاج أثارها القانونية .
أدلت : نسخة من المذكرة المدرجة بجلسة 14/03/2021 .
و بناء على المذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/05/2022 جاء فيها أن ما جاء بمذكرة المستأنفة المدلى بها اثناء المداولة ما هو الا تكرار لما سبق مناقشته سابقا بمقالها ومذكراتها الجوابية و انه قد سبق الجواب على ما جاء بمذكرة المستأنفة، ذلك أن المستأنفة لا زال يختلط عليها الأمر بين مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير التي تهم أموال الغير المحجوزة بين يديها، وبين الدعوى الحالية الناتجة عن إدلائها بتصريح سلبي مخالف للحقيقة بمسطرة حجز ما للمدين بين يدي الغير موضوع الحكم المدلى به من طرفها قبل أن تقوم بتحويل أموال للمحجوز بين يديها، وهي دعوى ناتجة عن مسؤوليتها في تقديم تصریح سلبي كاذب جزاء لما اقترفته من خطأ في حقها اضر بحقوقها ومصالحها و أنها تمسكت به المستأنفة من كون قامت بتنفيذ حكم المصادقة على حجز نسخة منه يؤكد على تقديمها لتصريحات سلبية كاذبة طيلة مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير كما قدمت تصريح سلبي ثاني بنفس الملف ونفذت الحكم موضوع المصادقة بخصوصه و أن الأمر الذي يبين على انها كانت لديها أموال خاصة بالمحجوز عليها وقامت بتقديم تصريحات وهو ما يحملها مسؤولية فعلتها هذه، ويجعل ما قضت به محكمة أول درجة مؤسس قانونا و معللا تعليلا سليما وفقا للقانوني ، لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على مذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 12/09/2022 جاء فيها انها تدلي للمحكمة بنسخة من وصل المفوض القضائي عبد الرحمان (ع.) ونسخة من شيك بمبلغ290.000 درهم يفيدان تنفيذ المستأنفة لمقتضيات الملف عدد2021/8114/227أمر عدد 393 لفائدة المستأنف عليها وذلك تلتمس ضمهم لوثائق الملف من أجل إنتاج أثارهم القانونية.
و بناء على المذكرة تأكيدية مع إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/10/2022 جاء فيها انه تم اخراج الملف من المداولة قصد ادلاء المستأنفة بما يفيد تنفيذ الأمر2021/8114/227 إذ أدلى دفاع المستأنفة بوصل المفوض القضائي عبد الرحمان (ع.) ونسخة من شيك بمبلغ 290000,00 درهم، وهي وثائق لا تفيد بالمطلق تنفيذ مقتضيات الأمر2021/8114/227 لكون المستأنفة لم تدلي بمحضر التنفيذ الذي يعتبر الطريقة الوحيدة لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائيةو أن ما ادلت به المستأنفة وعلى علته يبين بما لا يدع مجال للشك ان المستأنفة كانت تتوفر على الأموال الخاصة بالمحجوز عليها و أدلت بتصريح كاذب وفق ما سبق تبيانه بكتاباتنا السابقة، الأمر الذي يجعل الحكم الابتدائي قد صادف الصواب ومعللا تعليلا سليما سابق كتاباتنا ، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/10/2022 تخلف نائب المستأنفة و حضر الأستاذ عز (ا.) عن الأستاذ (ع.) و أدلى بمذكرة تأكيدية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2022 .
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستنئاف المشار إليها أعلاه .
و حيث أنه بخصوص الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الماد 142 من ق.م.م فإن المستأنف عليها حضرت بواسطة دفاعها لإجراءات الدعوى أمام هذه المحكمة و قدمت أوجه دفاعها ، مما تكون معه مصالحها لم تتضرر ، و أنه و تطبيقا للفصل 49 من ق.م.m فإنه لا يمكن إقرار أي بطلان بدون ضرر و هو ما يجعل الدفع المتمسك به مردودا .
و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من وجود دعوى أخرى بخصوص نفس الموضوع ، فإنه و على خلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن الإطار القانوني للدعوى موضوع الاستئناف الحالي هو مسؤولية الطاعنة عن تقديم تصريح سلبي بتاريخ 03/12/2019 بعد أن تم تبليغها بالأمر بالحجز بتاريخ 21/10/2019 و قيامها بتحويل الأموال المحجوزة لديها لشركة (د.) بعد تبليغها بالأمر بالحجز في حين أنها ملزمة بالحفاظ على الأموال المحجوزة و عدم تسليمها لأي طرف و هو ما يجعل مسؤوليتها قائمة نتيجة الخطأ المتمثل في تحويل الأموال المحجوزة بين يديها و تقديمها تصريحا سلبيا إضرار بالمستأنف عليها و هي بذلك دعوى شخصية في مواجهة الطاعنة و بالتالي فإن أساس الدعويين مختلف و ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده إلا أن المستأنف عليها قد استصدرت حكما بالمصادقة على الحجز يتعلق بنفس الأمر و هو ما يجعل المطالبة بنفس المبلغ غير مبررا ذلك أن المستأنف عليها لا يمكنها الحصول على نفس المبلغ مرتين و بذلك فإن طلب أداء مبلغ 290000 درهم يبقى غير مبرر و يتعين إلغاء الحكم فيما قضى به بهذا الخصوص و الحكم من جديد برفضه.
و حيث أنه بخصوص السبب المتعلق بالمنازعة في مبلغ التعويض فإن المحكمة و إعمالا لسلطاتها التقديرية و استنادا لكون المستأنف عليها بادرت الى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز موضوع الأمر عدد 932 و ذلك بتاريخ 13/07/2021 في الملف 227/8114/2021 بخصوص مبلغ 290000 درهم ارتأث تحديد بمبلغ التعويض في 20000 درهم عوضا من 30000 درهم و الذي ارتأته كافيا لجبر الضرر الناتج عن خطأ الطاعنة.
و حيث أنه و بالاستناد إلى ما ذكر يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الطاعنة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 290000 درهم و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه مع تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن التعويض عن الضرر و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 20000 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الطاعنة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 290000 درهم و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه مع تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن التعويض عن الضرر و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 20000 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54793
Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
54961
Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55107
Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55283
L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55367
Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55465
L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55669
Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024