Réf
63911
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
628
Date de décision
24/01/2023
N° de dossier
2022/8202/4648
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Paiement exécuté en vertu d'un arrêt cassé, Lien de connexité, Irrecevabilité, Exécution d'un arrêt d'appel, Demande reconventionnelle, Contrat de distribution, Confirmation du jugement, Cassation avec renvoi, Action en restitution de l'indû
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, fondée sur l'exécution d'une clause du contrat de distribution, irrecevable faute de lien avec l'objet de la demande principale. L'appelant soutenait que le juge de l'action était compétent pour connaître de toute demande reconventionnelle, même dépourvue de lien avec la demande initiale. La cour retient que l'action principale, fondée sur la répétition de l'indû consécutive à l'infirmation d'un titre exécutoire, est de nature distincte de la demande reconventionnelle qui tend à l'exécution d'une obligation contractuelle relative à des commissions sur chiffre d'affaires. En l'absence de tout lien de connexité entre les deux demandes, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ******* بواسطة دفاعها ذ/ محمد أمين (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 تحت عدد 5931 في الملف رقم 2741/8236/2022 والقاضي : في الطلب الأصلي: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بأداء المستأنفة في شخص مثلها القانوني لفائدة المستأنف عليها مبلغ 2.349.232,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات. في الطلب المضاد: في الشكل: بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر. في الشكل: حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الأستنئافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 05/08/2022 و تقدمت بالأستنئاف بتاريخ 11/08/2022 ، مما يكون معه الأستنئاف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا . وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة *******المغرب تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 11/03/2022 تعرض من خلاله أن من حيث الاختصاص المحلي أن الأطراف إتفقا على منح الإختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، كما هو ثابت من الفصل 14 من العقد الرابط بينهما و أن المحكمة الابتدائية أجابت عن هذه النقطة بموجب حكم ابتدائي مما تكون معه المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة محليا للبث في الدعوى الحالية من حيث الموضوع: أن المستأنف عليها شركة *******المغرب إستصدرت بتاريخ 2017/06/20 حكما عدد 6474 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/8202/3000 قضى بأداء المستأنفة شركة ******* للمدعية مبلغ 2.659.777.73 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ومن حيث الطلب المضاد وطلب اجراء المقاصة: بعدم قبول الطلب شكلا، وأنه بتاريخ 2017/07/21 إستأنفت المستأنفة هذا الحكم وبتاريخ 2018/07/17 وأصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عند 3599 في الملف عدد 3929/8202/2017 قضى في الشكل : سبق البث بقبول الاستئناف في الموضوع بإعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا، وموضوعا بأداء المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنفة مبلغ 5.402.500.87 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 50.000.000 درهم كتعويض وتأييده في الباقي. وأن شركة ******* فتحت ملف التنفيذ سجل تحت عند 2018/8511/6501 وأنه بتاريخ 2018/12/12 سددت المستأنف عليها الدين المذكور، وأنه بتاريخ 2018/10/17 تقدمت المستأنف عليها بمقال رام إلى الطعن بالنقض وأنه بتاريخ 2021/04/01 أصدرت محكمة النقص القرار عدد 2/192 في الملف التجاري عدد 257/3/2/2019 قضى بنقص القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص المقال المقابل، واحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون"، وأنه بتاريخ 2019/01/30 تقدمت شركة ******* بمقال رام إلى الطعن بالنقص، وأنه بتاريخ 2021/04/01 أصدرت محكمة النقض القرار عدد 2/193 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/588 قضى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص المقال المقابل وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون". وأنه بتاريخ 2021/10/28 وبعد إحالة الملف على محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت القرار عدد 5170 في الملف عدد 2021/8202/2880 قضى في الشكل: سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2018/02/06 و في الجوهر: بإعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا، وموضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ: 3.053.268,35 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتأييده في الباقي. وبالتالي ستعاين المحكمة أن القرار الإستئنافي عدد 3599 الصادر بتاريخ 2018/07/17 في الملف عدد 2017/8202/3929 الذي نقض من طرف المستأنف عليها وكان لصالح المدعى عليها قد تم نقضه وإرجاعه لمحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد، وأنه بعد النقض صدر القرار عدد 5170 بتاريخ 2021/10/28 في الملف عند 2021/8202/2880 حصر المبلغ المستحق في 3.053.268.35 درهم، وبذلك تكون المستأنفة قد استخلصت منها مبالغ زائدة كالتالي: 5.402.500،87 درهم - 3,053.268.35 درهم =2.349.232.52 درهم مما تكون معه المستأنف عليها محقة في المطالبة بإسترجاع ما زاد عن المبلغ المحكوم به سابقا والمحدد في مبلغ 2.349.232.52 درهم، وأن هذه النقطة القانونية أجابت عنها محكمة النقض في عديد من القرارات نذكر منها القرار عدد 294 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 13 يونيو 2019 في الملف التجاري عدد 2017/1/3/676. وأن طلب النفاذ المعجل مبرر ويتعين الاستجابة، ملتمسا الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 2.349.232,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر و أدلت بصور لمجموعة وثائق. وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المدلى به من طرف المستأنفة والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 12/04/2022 جاء فيهما من حيث الجواب أن المستأنف عليها لم تدل بالوثائق التي اشارت إليها بمقالها الافتتاحي وبأن مقالها مجردا من الإثبات طبقا للفصلين 1 و32 من ق م م. ومن حيث المقال المضاد بناء على قرار الاندماج الذي تم بين شركة ك.ف.م. وشركة *******المغرب حلت هذه الأخيرة محل الأولى في حقوقها والتزاماتها ، وبناء على عقدة التوزيع المبرمة بين الطرفين و المصححة الإمضاء بتاريخ 2003/12/25 وملاحقها ولا سيما الملحق السادس منها والمحال عليه بموجب الفصل 9 من العقدة ، وبناء على الفقرة الأخيرة من الملحق السادس المذكور والتي تنص على أنه تخصص لشركة ******* نسبة 0,80 % من رقم المعاملات الإجمالي المفوتر من طرف المدعى عليها متى تجاوزت نسبة المبيعات 110%، وأن الخبرة القضائية منجزة على ذمة الملف التجاري الاستئنافي عدد 2017/8202/3929 أثبتت أن رقم المعاملات والمرتبطة بالمدة الممتدة بين سنة 2009 وسنة 2015 محدد في مبلغ 148,677,032,89 درهم، مما تكون معه نسبة 0.80 % الموازية لرقم المذكورة محددة في مبلغ المعاملات 148,677,032,89درهم × 0.80 100 = 1,189,416,26 درهم وأنه طبقا للفصل 13 من عقدة التوزيع المبرمة بين الطرفين ، إتفقا هذين الأخيرين على عدم مواجهة بعضهما بسقوط الحق بسبب عدم المطالبة بتنفيذ أحدهما لإلتزامه خلال مدة معينة مما يفي أن إرادة الطرفين اتجهت إلى تمديد أجل المطالبة بما لا يتجاوز الأمد الطويل للتقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الإلتزامات والعقود حسبما يستفاد من نص الفصل 375 من قانون الإلتزامات والعقود. ملتمسا الحكم على المدعى عليها فرعيا في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنف عليها الفرعية مبلغ 1.189.416.26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر. مرفقا مقاله المضاد بنسخة من عقد التوزيع ونسخة من تقرير حسابية. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 28/04/2022 جاء فيه أن طلب المستأنف عليها قد طاله التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة وكذا مقتضيات الفصل 373 من ق ل ع، ذلك أنه لا يسوغ التنازل عن التقادم مقدما ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله، وقد أجابت محكمة الاستئناف عن هذه النقطة بمقتضى القرار عدد 5170 الصادر بتاريخ 28/10/2021 في الملف التجاري عدد 2880/8202/2021. ملتمسا رفض الطلب المضاد. وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بوثيقة المدلى بها من كطرف نائب المستأنفة بنفس الجلسة جاء فيها أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد تنفيذ القرار الاستئنافي أو ما يفيد إيداع المبالغ المنفذة بصندوق المحكمة واستطراديا بما يفيد حيازة المستأنف عليها لها، وأن ما أدلت به المستأنف عليها غير كاف لجعل دعواها مسموعة. ولا دليل أيضا على تبليغ القرار المطعون فيه للمستأنفة وأن هذه الأخيرة تقدمت بطلب نقض القرار الاستئنافي حسب الثابت من المذكرة المرفقة مما يتعين معه عدم قبول الطلب الأصلي والاستجابة للطلب المضاد. وأرفق مذكرته بنسخة من مذكرة الطعن بالنقض. وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 12/05/2022 جاء فيها أن المستأنف عليها نفذت القرار الاستئنافي وأدلت بما يفيد ذلك، وأن القول بعدم تبليغ القرار الاستئنافي للمستأنفة غير ذي أساس لأن حجية الشيء المقضي تثبت للحكم من تاريخ صدوره، مستشهدا بقرار قضائي، وأن القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف هي قرارات نهائية بقوة القانون ولها قوة الشيء المقضي به. وأن طلب استرجاع مبلغ مالي هي نقطة أجابت عنها محكمة النقض بمقتضى العديد من القرارات منها القرار عدد 294 الصادر بتاريخ 13/06/2019. وبناء على باقي مذكرات الطرفين والتي أكدا من خلالها ما سبق. وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف أسباب الاستئناف حيث تتمسك المستأنفة بأن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الطلب المضاد لعدم إرتباطه بالطلب الأصلي لأن من شروط الطلب المضاد أن يكون مرتبطا ومقابلا للطلب الأصلي و الحال إنه إذا كانت الطلبات المقابلة تعتبر دعاوى فرعية ، ولما كان الإطار القانوني للطلبات المقابلة هو الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة المقاصة أو طلبات التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها و ان استعمال الفصل المذكور لكلمة جميع دون تخصيص يجعل المحكمة مختصة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة و طلبات المقاصة المقدمة أمامها ولو كان موضوعها يختلف عن موضوع طلب الأصلي وغير مرتبط به وهو مختصة بالنظر في جميع المقابلة وطلبات و هو التوجه الذي استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها ومنه القرار عدد 533 الصادر بتاريخ 28/03/1989 في الملف الشرعي عدد 5463/1988 منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 140/140 نونبر 1989 الصفحة 172 كما أن هذا المعطى أكدته المادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي نصت على أنه " جميع الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20,000,00 درهم كما تختص بالنظر في طلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت إذ يتبين أن الحكم الإبتدائي قد صدر حيادا على ما ينص عليه الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية المستدل به أعلاه و إنه ومن وجه آخر ، فإن الطلب المقابل مرتبط بالطلب الأصلي وكان علي المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن تطلع على القرارات المستدل بها من المدعية في الأصل ليتضح الأصل ليتبين لها أن موضوعها يتعلق بعقدة التوزيع المبرمة بين الطرفين ولو تعلق موضوع الطلب الأصلي بإرجاع المبلغ الزائد الذي وقع تنفيذه من طرف الطاعنة قبل صدور القرار القاضي بخفضه عقب النقض والإحالة ، فإن الطلب المقابل يتعلق بالمطالبة بتنفيذ أحد بنوده من طرف المستأنف عليها .و إن محكمة أول درجة ولما قضت بعدم قبول المقال المضاد تكون قد حرمت المنوب عنها من درجة للتقاضي ويتعين إرجاع الملف إليها للبث فيه من جديد طبقا للقانون ، لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والتصدي والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون وبدون صائر و إحتياطيا إلغاء الإبتدائي فيما قضى به من عدم قبول المقال المضاد تصديا بالإستجابة له وتحميل المستأنف عليها صائره على المرحلتين أدلت : نسخة تبليغية تبليغية من الحكم الابتدائي مع ظرف التبليغ . و بجلسة 13/12/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطاعنة حصرت أوجه استئنافها في الشق المتعلق بالطلب المضاد الرام إلى الحكم لها بمبلغ 1.189.416.26 درهم الناتج حسب زعمها عن نسبة 0.80% من رقم المعاملات تعود إلى سنوات 2009 إلى 2015 وأنها تعيب على الحكم الابتدائي عدم احترامه لمقتضيات الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية والفصل 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية على اعتبار أن الطلب المقابل مرتبط بالطلب الأصلي و أن ما تمسكت به المستأنفة لا يرتكز على أي أساس قانوني، وأن القانون الواجب لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالمقاصة التي تنظمها مقتضيات الفصول من 357 إلى 368 من قانون الالتزامات والعقود عملا بالقاعدة أن القانون الخاص يقيد القانون العام وأن الحكم الابتدائي معلل تعليلا كافيا على اعتبار أنه من شروط الطلب المقابل أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلي، والحال أن الطلب المضاد الحالي لا يرتبط بالطلب الأصلي المبني على استرجاع مبلغ مالي مؤدى زيادة لفائدة المستأنفة، في حين أن الطلب المضاد يرمي إلى الحكم على المستأنف عليها بتنفيذ مقتضيات العقد الرابط بينهما عندما تطالب بأدائها نسبة من رقم المعاملات ومن جهة ثانية فإنه عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لا يسوغ التمسك بالدين الذي انقضى بالتقادم من أجل إجراء مقاصة، وأنه برجوع محكمة إلى وثائق الملف ستعاين أن النسبة المطالب بها تعود إلى سنوات 2009 و 2015 ، وأن الطلب الحالي سجل بتاريخ 12/04/2022 مما يكون معه طاله التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 5 من مدونة التجارة ومن جهة ثالثة فإن القرار الاستئنافي عدد 5170 الصادر بتاريخ 28/10/2021 في الملف عدد 2880/8202/2021 الصادر بعد النقض أكد أن الفترة المطالب بها طالها التقادم، وأنه عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها و بالتالي، فإنه لا يسوغ التمسك بالدين الذي انقضى بالتقادم من أجل إجراء المقاصة عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون الالتزامات والعقود، لذلك تلتمس رد الاستئناف الحالي مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من حيث الطلب الأصلي و تحميلها الصائر . و بجلسة 03/01/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أن استئنافها إنما انصب على شق الدعوى المرتبط بالمقال المضاد المقدم من طرفها ولم يشمل الطلب الأصلي المتعلق باسترجاع المبالغ التي أدتها شركة *******المغرب زائدة على ما واقع أداؤه بعد نقض القرار الاستئنافي وخفض المبلغ المحكوم به للمستأنفة و إن الحديث عن طلب المقاصة وكونه يخضع لمقتضيات الفصول من 357 إلى 368 من قانون الالتزامات والعقود أمر لم تناقشه المنوب عنها بعريضة الاستئناف المقدمة من طرفها وان الخوض فيه تحوير لموضوع الطعن ويسقط المستأنف عليها في دائرة الإحتمال و ان الدفع بتقادم الطلب المقابل المقدم من طرف المنوب عنها دفع واه و لا يرتكز على أساس و إن العقد شريعة المتعاقدين و إن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى عاقديها الذين لا يجوز لهم أداؤها أو تعديلها إلا وفق القانون أو الاتفاق أو العرف إذ يبين الرجوع إلى الفصل 13 من عقدة التوزيع المبرمة بين الطرفين أنهما اتفقا على عدم مواجهة بعضهما البعض بسقوط الحق بسبب عدم المطالبة بتنفيذ أحدهما لالتزامه خلال مدة معينة ، ومعناه أن الطرفين المتعاقدين اتفقا صراحة على تمديد أجل المطالبة بما لا يتجاوز الأمد الطويل للتقادم المنصوص عليه الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود وحسبما يستفاد من نص الفصل 375 من القانون المذكور الذي ينص على انه : " لا يسوغ للمتعاقدين بمقتضى اتفاقات خاصة تمديد أجل التقادم إلى أكثر من 15 سنة التي يحددها القانون " إن الأمر لا يتعلق بالتنازل عن التقادم وإنما بتمديد أجاله فان الدفع بالتقادم دفع موضوعي ، وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت بعدم قبول المقال المضاد المقدم من طرف المستأنفة خرقا للفصل 15 من قانون المسطرة المدنية واستنادا الى تعليل منتقد ، وقصرت البث في الجانب الشكلي من الطلب وفيه حرمان للمستأنفة من أحد درجات التقاضي ، لذلك تلتمس الحكم وفق الملتمسات . وحيث عند إدراج القضية بجلسة 03/01/2023 حضرها الأستاذ (ص.) عن الأستاذ أمين (ب.) و الأستاذة (ط.) عن الأستاذ (ض.) و ألفي بالملف بمذكرة تعقبيية للأستاذ (ب.) تسلمت الأستاذة (ط.) نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/01/2023. محكمة الاستئناف حيث تدفع المستأنفة بعدم احترام الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 15 من ق.م.م و الفصل 6 من قانون أحداث المحاكم التجارية على اعتبار أن طلبها المقابل مرتبطا بالطلب الأصلي. لكن حيث أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة حاليا و بعد أن صدر القرار الأستئنافي عدد 3599 بتاريخ 17/07/2018 موضوع الملف عدد 3929/8202/2017 لفائدتها و ذلك بالحكم على المستأنف عليها حاليا بأدائها لفائدتها مبلغ 5.402.500.87 درهم مع فوائده القانونية و بتعويض قدره 50000 درهم فإن هذه الأخيرة أي المستأنف عليها عملت على تنفيذه بناءا على اعذار بالأداء الذي توصلت به بتاريخ 13/11/2018 ملف تنفيد عدد 6501/8511/2018 و ذلك بأدائها فعلا المبلغ بواسطة الشيك عدد [رقم الشيك] و فق ما هو مبين من الوصل رقم [رقم الوصل] المدلى بها ابتدائيا و أنها بعد ذلك طعنت في القرار الاستئنافي المذكور بالنقص فقضت محكمة النقض بنقضه بمقتضى قرارها الصادر تحت عدد 2/192 بتاريخ 01/04/2021 في الملف عدد 257/3/2/2019 و إحالته على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون حيث أصدرت محكمة الاستنئاف التجارية القرار عدد 5170 بتاريخ 28/10/2021 في الملف عدد 2880/8202/2021 و القاضي في منطوقه باعتبار الاستئناف جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 3.053.268.35 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تأييده في الباقي و ما دام أن المستأنف عليها سبق لها و أن أدت للمستأنفة المبلغ المحكوم به بمقتضى القرار الأستنئافي عدد 3599 المنقوض أي أنها أدت مبلغا زائدا فإنها تكون معه محقة في استرجاعه و هو ما نحى إليه الحكم المستأنف و عن صواب خاصة و أن الحكم المطعون فيه موضوعه استرجاع ما دفع بغير حق و ليس البث في نسبة رقم المعاملات الإجمالي المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الملحق السادس من عقد التوزيع الرابط بين الطرفين الذي هو غير موضوع المطالبة و الدعوى الحالية و لا علاقة له بها و بذلك فالحكم المستأنف جاء معللا و بما يكفي و غير خارقا لأي مقتضى و الوسيلة على غير أساس و يتعين ردها ورد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54837
Recours en rétractation : Le dol déjà connu des parties et les documents créés postérieurement à la décision attaquée ne justifient pas sa réformation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
55041
Autorité de la chose jugée : le rejet des « autres demandes » dans un jugement initial fait obstacle à une nouvelle action visant à fixer la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55171
La demande est irrecevable lorsque le demandeur, bien qu’avisé, omet de désigner un huissier de justice territorialement compétent pour la notification de l’assignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55335
La déclaration par le tiers saisi de l’existence de plusieurs créanciers saisissants sur des fonds insuffisants justifie l’ouverture d’une procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55413
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55563
Saisie conservatoire immobilière : L’annulation de l’ordonnance de paiement justifie la mainlevée, mais l’ordre de radiation au conservateur foncier requiert sa mise en cause (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55751
Le non-respect du délai de 10 jours suivant le refus d’une convocation entraîne la nullité du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024