Réf
63819
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5648
Date de décision
19/10/2023
N° de dossier
2023/8203/2559
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Irrecevabilité de l'intervention, Intervention volontaire, Force probante des livres de commerce, Facture acceptée, Expertise comptable, Écritures comptables concordantes, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Bon de livraison, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables et la recevabilité d'une intervention volontaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en répétition de l'indû
L'appelant contestait la validité des factures, qu'il estimait non signées par son représentant légal, et soulevait l'exception d'inexécution. La cour déclare d'abord l'intervention volontaire d'un tiers se prétendant le véritable prestataire irrecevable, faute pour ce dernier de justifier de sa qualité à agir.
Sur le fond, elle retient que les factures et bons de livraison, revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent une acceptation valable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour souligne surtout que la créance est corroborée par la concordance des écritures comptables des deux parties, lesquelles, étant régulièrement tenues, font pleine foi entre commerçants au visa des articles 19 et 21 du code de commerce.
Les paiements invoqués par le débiteur ayant été imputés par l'expert sur des créances antérieures et étrangères au litige, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/5/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2911 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2023 في الملف عدد 7482/8235/2022 والذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد، وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ107.000,00 درهم مع تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد برفضه مع تحميل رافعته الصائر.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 11/5/2023 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 22/5/2023 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في طلب التدخل الإرادي في الدعوى : حيث إن طلب التدخل الإرادي في الدعوى يستوجب لقبوله مراقبة ومناقشة المحكمة ثبوت الصفة المدعاة من طرف المتدخل ، وأن الثابت من أوراق الملف ولاسيما الفاتورتين موضوع الطلب و بوني التسليم المتعلقتين بهما أنها وثائق مؤشر عليها بالقبول بطابع وتوقيع المستأنف عليها ، وأن الخبير المعين على ضوء القضية في المرحلة الابتدائية أكد أن حسابات المستأنفة و المستأنف عليها تظهر نفس الرصيد المطلوب من طرف المستأنف عليها ، وأن ما أدلى به المتدخل من بوني طلب يبقيان غير كافيين للقول بأنه هو من قام بتزويد المستأنفة بالسلع موضوع الفاتورتين وبوني التسليم موضوعي الطلب وهي المستندات التي تؤكد أن المعاملة تمت بين المستأنف عليها والمستأنفة دون غيرهما في غياب ما يثبت خلاف ذلك ، وأن ما جاء في مقال التدخل الإرادي من أنه قد تم الاستعانة بالمستأنف عليها نظرا لعدم درايته بالأمور المحاسبية يبقى ادعاء يعوزه الدليل ، كما أن ما أثاره بشأن طبيعة العلاقة مع المستأنفة يبقى غير موضوع النازلة، مما تكون معه تبعا لذلك صفة المتدخل الإرادي غير ثابتة وهو ما يستوجب التصريح بعدم قبول طلبه.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة م.ب. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/7/2022 عرضت من خلاله أنها سبق وأن زودت المدعى عليها بمجموعة من السلع المبينة بالفاتورتین عدد 2021/05 والتي تبلغ قيمتها 136.000,00 درهم، والفاتورة عدد 2021/03 بمبلغ 21.000,00 درهم، وأن المدعى عليها سبق وأن أدت لها جزئيا مبلغ 50.000,00 درهم من مجموع المبالغ المستحقة عليها بواسطة الكمبيالة عدد 5130983، وتخلد بذمتها مبلغ 107.000,00 درهم المتبقي من مجموع مبلغ الفاتورتین ،وبالتالي فإنها لا زالت دائنة للمدعى عليها بمبلغ107.000,00 درهم، الذي بقي دون أداء ، و أن جميع المحاولات الحبية التي بذلتها من أجل استخلاص دينها باءت بالفشل، و أن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها سبب لها مجموعة من الأضرار المادية و المعنوية ، ملتمسة قبول المقال لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 107.000,00 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية، و الحكم عليها عند امتناعها عن التنفيذ بغرامة 2000,00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميلها الصائر، المرفقات: فاتورة 2021/05 ، صورة من كمبيالة وبونات تسليم .
وبناءا على مذكرة جواب مع مقال مضاد المؤدى عنه الرسم القضائي لنائب المدعى عليها بجلسة 28/9/2022 عرضت فيها أن المدعية زعمت أنها مكنتها من سلع قيمتها الإجمالية 157.000 درهما، و أنها أقرت بأنها لم تؤدي لها سوى مبلغ 50.000 درهم بمقتضى الكمبيالة التي أدلت بصورتها، لكن هذه الأقوال مخالفة للواقع و لا تمت للحقيقة بصلة، و ان المدعية توصلت منها بكمبيالة أخرى تبلغ قيمتها 70.000 درهم و استخلصتها، وأنها سلمتها كذلك عن طريق ممثلها القانوني في بداية تعاملها كمبيالة ثالثة بتاريخ 2021/11/16 الذي يطابق تاريخ بداية الأشغال، و أن ممثلها القانوني يقر بذلك في الاعتراف الذي سلمه لها ، وأن المبالغ التي تسلمتها المدعية منها تبلغ 170.000 درهم، وأن طلب المدعية يكون بالتالي من غير أساس، و يتعين بناءا عليه التصريح برفضه ، و في الطلب المقابل أن الثابت أنها سلمت المدعية الأصلية مبلغ 170.000 درهم في حين أن مديونيتها اتجاهها لم تكن تتجاوز حسب إقرار ممثلها القانوني 157.000 درهم ، وأنه يكون من حقها والحالة هذه المطالبة باسترجاع مبلغ 13.000 درهم و الذي تسلمته المدعية الأصلية بدون حق بالاستناد على نظرية الإثراء بلا سبب، و انه يتعين بناءا عليه الاستجابة لطلبها و الحكم على المدعية الأصلية بأدائها لفائدتها مبلغ 13.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، ملتمسة في الشكل اسناد النظر للمحكمة لمراقبة مدى استجابة المقال للشكليات المنصوص عليها قانونا ، وفي الموضوع في الطلب الأصلي الحكم برفض الطلب لثبوت الأداء وفي الطلب المقابل الحكم على المدعية الأصلية بأدائها لفائدتها مبلغ 13.000 درهم ، المرفقات: صورة من كمبيالة ومن إقرار .
وبناء على المذكرة التعقيبية مع جواب على مقال مضاد لنائب المدعية بجلسة 12/10/2022 عرضت فيها أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مع مقال مضاد، حول المذكرة التعقيبية زعمت المدعى عليها أنها سلمتها مبلغ 70.000,00 درهم بواسطة كمبيالة ، كما سلمتها مبلغ 50.000,00درهم اعترفت بقبضه بتاريخ 2021/04/15 ، وأن مزاعمها توضح سوء نيتها في التقاضي خلافا للفصل 5 ق م م، و أن أول ما تجب الإشارة إليه هو إقرار المدعى عليها بالمعاملة التجارية ، و أن مبلغ 70.000 درهم الذي تسلمته بواسطة الكمبيالة يتعلق بمعاملة تجارية بخصوص الفاتورة عدد 2021/02 كما هو مبين بخانة السبب LA CAUSE بالكمبيالة الصادرة عن المدعى عليها، و أن المعاملة التجارية بخصوص الفاتورة عدد 2021/02 غير منازع بشأنها، وأن المعاملة التجارية بشأنها قد تمت تسويتها، و أن زعم المدعى عليها لا يستقيم قانونا باعتبار أن الفاتورة عدد 2021/02 ليست محل نزاع قضائي، وأن مناط النزاع بالدعوى الحالية يتعلق بالفاتورتین 2021/03 و 2021/05 ، وبالتالي يتضح أن زعم المدعى عليها الواهي الهدف منه محاولة تحوير النقاش و تطويل امد النزاع وحرمانها من حقوقها القانونية كذلك زعمت المدعى عليها أنها سلمتها مبلغ 50.000 درهم من اجل اداء المبلغ المنازع فيه غير أن زعمها لا يستقیم واقعا، ذلك أن المبلغ المذكور كان من أجل تسوية أعمال تجارية لا علاقة لها بموضوع النزاع وهي الفاتورة رقم 2021/01 ، وانها تستغرب مزاعم المدعى عليها، ذلك أن المعاملة التجارية بخصوص الفواتير المتنازع فيها هي وحدها موضوع النزاع الحالي هي ثابتة بمقتضى الفواتير و بونات الأداء، وفي غياب ما يفيد الأداء يبقى الدين تابتا، الشيء الذي تلتمس معه الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الافتتاحي ، وحول الجواب على المقال المضاد في الشكل يسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر مقال المدعية فرعيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم القبول، وفي الموضوع أن المدعى عليها زعمت أنها دائنة له بمبلغ 13.000,00 درهم، و أن زعم المدعى عليها الهدف منه الاثراء بدون سبب على حسابها، وأنها كما تم بيانه من خلال مذكرتها التعقيبية فالمبالغ المتوصل بها تتعلق بفواتير سبق تسوية وضعيتها و أن المدعية فرعيا بطلباتها المبالغ فيها توضح مدى محاولتها الاثراء غير المشروع على حسابها، ملتمسة الحكم وفق طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي وحول الطلب المضاد في الشكل رفض طلب المدعية فرعيا لعدم قانونيته وجعل الصائر عليها ، المرفقات: صورة من فاتورة .
و بناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها بجلسة 26/10/2022 عرضت من خلالها أن مناط الدعوى الحالية كان هو مطالبة المدعية بأداءها لفائدتها مبلغ 107.000 درهم و الذي يمثل مجموع فاتورتين توصلت بها و مثبتين من خلال بونين للتسليم بمبلغ 136.000 و 21.000 درهم أي ما مجموعة157.000 درهم، وأنها أقرت أنه سبق لها أن أدت مبلغ 50.000 درهم، وانه يتعين تسجيل إقرارها هذا، وأنها تود التأكيد في البداية لكون أنها لم تتوصل من المدعية الأصلية إلا بالفاتورتین و بوني التسليم اللذين ارفقتها المدعية بمقالها ، وأن هذا يحصر قيمة المعاملة التجارية التي تمت بينها و بين المدعية الأصلية في مبلغ 157.000 درهم، وأن المدعية الأصلية أقرت في مذكرة التعقيب التي أدلت بها بتوصلها منها بمبلغ 50.000 درهم غير المبلغ الأول الذي أقرت بتوصلها به في مقالها الافتتاحي، و أن مجموع المبالغ التي أقرت التوصل بها يكون هو 170.000 درهم، كما جاء في الجواب الذي أدلت به، وأنها حاولت تبرير ذلك من خلال إيهام المحكمة بأن الأداءين المشار إليه في الأخير لا يهمان الفواتير محل النزاع بل فواتير أخرى غير متنازع فيها ، و أنها أدلت في محاولة يائسة منها لدعم مزاعمها الواهية بفاتورة مجردة من أي بون للتسليم و لا تحمل توقيعها، مما يفيد بأن هذه الأخيرة لم تتوصل بها و تقبل بها قط، بل فقط من صنع يد المدعية الأصلية، وأنها تؤكد بأنها لم تتوصل و لم تقبل سوى بالفاتورتين موضوع النزاع و ببوني التسليم الخاصين بها، و أنه و أمام إقرار المدعية الأصلية أنها توصلت منها بمبلغ إجمالي قدره 170.000 درهم فإنها هي التي تكون محقة في المطالبة باسترجاع المبلغ الزائد الذي توصلت به المدعية الأصلية بدون وجه حق و الذي كان محل الإقرارات القضائية الصادرة عنها، وأن الإقرارات القضائية التي صدرت عن المدعية الأصلية تشكل في نفس الوقت سندا للملتمس الذي أدلت به في الطلب المضاد، و أن المدعية الأصلية لم تجب عن هذا الطلب بما يستحق التعقيب، و انه يتعين، بناءا عليه الاستجابة إليه، لذا و من أجله تلتمس الحكم وفق الملتمسات المدلى بها في مذكرة الجواب المرفقة بالمقال المضاد.
و بناءا على الحكم عدد 1746 الصادر بتاريخ 2/11/2022 والقاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير احمد (م.) والذي أنجز تقريرا في الموضوع.
و بناءا على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية بجلسة 8/3/2023 عرضت فيها أن السيد الخبير خلص الى أن مبلغ الدين العالق بذمة المدعى عليها شركة ب. هو 107.000,00 درهم، و ان السيد الخبير لما اعتمد الوثائق المسلمة له من طرفي النزاع ، وانه بالتالي تكون الخبرة المنجزة بالملف الحالي مستكملة لجميع شروطها، وبالتالي وجب الأخد بما جاء فيها وأنه سبق لها المطالبة بدينها العالق بذمة المدعى عليها المحدد في 107.000,00 درهم حسب الفواتير المدلى بها، وأن السيد الخبير بعد دراسته لجميع الوثائق خاصة الدفتر الكبير للطرفين خلص أن الدين الحقيقي العالق بذمة المدعى عليها شركة ب. تُجاهه هو 107.000,00 درهم ،
لهذه الأسباب
تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة والقول أن الدين العالق بذمة المدعى عليها هو 107,000,00 درهم، والحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الافتتاحي.
و بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليها خلال المداولة 8/3/2023 عرضت بخصوص التحفظات التي دونها الخبير أن القراءة الأولية و السطحية أو الاكتفاء بالخلاصات التي أوردها الخبير في تقريره من الممكن أن يستنبط منها ثبوت مديونيتها نحو المدعية الأصلية لكن التمعن في ما جاء في تقرير الخبرة يحمل معطيات و وقائع و حقائق كان من المفروض أن تفضي إلى خلاصات مختلفة، وأن الخبير دون في تقريره مجموعة من الملاحظات والتحفظات الهامة و التي استخلصها سواء من خلال استماعه للأطراف و تصريحاتهم أو من خلال الوثائق التي تم الإدلاء بها، وأنها ترى من المناسب و المهم أن تستهل مذكرتها الحالية بمناقشة هذه الملاحظات كل واحدة على حدة ، وأن عدم إدلاء المدعية الأصلية بأوراق التسليم المتعلقة الفاتورتين 2021/01 و 2021/02 ، وأن الحكم التمهيدي الرامي إلى إجراء خبرة كلف السيد الخبير بالإطلاع على الوضعية العامة للعلاقة التي تجمع ما بينها و المدعية الأصلية، و أن الإطلاع على وضعية علاقة تعاقدية تهم إنجاز خدمات لا تقتصر فقط على الجانب المحاسباتي المرتبط بالفواتير و الأدلاءات التي تمت، بل يتعداه ليشمل أيضا الجانب المتعلق بالطبيعة الفعلية للخدمات التي تم انجازها، وأنها أثارت انتباه الخبير لهذه النقطة في المذكرة التي أدلت بها بين يده و التي يشير في تقريره إلى تسلمها ، و أنها أوضحت بجلاء كيف أن الأداء الأول المتعلق بالفاتورة رقم 2021/01 الذي يهم مبلغ 50.000 درهم و الأداء الثاني المتعلق بالفاتورة 2021/02 و الذي يهم مبلغ 70.000 درهم و الثابتين من خلال الدفاتر التجارية للطرفين والتي تقر المدعية الأصلية بالتوصل بها لا يمثلان خدمتين تم إنجازهما فعليا من طرف المدعية الأصلية، بل فقط تسبيقين أدتهم دون أن تتحصل على مقابل ، وأنها التمست في هذا الصدد أن تثبت المدعية الأصلية إنجازها لهذه الأشغال تسليمها الفعلي، و أن واقعة كهذه لا يمكن أن يتم إثباتها إلا من بونات التسليم ، وأن المدعية الأصلية صرحت أمام السيد الخبير بأنها ستدلي ببونات التسليم التي تهم الفاتورتين موضوع الأدائين المشار إليها أعلاه. و أنها لم تلتزم بوعدها و لم تتمكن و لن تتمكن البتة من الإدلاء ببونات التسليم التي تهمها و ذلك لسبب بسيط يتمثل في كونها لم تنجز الأشغال الخاصة بها، و أن السيد الخبير لم يتفحص هذه النقطة المتعلقة بواقعة حاسمة، و مر عليها مرور الكرام مكتفيا بالإشارة على كون الفواتير الأربع الصادرة في إطار العلاقة ما بينها و المدعية الأصلية كلها مسجلة في حساباتها، وأن السؤال المطروح حاليا هو هل كون مجرد تسجيل فاتورة في حسابات المدين و أداؤها دليل على إنجاز الخدمات المرتبطة، و أن الجواب هو قطعا بالنفي، وأن القوانين المحاسبية تسمح بإمكانية تسجيل و أداء فاتورة قبل إنجاز الخدمة و تسليمها، و أن هذا ما حدث في واقعة الحال، و أنه كان يتعين على السيد الخبير أن يدقق في هذه النقطة أو على الأقل أن يعرض على المحكمة كافة الاحتمالات المرتبطة بالحالتين الواردتين وهما الإنجاز الفعلي للأشغال من طرف المدعية الأصلية و عدم إنجاز المدعية للأشغال التي توصلت مسبقا بمقابلها، و أن العدالة و الإنصاف تقتضي أن لا يتم البت في النزاع الحالي قبل التحري و التدقيق في هذه الواقعة الفيصلية و التي هي تسليم الأشغال من عدمه، وأنه سبق لها أن تقدمت بمقال مضاد في هذا الصدد و على هذا الأساس، و أن الحكم الرامي بإجراء خبرة توخى الاعتدال و ظل على نفس المسافة من الطرفين، و التمس أن يتم انجاز الخبرة قصد التدقيق في ادعاءات كل منهما. و أن المطلوب من الخبير كان هو تحديد مجموع المستحقات المالية بذمة المدعى عليها للمدعية المتفق عليه بالعقد عند الاقتضاء أو العكس وانه للأسف فإن الملاحظ هو أن الخبرة تم انجازها في اتجاه واحد وأن الخبير تناسى كونها أيضا مدعية فرعية تقدمت بمقال مضاد على أساس تمكينها للمدعى عليها فرعيا لمجموعة من المبالغ دونما الحصول على الخدمات الخاصة بها ، وأنه لم يدقق في العقد الذي يربط الطرفين و لم يدقق في طبيعته و لا في المرحلة التي تم بلوغها في إطار انجاز الأشغال المرتبطة به، وانه يتعين بناءا عليه إما اعتبار كون أن المدعية الأصلية توصلت بمبلغ 120.000 درهم دون أن الأشغال الذي تهمه و هو ما يجعلها محقة في الطلب الذي تقدمت به في مقالها المضاد، أو في الحالات إرجاع المهمة للسيد الخبير أو الأمر بإجراء خبرة جديدة قصد التدقيق في هذه النقطة و توضيح الصورة التي تهم العلاقة بين طرفي النزاع الحالي في شموليتها.و انه يتعين، بناءا عليه الاستجابة لهذا الطلب نظرا لجديته واستناده على أساس، و مطابقة الأسعار الواردة في فواتير شركة م.ب. لتلك الواردة في الاتفاق الذي يجمع ما بينها ومشتل (ب.) وانه أشار السيد الخبير في معرض الصفحة الخامسة من التقرير الذي أنجزه إلى كون أن هناك تطابق تام ما بين الأسعار الواردة في الفواتير موضوع الدعوى الحالية و الاتفاق الذي جمع ما بينها و مشتل (ب.) فرعيا وأن هذا التطابق يثير اكثر من تساؤل حول طبيعة العلاقة ما بينها و المدعى عليها و أن نفس التساؤلات و علامات الاستفهام تثار بخصوص العلاقة ما بين الطرف الذي تعاقدت معها في بداية الأمر و مكنته من الطلبية والمدعية الأصلية، وأن التصريح الذي تقدمت به المدعية الأصلية في إطار جوابها على الاستفسار الذي وجهه لها السيد الخبير والذي قالت فيه بأنها تقوم بتوفير الأغراس و لا تقوم بأعمال الغرس و الصيانة ينم على تناقض صريح يصب ضدها لا في مصلحتها، وأن هذا كله دليل على كون المدعية الأصلية لم تنجز أي أشغال، بل و أنها ليست على دراية بالاشغال التي يتعين انجازها وأن تدخلها في هذه الصفقة و الذي تطالب على أساسه الأداء يكاد يكون أمرا مخالفا للقوانين و الأنظمة المحاسبية وفي رجحان القرائن القوية المنضبطة على الفواتير استنادا للفصل 419 ق ل ع أن الهدف الأساسي و الأسمى لكل نظام قانوني و قضائي يتمثل في ضمان سيادة العدالة وتمكين كل ذي حق من حقه ، وأن هذا يقتضي ان يتم التدقيق في الأنظمة القانونية المتعلقة بكافة وسائل الإثبات وتطبيقها بشكل يتلاءم مع روح التشريع، و أن هذا التدقيق يقتضي تجاوز الارتكان للشكلية و ظاهر الأمور، و أن ظاهر الأمور هو الذي يحصر المعاملة في مجرد فاتورة و يرتكن إليها قصد إثبات مديونية بدل التمحيص فيها ،و أن المشرع المغربي و إن كان قد أدخل الفواتير في زمرة الوثائق الرسمية طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع، إلا انه اشترط لأجل ذلك أن تكون مقبولة، و أن مفهوم القبول يتجاوز مجرد وضع خاتم المعنية بالأمر عليها، و أنه و حتى على فرض كون أن الفاتورة تم قبولها، وهو ما حدث في واقعة الحال نظرا لقيامها بتضمينها في محاسبتها فإن المشرع المغربي نص على مكنة استبعادها دونما حاجة على الطعن بالزور من خلال مقتضيات الفضل 419 وأن مقتضيات هذا الفصل غلبت الواقع على المزعوم و الباطن على الظاهر من خلال تنصيصها على ما يلي: أنه إذا تم الطعن في الورقة الرسمية فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود و حتى بواسطة القرائن القوية المنظمة ......، و أن واقعة الحال تعج بالقرائن القوية التي يتعين الانتباه إليها، و التدقيق فيها، و أن هذا ما يفرض أن يتم استكمال الخبرة أو الأمر بإجراء خبرة جديدة تكميلية قصد الوقوف في عين المكان على مدى الانجاز الفعلي للأشغال من عدمه، خصوصا و أن القرينة المتمثلة في عجز المدعية الأصلية على الإدلاء ببونات التسليم تدحض ظاهر الوثائق الذي يصب في اتجاه اعتبار كون أن اداء الفاتورتين 2021/01 و 2021/02 لم يتم إلا بعد ذلك الإنجاز وحول التزامها بأداء مبلغ يساوي القيمة الحقيقية للأشغال التي تم إنجازها وأنها شركة تجارية لها سمعتها في السوق وأنها كانت ولا زالت تتقاضى بحسن نية وأنها تتعهد من الآن بأداء كافة الأشغال التي تم إنجازها في إطار الطلبية التي تقدمت بها، شريطة ثبوت الإنجاز الفعلي لها وأن يتم الأداء بين يدي الجهة التي تستحقه، وأن المراد بالدفوع التي أثارتها في مواجهة التقرير الذي أنجزه الخبير هو محاولة إجلاء الحقيقة لا أكثر ولا أقل و تسليط الضوء على مجموعة من النقط الغامضة التي و إن كان الخبير قد انتبه لها، إلا أنه لم يكلف نفسه عناء التدقيق فيها واستجلائها رغم أن الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة طلب منه ، ملتمسة أساسا الحكم وفق الطلبات المدلى بها في المذكرة الجوابية مع المقال المضاد واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير أو الأمر بإنجاز خبرة ثانية و تكليف الخبير الذي سيتم إسناد هذه المهمة إليه بالانتقال للتجزئة السكنية التي أنجزتها بفاس و الوقوف على الأشغال التي تم انجازها فعليا و تحديد قيمتها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها حول خرق الفصلين 417 و 426 من ق ل ع نظرا لاعتماد فواتير وبونات تسليم لا تحمل توقيع ممثلها القانوني أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استندت في حكمها على كون الفاتورتين المطالب بأدائها و بوني التسليم المدلى بهما من طرف المستأنف عليها تحمل طابعها، وأن هذا التوجه يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 417 و 426 من ق ل ع، وأن الفصل 417 ينص صراحة على أن الفاتورة التي تشكل دليلا كتابيا يجب أن تكون مقبولة من طرف المدينة، وأن القبول بالفاتورة إجراء يقتضي التعبير عن إرادة صريحة ليس فيها أدنى غموض أو التباس أو شك وأن مجرد وضع الطابع لا يعد قبولا ونفس الأمر يقال بشأن التضمين في المحاسبة و التي لا يمكن أن تحول دون المنازعة في مدى تنفيذ المطالب بالأداء لالتزامه ولا في مدى قيمة الدين المطالب به، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خرقت أيضا الفصل 426 من نفس القانون ، هذا الخرق يتمثل في اعتمادها لمجرد طابع تجهل هوية حامله على التوقيع ، والذي يعتبر لوحده حسب مقتضيات الفصل السابق الذكر كتجسيد للتعبير عن القبول بالعرض، وبخصوص الدفع بخرق الفصل 235 من ق ل ع و بانعدام التعليل نظرا لعدم البحث في إنجاز المستأنف عليها لكافة الخدمات التي تطلب بمقابلها فإن النزاع الحالي مرتبط بعقد يتضمن التزامات مقابلة، وأن الالتزام الرئيسي الذي يقع على عاتقها يكمن في أدائها ثمن الخدمات، وأن الالتزام الذي يقع على عائق المستأنف عليها يتمثل في توريد مجموعة من الأغراس وزرعها ، وأن قيامها بتضمين الفواتير التي توصلت بها لمحاسبتها لا يشكل البتة دليلا على تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها العقدي وفق ما هو متفق عليه ، وأنه سبق لها وأن دفعت بكون أن المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها وفق ما هو متفق عليه في العقد وأنها التمست من المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التحقيق في هذه النقطة، وأنها اكتفت بالتحقيق فقط في تنفيذها لالتزاماتها المتمثلة في الأداء و أهملت مسألة تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها ، وأن دفعها المتعلق بعدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها يجد سنده في الفصل 235 من ق ل ع الذي ينص على ما يلي "في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل " وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تكون بالتالي قد خرقت هذا الفصل نظرا لكونها لم تعلل بمقبول استبعاده و لم تقدم بشأنه أي جواب، وأنها تؤكد أن المستأنف عليها لم تنجر الأشغال المتفق عليها إلا بشكل جزئي وأن التنفيذ الجزئي، يعد بمثابة عدم تنفيذ و يخضع لنفس النظام القانوني، وأن تفحص هذا الدفع يتطلب إجراء خبرة ميدانية قصد تحديد الشغال المتفق عليها وقيمة تلك التي تم إنجازها فعليا، ومقارنتها بالمبلغ الذي أدتها فعليا بين يدي المستأنف عليها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة ميدانية قصد معاينة مدى إنجاز المستأنف عليها لكافة الخدمات التي تطالب بمقابلها وحفظ حقها للإدلاء بدفوعاتها الموضوعية على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة . وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم وشهادة التسليم .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت حول الزعم بخرق الفصلين 417 و 426 ق ل ع أن زعم المستأنفة كون الفواتير لا تحمل طابعها وهو ما يشكل مخالفة للفصل 417 ق ل ع أي أنها غير مقبولة باعتبار وضع الطابع لا يشكل قبولا وأن زعم المستأنفة تفنده الوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي لها ذلك أن الفاتورتين المطالب باستخلاصهما وبرجوع المحكمة للاطلاع عليهما سيتبين لها أنهما تحملان طابع وتوقيع المستأنفة أي أنهما مقبولتان من طرفها، وبالتالي فزعم المستأنفة هنا هو والعدم سواء والهدف منه إطالة أمد النزاع وحرمانها من حقوقها القانونية وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب باعتماده الفاتورتين المقبولتين من قبل المستأنفة، كما أنه وزيادة في الاطمئنان قد أمرت المحكمة خلال المرحلة الابتدائية بإجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية من عدمها، وأن تقرير السيد الخبير كان واضحا بخصوص المديونية والدين العالق بذمة المستأنفة، هذا جهة ومن جهة ثانية الحكم القاضي بإجراء خبرة لم يكن موضوع طعن من قبل المستأنفة الشيء الذي يوضح إقرارها بالمديونية العالقة بذمتها وبالتالي يتضح أن المحكمة الابتدائية قد صادفت الصواب من خلال حكمها، كما أنها أجابت عن جميع دفوع المستأنفة ، مما يكون معه زعمها الحالي هو والعدم سواء ،وحول الزعم بخرق الفصل 235 ق ل ع زعمت المدعى عليها بعدم انجاز جميع الخدمات من طرفها ، وأن المستأنفة لا زالت تحاول جاهدة إطالة أمد النزاع، ذلك أنه كما سبق بيانه فالمحكمة الابتدائية سبق وأن أمرت بإجراء خبرة خلصت من خلال التقرير المنجز إلى إنجاز جميع الأشغال المرتبطة بالفاتورتين المطالب باستحقاقهما، وكذلك فالمستأنفة لم تستأنف الحكم التمهيدي عدد 1746 بتاريخ 02/11/2022 القاضي بإجراء خبرة، الشيء الذي يسقط حقها في مناقشة ما ورد فيه وبالتالي فإنها وكما سبق بيانه قد أدت جميع التزاماتها القانونية اتجاه المستأنفة التي لا زالت تحاول جاهدة هضم حقوقها القانونية بعدم تأديتها للواجبات العالقة بذمتها ويتضح أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا وأجاب عن جميع النقط موضوع الاستئناف الحالي هذا من جهة ومن جهة ثانية فالمقال الاستئنافي لم يأت بأي جديد، ذلك أن جميع أسباب الاستئناف قد أجاب عنها الحكم الابتدائي بشكل قانوني ومستفيض ، ملتمسة الحكم برفض المقال الاستئنافي لعدم جديته و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي لقانونيته وجعل الصائر على عاتق المستأنفة.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت بخصوص الجواب عن الوسيلة المتعلقة بخرق الفصلين 417 و 426 من ق ل ع سبق لها أن أثارت في مقالها الافتتاحي وسيلة تتعلق بخرق المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصلين المذكورين، وأن المستأنف عليها أجابت عن هذه الوسيلة و زعمت بأن الفواتير موقعة وأنه برجوع المحكمة لتلك الفواتير ستجد بأن جرة القلم الواردة فوقها لا تعد بمثابة توقيع وأكثر من ذلك فإن التوقيع الوحيد الذي يمكن أن يشكل قبولا هو الذي يكون صادرا عن ممثلها القانوني ، و هو ما لا يطابق وقائع النازلة، وأن الوسيلة التي أثارتها بهذا الصدد تكون بالتالي مبنية على أساس، وبخصوص الجواب عن الوسيلة المتعلقة بخرق الفصل 235 فإنها في مقالها الاستئنافي أثارت دفعا يتعلق بعدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية التي تتمثل في توريد مجموعة من الأغراس و زرعها، وأن المستأنف عليها لم تجب بمقبول عن هذه الوسيلة لسبب بسيط يتمثل في عدم إلمامها بالأمر البتة، وأنها التمست لهذا السبب إجراء خبرة ميدانية و ليس فقط حسابية قصد وقوف الخبير الذي ستعينه المحكمة بعين المكان على الأشغال المنجزة و تحديد قيمتها، وأن تفادي المستأنف عليها الجواب عن هذه الوسيلة دليل على كونها تستند على أساس و في القول بعدم أحقيتها بمناقشة ما ورد في تقرير الخبرة نظرا لعدم طعنها بالاستئناف في الحكم التمهيدي القاضي بإجرائها أثارت المستأنف عليها في مواجهة الوسائل التى أثارتها بخصوص ما ورد في تقرير الخبرة نظرا لعدم استئنافها للحكم التمهيدي القاضي بإجرائها، وأن هذا الدفع لا يستند على أساس وأن الاجتهاد القضائي المغربي سبق له أن حسم مرارا في هذا الأمر، وأن محكمة النقض تبنت أيضا نفس الموقف، و صرحت أن عدم التصريح باستئناف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة لا يمنع من مناقشة مضامينها و الطعن فيها ، ملتمسة الحكم وفق الطلبات المدلى بها في المقال الاستئنافي .
و بناءا على مقال رامي الى التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف السيد رشيد (ت.) بواسطة نائبه والذي أوضح أنه يسير مشتل و يقدم لمجموعة من الزبناء خدمات تهم زراعة و صيانة الأغراس و الأشجار، و أنه تعاقد في هذا الصدد مع المدعى عليها شركة ب.، وأنه توصل منها بطلبية تهم تقديم مجموعة من الخدمات في إحدى التجزئات العقارية التي قامت بانجازها في مدينة فاس وهو الذي باشر بنفسه انجاز الأشغال المتفق عليها ، و أنه استعان بالمستأنف عليها نظرا لعدم درايته بالأمور المحاسبية، وأنه تفاجأ حين اتصل بالمستأنفة بكون أن هذه الأخيرة واصلت في أداء الأشطر المتفق عليها بين يدي المستأنف عليها و التي تقدمت أيضا في مواجهتها بدعوى رامية للأداء وأنه حين طالبها بأداء مقابل الأشغال التي قام بها تفاجأ بكونها أدت مبالغ مالية تفوق الأشغال التي أنجزها هو بالفعل لكن بين يدي المستأنف عليها وأن هذه الأخيرة استصدرت حكما ابتدائيا قضى على المستأنفة بأدائها لفائدتها مبلغ 107.000 درهما وأن تأييد هذا الحكم وتنفيذه سيلحق أضرارا نظرا لكونه هو من يستحق التوصل بتلك المبالغ وأن هذا يجعل من حقه التقدم بالمقال الحالي قصد التدخل الإرادي في الدعوى الحالية و ذلك قصد الدفاع على مصالحه و حمايتها وأن الطلبية التي تؤطر للعلاقة التعاقدية موضوع النزاع الحالي تجمع ما بين المدعى عليها الثانية، و أنه بصفته صاحب مشتل (ب.) وأنه هو الذي باشر إنجاز الأشغال و ليس المستأنف عليها، والتي لا علاقة لها البتة بالموضوع، وأنه يتعين على المحكمة الأمر بإجراء خبرة بعين المكان أي على مستوى المجموعة السكنية قصد الوقوف على قيمة الأشغال الحقيقية التي تم إنجازها و الحكم لفائدتها بالمبالغ التي تستحقها سواء في مواجهة المدعى عليها الأولى أو الثانية ، ملتمسة قبول المقال شكلا والحكم لفائدتها بتعويض مبدئي قدره 3000 درهم ،والأمر بإجراء خبرة قصد تحديد هوية الجهة التي أنجزت الأشغال بشكل فعلي وتحديد قيمة تلك الأشغال وتمكينها من تحديد طلباتها النهائية على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة ، وأرفق بنسخة من الطلبية.
وبناءا على مذكرة رد مع جواب على مقال التدخل الارادي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت حول مذكرة الرد فإن المستأنفة لا زالت تزعم بأن الفواتير غير موقعة وأنه بالرجوع للفواتير المدلى بها رفقة المقال الافتتاحى ستتأكد المحكمة بزيف إدعاءات المستأنفة شركة ب.، إضافة إلى تناسيها أنها أقرت قضائيا بالمديونية وبصدور الفواتير عنها أمام السيد الخبير وأمام المحكمة الابتدائية وكذلك زعمت المستأنفة بعدم تنفيذها التزاماتها التعاقدية وأن المستأنفة تُحاول جاهدة هضم حقوقها القانونية والقول بعدم توصلها بالسلعة وأن مزاعم المستأنفة تفندها الخبرة المنجزة والوثائق المدلى بها أمام السيد الخبير خاصة الدفتر الكبير الممسوك بانتظام من طرفها والذي يوضح مديونيتها اتجاهه ، كما أن الممثل القانوني للمستأنفة وفي تصريحه بتقرير الخبرة بالصفحة 3 أقر بإنجازها للأشغال فعليا ..... بكافة مستحقات الأشغال التي أنجزتها فعليا ... ،وحول الجواب على مقال التدخل الإرادي التمس المتدخل إراديا الأمر بإجراء خبرة وأنه لا يمكن التقدم بطلب خبرة كطلب أساسي على اعتبار أنها إجراء من إجراءات التحقيق تأمر به المحكمة وبالتالي تلتمس عدم قبول مقال التدخل الإرادي لمخالفته الشروط الشكلية المتطلبة وأسس المتدخل مقاله على أنه دائن للمستأنفة شركة ب. باعتبار أنه سبق له تقديم مجموعة من الخدمات بمدينة فاس وأن المتدخل يطالب من خلال مقاله الأمر بإجراء خبرة لتحديد مديونيته اتجاه المستأنفة، وأن الطلب الحالي يبقى غير قانوني، بإعتبار أنه في حالة مديونيته اتجاه المستأنف عليها يمكنه التقدم بالمساطر القانونية في مواجهتها، وأن النزاع الحالي مرتبط بينها وشركة ب. من أجل تنفيذ عقد محدد ليس للمتدخل أي علاقة به وليس طرفا فيه، وأن مقال التدخل الحالي الهدف منه هو التواطئ وسلبها حقوقها القانونية ، وأنها دائنة للمستأنفة بمبالغ مالية جراء تعاقدها معها، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي وعدم قبول مقال التدخل الإرادي شكلا وموضوعا برفضه وجعل الصائر على عاتق المتدخل .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف السيد رشيد (ت.) بواسطة نائبه والذي أوضح أن المستأنف عليها أثارت في مستهل مذكرتها دفعا بعدم قبول المقال الذي تقدم به، وأسست دفعها على كونه اكتفى في مقاله بالمطالبة بإجراء خيرة و التي تمثل إجراءا من إجراءات التحقيق لا يمكن التقدم به بطلب أساسي، لكن هذا الدفع لا يجد أي سند له في الواقع، وأنه و بالرجوع لمقال التدخل الإرادي سيتضح أنه لم يتقدم بالطلب الرامي لإجراء خبرة كطلب أساسي وإنما كطلب تكميلي بالنظر للطبيعة التقنية للنزاع ، وأن الطلب الأساسي يهدف إلى الحكم بالتعويض ، ونظرا لكونه غير مؤهل لتحديد هذا الأخير بدقة، فإنه طالب بتعويض مسبق و احتفظ بحقه في تحديد التعويض النهائي على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة التي ينبغي إجراؤها قصد حصر و التحقق من الوقائع الحقيقية للنزاع الحالي، وأن الهدف الرئيس من هذه الخبرة هو تحديد هوية المنجز الفعلي للأشغال موضوع النزاع الحالي وتقييمها، قصد تمكينه من الحصول على تعويض بنفس قيمتها وأن الدفع بعدم القبول المثار من قبل المستأنف عليها يكون والحالة هذه غير ذي أساس، وفي الدفع أن طلبه لا علاقة له بالدعوى فإن هذا الدفع لا يستند على أي أساس قانوني، وأنه وعلى عكس مزاعم المستأنف عليها فإن طلبه يرتبط ارتباطا وثيقا بالنزاع الذي يجمع ما بين المستأنفة والمستأنف عليها و ذلك لكونه يهم نفس الأشغال، وأن الأشغال الذي يطالب المستأنف عليه بأداء الفواتير الخاصة بها أنجزت في الحقيقة من طرفه، وأنه هو الذي يستحق و الحالة هذه الحصول على أجرتها، وأن الوثيقة التي أدلى بها تثبت بجلاء كون أنه هو الذي تلقى طلبية إنجازها و ليس المستأنف عليها التي لا علاقة لها في الواقع بالأشغال وأن حرمانه من التدخل في الدعوى الحالية سيتسبب له في ضرر بليغ و سيحرمه من حقه المشروع في الحصول على تعويض عن الأشغال التي أنجزها، وأن الفواتير و الدفاتر التجارية تعد فقط بمثابة وسيلة إثبات وأنها لا يمكن في حال من الأحوال أن تحل محل الوقائع الحقيقية، وأن المشرع نفسه نص في الباب الذي أفرده لوسائل الإثبات الكتابية على كون هذه الأخيرة لا يمكن أن ترجح على الوقائع الحقيقية التي من المفروض إحقاق للعدالة أن تبقى لها الغلبة، وأن هذا هو السند الذي اعتمده للتدخل في الدعوى الحالية ، ملتمسا الحكم وفق الطلبات المدلى بها في مقال التدخل الإرادي.
و بناءا على مذكرة رد على رد المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنف عليها اكتفت في معرض مذكرة الرد على تعقيبها التي ادلت بها مناقشة مجموعة من الوقائع التي تزعم حدوثها وأنها زعمت كون أن الفواتير التي أدلت بها موقعة من طرفها ، وبأنها أقرت بالمديونية، و أنها تسعى فقط الى هضم حقوقها لكنها كانت ولازالت تتقاضى بحسن النية، وأنها على استعداد لأداء مقابل الأشغال التي تم إنجازها فعليا لفائدتها للجهة التي تستحقها ، وأن أخذ المشرع بالفواتير و اعتبارها بمثابة دليل كتابي على ما جاء فيها لا يعني البتة كون تلك الفواتير يمكن أن تطمس الوقائع الحقيقية و المادية التي يمكن إثباتها بكافة الوسائل وأن هذه هي النقطة الجوهرية في النزاع الحالي، وأن الارتكان إلى الوثائق فقط، بما في ذلك تلك التي تثبت وقائع مادية كونها غير مبنية على أساس يخالف روح القانون و لا يمكن أن يساهم في ترسيخ العدالة، وأن منازعتها و الوسائل التي استندت عليها في طعنها الحالي مبنية على عنصرين هامين العنصر الأول يتمثل في مدى إنجاز الأشغال المطالب بأداء مقابلها من عدمه، وهذه سبق لها و أن أثارت هذه النقطة أمام محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المطعون فيه وأنها تقدمت أكثر من هذا بمقال مضاد، وللأسف فإن الخبير الذي سبق تعيينه لم يبحث قط في هذه النقطة واكتفى بظاهر الوثائق و الفواتير التي قدمت له، وأنها لا زالت تنازع في إنجاز الأشغال موضوع الفواتير المطالب بها، و هو حقها المشروع، وأنها تلتمس إجراء خبرة فنية قصد الوقوف على هذه النقطة، وأن هذا الطلب على جانب كونه مشروع فإنه مبني على أساس و يتعين الاستجابة له والعنصر الثاني المتمثل في هوية منجز تلك الأشغال أن وسائل الإثبات إنما تمت صياغتها و ترسيخها قصد مساعدة المحكمة في الوصول إلى الحقيقة، و ليس طمس الحقيقة إلغاء مجموعة من الوقائع الثابتة وأن المقال الذي أدلى به المتدخل إراديا في الدعوى الحالية جرد مجموعة من الوقائع التي سلطت الضوء على مجموعة من النقط الغامضة في النزاع الحالي، وأن أهم هذه الوقائع تتعلق بالهوية الحقيقية للجهة التي أنجزت الأشغال المطالب بمقابلها، وأن ظهور شخص آخر غير المستأنف عليه يجزم في كون أنه هو منجز تلك الأشغال يدحض الفواتير و ما جاء فيها ، نظرا لكون الحجة الكتابية لا تسمو على الوقائع المادية الثابتة كما هو مستقر عليه ، وأن لإجراء خبرة فنية يصبح بالتالي و بالنظر لهذا المستجد أكثر إلحاحا ، ملتمسة الحكم وفق الطلبات المدلى بها في المقال الاستئنافي .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/10/2023 حضر الأستاذ (ج.) فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي تبين أن موضوع الدعوى هو مطالبة المستأنفة بمبلغ 107000 درهم المتبقى من قيمة الفاتورتين عدد 05/2021 و 03/2021 وهما الفاتورتين اللتين تبين بعد الإطلاع عليهما أنهما بالإضافة الى انه مؤشر عليهما بطابع المستأنفة فهما موقعتين بخلاف ما جاء في استئناف الطاعنة، ولأنه فضلا على أن التوقيع هو المجسد لارادة الملتزم فإنه طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود فإن الدليل الكتابي ينتج من الفواتير المقبولة،والمستأنف عليها عززت دعواها بفاتورتين مؤشر عليهما بطابع المستانفة وموقعتين، كما أنهما مرفقتين بوصولات الحيازة المؤشر والموقع عليها كذلك من طرف المستأنفة و المشتملة على نفس الأرقام التي تحملها الفاتورتين، هذا بالإضافة الى أن الطاعنة ومن خلال مذكرتها الجوابية مع مقال مضاد لم تنازع في الفاتورتين موضوع المديونية وإنما تمسكت بأدائها لمبالغ فاقت قيمة الفاتورتين ملتمسة بمقتضى مقالها المضاد استرجاع الفارق لما تم أداؤه وقيمة الفاتورتين مستدلة بصورة كمبيالة واعتراف بتسلم كمبيالة ، كما أنها بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 20/10/2022 أقرت بأنها توصلت من المستأنف عليها بالفاتورتين وبوني التسليم موضوع الدعوى، وأنه على إثر ما أدلت به من وثائق للقول بأداء قيمة الكمبيالتين فقد قررت المحكمة مصدرة الحكم إجراء تحقيق بواسطة خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير أحمد (م.) الذي أنجز تقريرا تبين بالرجوع اليه أنه أنجز وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومعللا من الناحية الموضوعية ، إذ أن الخبير خلص في تقريره بعد اطلاعه على الدفاتر المحاسبية للطرفين أن الدين الذي لازال متخلذا بذمة المستانفة هو مبلغ 107000 درهم بعدما أوضح أنه بعد إطلاعه على الدفاتر التجارية للطرفين تبين أنها ممسوكة بانتظام من طرفهما ( المدعية والمدعى عليها ) بخصوص انجاز العقد موضوع الفواتير، وسجل أن حسابات الطرفين تظهر نفس الرصيد " 107000 درهم " نهاية سنة 2021 ومن خلال إطلاعه كذلك على الوثائق المقدمة من الطرفين ولاسيما الكمبيالات وموضوعها سجل أن كل كمبيالة تحمل رقم الفاتورة المعنية بالأداء ، وخلص الى أن الكمبيالة عدد514 CA2431 بتاريخ 15/4/2021 بقيمة 50000 درهم هي مقابل فاتورة رقم 1/2021 ، و الكمبيالة الثانية عدد CA5130958 بتاريخ 15/6/2021 بقيمة 70000 درهم مقابل أداء الفاتورة عدد 02/2021 ، والكمبيالة الثالثة عدد CA5130983 بتاريخ 30/11/2021 بقيمة 50000 درهم مقابل أداء جزئي للفاتورة عدد 005/2021 ، وأن الفواتير الأربعة كلها مسجلة في حسابات المستأنفة، وأنه بعد خصم الأداءات التي تمت خلص الى مبلغ 107000 درهم كدين لازال بذمة المستأنفة ، ولأنه فعلا وبالإطلاع على الكمبيالات سواء المستدل بها من طرف المستأنفة و المدلى بها من طرف المستأنف عليها تبين أن كل واحدة تحمل رقم الفاتورة المعنية بالأداء ، و الكمبيالتين المستدل بهما من طرف المستأنفة تبين بالإطلاع عليهما أنهما تحملان أرقام فواتير غير موضوع النازلة ، ولأن العبرة بالفاتورات موضوع الدعوى، وأن المنازعة في فواتير غير مطلوبة و الأداءات التي تمت بمناسبتها تبقى غير موضوع النازلة ، وبالتالي لايمكن الاستناد الى ما جاء فيها او الأداءات التي تمت بشأنها ، هذا بالإضافة الى أن الخبير قد وقف على أن الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام من قبل الطرفين بخصوص إنجاز الخدمة موضوع الفواتير سجل أن حسابات الطرفين تظهر نفس الرصيد بقيمة 107000 درهم ، ولأنه طبقا للمادتين 19 و 21 من مدونة التجارة فإن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار و الاعمال المرتبطة بتجارتهم ، وأنه حينما تكون وثائق المحاسبة متطابقة مع نظير يوجد بين يدي الخصم فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها و عليه، وبالتالي فإن دين المستأنف عليها يبقى ثابتا بالنظر الى المعطيات أعلاه، وأنه لامجال للتمسك بالمنجز الحقيقي للاشغال طالما أنه ثبت تسلم الطاعنة للخدمة موضوع الفاتورتين وعدم تسجيلها لأي تحفظ بشأن ذلك بدليل توقيعها وطابعها على الفاتورتين وبوني التسليم ، لذا يبقى ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس، وأنه لا مبرر لإجراء خبرة بالنظر للمعطيات أعلاه .
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف وعدم قبول مقال التدخل الاختياري في الدعوى وتحميل رافعه الصائر.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025