Réf
63873
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6004
Date de décision
02/11/2023
N° de dossier
2023/8232/2830
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours, Tierce opposition, Recours dilatoire, Recevabilité, Qualité à agir, Personnalité morale distincte, Irrecevabilité du recours, Intérêt à agir, Effet relatif des jugements, Amende civile
Source
Non publiée
Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt confirmant la condamnation au paiement de factures d'une autre entité juridique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de ce recours. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt, en mentionnant son siège social, portait atteinte à ses droits alors qu'elle était étrangère à la relation contractuelle initiale et disposait d'une personnalité morale distincte de la débitrice principale.
La cour relève que l'arrêt attaqué, bien qu'indiquant une adresse erronée correspondant à celle de la tierce opposante, a été rendu au nom de la société débitrice originelle, dont la dénomination sociale est différente. Elle retient que le dispositif d'une décision de justice ne peut produire d'effets qu'à l'encontre de la personne expressément désignée comme partie, indépendamment des erreurs matérielles relatives à son siège social.
Faute pour la tierce opposante de démontrer en quoi une décision rendue contre une autre personne morale porterait atteinte à ses droits, la cour considère qu'elle est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir au sens de l'article 303 du code de procédure civile. Le recours en tierce opposition est en conséquence rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.ب.ف. بواسطة نائبهابمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة مؤدى عنه بتاريخ 20/06/2023تطعن بمقتضاه ضد القرار عدد 1426الصادر بتاريخ 23/02/2023عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5762/8202/2022 القاضي بأداءشركة س.ب. لفائدة المدعية شركة A.G.I. مبلغ 381.895,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلبو تحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث قدم الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار الاستئنافي أنه سبق لشركة A.G.I. أنالقيام بمجموعة من الخدمات المتمثلة في توفير الحراسة والأمن للشركة المدعى عليها حسب الثابت من الفواتير المؤشر عليها بالقبول طبقا للمادة 417 من ق.ل.ع وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء الواجبات التي في ذمتها، الشيء الذي جعل حسابها يسجل مديونية لفائدة العارضة محددة في مبلغ 381.895,20 درهم حسب الثابت من خلال الكشف الحسابي المطابق للسجلات المحاسبية الممسوكة بصفة قانونية وحسب الفواتير الموماً اليها أعلاه، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 381.895,20 درهم الذي يمثل أصل الدين بالإضافة إلى مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض والفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بأصول الفواتير المذكورة أعلاه وكشف حساب.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة نائبها المدلى بها بجلسة 20/09/2021 والتي جاء فيها أنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يلاحظ أن الطلب موجه الى شركة "س.ب." الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان] بمدينة سلا ، وأنه تأكيدا لطلبها أدلت المدعية بجلسة 17/05/2021 بشهادة نموذج 7 للأصل التجاري للمدعية، إلا أن الفواتير المتعلقة بشركة "س.ب." الكائن مقرها الاجتماعي بسلا وكذلك الاستدعاء لحضور المسطرة الحالية تم تبليغها إلى شركة "س.ب.ت." والتي هي شركة مستقلة تماما عن الشركة المدعى عليها، وانها لا علاقة لها بشركة "س.ب." التي تمارس نشاطها بمدينة مكناس كمختصة في النقل الحضري لهذه المدينة، علما ان العارضة لا تقوم بأي نشاط للنقل الحضري وأن مكاتبها المتواجدة بمدينة الرباط تبعد كل البعد عن المقر الاجتماعي للمدعى عليها والمكاتب التي قدمت من أجلها خدمة المدعية بمكناس، و التمست أساسا في الشكل التصريح بإخراجها من الدعوى ، واحتياطيا في الموضوع حفظ حقها في الجواب ، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث في النازلة وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 11/10/2021 جاء فيها بأن دفوع المدعى عليها لا يراد منها إلا التملص من أداء دين مستحق على اعتبار أن ما هو معمول به واقعا أن بعض الشركات تلجأ إلى خلق مجموعة من الشركات بنفس التسمية مع تغيير طفيف من حيث التسمية قصد إيقاع الغير في الغلط، وإذا كانت المدعى عليها تعتبر أنها شخصية معنوية مستقلة ولا علاقة لها بشركة "س.ب." فهي تدلي بصورة من شيك بنكي مسحوب عن التجاري وفا بنك تحت عدد [رقم الشيك] يحمل مبلغ 31.057,5 درهم صادر عن شركة "س.ب." أي المدعى عليها حاليا شخصيا من أجل أداء فواتير سابقة،كما تدلي ايضا بصورتين من كمبيالتين صادرتين عن المدعى عليها الأولى مسحوبة عن التجاري وفا بنك تحت عدد [رقم الكمبيالة] بمبلغ 41.064,00 درهم، والثانية مسحوبة عن التجاري وفا بنك تحت عدد [رقم الكمبيالة] بمبلغ 41.064,00 درهم، وأن المعاملة التجارية ثابتة بين الطرفين وأن لجوء شركة "س.ب." الى الأسلوب المتمثل في وضع تأشيرة شركة أخرى تابعة لها على الفاتورات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجعلها تتحلل من هذا الدين، وبالرجوع الى نموذج "ج "المدلى به أن شركة "س.ب.ت." التي تعتبرها المدعى عليها غريبة عن النزاع فهي مساهمة كشخص معنوي في شركة "س.ب." أي المدعى عليها حاليا، و التمست الحكم وفق الطلب ، و أرفقت مذكرتها بصورة شيك، وصورة كمبيالتين، وصورة نموذج "ج" للشركة المدعى عليها.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/11/2021 التي جاء فيها انه بالرجوع الى مرفقات المقال يتبين انها تتعلق بشركة "س.ب."، وانها مسجلة بالسجل التجاري التابع للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد رقم [المرجع الإداري] ،في حين أن المدعى عليها مسجلة بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائية بسلا تحت عدد [المرجع الإداري]، وأنه يكفي مقارنة الشهادتين لنموذج 7 للشركتين للتأكد من أن مسيري العارضة مختلفين تماما عن مسيري شركة "س.ب." المدعى عليها ، وأن ذمة الشركتين مستقلتين تماما عن بعضهما وبالتالي فإن تبليغ الاستدعاء الى غير المعني بالنزاع يستوجب الطعن فيه كما فعلت ، و التمست الحكم بإخراجها من الدعوى وتحميل المدعية الصائر، و أرفقت المذكرة بنموذج 7 للشركتين.
وبعد صدور الحكم التمهيدي والتعقيب عليه من قبل الطرفين واستيفاء الاجراءاالمسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالاستئناف مؤسسة استئنافها كون الأمر يتعلق بشركتين مستقلتين عن بعضهما من حيث التسمية و الذمة المالية، و لكل منهما شخصية معنوية مستقلة، كما أن الفواتير تتعلق بشركة س.ب. التي يتواجد مقرها الاجتماعي بمدينة الرباط في حين أن المستأنف عليها تقدمت بالدعوى ضد نفس الشركة مشيرة على أن مقرها الاجتماعي يتواجد بمدينة سلا، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعدم قبول المقال، و أن الحكم اعتمد الخبرة المنجزة بالرغم من عدم واجهتها و موضوعيتها، لأن صلب النزاع يتعلق في مجمله بالرفع من ثمن الخدمة من طرف المدعية من 5092,50 درهم بالنسبة لرجل الأمن الخاص ، و الى 5376,00 درهم بالنسبة لرجل الأمن الخاص مع كلب الحراسة، و ذهب الخبير إلى أن الزيادة تمت ابتداء من يوليوز 2020 و الشهور التي تليه استنادا إلى البند السابع من العقد الذي ينص على أن المبالغ المسجلة في العقد مرتبطة بتغيير الحد الأدنى للأجور، و أن تكييف الأسعار يتم تلقائيا و بدون سابق إشعار بعد كل تغيير قانوني للحد الأدنى للأجور، و كان على الخبير أن يبرز ما إذا كانت الزيادة المفروضة من طرف المدعية تتلائم مع المؤشر الذي تم تحديده، بحيث لم يقم الخبير بأية عملية حسابية طبقا للفصل 7 أعلاه، و أن أي مراجعة للأثمان يجب أن تتم بناء على ملحق للعقد طبقا للفصل 7 منه، خاصة و أن وثائق الملف تسير عكس ذلك لأن الفاتورة عدد 2000270 المؤرخة في 20/02/2020 بمبلغ 3668,20 درهم بالنسبة لرجل الأمن، و مبلغ 3872,41 درهم بالنسبة لرجل الأمن مع كل حراسة، و الفاتورة عدد 2000506 المؤرخة في 31/03/2020 بمبلغ 4850,00 درهم بالنسبة لرجل الأمن، و مبلغ 5120,00 درهم بالنسبة لرجل الأمن مع كلب الحراسة، و أن الفواتير تتعلق بالمدة من فبرابر إلى دجنبر 2021 باستثناء شهري مارس و يونيو، وأن الزيادة في الحد الأدنى للأجر بلغت 05% في حين أقرت المستأنف عليها زيادة بفارق 25 % ، وأن الحكم اعتبر سبق أدائها للفاتورة رقم 2001006 والفاتورة رقم 2000506 بواسطة كمبيالتين قرينة على موافقة الطاعنة على الزيادة في حين أن الفاتورتين لا تتضمنان نفس المبلغ المعتمد في الفواتير اللاحقة و الذي هو 43.117,20 درهم، و التمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، و احتياطيا إجراء خبرة قصد تحديد مدى قانونية الزيادة التي أقدمت عليها المستأنف عليها، و أرفقت مذكرتها بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة بتاريخ 23/02/2023 قرارا تحت عدد 1426 قضى رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه وهو القرار موضوع الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة.
أسباب تعرض الغير الخارج عن الخصومة
حيث جاء في أسباب التعرض أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي فإنه صادر ضدشركة س.ب. الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان] سلا، وهو ما ينسجم مع المقال المقدم من طرف المدعية في هذا الحكم ومع الفواتير التي عززت بها مقالها والصادرة كلها فيمواجهة شركة س.ب. الكائن مقرها بمدينة سلا، وان القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المشار إليه صدر في مواجهة شركة س.ب. الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان] فاس، وأن المستفيدة من القرار المذكور باشرت تنفيذ القرار المذكور وذلك بإعذار شركة س.ب.ف. الكائن مقرها بفاس وليس شركة س.ب. الكائن مقرها بسلا التي لا تربطها أية علاقة معها كما هو ثابت من خلال مقالها الافتتاحي والفواتير.
كما أن المتعرضة لاتربطها أية علاقة بشركة س.ب. الكائن مقرها بسلا بحيث أن لكل واحدة منهما شخصية معنوية مستقلة عن الأخرى، وبالرجوع إلى نموذجي 'ج' يتبين أن الأمر يتعلق بشركتين مستقلتين كل واحدة عن الأخرى لكل واحدة منها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة كل واحدة عن الأخرى.كما أنه لا يمكن اعتبار إحداهما فرعا للأخرى إذ أنه بالرجوع إلىالسجل التجاري لكل واحدة منها فإن أيا منها لا تتوفر على أي فرع لها أو وكالة، مما تكون معه المدعى عليها قد استصدرت قرارا في مواجهة شركة س.ب.ف. الكائن مقرها بمدينة فاس في حين أن العلاقة التعاقدية وكما هو ثابت من خلال مقال الدعوى والفواتير المعززة له تخص شركة A.G.I. وشركة س.ب. الكائن مقرها بمدينة سلا، ذلك أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة وسيلة أقرها المشرع لإقرار مبدأ نسبية الأحكام والحيلولة دون أن يسري أثرها بالنسبة للغير، ذلك أنه لا يمكن للعارضة أن تتحمل أداء مقابل فواتير لا تخصها ولم تتعاقد من الأصل مع المدعى عليها وبالتالي تكونشروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة مستجمعة في النازلة، ملتمسة إلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5762/8202/2022مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفقت مقالها بصورة من مقال الأداء مع الفواتير وصورة من الحكم الابتدائي وصورة من القرار الاستئنافي وصورة من نموذجي 'ج'.
وبجلسة 21/09/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه كان حريا بالمتعرضة معرفة ما هو السبب الذي جعل القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ يتضمن العنوان ((شركة س.ب. في شخص ممثلها القانوني الكائنة بـ [العنوان] فاس)) والحال أن المقال الاستئنافي المقدم من طرف شركة س.ب. من اجل الطعن في الحكم الابتدائي ملف عدد 668/8228/2021 والذي يتضمن عنوان المستأنفة المذكور أعلاه، وإعمالا للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية فان التقاضي يجب ان يكون بحسن النية ولا يحق للمتعرضة اللجوء على هذه الأسالبي وخلق التشابه في التسمية قصد إيقاع العارضة في الغلط والإضرار بحقوقها، كما ان العنوان المذكور لم يأت من فراغ بل مرده مقال المستأنفة وبالتالي فانه يجب أن تعامل بنقيض قصدها، وتأسيسا على ذلك، تكون محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حينما ضمنت القرار الاستئنافي عنوان شركة س.ب.ف.، فإن هذه الأخيرة هي المستأنفة الحقيقية وكانت الغاية منه هو تغليط المحكمة قصد إثارة الصعوبة أو ممارسة هذا التعرض لربح المزيد من الوقت والتملص من الأداء، ملتمسة الحكم برفض الطلب. وأرفقت مذكرتها بنخسة من الحكم 924 ونسخة من الحكم 320 ونسخة من الحكم 1347 ونسخة من المقال الاستئنافي ونسخة من الحكم عدد 13481 ونسخة من نموذج " ج " لشركة س.ب.ف. وآخر لشركة س.ب. وآخر لشركة ك.ب.ق..
وبجلسة 26/10/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن لكل واحدة من الشركتين ((شركة س.ب.ف. وشركة س.ب.)) شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن الأخرى وهو ما يحول دون تنفيذ القرار المتعرض ضده، كما ان العارضة تعتبر غيرا بالنسبة للقرار موضوع النازلة وان تنفيذه يضر بمصالحها، وعليه لا يمكن لشركة س.ب.ف. الكائن مقرها بمدينة فاسان تقوم بسداد دين متخلذ بذمة س.ب. الكائن مقرها بمدينة سلا، علما أن مبدأ تناسبية الأحكام يحول دون ذلك وبالتالي يبقى مقال الغير الخارج عن الخصومة مؤسسا ويتعين الاستجابة له (قرار محكمة النقض 1686 بتاريخ 25/06/1990)، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق مقال الطاعنة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/10/2023 أدلى الأستاذ التونسي بمذكرة تعقيبية تسلم الأستاذ الكرمي نسخة منها، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/11/2023.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة تعرضها تعرض الغير الخارج عن الخصومة على اعتبار ان الحكم الابتدائي صدر في مواجهة شركة س.ب. الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان] سلا في حين ان القرار الاستئنافي المؤيد للحكم أعلاه صدر في مواجهة شركة س.ب. الكائن مقرها بـ [العنوان] فاس.
وحيث ينص الفصل 303 من ق.م.m. على انه يمكن لكل شخص ان يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى.
وحيث يستفاد من نص الفصل أعلاه ان المشرع جعل المصلحة في الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة مرتبطة بالمساس بحقوق الطاعنة التي لم يستدع هي أو من ينوب عنها في الدعوى.
وحيث إن الحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة صدر في مواجهة شركة س.ب. الكائن مقرها بـ [العنوان] وان التي طعنت فيه بالاستئناف هي شركة س.ب. وان القرار الاستئنافي وإن أشار ان مقرها يوجد بـ [العنوان]، فقد صدر في اسم هذه الأخيرة وان الطاعنة تحمل اسم شركة س.ب.ف. الذي يختلف عن شركة س.ب. وبالتالي لايمس بمصالحها ما دام الذي سينفذ هو الحكم الابتدائي القاضي بالأداء في مواجهة شركة س.ب. الكائن مقرها بسلا ومن ثمة فان الطاعنة لا مصلحة لها ولا صفة لها في الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة مما يتعين معه التصريح برفض طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :برفضه وتحميل المتعرضة الصائر والحكم عليها بغرامة قدرها 300 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط.
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025