Réf
64006
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
835
Date de décision
01/02/2023
N° de dossier
2022/8205/5960
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Réalisation de la sûreté, Notification par huissier de justice, Nantissement, Fonds de commerce, Créancier nanti, Contestation de la créance, Autonomie de la procédure de vente, Article 114 du Code de commerce, Absence de titre exécutoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce donné en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en réalisation du gage par rapport à l'action en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste.
L'appelant, débiteur constituant, soutenait que la demande de vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance et n'était pas constatée par un titre exécutoire définitif, et contestait par ailleurs la régularité de la sommation de payer. La cour retient que l'action en réalisation du gage sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est une procédure spéciale et autonome qui n'est subordonnée qu'à deux conditions : l'existence d'une créance garantie par un gage et la délivrance d'une sommation de payer restée sans effet.
Elle juge que la contestation portant sur le montant de la dette n'est pas un obstacle à l'autorisation de vente, faute pour le débiteur de prouver l'extinction totale de son obligation par un paiement intégral. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة ش.] بواسطة نائبتيها الأستاذتين [سميرة صالح بناني] و[إلهام حبيب الله] بمقالين استئنافيين مؤدى عنهما على التوالي بتاريخ 28/11/2022 و29/11/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7102 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/06/2022 في الملف عدد 2716/8205/2022 القاضي بالإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للطاعنة والكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء والمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] وذلك بعد إجراء خبرة تقويمية له واستنادا لأمر رئاسي وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة قصد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و 116 و117 من مدونة التجارة، والإذن للمستأنف عليها باستخلاص دينها المضمون بالرهن من منتوج البيع وبعد إعمال قواعد الامتياز والأسبقية والأولوية وفق المحدد قانونا،وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع وفي حالة فشلها تبقى على عاتق الطاعنة.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة بتاريخ 15/11/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخي 28/11/2022 و29/11/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئنافين على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية [الشركة ع.م.ل.] تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 6.598.013,56 درهم الناتج عن استفادتها من اتفاقيات فتح قرض وتوقفها عن الأداء والثابت بمقتضى بروتوكول اتفاق، وأنه ضمان لأداء ديونها فان المدعى عليها صادقت لفائدتها على رهون من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة على أصلها التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء بجميع عناصره المادية والمعنوية والمسجل بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] ضمانا لأداء مبلغ 16.500.000,00 درهم وأنه تم تقييد هذه الرهون وتجديدها بالسجل التجاري بصفة قانونية حسب الثابت من شهادة السجل التجاري، ورغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه اليها، والتمست الحكم بالبيع الإجمالي للاصل التجاري المرهون لفائدته بجميع عناصره المادية والمعنوية الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] ضمانا لأداء مبلغ 16.500.000,00 درهم والإذن للبنك باستخلاص دينه البالغ 6.598.013,56درهم مباشرة من كتابة الضبط التي ستقوم بالبيع مقابل مجرد توصيل يسلمه لها بعد البيع بالإضافة إلى الفوائد حسب شروط عقد الرهن وتكليف قسم التنفيذات بهذه المحكمة بالقيام بجميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالفصل 115 من م.ت وتحديد الثمن الذي سينطلق منه المزاد العلني والقول بأن مصاريف البيع ستكون امتيازية وتستخلص مباشرة من منتوج البيع والحكم عليها بالصائر والنفاذ المعجل.
وبناء على إدلاء نائبة المدعى عليها بمذكرة جواب رامية الى الدفع بعدم القبول لجلسة 15/06/2022 جاء فيها انه بالرجوع الى الإنذار المحتج به يتبين انه يحمل العديد من المتناقضات اذ أشير فيه الى ان الشركة مغلقة اثناء التنقل من مدة تم بعد ذلك أضيفت عبارة بل بلغت الشركة المعنية بالامر بعدما اتصلوا بنا هاتفا بمقرها و ذلك الى [السيد رحال (ل.)] بصفته مسؤول الا لدى من له المصلحة في اصطناع واقعة تبليغ خيالية اضف الى ذلك ان هناك اسم اخر اسفل شهادة تسليم تصعب قراءته هو أيضا تم زعم توصله بصفته مسؤول مما يجعل تضمين اسمين تم زعم انهما مسؤولين، والحال ان الامر غير ذلك بالمدة يجعل الإنذار كان لم ينجز لانه وجب توجيه الإنذار إلى المدينة الأصلية لتطبيق مقتضيات المادة 114 من م.ت في شخص ممثلها القانوني أومن يمثله طبقا للفصل 516 من ق.م.م. لا إلى حارس الشركة حتى يرتب آثاره القانونية وأن الأصل التجاري مثقل بتقييدات أخرى يجعل للدائنين الاخرين المقيدين حقا على المنقول موضوع التحقيق وهو ما يوجب إشهار الضمانة عن طريق تقييد اشعار في السجل الوطني بمبادرة منه لكونه صاحب المصلحة وهو الأمر غير الثابت في النازلة، لذلك التمست الحكم بعدم القبول.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف المثارة من طرف الاستاذة [سميرة صالح بنامي] عن الطاعنة أن الاستئناف يستند على أساس قانوني سليم، ذلك أن محكمة البداية جانبت الصواب عندما قضت بالاذن بالبيع الاجمالي للاصل التجاري، ذلك أنه فيما يخص ثبوت قيام المستانف عليها باستصدار حكم ببيع الاصل التجاري قبل استصدار حكم قضائي نهائي بمبلغ الدين المزعوم، فإن المستانف عليها سبق لها ان تقدمت بمقال رام الى الاداء أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 2483/8222/2022 وقد أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين عهد بها للخبير [السيد امطيري محمد]، الذي خلص في تقريره إلى كون العارضة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 6.598.013,56 درهم، وقد أصدرت المحكمة التجارية حكما تحت عدد 9003 بتاريخ 27/09/2022قضى بالحكم عليها بأدائها تضامنا مبلغ 6.598.013,56 درهم. فضلا عن ذلك فإن المستانف عليها تقدمت بمقالها الرامي إلى الإذن لها بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، والحال أن المستانف عليها أخفت واقعة صدور حكم ابتدائی لم يحز بعد قوة الشيء المقضى به ، مما يجعل من طلبها الرامي إلى بيع الأصل التجاري سابقا لأوانه، لأنها لم تبلغ بعد بالحكم الابتدائي ولم يتم الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي، مما يجعل الحكم بالإذن للمستانف عليها بالبيع الإجمالي للأصل التجاري غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليمين، مما يتعين معه التصريح بالغائه ورفض طلب المستانف عليها، علما أن هذه الأخيرة أخفت عن قصد واقعة استصدارها لحكم ابتدائي مدعية بأن العارضة لم تلتزم بمقتضيات برتوكول الاتفاق، وهو ما يؤكد ثبوت سوء نية المستانف عليها ورغبتها في الإثراء على حسابها بدون وجه حق. علاوة على أن قيام المستأنف عليها بمباشرة إجراءات التنفيذ دون العمل على تبليغ العارضة بالحكم الابتدائي وتمكينها من الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي يشكل خرقا سافرا للمقتضيات القانونية، علما أن الحكم الابتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل، وهو ما ألحق ضررا فادحا بمصالحها التي تتوفر على وثائق حاسمة تثبت قيام المستأنف عليها باستخلاص دينها بواسطة شيكات وايقاعها لحجوزات عقارية على عقارات مسيري الشركة باعتبارهم كفلاء لها، ذلك أن قيمة العقارات المحجوزة تفوق بكثير مبلغ الدين الذي تطالب به المستانف عليها، مما ينم عن سوء نيتها، والحال أن الحكم الابتدائي القاضي بالأداء لم يبلغ بعد لها ولم يتم الطعن فيه بالاستئناف، مما يؤكد ثبوت عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على اساس واقعي وقانوني سليم، وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي في العديد من قرارته، مما يتبين معه أن المستأنف عليها عملت على مباشرة إجراءات بيع الأصل التجاري، في حين أن الدين المطلوب استخلاصه لا زال محل منازعة قضائية، كما لم يتم الطعن فيه الاستئناف. علاوة على أن المستانف عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد نهائية الحكم الابتدائي، مما يجعل الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليمين، مما يتعين معه التصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث تقدمت الطاعنة بمقال استئنافي بواسطة الاستاذة [الهام حبيب الله] .
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليهاقبل صدور الحكم المطعون فيه، وأنه طبقا للفصل 50 من ق.م.م. فإن محكمة البداية تبنت جميع طلبات المستانف عليها ولم تعر لدفوعاتها المثارة بطريقة نظامية أي اهتمام، ذلك أنه بالرجوع الى المحضر يتضح أنه يحمل العديد من المتناقضات إذ أشير فيه إلى أن " الشركة مغلقة " أثناء التنقل من مدة ثم بعد ذلك أضيفت عبارة " بل بلغت الشركة المعنية بالأمر بعدما اتصلوا بنا هاتفيا بمقرها " إلى [السيد رحال (ل.)] بصفته مسؤولا والحال أنه مجرد " حارس" في باب الشركة التي كانت مغلقة ولا يحمل صفة المسؤول إلا لدى من له مصلحة في اصطناع واقعة تبليغ خيالية. بالإضافة إلى أن هناك اسم آخر أسفل شهادة التسليم " تصعب قراءته هو أيضا ثم زعم توصله بصفته مسؤول،مما يجعل تضمين اسمين ثم زعم أنهما مسؤولين والحال أن الأمر غير ذلك بالمدة يجعل الإنذار كأن لم يكن لأنه وجب توجيه الإنذار إلى المدينة الأصلية لتطبيق مقتضيات المادة 114 من م. ت في شخص ممثلها القانوني أو من يمثله طبقا للفصل 516 من ق م.م لا إلى حارس الشركة المغلقة حتى يرتب آثاره القانونية. وبخصوص خرق مقتضيات المادة 1219 من ق.ل.ع. الفقرة 3 منه، فإن الهدف من إشعار الدائنين المقيدين بالإنذار هو تفادي الضرر الذي قد يلحق المنقول من جراء بيع عناصره كلا على حدة، وهو ما يعني وجوب إشهار الضمانة عن طريق تقييد إشعار في السجل الوطني بمبادرة منه لكونه صاحب المصلحة استنادا إلى المادة 14 من القانون 18-21 المتعلق بالضمانات المنقولة، وهو الأمر غير الثابت في النازلة مما يجعل الطلب على حالته غير مقبول .وبخصوص مخالفة مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة، فإن الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه مخالفته للمقتضيات الصريحة للمادة 113 مدونة التجارة التي تعطي للدائن الحق في مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي على الأصل التجاري وأن يطلب من المحكمة بيعه، وهذا ما أكدته القرارات القضائية بهذا الصدد، وبالتالي يكون الحكم المستانف ناقص التعليل إلى درجة الانعدام،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وجعل الصائر على المستأنف عليها.
وبجلسة 04/01/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطعن بالاستئناف لا يمارس إلا مرة واحدة، وأنه في غياب ما يفيد تسوية النيابة أو وجود طلب الضم يبقى الطعنين بالاستئناف غيرمقبولين ويتعين التصريح بذلك. ومن حيث الموضوع، وحول الجواب على الاستئناف المقدم من طرف الأستاذة [سميرة صالح بناني]، فإن السبب المتعلق بكون المستأنفة اعتبرت أن العارضة لجأت إلى مسطرة تحقيق الرهن على أصلها التجاري قبل استصدارها لحكم نهائي بمبلغ الدين المترتب في ذمتها، فهو سبب عديم الأساس بالنظر إلى أن الدعوى التي أقامتها العارضة ضد المستأنفة والرامية إلى تحقيق الرهن المضروب على أصلها التجاري هي مؤطرة طبقا لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة. كما أن مقتضيات المادة أعلاه، رخصت للدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري أن يحصل على الأمر ببيع الأصل التجاري المرهون له وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الثابت من وقائع الملف أن العارضة استنفدت جميع الإجراءات السابقة لتقديم الدعوى، كما أنها تتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 114 أعلاه، مما يخول لها التقدم بطلب تحقيق الرهن وإن لم يتم تقديم دعوى الأداء، وبذلك فما تحتج به المستأنفة في هذا الشق يبقى غير مؤسس قانونا. بالإضافة إلى أن صدور حكم بالأداء ضد المستأنفة يؤكد تماطلها عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية وأحقية العارضة في تحقيق الضمانات التي تتوفر عليها، ومن بينها الرهن علىالأصل التجاري.
أما الجواب على الاستئناف المقدم من طرف الأستاذة [إلهام حبيب الله]، فبخصوص السبب المتعلق بكون الإنذار الموجه لها في إطار المادة 114 من مدونة التجارة يحمل تناقضات وفق ما تضمنته شهادة التسليم المتعلقة بهحسب زعمها، فإن شهادة التسليم وما تتضمنه من بيانات لا يمكن الطعنفيها إلا بالطرق القانونية، وأنه لئن كانت شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار قد تضمنت ملاحظة بأن مقر الشركة مغلق،وأنه بعد تعليق الإشعار تم الاتصال بالمفوض القضائي فوقع تبليغ المستأنفة بواسطة ممثلها القانوني، فهذا لا ينزع عنها أنها مقبولة من الناحية القانونية، مادام أن كل ما تضمنته هو منجز من طرف مفوض قضائي، وأن إجراءات المفوض القضائي تبقى لها الحجة الرسمية إلا أن يطعن فيها بالطرق القانونية وهو الأمر الذي لم تقم به المستأنفة، علما أن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار تحمل توقيع وطابع الشركة، مما يعني أن التبليغ وقع للشخص المؤهل لذلك دون إبداء أي تحفظ من طرفها، وبذلك يكون تبليغ الإنذار قانوني ويتعين رد الاستئناف. أما بخصوص ادعاء المستأنفة بأنها لم تقم بإيقاع حجز تنفيذي على الأصل التجاري حتى تتقدم بدعواها الحاليةفهو ادعاء مجاني، لأن الدعوى هي مؤطرة بنص خاص وهي المادة 114 من مدونة التجارة. فضلا عن أنه اختلطت الأوراق على المستأنفة، لأن العارضة ليست دائنا عاديا، الذي في حالة إيقاعه الحجز التحفظي يتعين عليه أن يعمد إلى تحويله إلى حجز تنفيذي حتى يقوم بمسطرة البيع، وبذلكتبقى هذه الوسيلة غير معتبرة ويتعين ردها. أما بخصوص ادعاء المستأنفة بأن العارضة لم تقم بإشهار الإنذار، فإنه وكما جاء في تعليل الحكم المستأنف، فهذا الإجراء مقرر لفائدة باقي الدائنين ولا حق للمستأنفة في إثارته، مما يتعين معه رد كل أسباب الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف،
لهذه الأسباب
تلتمس في الشكلبعدم قبول المقالين الاستئنافيين .وفي الموضوعبردهما وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة جميع الصوائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/01/2023 حضر [الأستاذ سعدان] عن [الأستاذ الكتاني] وأدلى بمذكرة جوابية تسلم [الأستاذ باهو] عن [الأستاذة حبيب الله]، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من كون الإنذار الموجه لها في إطار المادة 114 من مدونة التجارة يحمل تناقضات وفق ما تضمنته شهادة التسليم المتعلقة به، إذ أشير فيه إلى أن " الشركة مغلقة " أثناء التنقل منذ مدة ثم بعد ذلك أضيفت عبارة " بل بلغت الشركة المعنية بالأمر بعدما اتصلوا بنا هاتفيا بمقرها " إلى [السيد رحال (ل.)] بصفته مسؤولا والحال أنه مجرد " حارس" في باب الشركة التي كانت مغلقة ولا يحمل صفة المسؤول, فإنه بالرجوع الى الاندار المبلغ للطاعنة يتبين أنه بلغ في شخص [السيد رحال (ل.)] بصفته مسؤول بالشركة والذي وقع على شهادة التسليم بتاريخ 21/04/2021 بواسطة المفوض القضائي [السيد رباح عبد الواحد] وهي شهادة لا يطعن فيها إلا بالزور . مما يبقى ما نعته الطاعنة غير ذي أساس ويتعين لأجله رد الدفوعات المثارة بهذا الصدد.
وحيث إن ما تمسكت به الطاعنة من كون الانذار لم يتم تقييده بالسجل الوطني يبقى غير مؤسس قانونا دلك ان واجب اشهار الاندار هو حق قرر لفائدة باقي الدائنيين المقيدين و ليس المستأنف عليها مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف، أن الطاعنة لضمان أداء ديونها في مواجهة المستأنف عليها منحتها رهنا على الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء .
وحيث إن دعوى تحقيق الرهن موضوع نازلة الحال بوشرت من طرف المستأنف عليه في إطار مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة والتي تتطلب توافر شرطين أساسين هما وجود دين مضمون برهن وتوجيه إنذار للمدين وانتظار أجل 8 أيام، وهو الأمر المتوفر في الدعوى الماثلة، وأن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار تحمل توقيع مسؤول بالشركة ومن تم، في غياب إدلائها بما يفيد أداء المبلغ المضمون بالرهن، تبقى دفوعها غير مرتكزة على أساس قانوني سليم، ويتعين ردها .
وحيث إن المستأنفة لاتنفي المديونية من الأساس عن طريق التسديد الكلي والنهائي لمبلغ القرض، وإنما تنازع فقط في صحة تبليغ الإنذار الثابت توصلها به حسبما ورد أعلاه، كما أن ما أثارته بخصوص المنازعة في مبلغ الدين لا تعفي المستأنف عليها من تحقيق الرهن على الأصل التجاري المنصب عليه.فضلا على ان ثبوت جزء من المديونية يبقى مبررا للدائن للتقدم بدعوى تحقيق الرهن مادام ان تنفيذ الحكم القاضي ببيع الاصل التجاري يبقى رهينا بتحوز الدائن لسند تنفيذي مثبت لمديونيته.
وحيث تبعا للاسانيد اعلاه تبقى سائر الدفوع المثارة من طرف الطاعنة غير مرتكزة على اساس ويتعين ردها وتاييد الحكم المستانف.
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين.
في الموضوع :بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعتهما.
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025