Les motifs du recours en rétractation sont limitativement énumérés et n’incluent ni l’omission de faits ni la contradiction des motifs du jugement (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64704

Identification

Réf

64704

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4982

Date de décision

09/11/2022

N° de dossier

2022/8232/2663

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours invoquait l'omission par la cour de statuer sur certains faits ainsi que la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué, lequel avait retenu qu'elle n'avait pas produit les originaux de quittances de loyer arguées de faux. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'omission de statuer sur des faits ne figure pas parmi les cas de rétractation, contrairement à l'omission de statuer sur un chef de demande. Sur le second moyen, la cour retient que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant le dispositif même de la décision, en rend l'exécution impossible. Elle juge qu'une contestation des constatations de fait, telle que l'absence de production d'une pièce, ne constitue pas une telle contradiction et relève le cas échéant d'un pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة ثورية (م.) بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2022 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 6105 بتاريخ 15/12/2021 في الملف عدد 1854/8206/2021 و القاضي في الشكل قبول الاستئناف والطعن بالزور والطلب الاضافي وفي الموضوع تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر وفي الطلب الاضافي:بأداء المستانفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 7920 درهم واجبات كراء المدة من دجنبر 2020 إلى متم ماي 2021 وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث بلغت الطالبة بالقرار المطعون فيه باعادة النظر بتاريخ 21/04/2022 وتقدمت بمقالها الحالي بتاريخ 20 ماي 2022 داخل اجل الثلاثين يوما المنصوص عليها بالفصل 403 ق م م مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر أن السيد محمد (ج.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/11/2020 يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليها محلا تجاريا و الكائن ببلوك [العنوان] بالدار البيضاء بسومة قدرها 1320 درهم شهريا، و توقفت المكترية عن اداء الكراء ابتداء من شهر ماي 2020 الى الان، و قد تخلذ بذمتها لغاية شهر نوفمبر 2020 مبلغ 9240 درهم، و انه أنذرها بمقتضى انذار توصلت به بتاريخ 19/10/2020 بواسطة ابنها المسمى يونس (ش.) الا انها لم تستجب للأنذار الى غاية الان، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 19/10/2020 و الحكم بإفراغها من المحل الكائن بالعنوان اعلاه، هي ومن يقوم مقامها تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التوصل وجب فيها مبلغ 9240 درهم و تعويض قدره 1000 درهم و اداء صائر الدعوى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين،

وارفق المقال بصور شمسية لشهادة الملكية ومحضر تبليغ انذار وطلب تبليغ انذار مؤرخ في 19/10/2019،

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم الإبتدائي استأنفته ثورية (م.) وجاء في أسباب استئنافها ان المستانف عليه تقاضي بسوء نية لكون الطاعنة أدت جميع الواجبات الكرائية بما فيها شهر أكتوبر و نونبر ودجنبر من سنة 2020 ، وأن المستأنف عليه سلم للطاعنة هاته الوصولات وما زال بذمتها الواجبات المطلوبة من المستأنف عليه وواقع الحال أن المستأنف عليه يتحايل على الطاعنة بعدم تمكينها من الوصولات المطلوبة في الانذار مسلما اياها الاشهر الثلاث المذكورة أعلاه، كما انها في تاريخ الجلسة في 14/12/2020 تعرضت لمرض وناولها الطبيب المعالج شهادة طبية في هذا الشأن مما حال دون حضورها للجلسة ، وانها تقدمت بشكاية لدى السيد وكيل الملك من أجل النصب والاحتيال تحت عدد 2021/3101/342، والتي مازالت في إطار البحث التمهيدي لكون المستانف عليه لم يحضر لدى الضابطة القضائية رغم استدعائه، ملتمسة شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا باجراء بحث في النازلة بحضور جميع الاطراف ونوابهم.

وارفق المقال ب: اصل الحكم وطي التبليغ وشهادة طبية وشكاية النصب والاحتيال وصولا كرائية.

وبناء على مذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي مع طلب إضافي المدلى بهما من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/05/2021 والتي جاء فيها أن الطاعنة تدعي أنها أدت جميع الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة دون أن تدلي بالتواصيل الكرائية المثبتة لهذا الأداء مدعية أن المستانف عليه لا يمكنها من التواصيل الخاصة بالمدة المطلوبة بمقتضى الانذار،ذلك أن الطاعنة عمدت إلى تزوير وصولات سابقة تتعلق بثلاثة أشهر أولها اكتوبر ونوفمبر ودجنبر 2020 وأن التزوير انصب على تغيير الحقيقة في الوصولات السابقة ويتمثل هذا التزوير في الوصل الخاص بشهري يناير وفبراير 2020 وذلك بتحويل الوصل الخاص بشهر يناير و نوفمبربتحويلهما عن طرق التزوير الى شهري نونبر ودسمبر أي بتحویل رقم 1 الخاص بشهر يناير إلى رقم 11 والوصل الخاص بشهر فبراير بتحويل رقم 2 الخاص به إلى رقم 12 وهو تزوير مفضوح يظهر بعين المجردة، كما انها قصد الالتفاف على الأشهر السابقة عن الشهرين المزورين لجات إلى ادعاء عدم تسليمها التواصل السابقة ومثيرة ادعاء أن الشهرين المزورين يجبان الأشهر التي قبلها وهو ادعاء مجاني لتبرير التزوير الذي خضع له الشهرين المذكورين وأن ذمتها مليئة بالاقساط الكرائية المطلوبة في الانذار، وانه حول الزور الفرعي فإن المستانف عليه يطعن بالزور الفرعي في الوصلين المدلى بهما واللذين خضعا لتزوير وفق ما تم تفصيله سابقا عملا بمقتضيات الفصل 89 يليه من قانون المسطرة المدنية، و حول الطلب الاضافي فإن الطاعنة ترتب بذمتها أقساط كرائية جديدة ابتداء من شهر ديسمبر 2020 إلى غاية نهاية شهر ماي 2021 اذ ترتب بذمتها مبلغ 7920,00 درهم على أساس سومة كرائية شهرية 1320 درهم شهريا ، ملتمسا اساسا بتاييد الحكم المستانف وفي الطعن بالزور الفرعي الحكم بان المستانف عليه يطعن بالزور الفرعي عملا بمقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق م م مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته وفي الطلب الاضافي باداء المستانفة مبلغ 7920.00 درهم عن المدة المذكورة اعلاه وبتعويض عن الموقف التعسفي في مبلغ 2000 درهم مع تحميل المستانفة الصائر.

مدليا ب: صور الوصلين.

وبجلسة 17/11/2021 أدلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية بعد البحث مع طلب اضافي يعرض فيها أن المستأنفة ومن خلال مكاملة هاتفية بتاريخ 11/09/2021 أكدت للمستانف عليه أنها ستؤدي الواجبات الكرائية ، وقد تم تفريغ المكالمة في محضر عن طريق مفوض قضائي وكان هدفها من ذلك مجرد التضليل في انتظار إتمامها للتزوير الذي كان موضوعه منصبا على شهري يناير وفبراير إذ أضافت لشهر يناير رقم 1 لكي تصبح يفيد شهر نوفمبر أي 11 ، وقامت بالزيادة لشهر فبراير رقم 1 لكي تصبح يعني شهر ديسمبر أي 12 وأنه من خلال هذا التزوير تحاول السطو على عدم أداء الكراء إبتداء من شهر ديسمبر 2020 إلى غاية نهاية شهر ماي 2021 ، وبالتالي لازالت ذمتها عامرة بالمبالغ المطلوبة بمقتضى الانذار ولمبلغ 7.920.00 درهما بمقتضى الطلب الاضافي، وان عملية التزوير ثابتة لعدم إدلائها بأصول التواصيل المزورة والتواصيل الاخرى التي تدعي أدائها ولن تدلي بذلك لعدم توفرها عليها وخوفا من ملاحقتها بالتزوير، ملتمسا التصريح بقبول الطلب الاضافي والحكم لفائدته بمبلغ 7.290.00 درهم واجبات الكراء عن شهر ديسمبر 2020 إلى غاية نهاية ماي 2021 وتعويض عن الموقف التعسفي وتحميلها الصائر.

وبجلسة 17/11/2021 أدلت المستانفة بواسطة دفاعها بمستنتجات بعد البحث تعرض فيها انها أثناء البحث صرحت كونها تتوفر على هاته الوصولات المسلمة لها من طرف المستأنف عليه مزكية ما صرحت به في مقالها الاستئنافي ، وانه عجز عن اثبات خلاف ما اثارته المستانفة وما يبرز ذلك تناقض موقفه تارة يصرح بأنها قامت بتزوير الوصولات وتارة يصرح بأنها لم تؤدي الواجيبات الكرائية ، اساسا الحكم وفق ملتمسات المستانفة المسطرة في مقالها الاستئنافي واحتياطيا اداء المبالغ المحكوم بها ابتدائيا.

بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، وهو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالبة معتبرة أن محكمة الدرجة الثانية عللت قراراها بما يلي " وحيث أنه من أجل تحقيق الدعوى أمرت المحكمة بإجراء بحث بين طرفي النزاع حضر خلالها الطرفان بحيث تمسك المستأنف عليه بزورية الوصلين وأنه حين أمرت المحكمة المستأنفة بالإدلاء بأصل الوصلين المطعون فيهما بالزور لم تدل بهما مما يعتبر معه أنها تخلت عن استعمالهما " "و حيث أنه و أمام عدم ادلاء المستأنفة بأية حجة تفيذ براءة ذمتها من واجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار فلا يسع المحكمة إلا رد الإستئناف..." وأن هذا التعليل مردود لسببين أولا المحكمة أغفلت بعض الوقائع و البيانات المدلى بها أمامها أن المحكمة تجاهلت ذكر جميع الوقائع و البيانات المعروضة عليها أثناء تحقيق الدعوي و ما راج أمامها كما تجاهلت ما راج بجلسة 2021/05/12 ثانيا تناقض الحكم في بعض أجزائه أن العارضة أدلت بجلسة 2021/05/12 بمذكرة مرفقة بأصول وصولات الكراء ، كما هو ثابت من خلال محضر الجلسة وأن المستأنف ضده وبجلسة 2021/05/26 وبمقتضى مذكرة جوابية مؤرخة في 2021/05/12 والمودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2021/05/19 نازع في صحة الوصولات و طعن فيها بالزور وأن جميع اصول وصولات الكراء توجد في ملف النازلة وما جاء به القرار الإستئنافي مجانب للصواب و الواقع و القانون وأن إغفال الحكم لتلك الوقائع و الوثائق لم يكن من المحكمة وإنما حتى طلب المستأنف ضده بإجراء خبرة على الوصولات و اعتبار عدم الإدلاء في قد أضر بمصالح العارضة وأن أسباب إعادة النظر طبقا للفصل 402 من ق م م ، في كل تجلياتها ثابتة في هذه القضية مما تكون معه العارضة الطالبة محقة في التقدم بهذا الطلب ، ملتمسة قبول طلب إعادة النظر شكلا وموضوعا إلغاء القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 2021/12/15 تحت عدد 6105 في الملف 2021/8206/1854 وبعد التصدي والقول بأن العارضة قد سبق لها أن قدمت بين يدي المحكمة أصول الوصولات الكرائية وإعتبارها بأنها تتمسك بها وعرضها على الخبرة و إرجاع أطراف الدعوى إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار المطعون فيه بإعادة النظر وإصدار قرار جديد وفق ملتمسات العارضة الإستئنافية والإفتتاحية السابقة وتحميله الصائر

وأرفقت المقال ب: نسخة من القرار المطعون فيه بإعادة النظر وطي التبليغ ونسخة من وصل إيداع المبلغ الموازي للغرامة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/06/2022 جاء فيها حول إغفال بعض الوقائع فإنه من الثابت قانونا أن إعادة النظر ليس من ضمن أسبابه إغفال بعض الوقائع إلا أن الطاعنة لم تبين موضوع الإغفال للتحقق منه من عدمه وأن هذا السبب هو سبب واهي لاينسحب على أي معطى قانوني مما يتعين رده ، وحول ادعاء بوجود تناقض في بعض أجزاء الحكم فإن الطاعنة تدعي كذبا وافتراءا إدلائها بأصول الوصولات وأن كل ما في الأمر بعد محاصرتها بالمطالبة بالكراء لجأت إلى تزوير وصولات سابقة تتعلق بثلاثة أشهر أولها أكتوبر وآخرها دیسمبر 2020، وأن التزوير انصب على تغيير الحقيقة في الوصولات السابقة ويتمثل هذا التزوير في الوصل الخاص بشهر يناير وتحويله إلى شهر نوفمبر باضافة رقم 1 لكي يصبح رقم 11، والوصل الخاص بشهر فبراير 2020 بتحويل رقم 2 الخاص به إلى رقم 12 وأن العارض أمام هذا التزوير المفضوح طعن بالزور الفرعي، وتم إجراء البحث وطلبت المحكمة الإدلاء بأصول الوصولات إلا أنها رفضت ذلك حتى لا تنكشف الحقيقة، وبالتالي فالأمر ليس فيه أي تناقض وأن ذلك لا يوجد إلا في مخيلتها وأن العارض قام بتفريغ قرص ناتج عن مكالمة هاتفية من الطاعنة أكدت من خلاله أنها ستؤدي الكراء المطلوب وكان هدفها من ذلك هو التضليل في انتظار استكمال تزويرها للوصول الكرائية ، والتمس التصريح بعدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/11/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/11/2022

محكمة الاستئناف

حيث ارتكزت الطالبة في طعنها باعادة النظر في مواجهة القرار الإستئنافي عدد 6105 الصادر بتاريخ 15/12/2021 في الملف عدد 1854/8206/2021 على سببين اولهما يتعلق باغفال بعض الوقائع والبيانات المدلى بها والثاني يتعلق بتناقض الحكم في بعض اجزائه .

وحيث ان مقتضيات الفصل 402 ق م م حددت على سبيل الحصر الحالات الموجبة للطعن باعادة النظر والتي لا يوجد من ضمنها السبب المتعلق باغفال بعض الوقائع وانما يتعلق الأمر باغفال البت في احد الطلبات كما ورد بالفصل المشار اليه اعلاه اما بخصوص السبب الثاني والمتعلق بوجود تناقض بين اجزاء الحكم فان الثابت من القرار الإستئنافي موضوع الطعن انه لم يتضمن اية اشارة الى إدلاء الطاعنة باصول الوصولات المنازع فيها ، وانما تم اشعار هذه الأخيرة بجلسة البحث بالإدلاء باصول الوصولات المدلى بها من طرفها لإستكمال اجراءات مسطرة الزور الفرعي غير أنها استنكفت عن ذلك وأنه بخلاف ما تمسكت به الطاعنة فان التناقض الموجب لإعادة النظر هو التناقض الحاصل في منطوق القرار الذي يرتب منع وصعوبة في التنفيذ كما ذهبت الى ذلك قرارات محكمة النقض وهو الأمر المنتفي في النازلة مما يتعين معه رد الأسباب المرتكز عليها في هذا الطعن لعدم وجاهتها على اعتبار أنها من اسباب الطعن بالنقض وليس لإعادة النظر وبالتالي يكون الطلب غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برفضه.

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على الطالبة مع تغريمها مبلغ الضمانة لفائدة الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل :. قبول الطلب

في الموضوع : برفضه وتحميل رافعته الصائر و تغريمها مبلغ الضمانة لفائدة الخزينة العامة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile