Principe dispositif : la cour d’appel de commerce ne peut accorder plus que le montant réclamé par l’appelant, quand bien même l’expertise judiciaire conclurait à une dette supérieure (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64086

Identification

Réf

64086

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2872

Date de décision

13/06/2022

N° de dossier

2020/8222/770

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la dette contestée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction sur le montant principal réclamé.

L'établissement de crédit appelant principal soutenait une erreur de calcul du premier juge, tandis que le débiteur et la caution, appelants incidents, contestaient l'existence même de la créance, arguant de son extinction par paiement. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise comptable judiciaire.

La cour homologue le rapport d'expertise, qui fixe la créance à un montant supérieur à celui alloué en première instance, relevant que le débiteur et la caution n'ont formulé aucune observation sur ses conclusions. Toutefois, la cour rappelle qu'elle est tenue de statuer dans les limites des demandes des parties, en application du principe dispositif édicté par l'article 3 du code de procédure civile.

Dès lors, bien que le rapport d'expertise établisse une dette supérieure, la condamnation ne peut excéder le montant expressément sollicité par le créancier dans ses conclusions d'appel. En conséquence, la cour réforme le jugement, fait droit à l'appel principal en rehaussant le montant de la condamnation dans la limite de la demande, et rejette l'appel incident du débiteur et de la caution.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 20 يناير 2020 تقدمت شركة (ص.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 7898 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/07/2019 في الملف عدد 6998/8209/2019 القاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ: 81.057,78 ، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم، والاكراه في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني السيد محمد (ب.) ، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث سبق البت بقبول الاستئنافين بمقتضى القرار التمهيدي رقم 501 الصادر بتاريخ 2/11/2020.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ص.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه بمقتضى عقد قرض منحت للمدعى عليها الأولى قرضا من أجل تمويل شراء ناقلة , وان المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط القرض وتخلذ بذمتها مبلغ إجمالي قدره 98270,46 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المطابق للدفاتر التجارية للمدعية , وان المدعى عليه الثاني قدم كفالة شخصية تضامنية لفائدة المدعية قصد ضمان أداء ما سيترتب في ذمة الشركة من ديون, وان هذه الكفالة قدمت بالتنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ المتخلذة في ذمة المدعى عليها الأولى وذلك بمقتضى عقد كفالة مكتوب , وموقع عليه من طرف الكفيل , وان كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها تعتبر حجة مقبولة في الاثبات طبقا للمادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها وان عقد الائتمان الايجاري ينص صراحة على انه في حالة توقف قسط واحد من أقساط القرض يصبح الدين بكامله حالا وان جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل, لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما متضانين للمدعية مبلغ : 98270,46 درهم مع الفوائد القانونية م تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ.

وبعد استدعاء المدعى عليهما وإتمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف من كلا الطرفين للاسباب التالية:

حيث أوضحت شركة (ص.) أوجه استئنافها كون محكمة أول درجة مصدرة الحكم المستأنف و بعد أن قررت خصم مبلغ 3000 درهم المتعلق بالمصاريف و مبلغ 1212,68 درهم و الذي اعتبرته خطأ مبلغا مقابلا للضريبة على الدخل أي ما مجموعه 4212,68 درهم من مبلغ الدين المطالب به و البالغ: 98.270,46 درهم و الثابت بمقتضی کشف الحساب قررت في منطوقها الحكم لها فقط بمبلغ: 81.057,78 درهم. في حين أنه بإجراء عملية طرح بسيطة لمبلغ: 4212,68 درهم الذي قررت محكمة أول درجة خصمه من مبلغ الدين المطالب به و هو 98.270,46 درهم فإن الناتج هو : 94.057,78 درهم و ليس 81.057,78 درهم. و أن مبلغ: 1212,68 درهم الذي قررت محكمة أول درجة خصمه و الذي اعتبرته خطأ مبلغا مقابلا للضريبة على الدخل هو في الحقيقة فوائد تأخير، و التي يبقى من حقها المطالبة بها . و بذلك يتبين أن محكمة أول درجة لم تجعل لقضائها من أساس لما قامت بإجراء عملة حسابية خاطئة تمخض عنها الحكم لها بمبلغ يقل عما هو مستحق لها . والتمست في آخر مقالها تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 95.270,46 درهم. وتحميل المستأنف عليهما الصائر .

وحيث أوضح المستانفين محمد (ب.) وشركة (م. د. ف. ك.) أوجه استئنافهما كون الأقساط موضوع عقد القرض أديت بكاملها للطاعنة ذلك أن آخر أداء تم بتاريخ 17/07/2019، إلا أنهما لما راسلا المقرضة لكي تسلمهما رفع اليد رفضت تسليمهما الشهادة المتعلقة بذلك بحجة أن الأقساط لم يتم أداءها والحال أن ذمتهما خالية منها والتمسا لأجل ما ذكر الغاء الحكم فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ومدليين بمجموعة وثائق.

وحيث أجابت المستأنفة شركة (ص.) أن تاريخ آخر قسط هو 05/05/2021 وليس 05/04/2019 كما زعم المستأنف عليهما في مقالهما، مؤكدة على أنهما توقفا عن الأداء وبناء على ذلك استصدرت أمرا باسترجاع السيارة والتي بيعت بمبلغ 13.000,00 درهم لكونها أصبحت غير قابلة للاستعمال واعتبرت من المتلاشيات، مؤكدة أسباب استئنافها وملتمسة الحكم وفق ما ورد فيها، فيما رد المستأنف عليهما أن ما تتحدث عنه الطاعنة في جوابها يتعلق بسيارة أخرى سبق أن اقتنتا ولا علاقة لها بموضوع النازلة، وبأن الدين المطلوب مؤدى من طرفهما حسبما هو مبين في الوصولات المدلى بها وجدول الاستخماد، ملتمسين الحكم وفق مقال طعنهما.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 501 الصادر بتاريخ 2/11/2020 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير نور الدين (ع.)، و الذي تم استبداله بأحمد (ص.).

وحيث أسفرت الخبرة المنجزة على تحديد مبلغ الدين بعد خصم الثمن الذين بعث به الناقلة في مبلغ 97170.46 درهم .

وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/01/2022 ملتمسة فيها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد أحمد (ص.) مع الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 30/05/2022 تخلف عنها دفاع الطرفين رغم الإعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 13/06/2022 .

التعليل

حيث اسست كل مستأنفة طعنها على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث وأمام منازعة الطرفين في المبلغ المحكوم به ابتدائيا فإن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى وبغية الوصول الى حقيقة المديونية المطالب بها من قبل الطاعنة شركة (ص.) سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أوكلت مهمة القيام بها الى الخبير أحمد (ص.) من أجل الاطلاع على الدفاتر التجارية التي بيد شركة (ص.) وكذا الوثائق الآخرى المفيدة في النازلة لتحديد على ضوئها قدر الدين المتبقى موضوع عقد السلف عدد 73952620 المحرر بتاريخ 13/6/2016 والمرفق بمقال الدعوى وذلك بعد خصم جميع الأداءات الثابتة بما فيها الثمن الذي بيعت به الناقلة .

وحيث اسفرت الخبرة المنجزة على تحديد مبلغ الدين بعد خصم الثمن الذي بيعت به الناقلة في مبلغ 97170.46 درهم .

وحيث أنجزت الخبرة المذكورة وفق مقتضيات القرار التمهيدي بعد استدعاء الطرفين ووكلائهما طبقا للقانون ، كما أن الخبير المذكور أنجز تقريره بعد الإطلاع على عقد القرض وافتحاص مختلف العمليات الحسابية لكشف حساب القرض كذلك مما يتعين معه المصادقة على الخبرة المنجزة واعتمادها .

وحيث ان المستأنفة شركة (ص.) التمست المصادقة على الخبرة المنجزة في حين تخلف دفاع المستأنفين شركة (م. د. ف. ك.) والسيد محمد (ب.) رغم التوصل وامهاله من أجل التعقيب على الخبرة.

وحيث ان المستأنفة شركة (ص.) لما التمست من خلال مقالها الاستئنافي تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به الى 95270.46 درهم والذي هو بطيعة الحال أقل من مبلغ المديونية الحقيقية المترتبة بذمة المستأنف عليها والذي أقره الخبير في تقريره – أي 97170.46 درهم - فإن هذه المحكمة تبقى مقيدة بما ورد في مقال الاستئناف بشأن الملتمسات النهائية للطاعنة كما أنها ملزمة أيضا بالبت في حدود طلبات الأطراف وفق ما يقضي بذلك الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه اعتبار استئناف الطاعنة شركة (ص.) وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 95270.46 درهم وتحميل المستأنف عليهما الصائر وبرد استئناف شركة (م. د. ف. ك.) و السيد محمد (ب.) مع تحميلهما الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والمقابل بمقتضى القرار التمهيدي رقم 501 الصادر بتاريخ 2/11/2020 .

في الموضوع : باعتبار الاستئناف المقدم من طرف شركة (ص.) وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 95270.46 درهم وتحميل المستأنف عليهما الصائر .

وبرد الاستئناف المقدم من طرف شركة (م. د. ف. ك.) والسيد محمد (ب.) مع تحميلهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile