Réf
63968
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6885
Date de décision
11/12/2023
N° de dossier
2023/8203/3702
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Vendeur fabricant, Résolution du contrat, Prescription de l'action en garantie, Non-conformité de la marchandise, Mauvaise foi, Garantie des vices cachés, Expertise judiciaire, Déclarations douanières, Appartement témoin
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanières résultaient de déclarations de poids erronées imputables au vendeur. L'appelant incident, vendeur, contestait la résolution en invoquant la conformité de la marchandise aux stipulations contractuelles écrites, par opposition au modèle de référence retenu par le premier juge, et soulevait la déchéance de l'action en garantie des vices cachés faute de notification dans les délais légaux. La cour écarte la demande indemnitaire de l'acheteur, retenant qu'il incombait à ce dernier, en sa qualité d'importateur chargé des formalités de dédouanement, de vérifier la marchandise avant toute déclaration, ce qui exclut la faute du vendeur. Sur l'appel incident, la cour confirme la résolution de la vente, jugeant d'une part que les factures, en visant un projet immobilier spécifique, constituaient une présomption d'acceptation par le vendeur du standard de qualité d'un appartement témoin, et d'autre part que la marchandise livrée était en tout état de cause intrinsèquement impropre à sa destination. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices en retenant que le vendeur, en sa qualité de fabricant, est présumé de mauvaise foi et ne peut, en application des articles 553 et 574 du Dahir des obligations et des contrats, se prévaloir des délais de déchéance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة أ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/07/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2022 تحت عدد 10119 ملف عدد 2056/8203/2021 و القاضي في الشكل : قبول الدعوىباسثتناء ما تعلق بالتعويض عن الغرامات في الموضوع: الحكم بفسخ الصفقة المبرمة بين الطرفين المتعلقة بمشروع السلام بمدينة المحمدية موضوع الفواتير عدد 114/17، 221/17، 554/17، 555/17، 616/18 ز 828/18 و 657/18 و ارجاع الطرفين الى حالتهما قبل التعاقد وبتحميل المدعى عليها الصائر. وحيث تقدمت شركة ت.د.ك.د.م. بواسطة دفاعها باستئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/10/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي 2158 و القاضي باجراء خبرة و كذا الحكم القطعي المشار الى مراجعه اعلاه . في الشكل : حيث انه ليس ضمن مقتضيات المسطرة المدنية ما يلزم المستانف بوجوب استئناف الحكم التمهيدي الى جانب الحكم القطعي تحت طائلة عدم قبول استئناف الأخير و اما الفصل 140 من ق.م.م المحتج به من قبل المستاتف عليها الاصلية فيتعلق باستئناف الاحكام التمهيدية التي يتوجب استئنافها مع الاحكام القطعية مع الإشارة الى تلك الاحكام. و حيث قدم الاستئناف الأصلي و فق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا. و حيث ان الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصلي و قدو وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه انها شركة متخصصة في جميع أشغال النجارة و الأبواب و المطابخ ترتبط مع شركات و منعشين عقاريين في مجموعة من المشاريع السكنية و الاقامات الضخمة كمشروع بريستيجيا بالرباط و مشروع السلام التابع لمجموعة ش.ل. و الحي الجامعي و بعض المؤسسات التابعة للدولة كمطار مراكش المنار و المكتب الشريف للفوسفاط و انه في هذا الاطار اتفقت مع المدعى عليها باعتبارها متخصصة في اوراش نجارة الخشب و صناعة الأبواب من اجل تمكينها من كمية كبيرة من تلك السلعة تتجاوز 30.000 درهم باب برقم معاملات وصل الى ما يناهز مليون درهم منذ سنة 2009 الى غاية 2020 و انه في اطار صفقتها الأخيرة مع شركة ش.ل. بالمحمدية بادرت الى طلب كمية من الأبواب قصد تركيبها بمشروع السلام لفائدة هذه الاخيرة وصلت الى ما يفوق 2.500 باب و انه تم الاتفاق على مجموعة من الشروط أهمها ان تؤدي ثمن البضاعة بواسطة كمبيالات و في المقابل ان تكون الأبواب مصنوعة وفقا الشروط و المواصفات الموضوعة بالباب المتواجد بالشقة النموذجية و انها نفذت التزاماتها و مكنت المدعى عليها من خمس كمبيالات كما قامت هذه الأخيرة بتزويدها بالبضاعة المطلوبة الا انه اثناء تركيبها ظهرت بها العديد من العيوب الخفية الخطيرة مما خلف لها مجموعة من المشاكل مع زبنائها اضطرت الى فسخ بعض الصفقات مما الحق بها خسائر مادية كبيرة و ذلك حسب الثابت من تقرير خبرة الخبير مصطفى (ل.) و كذا الرسائل الالكترونية و شهادات صادرة عن المدعى عليها تؤكد فعلا ان هناك اشكال حقيقي حول المحل او السبب الذي أصدرت منم اجله الكمبيالات و هو ما يستشف منه ان المدعى عليها لم تسلمها السلعة المتفق عليها وفق النموذج المحدد حتى يتسنى لها مطالبتها بمبلغ الكمبيالات موضوع التعرض الحالي فالمعاملة التجارية التي على اساسها مكنتها من تلك الكمبيالات و ان الطرفين اتفقا على عدم استخلاص الكمبيالات و ارجاعها اليها بعد اجراء محاسبة بينهما الا ان هذه الأخيرة اخلت بالاتفاق فضلا عن انه في انتظارها تسوية الاشكال و ايجاد حل للخسائر المادية العالقة بها تفاجات بهذه الاخيرة تجري حجز لدى الغير على حسابها كما ان تلك الكمبيالات لم يتم تقديمها للاستخلاص في التاريخ المحدد للاستحقاق و انه طيلة المعاملة التجارية التي تجمع بين الطرفين كانت المدعى عليها توجه لها شحنات باوزان تختلف عن الاوزان المصرح بها لمصلحة الجمارك مما كان يجعل هذه الأخيرة تفرض عليها دائر و غرامات عن كل شحنة بسبب التصريحات الخاطئة للمدعى عليها فادت بهذا الخصوص ما مجموعه 478.445,00 درهم، لذلك تلتمس أساسا التصريح بارجاع الكمبيالات لانعدام سبب انشائهم و القول بادائها مبلغ 478.445,00 درهم تعويضا عن الذعائر و الغرامات التي ادتها لادارة الجمارك مقابل التصريحات الخاطئة في اوزان الشحنات و احتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الاضرار العالقة بها نتيجة العيوب التي ظهرت في الأبواب المستوردة من المدعى عليها و التصريحات الخاطئة في اوزان الشحنات مع حفظ حقها في التعقيب بعد الإنجاز. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 23/03/2021 جاء فيها ان الكمبيالات موضوع الامر بالاداء صدر بشانها الامر بالاداء الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/09/2020 تحت عدد 2159 في الملف عدد 2159/8102/2020 و انه لم يثبت ما يفيد الغاء الامر المذكور مما تكون المنازعة بخصوصها في غير محلها اما فيما يخص أداء المدعية لادارة الجمارك المبلغ المطالب باسترجاعه فانها لم تدل بما يفيد مزاعمها، لذلك تلتمس الحكم برفض طلب و تحميلها الصائر، و ارفقت المذكرة بقرار و حكم. و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 13/04/2021 جاء فيها ان الامر المذكور هو محل تعرض امام القضاء بالنظر الى الخروقات الجسيمة التي اعترته سواء على مستوى الكمبيالات موضوع الدعوى او على مستوى الاختصاص و انها أوضحت انعدام السبب المؤسس لصحة الكمبيالات المنازع بشانها و انه سبق لها ادلت بالوثائق المثبتة لصحة ادعاءاتها، لذلك تلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي و المذكرة الحالية و رد جميع دفوعات المدعى عليها، و ارفقت المذكرة بلائحة الغرامات المؤداةلادارة الجمارك مرفقة ب 15 فاتورة و وصولات الأداء لدى مصالح الجمارك. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 04/05/2021 جاء فيها ان الكمبيالات موضوع الامر بالاداء المطالب باسترجاعها مستوفية لجميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من م ت و قدمت للاستخلاص داخل الاجل القانوني و ان المدعي بتوقيعها على الكمبيالات أصبحت المدين الرئيسي في الكمبيالة و يجعل من هذه الأخيرة سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في انشائها اما بخصوص التعويض فانه كان على المدعية بدل التزام الصمت لعدة سنوات اللجوء الى مسطرة الضمان في حالة وجود عيوب ظاهرة او خفية داخل الاجل الزمني المحدد قانونا او الرجوع عليها في اطار دعوى مستقلة بخصوص أي تصريحات خاطئة او أي طلب تعويضات الا ان تنتظر رفع دعوى الأداء من قبلها لتقول بوجودها كما ان الكمبيالات المدلى بها ابتدات من سنة 2018 و ان المدعية لم تتقدم بطلبها باسترجاع الكمبيالات الا بتاريخ 23/02/2021 و انها لم تنازع في الكمبيالات طيلة هذه المدة كما ان هذه الأخيرة لم تدل بما يثبت تلك الغرامات و الذعائر مترتبة عن تصريحات خاطئة من قبلها، لذلك تلتمس رد جميع مزاعم المدعية و دفوعاتها و الحكم وفق ملتمساتها، و ارفقت المذكرة بحكم. و بناء على ادلاء نائب المدعية بجلسة 22/06/2021 بالوثائق التالية : رسالتين عبد البريد الالكتروني. و بناء على ادلاء نائب المدعية بطلب إضافي بجلسة 13/07/2021 جاء فيها انها تعرضت لتدليس خطير من طرف المدعى عليها التي استعملت اسليب احتيالية دفعت الى ابرام الصفقة معها اذ ان الظاهر من البضاعة المتوصل بها انه صممت وفق الشكل المتفق عليه الماخوذ من الشقة النموذجية غير انه بعد تركيبها تبين ان الامر مخالف تماما لما تم الاتفاق عليه بسبب غياب المواصفات التقنية المتفق عليها مما جعلها تتعرض للتلف كما انها تعرضت لغبن كبير مادام انها اد الثمن على أساس المواصفات المتفق عليها عند ابرام الصفقة الا ان الأبواب المتوصل بها لا تتوفر على الشروط و المواصفات التي تم تحديد الثمن بشانها، لذلك تلتمس القول بابطال و فسخ الصفقة المبرمة بين الطرفين المتعلقة بمشروع السلام بمدينة المحمدية موضوع الفواتير عدد 114/17، 221/17، 554/17، 555/17، 616/18 ز 828/18 و 657/18 و ارجاع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل ابرامها و تحميلها الصائر، و ارفقت المذكرة بفواتير و كمبيالات. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 13/07/2021 جاء فيها ان الثابت من الرسالتين المدلى بهما انهما صادرين عن احد زبائنها و ليس عنها كما كانت تزعم طيلة مراحل الدعوى كما انهما صادرتين عن احد مستخدمي المتعرضة و هو السيد أيوب (ز.) يزعم من خلالها ان هناك خلل في الوزن دون تحديد نوعية الطلبية او ما من شانه ان يؤكد انها تخص فعلا المعاملة التجارية موضوع الكمبيالات او معاملة أخرى خصوصا ان المعاملة التجارية قائمة بين الطرفين منذ 2009 الى غاية 2020 و هو ما تقر به المتعرضة في مقالها و بالتالي فمرسل الرسالتين عبر البريد الالكتروني ليس هي و لا احد زبائن المتعرضة كما تدعي و انما صادرتين عن المدعية نفسها و انه كان على هذه الأخيرة بدل التزام الصمت لعدة سنوات اللجوء الى مسطرة الضمان في اطار دعوى مستقلة بخصوص أي تصريحات خاطئة او أي طلب تعويضات لا ان تنتظر رفع دعوى الأداء من قبلها لتقول بوجوده، لذلك تلتمس رد جميع مزاعم المدعية و دفوعاتها و الحكم وفق ملتمساتها. و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بجلسة 07/09/2021 جاء فيها ان الوثائق المدلى بها تؤكد وجود غش و تدليس مرتكب من طرف المدعى عليها يستوجب قانونا ابطال و فسخ الصفقة و ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بغض النظر عن أي زعم تثيره المدعى عليها و انه بالرجوع الى الرسائل المدلى بها و ترجمتها يتبين ان مصدر البريد الالكتروني الأصلي هي السيدة سارة (ك.) [البريد الإلكتروني] اما المسمى أيوب (ا.) مستخدمها قام بتحويل هذه المراسلة التي توصل بها الى مشغله فقط، لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المدعى عليها و تمتيعها بما جاء في مقالها الافتتاحي و كتاباتها السابقة. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 07/09/2021 جاء فيها انه على فرض ان الدعوى الحالية تدخل في اطار دعوى ضمان العيوب الخفية فانها جاءت خارج الاجل بحكم انها رفعت بتاريخ 23/02/2021 أي بعد مرور ازيد من سنة من تاريخ استصدارها للامرباجراء خبرة و لما يقارب السنتين من تاريخ تسليمها البضاعة، مؤكدا سابق دفوعاتها و التمست في الطلب الأصلي رد جميع مزاعم المدعية و دفوعاتها و الحكم وفق ملتمساتها و في الطلب الإضافي برفضه موضوعا و تحميلها الصائر، و ارفقت المذكرة بسند شحن و قرار. و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بجلسة 21/09/2021 التي اكدت من خلالها سابق دفوعاتها و ملتمساتها. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 21/09/2021 التي اكدت من خلالها ما سبق. و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 12/10/2021 جاء فيها انها تؤكد جميع دفوعاتها و سابق ملتمساتها. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 12/10/2021 اكدت من خلالها ما سبق. و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 26/10/2021 اكدت من خلالها ما سبق. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 26/10/2021 اكدت من خلالها ما سبق . و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/11/2021 تحت عدد 2158 القاضي باجراء خبرة قضائية عهدت مهمة القيام بها للخبير محمد (ق.). و بناء على ادلاء نائب المدعية بجلسة 29/03/2022 بشهادة تسليم الخبير. و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/06/2022 تحت عدد 448 القاضي باستبدال الخبير محمد (ق.) وتعيين الخبير الحسن (ف.) بدلا عنه. و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى ان الأبواب المصنوعة و المركبة من طرف المدعى عليها مخالفة لما هو متفق عليه تماما لكونها مصنوعة من مادة هشة و هي ورق مقوى و هي غير صالحة بالمرة و يتعين استبدالها كلها بابواب أخرى مماثلة و مشابهة بابواب النموذجية المصنوعة من الخشب الصلب. و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 04/10/2022 جاء فيها ان الخبرة الحالية تؤكد بدورها الخبرة التي انجزها الخبير مصطفى (ل.) و ان الخبرتين معا تؤكدان انها كانت ضحية غش و تدليس مارسته المدعى عليها بسوء نية و بطرق احتيالية يصعب على أي كان معرفتها الا بعد مرور زمن بعيد و ان العيوب اقرت بها هذه الأخيرة في مجموعة من الرسائل الالكترونية التي وجهتها لها كما اقرت بوجود اختلالات في الاوزان مما كلفها غرامات و ذعائر لصالح إدارة الجمارك، ملتمسة التصريح وفق مقاليها الافتتاحي و الاضافي و جميع كتاباتها السابقة. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية على تقرير خبرة مع طلب اجراء خبرة مضادة بجلسة 18/10/2022 جاء فيهم انه كان على الخبير ان يقوم بمقارنة الأبواب مع ما تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين و ليس مع ما يسمى الشقة النموذجية و التي ليس في الملف ما يفيد علاقتها بالملف الحالي بحكم انه تمت عدة معاملات بين الطرفين تختلف كل واحدة عن الأخرى و لكل واحدة مميزاتها و مواصفاتها و ان المدعية كانت تتوصل بالابواب على شكل دفوعات متتالية و متباعدة في الزمن و لم يسبق لها ان قامت باي تحفظ بشانها مما يبين مدى مطابقتها لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين كما لم تخبرها بوجود اية عيوب في الأبواب و ان سكوتها يعتبر قبولا منها، كما ان الخبير لم يثبت ان سبب تضرر الأبواب راجع لها و ان صنع الأبواب من الخشب MDF و ليس من الخشب الصلب فذلك راجع الى اختيار المدعية بمقتضى الاتفاقات الموقعة من طرفها و لا يمكن لها ان تصنع ابوابا غير تلك المتفق عليها كما انه بالاطلاع على الفواتير موضوع النزاع يتبين انها وضعت رهن إشارة المدعية الأبواب التي جرى الاتفاق عليها و انها لا علاقة لها بالعيوب التي زعم الخبير وجودها و ان ما توصل اليه الخبير لا علاقة له بموضوع النزاع الحالي كما لم يتقيد بالمهمة المسندة اليه لعدم قيامه بالمقارنة مع ما هو متفق عليه بين الطرفين بمقتضى وثائق تعاقدية، ملتمسة رد تقرير الخبرة و الحكم باجراء خبرة مضادة على أساس القيام بالمقارنة مع الوثائق التعاقدية الموقعة بين الطرفين و الفواتير المتعلقة بها و تحميل المدعية الصائر، و ارفقت المذكرة باتفاقين. و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الاستئناف حيث تتمسك الطاعنة أن محكمة الدرجة الأولى لما قضت قبول الدعوى باستثناء ما تعلق بالتعويض عن الغرامات وفي الموضوع: الحكم بفسخ الصفقة المبرمة بين الطرفين المتعلقة بمشروع السلام بمدينة المحمدية موضوع الفواتير عدد 114/17 ، 221/17 ، 554/17، 555/17، 616/18 ، 828/18 و 657/18 وإرجاع الطرفين إلى حالتهما قبل التعاقد وبتحميل المدعى عليها الصائر، فإنما تكون بذلك قد صادفت الصواب إلا أنها لم تجعل لما قضت به أساس قانوني سليم بخصوص التعويض عن الغرامات و أن الظاهر من حيثيات الحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت بالشكل المطلوب لوثائق ووقائع النازلة جيدا بخصوص الشق المتعلق بدعائر وغرامات التي أدتها العارضة لصالح الجمارك و كما سبق تفصيله بوضوح خلال المرحلة الابتدائية، فبحكم المعاملة التجارية التي تجمع العارضة بالمستأنف عليها ، بحيث كانت هذه الأخيرة توجه للعارضة شحنات بأوزان تختلف الأوزان المصرح بها لمصلحة الجمارك الشيء الذي كان يجعل هذه الأخيرة تفرض على العارضة دعائر وغرامات عن كل شحنة بسبب التصريحات الخاطئة وبهذا الخصوص فإن العارضة قامت بأداء ما مجموعه 478.445,00 درهم لفائدة مصلحة الجمارك وذلك بسبب المستأنف عليها وتصريحاتها الخاطئة وهو ما تؤكده لائحة المبالغ المؤداة لفائدة إدارة الجمارك بمناسبة الشحنات التي أرسلتها وبهذا فمن حق العارضة المطالبة بجميع المبالغ المؤدات لصالح إدارة الجمارك والتي تسببت فيها المستأنف عليها في كل مرة بتصريحاتها الخاطئة في الأوزان التي ترسلها للعارضة وأنها قامت خلال المرحلة الابتدائية بالإدلاء بالوثائق المثبتة لإدعاءاتها ، حيث قدمت لائحة الغرامات المؤدات لإدارة الجمارة مرفقة ب 15 فاتورة صادرة عن الشركة المعشرة T.L.R ووصولات الأداء لدى مصالح الجمارك وأن العارضة تضررت كثيرا بفعل التصرفات الخاطئة و الصادر عن المستأنف عليها بخصوص التصريحات الخاطئة في أوراق الشحنات مما أدى الى تضرر العارضة وتكبدها خسائر مادية وصل قيمتها الى ما مجموعه 478.445,00 درهم و أمام ثبوت خطأ المستأنف عليها وتضرر العارضة بشكل كبير فإن هذه الأخيرة تبقى محقة في مطالبتها بأداء المستأنف عليها لصالحها مبلغ 478.445,00 درهم كتعويض عن الذعائر و الغرامات التي أدتها لإدارة الجمارك مقابل التصريحات الخاطئة في أوزان الشحنات و أنه لتأكيد هذا المعطى بادرت العارضة إلى طلب إجراء خبرة حسابية هذا الجانب من النزاع أنجزت بواسطة الخبير السيد مسلك (م.) الذي بعد اطلاعه على جميع الوثائق المتبتة للأداء التي قامت بها العارضة لإدارة الجمارك خلص إلى النتائج التالية : 1- أن الوثائق المدلى بها من طرف شركة إ. ل 13 ملف تفيد أن هذه الأخيرة قد سددت وصولات إضافية وغرامات بخصوص هذه الملفات بزيادة عن المبالغ الأصلية وعلى هذا الأساس تم إشعار في عدة مناسبات الشركة المزودة عن طريق تبادل إلكتروني وذلك بتسوية الوضعية الناتجة عن الزيادة في أوزان السلع المصرح بها والتي لا تتطابق مع تلك لتي في الواقع، مع العمل على تعويضها. 2- اتضح بالفعل من هذه الملفات أنه تم تسديد قيمة الطلبية الأولى بناء على ما تم التصريح به في الطلبية الموحدة للسلع DUMلإدارة الجمارك وفق ما جاء في قائمة السلع Liste de Colisageالمرسلة من الممون شركة م. وذلك بأداء المبلغ لوصولات التصفية المنبثق من قيمة الطلبية. 3- أن إدارة الجمارك قامت بمراجعة هذه القيمة للسلع بعدما تبين لها أن هناك إخلالات شابت هذه التصريحات سواء الزيادة في الوزن أو تصريح خاطئ بسلعة غير التي استوردت وعلى إثر ذلك أصدرت هذه الأخيرة وصولات تصفية إضافية مع غرامات ضد شركة أ. والتي قامت بتسديدها وأن شركة أ. محقة في استرجاع مبالغ وصولات التصفية الإضافية وكذا الغرامات التي قامت بأدائها إلى إدارة الجمارك من الممون شركة م. لكون قائمة السلع المرسلة من طرف هذه الأخيرة غير مطابقة لما احتسبته إدارة الجمارك فيما يخص الوزن ونوعية السلع. 5- أن مجموع الوصولات الإضافية وكذا الغرامات التي أدته شركة أ. لإدارة الجمارك هو مبلغ 484.581,00 در هم مفصلا فيما يلي: - عن توصيلات التصفية الإضافية : مبلغ 272.188,00 درهم - عن الغرامات مبلغ 212.393,00 درهم و بذلك يكون الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب في الشق المتعلق بتعويض عن الذعائر و الغرامات، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الحكم بأداء المستأنف عليها مبلغ 478.445,00 درهم تعويضا عن الذعائر و الغرامات التي أدتها العارضة لإدارة الجمارك مقابل التصريحات الخاطئة في أوزان الشحنات و تحميل المستأنف عليها الصائر. و ارفقت المقال بنسخة حكم الابتدائي. و بجلسة 09/10/2023 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها أنهما في الاستئناف الاصلي اساسا في الشكل من حيث الدفع بعدم القبول أن الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية، ينص على أنه لا يمكن استيناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الاحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال. ويجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف والحال أن المستأنفة اقتصرت في مقال استئنافها على الطعن في الحكم القطعي عدد 10119، دونما الحكم التمهيدي عدد 2158 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 09/11/2021 وهو ما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية المذكور وأن هذا ما استقرت عليه مجموعة من قرارات محكمة النقض، نذكر منها على سبيل المثال القرار عدد 251 الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022 في الملف عدد 495/3/2/2019 و أنه تبعا لذلك يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا في الموضوع أسست المستأنفة استئنافها على أن الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب في الشق المتعلق بالتعويض عن الذعائر والغرامات التي أدتها لإدارة الجمارك وقدرها 478.445,00 درهم على حد زعمها لكن، على خلاف ما تزعمه المستأنفة فإن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب ومعللا تعليلا شافيا في هذا الشق، ذلك أنه من جهة أولى، فادعاء المستأنفة بما أسمته التصريحات الخاطئة وأنها أدت مبالغ لصالح إدارة الجمارك بسبب الغرامات والذعائر نتيجة ذلك، تبقى ادعاءات واهية مفتقدة للإثبات والدليل، وأن تشبتها بالوثائق الجمركية المدلى بها لا تثبت لا من قريب ولا من بعيد أن تلك الغرامات والذعائر مترتبة عن تصريحات خاطئة من قبل العارضة و أنه باستقراء المحكمة للوثائق الجمركية المتمسك بها من طرف المستأنفة والتي تدعي أنها أدت ما مجموعه 478.445,00 درهم لفائدة إدارة الجمارك، فهي لا تتضمن ما يفيد علاقة العارضة بتلك الغرامات المؤداة، كما أنها لا تفيد قطعا أنها راجعة إلى وجود خلل في الأوزان المصرح بها بمناسبة الشحنات التي أرسلتها بل والأكثر من ذلك، فهذه الوثائق لا تفيد أنها تتعلق بالغرامات الجمركية التي تنشأ عن ارتكاب أشخاص لمخالفات وجنح متعلقة بمادتي الجمرك ،والصرف، بل أنها في مجملها تخص أداء رسوم الاستيراد العادية وضريبة التصدير وضريبة القيمة المضافة على الاستيراد والتي لا دخل للعارضة بها، بل هي تشكل في القانون الجمركي القيمة الجمركية على البضاعة المستوردة أو بعبارة أخرى فهي بمثابة الرسوم الجمركية المفروضة على المعاملات التجارية، وبالتالي فهي لا تعتبر أبدا غرامات أو ذعائر جمركية كما تدعي المستأنفة و على فرض صحة ادعاءات المستأنفة فإنه كان عليها بدل إلتزام الصمت لعدة سنوات اللجوء إلى مسطرة الضمان في حالة وجود عيوب ظاهرة أو خفية داخل الأجل الزمني المحدد قانونا، أو الرجوع على العارضة في إطار دعوى مستقلة بخصوص أي تصريحات خاطئة أو أي طلب تعويضات لا أن تنتظر رفع دعوى الأداء من قبل العارضة لتقول بوجودها و على فرض أنها فعلا ناتجة عن تصريحات خاطئة للعارضة - و هو ليس صحيحا- كان من الأجدر بها الرجوع إلى العارضة و مطالبتها بأداء قيمة الغرامات والذعائر وليس الأداء محلها و بالتالي إن ما أسمته بالتصريحات الخاطئة يبقى مردود عليها ما دام الدفع بهذا الخصوص مفتقد للإثبات و الدليل و أنه من جهة ثانية، فتمسك المستأنفة بالخبرة الحسابية المنجزة من طرفها بواسطة الخبير السيد مسلك (م.)، يبقى غير جديرا بالاعتبار القانوني. ذلك أن هذه الخبرة عبارة عن خبرة حرة وليست خبرة قضائية أنجزت بطلب من المستأنفة و أنجزت في غيبة العارضة، مما لا يعتد بها قانونا ولا قضاء لأنها غير تواجهية بالنسبة للعارضة إذ لم يتم استدعاؤها لحضور إجراءاتها وإفساح المجال لها للإدلاء بما لديها من وجهة نظر ، وهو ما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما أنه زيادة على ذلك، كيف يمكن للعارضة والخبير معرفة ما إذا كانت الوثائق الجمركية موضوع الخبرة الحسابية الحرة المنجزة تتعلق فعلا بالبضاعة الصادرة عن العارضة وليس عن شركة أخرى، خاصة وأن المستأنف عليها عجزت إلى غاية تاريخه عن إثبات مدى علاقة المبالغ التي قامت بأدائها لإدارة الجمارك بوجود ما أسمته بالتصريحات الخاطئة للعارضة. وعليه يتعين معه عدم اعتبار الخبرة الحرة المتمسك بها من طرف المستأنفة لعدم قانونيتها، وهو ما سارت عليه مجموعة من القرارات منها قرار محكمة النقض عدد 50/2 الصادر بتاريخ 22 يناير 2015 في الملف عدد 2013/2/3/1526 وقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر في الملف عدد 2295/2009 فبتاريخ 2010/11/15 مما يبقى معه استئناف المستأنفة غير قائم على أساس مما يتعين معه رده والقول و أنه بناء على ذلك، يبقى والحكم بتأييد الحكم المستأنف في هذا الشق المتعلق بالتعويض عن الغرامات. و من حيث الاستئناف الفرعي أن الحكم المستأنف وإن صادف الصواب فيما ذهب إليه من عدم قبول الطلب الرامي إلى الحكم بالغرامات ، إلا أنه أجحف في حق العارضة حينما قضى بفسخ الصفقة المبرمة بين الطرفين المتعلقة بمشروع السلام بمدينة المحمدية موضوع الفواتير عدد 114/17 ، 221/17 ، 554/17، 555/17، 616/18 ، 828/18 و 657/18 وارجاع الطرفين الى حالتهما قبل التعاقد وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه المستمد من خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وأنه برجوع المحكمة إلى تعليلات الحكم المستأنف فسيتجلى له بوضوح أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف قد جانبت الصواب وأن ما يعاب على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أنها اعتمدت فيما قضت به على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير الحسن (ف.)، مستندة فقط على ما أسمته بالشقة النموذجية للقيام بالمقارنة مع المتفق عليه دون الالتفات والاعتماد على ما تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين بمقتضى اتفاق مكتوب وموقع عليه من طرفهما. ذلك أن المستأنف عليها فرعيا أبرمت مع العارضة اتفاقا يحدد بكيفية واضحة ودقيقة مميزات الأبواب من قبيل طبيعة ونوع الخشب وطوله وسمكه وهي نفس الأبواب موضوع الفواتير التي توصلت بها المستأنف عليها . و أن العارضة وعلى خلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فإنها قد أدلت بالاتفاق المذكور رفقة مذكرتها التعقيبية بجلسة 18/10/2022 أي أثناء سريان المسطرة و و قبل ذلك أدلت به رفقة التصريح الكتابي الموجه إلى السيد الخبير السيد محمد (ق.) بتاريخ 03/08/2022 و أنه لا مانع قانونا ولا قضاء بإدلاء العارضة بوثائق تهم النزاع ولو بعد انجاز الخبرة طالما أن الدعوى والمسطرة كانت لا تزال جارية آنذاك أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و لم يحجز الملف بعد للمداولة . وعليه تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد تجاهلت وتغاضت عن اعتبار ومناقشة الاتفاق المبرم بين الطرفين والذي يعتبر وثيقة مهمة وحاسمة في النزاع حتى تكون على بينة بما ستقضي به وأنه من المتعارف قانونا و قضاء أنه يجب على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار جميع الوثائق المدلى بها في ملف الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على وجوب تضمين كافة مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة، وذلك للوقوف على حقيقة الواقعة. و أن إهمال المحكمة مصدرة الحكم المستأنف مناقشة وثائق مهمة حاسمة في النزاع مدلى بها من طرف العارضة يجعل من حكمها منعدم التعليل وهو الأمر الذي أكدته مجموعة من قرارات محكمة النقض نذكر من بينها القرار عدد 613 الصادر بتاريخ 06/05/2008 في الملف عدد 40/3/2/2006 و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ملزمة بتطبيق بنود العقد الذي تعتبر العارضة طرفا فيه طبقا لأحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، الأمر الذي لم تلتف إليه وهو الخرق الصارخ للعلاقات القانونية المنظمة للعلاقات بين الافراد والجماعات. وحيث أنه وعلى اعتبار أن الاستئناف ناشر للدعوى من جديد ليتيح لمحكمتكم البت في جوهر موضوعها ذلك أن العارضة قد أبرمت اتفاقا يحدد بكيفية واضحة ودقيقة مميزات الأبواب من قبيل طبيعة ونوع الخشب وطوله وسمكه وهي نفس الأبواب التي هي موضوع الفواتير التي توصلت بها المستأنف عليها فرعيا و أن العارضة تؤكد للحكمة أنها طبقت مقتضيات الاتفاق المبرم بين الطرفين وتم احترامه بأدق التفاصيل وأن الأضرار المزعومة من طرف المستأنف عليها فرعيا لا علاقة للعارضة بها، خاصة وأن العارضة قد صنعت صنعت أبوابا من الخشب ذي النوع MDF كما هو متفق عليه عقدا. وأن الاتفاق الرابط بين الطرفين لا يتضمن أي بند يفيد اتفاق الطرفين على توفر المبيع أي الأبواب على صفات الأبواب المتواجدة بما أسمته المستأنف عليها فرعيا بالشقة النموذجية، كما أن ملف الدعوى خال بما يفيد علاقتها بما هو متفق عليه و أنه بالرجوع إلى الحكم التمهيدي عدد 2158 الصادر في ملف النازلة للقيام بالخبرة، يتبين أن مهمة الخبيرة الموكولة له من طرف المحكمة كانت منصبة على الاطلاع على وثائق الملف، ومعاينة الأبواب موضوع الفواتير ووصفها وصفا دقيقا ومقارنة ذلك مع ما هو متفق عليه وفي حالة وجود بيان طبيعته ومدى تأثيره على قيمة الأبواب موضوع المعاملة بين الطرفين لكن الخبير المنتدب في تقريره خلص إلى أن الأبواب المصنوعة والمركبة مخالفة لما هو متفق عليه تماما لكونها مصنوعة من مادة هشة، بعدما قام بمقارنتها مع الأبواب الأخرى المتواجدة بالشقة النموذجية، والحال أن المتفق عليه بين الطرفين عقديا ينص على غير ذلك و أنه من تم فإن الأبواب المتوصل بها من طرف المستأنف عليها فرعيا ، جاءت متطابقة لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من قبيل طبيعة ونوع الخشب وطوله وسمكه وأن الأضرار المزعومة لا علاقة لها بوجود الأبواب أو لأي سبب راجع للعارضة، وأن الشقة النموذجية التي على أساسها توصل الخبير إلى خلاصاته فلا علاقة لها بموضوع النزاع . وحيث تبعا لذلك يكون معه الحكم المستأنف فاسد التعليل الموازي لانعدامه، الشيء الذي يتعين معه الغاؤه والقول والحكم تصديا برفض الطلب. وبخصوص عدم سلوك مسطرة ضمان العيوب حيث أسست المحكمة التجارية حكمها على الرسالة الالكترونية المدلى بها من طرف المستأنف عليها فرعيا المؤرخة في 24 غشت 2017 للقول بإعلام العارضة بوجود عيوب شابت الأبواب و الحال أنه سبق للعارضة أن نازعت في الرسائل الالكترونية المدلى بها و أكدت أنها غير صادرة عنها؛ أن المستأنف عليها فرعيا لم تدلي أمام المحكمة بأية رسالة صادرة عن العارضة تتضمن ما تدعيه و تزعمه بخصوص شمول البضاعة موضوع المعاملة المجموعة من العيوب. فبخصوص الرسالة المؤرخة في 24 غشت 2017 التي اعتمدتها المحكمة التجارية فيبدو جليا أنها تاريخها سابق لتاريخ تسلم البضاعة موضوع النزاع الذي هو 17/03/2018 حسب ما هو تابت في وثائق الملف و بإقرار المستأنف عليها و بالتالي يبقى الاحتجاج بها غير قائم على أي أساس كذلك و بالرجوع إلى تلك الرسالتين سيتضح للمحكمة جليا أنهما صادرتين عن أحد مستخدمي المستأنف عليها فرعيا و هو السيد أيوب (ز.) صاحب البريد الالكتروني [البريد الإلكتروني] يزعم من خلالها أن هناك خلل في الوزن من دون تحديد نوعية الطلبية أو ما من شأنه أن يؤكد أنها تخص فعلا المعاملة التجارية موضوع الكمبيالات أو معاملة أخرى خصوصا أن المعاملة التجارية قائمة بين الطرفين منذ 2009 إلى غاية 2020 و هو ما تقر به المدعية بمقالها الافتتاحي و بالتالي فمرسل الرسالتين عبر البريد الإلكتروني ليس العارضة و و إنما صادرتين عن المستأنف عليها فرعيا . كما تؤكد العارضة على عدم جدية المستأنف عليها فرعيا في إثارة الدفوع كونها تارة تزعم أن موضوع النزاع و الرسائل الإلكترونية هو انعدام التطابق في الوزن و تارة تزعم أن العيوب طالت الأبواب؛ في حين أنها لم تدلي بأية رسالة إلكترونية صادرة عن العارضة تقر من خلالها سواء بانعدام التطابق في الوزن أو بالعيوب التي طالت الأبواب و بناء على ذلك، يتضح أن ذهب إليه الحكم المستأنف لا يقوم على أي أساس و تؤكد مايلي وأنه إن كانت فعلا هناك عيوب طالت الأبواب و هو ليس صحيحا - كان بإمكان المستأنفة عليها - فرعيا اكتشافه من الوهلة الأولى لأنها تحترف هذا المجال، و الفرق بين الخشب الحقيقي و MDF فرق شاسع يمكن للشخص العادي التعرف عليه فما بالك بحرفي ينشط في هذا المجال لسنوات عديدة؛ فليس من المنطق أن تكتشف المستأنفة عليها فرعيا عيوب في الأبواب أو نقض في الأوزان بعد أكثر من سنة و ثمانية أشهر من تسلمها البضاعة ، و ليس مقبولا الرجوع إلى العارضة بعد سنة و ثمانية أشهر من التسليم لمطالبتها بالتعويض و هو ما أكده الفصلين 552 و 553 من ق ل ع و بالتالي فإنه كان على المستأنفة عليها فرعيا اللجوء إلى مسطرة الضمان في حالة وجود عيوب ظاهرة أو خفية داخل الأجل الزمني المحدد قانونا أو الرجوع على العارضة في إطار دعوى مستقلة بخصوص أي طلب تعويضات و على فرض أن المستأنفة عليها فرعيا اكتشفت عيوب خفية في البضاعة بعد إجراء الخبرة و هو ما ليس صحيحا فكان على المدعية أن ترفع دعوى ضمان العيوب الخفية للشيء المبيع داخل آجل 30 يوما من اكتشاف العيب الخفي و هو ما أكده قرار المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا عدد 795 الصادر بتاريخ 13/05/2019 في الملف التجاري عدد 1664/3/1/2007 و على فرض أن الدعوى الحالية تدخل في إطار" دعوى" ضمان العيوب الخفية" فإنها جاءت خارج الأجل بحكم أنها رفعت بتاريخ 2021/02/23 أي بعد مرور أزيد من سنة من تاريخ استصدارها للأمر بإجراء خبرة و لما يقارب السنتين من تاريخ تسليمها البضاعة و عليه فكل ادعاءات المستأنفة عليها فرعيا تبقى غير قائمة على أي أساس و الغاية من الدعوى الحالية التهرب من أداء الدين العالق بذمتها موضوع الأمر بالأداء الصادر في مواجهة المستأنفة عليها فرعيا مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب . و خرق القانون المستمد من عدم وجود مبررات الفسخ جاء في الحكم المطعون فيه بالاستئناف أنه أمام ثبوت احترام العارضة لمقتضيات الاتفاق المبرم بينها وبين المستأنف عليها فرعيا وأنه لا وجود لما يفيد اتفاق الأطراف على الصفات المشترط توفرها فيما يسم بالشقة النموذجية، تكون العارضة قد أوفت بالتزامها اتجاه المستأنف عليها فرعيا وبالتالي فلا وجود لمبررات الفسخ ما دام لا وجود لإخلال أو التماطل في تنفيذ الالتزامات من طرف العارضة والامر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في هذا الصدد والقول والحكم بعد التصدي برفض، ملتمسة أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا واحتياطيا في الموضوع رد الاستئناف الأصلي والقول والحكم بتأييد الحكم المستأنف في الشق المتعلق بعدم قبول طلب الحكم بالغرامات وإلغائه في ما قضى به من بفسخ الصفقة والقول والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنفة أصليا الصائر وفي الاستئناف الفرعي قبول الاستئناف الفرعي شكلا و في الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه في ما قضى به من بفسخ الصفقة المبرمة بين الطرفين المتعلقة بمشروع السلام بمدينة المحمدية موضوع الفواتير عدد 17/114، 17/221، 17/555، 18/616، 18/828 و 18/657 وإرجاع الطرفين إلى حالتهما قبل التعاقد والقول والحكم تصديا برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر . وارفقت المذكرة نسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف وصورة من التصريح الكتابي. و بجلسة 13/11/2023 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها حول الاستئناف الأصلي في الزعم بعدم القبول تزعم المستأنف عليها أن العارضة اقتصرت في مقال الاستئنافي على الطعن في الحكم القطعي عدد 10119 دون الحكم التمهيدي عدد 2158 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 09/11/2021 وهو ما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصل 140 من ق م م، ملتمسة التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا لكن أن ما تزعمه المستأنف عليها لا يشكل سبب من أسباب عدم القبول، كما أن العارضة لا تنازع في الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية ولم تكن من أسباب الطعن، وبصفة عامة لا مشكلة لها مع الحكم التمهيدي مما تبقى معه مزاعمها غير مبنية على أساس ويتعين ردها. وفي الموضوع تزعم المستأنف عليها أن الوثائق الجمركية المدلى بها لا تثبت لا من قريب ولا من بعيد أن تلك الغرامات والذعائر مترتبة عن تصريحات خاطئة من طرفها، وأن هذه الوثائق لا تتعلق بالغرامات الجمركية بل تخص أداء الاستيراد العادية وضريبة التصدير والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد، وأنه كان عليها بدل التزام السكوت لعدة سنوات اللجوء إلى مسطرة الضمان، وأن تمسك العارضة بالخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير مسلك (م.) يبقى غير جدير بالاعتبار القانوني ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي وأن ما تزعمه المستأنف عليها لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم، ذلك أنه بالرجوع إلى جميع الوصولات المدلى بها من طرف العارضة سيلاحظ أنها تتعلق بالإضافة إلى الرسوم الجمركية العادية المبالغ التي أديت تحت اسم PDS AMENDES TRANSAC ، أي غرامة تصالحية تتعلق بالأوزان. وحيث أن القواعد الجمركية تقتضي أن يحدد المصدر الوزن بشكل صحيح حتى يتسنى أداء الرسوم وفق الوزن والقيمة المحددة قانونا من طرف المستورد ، غير أن المستأنف عليها كانت تبعث بأوزان وقيم خاطئة وعند إيداع العارضة لتصريحها الجمركي تتفاجأ بوجود اختلالات في الأوزان والقيم فتكون مضطرة ا لأداء الذعائر والغرامات المترتبة عنها حتى يتسنى لها تنفيذ تعهداتها مع زبنائها وأن هذا الأمر تم ضبطه حسابيا بواسطة الخبير مسلك (م.) في الصفحة 4 من تقريره والذي وضع جدولا تفصيليا لمختلف الغرامات والذعائر التي أدت العارضة والمراجع المرتبط بها وخلص إلى أن ما أدته العارضة يصل إلى ما مجموعه 484.581,00 درهم و أنه لا يمكن مؤاخذة العارضة عن تأخرها في المطالبة باسترجاع هذه المبالغ التي أدتها بسبب خطأ من المستأنف عليها مادام أن الأمر داخل الأجل القانوني الذي لا يسقط حقها في المطالبة باسترجاع ما أدته دون وجه حق وأن الخبرة الحسابية المدلى بها منجزة وفق القانون و لا تعدو مجرد دراسة للوثائق المدلى بها في الملف من الناحية الحسابية للمحكمة المعروضة عليها والتي لها كامل الصلاحية في تقدير جديتها خاصة وأنها غير منشئة لدين ما بل فقط كاشفة له وتحدده بدقة متناهية و هكذا يلاحظ أن مزاعم المستأنف عليها لا ترتكز على أساس سليم الشيء الذي يبرر استبعادها والقول وفق استئناف العارضة. و حول الاستئناف الفرعي تنعي المستأنفة فرعيا عن الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم خرقا للفصل 50 ق م م زاعمة أن المحكمة مصدرة الحكم اعتمدت على تصريح الخبرة التي استندت على الشقة النموذجية للقيام بالمقارنة مع البضاعة المتفق عليه دون الالتفات والاعتماد على ما تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين بمقتضى اتفاق مكتوب لكن أن ما تزعمه المستأنفة فرعيا لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم، ذلك أنه رغم تردد دفاع العارضة على كتابة الضبط وإطلاعه على ملف النازلة فإنه لم يجد ضمن أوراق الملف أي اتفاق موقع من طرف العارضة وفقا للزعم الذي تقدمت به و أن الثابت من وثائق الملف المدلى بها من طرف العارضة بصفة خاصة أن الشيء المبيع غير مطابق في أوصافه للنموذج المحدد والموضوع في الشقة النموذجية من حيث الشكل والوزن والحجم ومكونات الباب من ناحية الجودة والمواد الأولية المقاومة للماء وللاستعمال اليومي داخل المنازل الشيء الذي أدى إلى ظهور العيوب في جميع الأبواب المستوردة من المستأنفة فرعيا وأن الثابت أيضا من الرسائل الموجهة من المستأنفة فرعيا إلى العارضة أنها تقر بكل تلقائية بالعيوب التي طالت صناعة الأبواب، فضلا عن الغش في الأوزان والذي بسببه أدت العارضة الغرامات والذعائر الثابتة بمقتضى الوصولات المعززة لطلب العارضة الأصلي وأنه في كافة الأحوال فإن المستأنفة فرعيا أدلت حسب زعمها للخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية مرفق بالاتفاق الأول والاتفاق الثاني، وبعد أن تناولهما الخبير بالدرس والتحليل وصل إلى النتيجة التي تضمنها تقريره وبالتالي فإن المستأنفة فرعيا مارست حقها في الدفاع عن مصالحها وبالتالي يكون ما تنعيه عن الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب مما يستوجب القول برده من هذه الناحية ومن جهة أخرى تنعي المستأنفة فرعيا عن الحكم المطعون فيه أيضا أنه سبق لها أن نازعت في الرسائل الالكترونية المدلى بها لكونها غير صادرة عنها، وأن الرسائل المدلى بها لا تتعلق بنفس المعاملة، وأنه كان بإمكان العارضة أن تكتشف العيوب وتمارس مسطرة الضمان داخل الأجل الزمني المحدد قانونا و أن هذه المزاعم سبق إثارتها خلال المرحلة الابتدائية وتولى الحكم المطعون فيه الجواب عليها بتفصيل دقيق من حيث الواقع والقانون ذلك أنه الثابت من الرسائل الالكترونية المدلى بها في نسختها المترجمة للغة العربية أن الجهة التي أصدرته هي "السيدة سارا (ك.) بواسطة العنوان التالي: [البريد الإلكتروني] أي شركة ت. المستأنفة فرعيا، في حين أن المتوصل بالرسائل هو السيد أيوب (ا.) مستخدم لدى العارضة مكلف بالتواصل مع هذه الأخيرة بشأن كل ما يروج بالصفقة بما في ذلك ما يلحق البضاعة من نقص وعيوب، وتم قام هذا الأخير بتحويل هذه المراسلات إلى رئيسه في الشغل، وبالتالي فإن الزعم بكون الرسائل غير صادرة عنها لا يعدو سوى محاولة من المستأنفة فرعيا للتهرب من المسؤولية. وحيث لما كان البيع وفق الشقة النموذجية فإنه لا يمكن مواجهة العارضة بأجل السقوط تجسيدا لما عليه المشرع في الفصل 551 ق ل ع وفي هذا الإطار فان العارضة تؤكد سوء نية المستأنفة فرعيا واحتيالها على العارضة من خلال نقص الأوزان والمواصفات الموجودة في الشقة النموذجية لذلك فإنه لا يحق لها التمسك بالدفوع المقررة في الفصل السابع وذلك بصريح الفصل 574 ق ل ع و انطلاق من ذلك تكون مزاعم المستأنفة فرعيا غير مبنية على أساس قانوني من هذه الناحية كذلك ومن جهة ثانية تنعي المستأنفة فرعيا عدم وجود مبررات الفسخ لثبوت احترام مقتضيات الاتفاق وعدم وجود اتفاق الأطراف على الصفات المشروطة في الشقة النموذجية وأن العارضة أثبتت بما فيه الكفاية النصب والاحتيال الذي تعرضت له من طرف المستأنفة فرعيا إذ يكفي أنها أرسلت البضاعة للعارضة تشبه شكلا للبضاعة الموجودة بالشقة النموذجية لكنها لا علاقة لها بها من حيث الجودة والمادة الأولية المكونة لها والوزن والخطير أنها فرضت على العارضة أداء نفس الثمن لبضاعة ذات جودة عالية، مما يؤكد أن العارضة تعرضت لغبن كبير و أكد المشرع المغربي في الفصل 39 ق ل ع و كما جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/10/01 تحت عدد 2036 في الملف عدد 1231/99 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 92 ص 148 و على هذا الأساس فإن الحكم الابتدائي مصادف للصواب، ويكون ما تزعمه المستأنفة فرعيا غير مبني على أساس قانوني سليم مما يتعين معه معه القول برده، ملتمسة الحكم وفق استئناف العارضة في الاستئناف الفرعي التصريح برده وتأييد الحكم الابتدائي جزئيا. و بجلسة 27/11/2023 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنفة أصليا تزعم أن الدفع بعدم استئناف الحكم التمهيدي لا يشكل سببا من أسباب عدم القبول، كونها لا تنازع في الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية على حد زعمها لكن، الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية، أوجب أن تستأنف الأحكام التمهيدية مع الأحكام الباتة في الموضوع، وبالتالي فإن اقتصار المستأنفة أصليا على استئناف الحكم القطعي دون الحكم التمهيدي يشكل خرقا لمقتضيات الفصل المذكور مما يتعين معه رد دفع المستأنفة أصليا والتصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا . وفي الموضوع لا زالت المستأنفة أصليا تتمسك بالوثائق الجمركية مدعية في ذلك أنها تتعلق بالإضافة إلى الرسوم الجمركية العادية المبالغ التي أديت تحت اسم PDS AMENDES TRANSAC ، أي غرامة TRANSAC، تصالحية تتعلق بالأوزان والحال خلاف ذلك وبمراجعة المحكمة للوثائق المزعومة سيلاحظ أن كافة الوثائق الجمركية تتعلق فقط بأداء رسوم الاستيراد العادية وضريبة التصدير وضريبة القيمة المضافة على الاستيراد والتي لا تشكل في كل حال من الأحوال غرامات تتعلق بالأوزان وأنه والأكثر من ذلك، وعلى فرض صحة ما أدعته المستأنفة بخصوص أدائها للذعائر والغرامات المزعومة، إلا أن الوثائق الجمركية لا تفيد بأي شكل من الاشكال أنها تتعلق فعلا بالبضاعة الصادرة عن العارضة وليس عن شركة أخرى، خاصة وأن المستأنفة عجزت إلى غاية تاريخه عن إثبات مدى علاقة المبالغ التي قامت بأدائها لإدارة الجمارك بوجود ما أسمته بالتصريحات الخاطئة للعارضة. وحيث أنه لا مجال للمستأنفة أصليا بالتمسك بالخبرة الحسابية الحرة المنجزة من طرف السيد مسلك (م.)، لكونها عديمة الحجية على أساس أنها خبرة غير قضائية أنجزت في غيبة العارضة ومؤسسة فقط على ادعاءات المستأنفة أصليا مما تبقى هي والعدم سواء لمخالفتها لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. و من حيث الاستئناف الفرعي من حيث ثبوت وجود اتفاق كتابي بين العارضة والمستأنف عليها فرعيا تزعم المستأنف عليها فرعيا أن استئناف العارضة لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي على حد زعمها، مدعية في ذلك أنه لا وجود بأوراق الملف لأي اتفاق موقع من طرفها لكن هذا الزعم يفنده ما جاء في ديباجة الحكم المستأنف وهو ما يفيد أن العارضة قد أدلت بالاتفاقين خلال سريان الدعوى خلال المرحلة الابتدائية، مما يبقى معه تدرع المستأنف عليها أصليا بخلو الملف من هذين الاتفاقين غير مرتكز على أساس وأنه برجوع المحكمة لمقتضيات الاتفاقين المذكورين الموقعين من طرف المستأنف عليها فرعيا سيتبن بجلاء أنه لا وجود لأي مقتضى يفيد إلى أن الطرفين اتفقا على صنع الأبواب بناء على ما يسمى بالشقة النموذجية و أن العارضة تؤكد للمحكمة أنها طبقت مقتضيات الاتفاق المبرم بين الطرفين وتم احترامه بأدق التفاصيل وأن الأضرار المزعومة من طرف المستأنف عليها فرعيا لا علاقة للعارضة بها، خاصة وأن العارضة قد صنعت أبوابا من الخشب ذي النوع MDF كما هو متفق عليه عقدا. وبالتالي فإن إن المحكمة مصدرة المستأنف لما اكتفت في تبرير ما انتهت إليه من أن عدم تطابق المبيع مع الأبواب المتواجدة بالشقة النموذجية دون أن تناقش مضمون الاتفاقين الرابطين بين كل من العارضة والمستأنف عليها فرعيا تكون قد خرقت على ضوء ذلك مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المقرر لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين مما تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس، وجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه و كما جاء في مذكرة المستأنف عليها فرعيا أن العارضة قد مارست حقها في الدفاع عن مصالحها بعد تناول الخبير للاتفاقين المذكورين ووصل إلى النتيجة التي تضمنها تقريره حسب زعمها لكن ردا على هذا الدفع فبالرجوع إلى الحكم التمهيدي عدد 2158 الصادر في ملف النازلة للقيام بالخبرة، يتبين أن مهمة الخبيرة الموكولة له من طرف المحكمة كانت منصبة على الاطلاع على وثائق الملف ومعاينة الأبواب موضوع الفواتير ووصفها وصفا دقيقا ومقارنة ذلك د مع ما هو متفق عليه وفي حالة وجود بيان طبيعته ومدى تأثيره على قيمة الأبواب موضوع المعاملة بين الطرفين في حين أن تقرير الخبير استند بصفة أحادية على ما مقارنة الأبواب المركبة مع الأبواب المتواجدة بما يسمى بالشقة النموذجية وبالتالي تكون معه الخبرة غير موضوعية لمخالفتها للحكم التمهيدي، وهو ما نازعت فيه العارضة بمقتضى مذكرتها التعقيبية على تقرير الخبرة مع طلب اجراء خبرة مضادة المدلى بها بالمرحلة الابتدائية خلال جلسة 18/10/2022 وأنه كان على المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية ارجاع التقرير إلى الخبير قصد إتمام المهمة المطلوبة منه، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال ، بل إن المحكمة صادقت على تقرير الخبرة على الرغم من خرقه للحكم التمهيدي في ظل وجود اتفاق عقدي كتابي بين الطرفين لتصدر بعد ذلك حكمها المجحف في حق العارضة الذي ضرب عرض الحائط العلاقات القانونية المنظمة للعلاقات بين الأفراد والجماعات. وبالتالي أمام ثبوت وجود اتفاقين أول وثاني يثبتان حقيقة ما اتفق عليه الأطراف من مميزات الأبواب من قبيل طبيعة ونوع الخشب وطوله وسمكه والتي هي نفس الأبواب موضوع الفواتير التي توصلت بها المستأنف عليها فرعيا يبقى معه طلب العارضة جديرا بالاعتبار القانوني مما يستدعي معه الاستجابة له والقول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي برفض الطلب. و من حيث عدم سلوك المستأنف عليها فرعيا لمسطرة الضمان وسقوط حقها في ذلك حيث لا تزال المستأنف عليها فرعيا تتمسك بالرسائل الالكترونية المزعوم صدورها من العارضة على الرغم من أن الرسالة المؤرخة في 24 غشت 2017 والمعتمدة من طرف المحكمة التجارية يتبين أنها سابقة على تاريخ تسلم البضاعة موضوع النزاع الذي هو 17/03/2018 وبالتالي لا مجال للاحتجاج بها والأكثر من ذلك، وكما سبق للعارضة بيانه فبالرجوع الى الرسالتين المتمسك بهما من طرف المستأنف عليها فرعيا سيتضح جليا أنهما صادرتين عن أحد مستخدمي المستأنف عليها لا العارضة. مما يبقى معه دفع المستأنف عليها فرعيا مردودا على حاله و تمسكت المستأنف عليها فرعيا أنه لما كان البيع وفق الشقة النموذجية فإنه لا يمكن مواجهتها بأجل السقوط مستدلة في ذلك بمقتضيات الفصلين 571 و 574 من ق.ل. ع لا مجال للتمسك بالمقتضيات المذكورة، طالما أن البيع المتفق عليه عقدا بين الطرفين لا يتعلق بوجود أي اتفاق على وجود نموذج يستدعي البائع توفر الصفات النموذجية في الشيء المبيع على النحو الثابت صراحة من الاتفاق الأول والثاني المذكورين أعلاه. وحيث أنه على فرض اكتشاف المستأنف عليها للعيوب الخفية فإنها تبقى ملزمة بفحص الشيء المبيع فور تسلمه خاصة وأنها شركة محترفة في مجال المنقولات المصنوعة من الخشب لسنوات مما يسهل عليها التفرقة بين الخشب الحقيقي و الخشب من نوع MDF وبالتالي كان على المستأنف عليها سلوك مسطرة الضمان في اطار الفصول 552 و 553 من قانون الالتزامات والعقود ، وإخطار العارضة به داخل أجل السبعة أيام الموالية للتسليم وأن ترفع دعوى الضمان داخل أجل 30 يوما تحت طائلة السقوط، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال. وعليه فإن التزام المستأنف عليها الصمت طوال هذه المدة هو دليل على سوء نيتها لغاية التهرب من أداء الدين العالق بذمتها موضوع الأمر بالأداء الصادر في مواجهتها مما يتعين معه رد دفع المستأنف عليها فرعيا والقول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. و من حيث عدم وجود مبررات الفسخ أن المستأنف عليها فرعيا تدعي تعرضها للتدليس مما يخول لها الحق في البطلان على حد زعمها. لكن حيث أن المستأنف عليها فرعيا تدعي التدليس المزعوم لكون البضاعة التي توصلت بها لا علاقة لها من حيث الجودة بالبضاعة الموجودة بما أسمته بالشقة النموذجية والحال وكما سبق بيانه أعلاه أن الثابت من الاتفاقين المذكورين أعلاه، أن العارضة قد أبرمت مع المستأنف عليها اتفاق يحدد بكيفية واضحة ودقيقة مميزات الأبواب من قبيل طبيعة ونوع الخشب وطوله وسمكه والتي هي نفس الأبواب موضوع الفواتير التي توصلت بها المستأنف عليها نفسها ، ولا وجود لأي بند أو اتفاق لاحق يلغي الاتفاقين المبرمين بين الطرفين يشير الى وجود اتفاق حول الشقة النموذجية وأنه ما دام أن العارضة قد أوفت بالتزامها اتجاه المستأنف عليها فرعيا وفق المحدد عقديا بمقتضى الاتفاقين تبقى معه مبررات الفسخ منتفية تماما في نازلة الحال مما يكون معه ما ذهب إليه الحكم المستأنف من فسخ البيع غير مبرر قانونا لانتفاء مبرراته ، أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا واحتياطيا في الموضوع رد دفوعات المستأنفة أصليا القول والحكم تصديا برفض الطلب في مجمله وتحميل المستأنفة أصليا الصائر و قبول الاستئناف الفرعي شكلا وفي الموضوع رد دفوعات المستأنف غليها فرعيا والقول وفق ملتمسات العارضة. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/11/2023 حضرها عن ذ / (ص.) و حضر ذ/ ابو (ع.) وادلى بمذكرة تعقيب و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/12/2023 . محكمة الاستئناف في الاستئناف الأصلي حيث استندت المستاتفة الاصلية في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه. و حيث تمسكت المستاتفة الاصلية بكونها تحملت مبالغ الغرامات الإضافية لفائدة إدارة الجمارك نتيجة التصريحات الخاطئة الصادرة عن المستاتف عليها الاصلية سواء بخصوص الوزن او نوعية البضاعة. و حيث ان القول بصدور خطا من جانب المستانف عليها الاصلية بخصوص عمليات التصريح الجمركي فيما يتعلق بوزن البضاعة او نوعيتها يقتضي ان تكون المستاتف عليها الاصلية هي المكلفة بعمليات التصريح و الاستخلاص الجمركي المتعلق بالبضاعة لفائدة المستاتفة الاصلية بحيث ان الأخيرة لا تتولى أي دور بخصوص هذه العملية في حين ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المستانفة الاصلية هي التي كانت تتولى القيام بذلك بحيث كان يمكنها المبادرة الى مراقبة الوزن و نوعية البضاعة موضوع المراقبة الجمركية الامر الذي يترتب عنه انتفاء صدور أي خطا من جانب المستاتف عليها اصليا. و حيث يتعين رد الاستئناف الأصلي و تاييد الحكم المستاتف و إبقاء الصائر على رافعه. في الاستئناف الفرعي حيث أسست المستاتفة الفرعية في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه. و حيث عابت المستاتفة الفرعية على الحكم المستاتف عدم الاخذ بالعقد المبرم بين الطرفين الذي يحدد نوع و مواصفات الأبواب و لا يتضمن اية إشارة الى الشقة النموذجية المتمسك بها من قبل المستاتف عليها الفرعية و ان الأبواب المسلمة تطابق ذلك الاتفاق. و حيث انه و بالإضافة الى ما ذهب اليه الحكم المستانف من كون المستانف عليها الفرعية تمسكت طيلة مراحل الدعوى بوجود شقة نموذجية بمشروع ش.ل. المتواجد بمدينة المحمدية هي النموذج في تحديد طبيعة الأبواب و مواصفاتها و ان المستاتفة الاصلية لم تنازع في ذلك الا بعد انجاز الخبرة و صيرورة القضية جاهزة فانه و بالرجوع الى الفواتير موضوع النزاع يتبين بانها تشير الى مشروع الشعبي و هو ما يعتبر قرينة على كون المستاتفة الفرعية على اطلاع على المشروع المذكور و ان الأبواب موجهة لتلبية حاجياته من الأبواب و بالتالي موافقة من جانبها على ان الأبواب يجب ان تكون مطابقة لمواصفات الشقة النموذجية للمشروع المذكور هذا من جهة و من جهة أخرى و بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية يتبين بان الخبير خلص بالنسبة للابواب التي قامت المستانفة الفرعية بتزويد المستاتف عليها الفرعية بها بانها غير صالحة للاستعمال و يتعين استبدالها لكونها تتاثر بالمياه و تتلاشى بمجرد ملامسته و لا تتحمل وجود الاقفال و البزكرات اذ انها عبارة عن ورق مقوى لا يتحمل تثبيت الاقفال و البزكرات لمدة طويلة و حتى لمدة متوسطة اذ تتلاشى بسرعة وبالتالي فان العيب في الأبواب موضوع النزاع قائم من جانبين : عدم مطابقتها لابواب الشقة النموذجية و كونها أصلا غير صالحة للاستعمال و بالتالي وجب رد الدفع. و حيث تمسكت المستاتفة الفرعية بسقوط دعوى الضمان المرفوعة من قبل المستاتف عليها الفرعية لعدم اخطارها بالعيب داخل الاجل القانوني و لعدم رفع الدعوى خلال الاجل القانوني طبقا للفصلين 573 و 573 من قل.ع و حيث ان المستانفة تعتبر صانعة للابواب موضوع النزاع و بالتالي فانه يفترض فيها انها عالمة بعيوب تلك الأبواب و بعدم مطابقتها للشقة النموذجية المتواجدة بمشروع ش.ل. المتواجد بمدينة المحمدية و حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 553 من ق.ل.ع فالبائع سيء النية لا يمكنه التمسك بمقتضيات التحفظ الأخير من الفصل المذكور الذي يوجب اخطار البائع بالعيب فور اكتشافه كما انه و حسب الفصل 574 من نفس القانون فالبائع سيء النية لا يمكنه التمسك بدفوع التقادم المنصوص عليها في الفصل 573 من القانون ذاته . و حيث يتعين رد الاستئناف الفرعي و تاييد الحكم المستاتف و إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا. في الشكل: في الموضوع تأييد الحكم المستأنف و ابقاء صائر كل استئناف على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
57225
Force probante de la comptabilité : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57339
Responsabilité du transporteur : L’action de la victime n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assureur du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
Transport de marchandises, Responsabilité du transporteur, Qualité à agir de l'expéditeur, Obligation de résultat du transporteur, Dommage à la marchandise, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Avarie, Assurance de responsabilité, Appel en garantie de l'assureur, Action directe contre le responsable
57435
Le cachet de l’entreprise apposé sur un bon de livraison, corroboré par les écritures comptables, constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
57563
Transport maritime : La responsabilité du transporteur cesse sous palan et ne peut être engagée pour un manquant constaté après le déchargement de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire portuaire, Prescription de l'action, Marchandise en vrac, Manquant de marchandise, Garde de la marchandise, Exonération du transporteur, Déchargement sous palan, Clause compromissoire, Action subrogatoire de l'assureur
57673
Gérance libre : Le propriétaire peut retenir sur la garantie le montant des factures impayées et des dégradations imputables au gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57725
Bail commercial : Pouvoir d’appréciation du juge dans la fixation de l’indemnité d’éviction et rectification du calcul de l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57851
L’ajout d’une activité complémentaire non autorisée par le contrat de gérance libre constitue un manquement grave justifiant sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
57953
Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant est antérieur à sa prise en charge de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024