Réf
63985
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
708
Date de décision
26/01/2023
N° de dossier
2022/8202/4518
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale internationale, Rejet de la demande d'expertise, Preuve en matière commerciale, Paiement du prix de vente, Force probante des documents douaniers, Force probante des documents de transport, Exécution de l'obligation du vendeur, Contestation de facture, Charge de la preuve, Absence de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement d'une facture, le tribunal de commerce ayant retenu la créance comme établie par cette seule pièce. L'appelant soutenait que la facture, faute d'être signée par lui et corroborée par les livres comptables du vendeur, ne pouvait constituer une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que dans le cadre d'une vente internationale, la preuve de l'exécution de son obligation par le vendeur prime sur la contestation formelle de la facture. Elle relève que la production du certificat d'origine, des documents de transport et de la déclaration en douane suffit à établir la réalité de l'expédition de la marchandise. La cour rappelle qu'en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe alors au débiteur, qui prétend être libéré, de prouver l'extinction de son obligation. Dès lors, la contestation de la facture devient inopérante et la demande d'expertise est rejetée comme non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2022تستانف بموجبه الحكم عدد 5777 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/05/2022 في الملف عدد 12991/8235/2021 والقاضي بادائها للمدعية مبلغ 367.820,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات. في الشكل: حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية اجلا وصفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله. في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها مجمع ص.غ. تقدمت بواسطة نائبهابتاريخ 20/12/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاءعرضت فيه أنها شركة تونسية مختصة في بيع التمر التونسي بالجملة وأن المدعى عليها سبق لها وأن طلبت منها أن تورد لها ما مجموعه 25.000 كيلو غرام بقيمة 34.700 أورو كما هو ثابت من خلال الفاتورة رفقته المؤرخة في 2020/02/12 وهو ما يعادله بالدرهم المغربي هو 367.820 درهما ( حسب الثابت من خلال شهادة المعادلة الصادر عن بنك المغرب رفقته) وأن المدعية قامت بإرسال البضاعة للمدعى عليها كما هو ثابت من خلال شهادة المنشأ الصادرة عن الجمارك التونسية والمنجزة في إطار التبادل الحر بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية بتاريخ 1999/03/16 وأن البضاعة التي أرسلتها المدعية للمدعى عليها صادقت عليها وزارة الفلاحة التونسية حسب الشهادة الصحية و تم التوصل بها من طرف المدعى عليها حسب الثابت من خلال وثائق الناقل إلا أنها امتنعت عن أداء ما بذمتها ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 367.820 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة الى غاية تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحكوم عليها الصائر. أرفقت المقال بأصل فاتورة وأصل شهادة معادلة صادرة عن بنك المغرب وورقة الناقل وشهادة المنشأ و شهادة صحية. و بناء على إدلاء نائبة المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 08/02/2022 جاء فيها أساسا الدفع بعدم الاختصاص النوعي فبالرجوع المحكمة إلى الفاتورة التي عززته بما المدعية مقالها ستلتفون على أنها لا تدخل ضمن الأوراق التجارية المنصوص عليها في مدونة التجارة ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في النازلة وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للنظر فيه، وأن المدعية تزعم من خلال مقالها أنها مدينة المدعى عليها بمبلغ 367.820.00 درهما مستندة بذلك الى فاتورة، لكن في غياب دفاتر حسابية وتجارية ممسوكة بشكل منتظم للمعاملة الشاملة بين الطرفين ووجود فاتورة فقط ودون الإدلاء بما يثبت التصريح الضريبي للدين فلا يمكن القول بشكل صريح بان المدعية مدينة للمدعى عليها، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب، وإذا ما رأت المحكمة خلاف ما أثير أعلاه فان العارضة تلتمس الأمر بإجراء بحث يستدعي له الأطراف للوصول إلى حقيقة النزاع. وبعد ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وصدور حكم عارض بالإختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، صدر بتاريخ 31/05/2022 صدرالحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تدفع الطاعنة بأن محكمة الدرجة الاولى أسست حكمها على المطالب التي تقدمت بها المستانف عليها, وعللت حكمها بكون الدين ثابت بموجب الفاتورة المؤرخةب تاريخ 12/02/2020، و أنه رغم تقديم الفاتورة من طرف المستانف عليها ، فلا يمكن القول باستحقاقها لهذا المبلغ المحكوم به في غياب دفاتير حسابية ممسوكة بشكل منتظم للمعاملة الشاملة بين الطرفين وكذالك التصريح بالدين، بالإضافة الى ان الفاتورة المستدل بها تحمل فقط خاتم وتوقيع المستانف عليها وان المبالغ ضمنت بها بشكل اعتباطي , و لم يسبق للطاعنة أن وقعت عليه بالقبول، و انه كان حريا بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الحكم تمهيديا باجراء خبرة للوصول الى حقيقة النزاع أو الحكم تمهيديا بإجراء بحث يحضره جميع الأطراف، ملتمسة اساسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة واحتياطيا اكثر اجراء بحث مع ابقاء الصائر على من يجب وارفقت مقالها بنسخة من الحكم وبجلسة 8/12/2022 ادلت المستآنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جواب تعرض من خلالها أن المعاملة بين الطرفين تدخل في إطار المعاملات التجارية الدوليةوهي عملية منجزة في إطار التبادل الحر بين الجمهورية التونسية باعتبارها بلدالعارضة و المملكة المغربية باعتبارها بلد المستأنفة بصفتها مستوردة، وإنها أثبتت توصل المستأنفة بالسلع موضوع الفاتورة من خلال شهادة المنشأ وكذا من خلال وثائق الناقل وهي واقعة لم تكن محل أي منازعة من طرفها ، علما آن العارضة وجهت السلع موضوع الفاتورة للمستأنفة وأدلت بما يثبت إخراجها من الجمارك التونسية وأن هذه الأخيرة هي الجهة الوحيدةالمخلول لها إخراجها من الجمارك المغربية، و إن فاتورتها مستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام و والتي تعتبر دليلا في الإثبات بين التجار كما هو منصوص عليه في مدونة التجارة والقانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبتية، ملتمسة تاييد الحكم المستانف وحيث أدرج الملف بجلسة 29/12/2022 تخلف خلالها دفاع المستأنفة رغم التوصل بكتابة الضبط طبقا للفصل 38 من قانون المحاماة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 26/01/2023. محكمة الاستئناف حيث تتمسك الطاعنة بآن الفاتورة المستدل بها غير موقعة من طرفها فضلا عن آن المستأنف عليها لم تدل بدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والمتضمنة للمعاملة موضوع الدعوى بين الطرفين ، الأمر الذي يستوجب اجراء خبرة حسابية بين الطرفين . وحيث ان الثابت من وثائق الملف آن المعاملة موضوع الدعوى تتعلق بعملية دولية ، وآن المستأنف عليها ادلت بشهادة المنشآ الصادرة عن إدارة الجمارك التونسية المنجزة في اطار التبادل الحر بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية وكذا بوثيقة الشحن وشهادة مراقبة الجودة عند التصدير وصورة لشهادة التصريح لدى ادارة الجمارك ( شهادة التصريح الديواني ) ، وهي وثائق تثبت قيام المستأنف عليها بتنفيذ التزامها ، مما تبقى معه المنازعة المثارة من طرف الطاعنة بخصوص الفاتورة وضرورة ادلاء المستأنف عليها بدفاترها التجارية غير منتجة، طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع الذي ينص على آنه اذا أثبت المدعي تنفيذ الإلتزام ، كان على من يدعي انقضاءه آو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ذلك، ويتعين ترتيبا على ما ذكر رد ملتمسها الرامي الى اجراء خبرة لعدم وجود ما يبرره ، والتصريح برد الإستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في الشكل : قبول الإستئناف وفي الموضوع: برده وتآييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
56405
L’acceptation d’une lettre de change constitue un engagement cambiaire autonome dispensant le porteur de prouver l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024
56547
Transport maritime : L’absence de réserves à la livraison sous palan exonère le transporteur et reporte la responsabilité du manquant sur le manutentionnaire-dépositaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/07/2024
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire, Présomption de livraison conforme, Obligation de garde, Manquant de marchandises, Livraison sous palan, Exonération du transporteur, Convention de Hambourg, Contrat de Dépot, Acconier, Absence de réserves
56643
Transport maritime de ferraille : la responsabilité du transporteur pour manquant est engagée pour la part excédant la freinte de route fixée par l’usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
56743
Interprétation de la clause d’arbitrage : la mention d’un ‘arbitrage par le tribunal de commerce’ vaut clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56877
Preuve en matière commerciale : le relevé de compte extrait des livres comptables d’un commerçant constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57045
Transport maritime : La consignation du fret auprès du tribunal justifie l’ordonnance en référé enjoignant au transporteur la délivrance du connaissement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2024
57133
Vente internationale de marchandises : le paiement partiel par l’acheteur vaut reconnaissance de l’obligation contractuelle et emporte preuve du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
Vente internationale de marchandises, Rejet de l'expertise, Reconnaissance de l'obligation, Paiement partiel, Obligation de paiement du prix, Liberté de la preuve, Déclaration unifiée de marchandises (DUM), Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, Contrat commercial, Contestation de factures
57263
Gérance libre : la contestation de l’évaluation des biens repris par le mandant vaut reconnaissance de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024