Réf
63783
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5461
Date de décision
12/10/2023
N° de dossier
2023/8228/844
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reddition de comptes, Rapport d'expertise, Preuve de l'inactivité, Partage de bénéfices, Obligations de l'expert, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Cessation d'activité, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et la preuve de la cessation d'activité d'un fonds de commerce. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles de convocation des parties et l'absence de tentative de conciliation, tout en niant la cessation d'activité du fonds. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'expert a bien convoqué les parties et leurs conseils et rappelle que la tentative de conciliation ne constitue pas une obligation à sa charge au sens de l'article 63 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la cessation d'activité est établie non seulement par le rapport d'expertise, mais également par un précédent arrêt consignant l'aveu judiciaire de l'appelant lui-même sur ce point. Elle ajoute que pour la période postérieure, un jugement d'expulsion définitif et exécuté rendait impossible toute exploitation du fonds. En l'absence de toute activité susceptible de générer des bénéfices, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بتاريخ 14/02/2023 عثمان (ب.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكمين التمهيدي عدد 447 بتاريخ 04/09/2022 والقطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2022 في الملف عدد 4501/8204/2022 القاضي برفض الطلب موضوعا وتحميل المدعي الصائر.
في الشكل :
حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنهما الرسم القضائي, و بالتالي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن عثمان (ب.) تقدم بتاريخ 04L05L2022 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, عرض من خلاله أنه شريك مع مصطفى (م.) في الأصل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء المسمی مخبزة س.، بمقتضی عقد شراكة مؤرخ في 1981/1/26 والعقد الملحق به كذلك والمؤرخ في 1991/3/7 , و العقد الثالث المصادق عليه في 2003/4/24, وانه طالب المدعي ومن بعده ورثته, بتمكينه من أرباح المخبزة لانفرداهم بتسييرها وتدبيرها منذ2003/6/23, و صدر على إثره حكم ابتدائي يقضي لفائدته بمبلغ1121833,33درهم الممثل لواجبه من الأرباح من 2004/1/1إلى مارس 2008, تم تعديله استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2012/10/10 تحت عدد 4528 في ملف عدد10/2012/1373, بحصر المبلغ المحكوم به لفائدته في مبلغ705711,33 درهم عن المدة من 2003/6/23 الى غاية مارس 2008 , كما تقدم بطلب ثاني صدر على ضوئه قرار يقضي لفائدته بمبلغ 804264,00 درهم عن الفترة التي تبتدئ من مارس2008 الى 1-12-2015, بمقتضى القرار عدد 2016/2/9 في الملف عدد 2012/19441, وانه يتقدم بواسطة مقاله الحالي إلى إجراء محاسبة عن الوضعية المالية والتجارية للمحل منذ 2016/7/7 إلى تاريخ تقديم هذه الدعوى ,مع حفظ حقه في المطالبة بالمبالغ العائدة والمستحقة له والتي لم يتوصل بها, ملتمسا تعيين خبير حيسوبي في الشؤون التجارية والمالية لتحديد مستحقاته من المداخيل المالية للأصل التجاري من مخبزة س. الكائنة بـ [العنوان] الدار البيضاء, وذلك بالاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية والضريبية المتواجدة لدى المدعى عليهم مع استدعاءه لحضور الخبرة المأمور بها ,ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم في انتظار إجراء الخبرة وحفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة, وتحميل المدعى عليه الصائر ؛
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 21/06/2022 جاء فيها أن الطلب معيب شكلا لعدم تحديد الورثة و أسماؤهم الشخصية والعائلية, وتبيان ما إذا كانوا رشداء أو قاصرين وكذلك عناوينهم الشخصية, كما انه لا يمكن التقدم بطلب اجراء الخبرة كطلب اصلي ، وان هناك العديد من القرارات الصادرة في هذا الشأن قضت كلها بعدم قبول الدعوى شكلا, ومنها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2018/12/13حكم عدد 12281 ملف تجاري عدد2018/8201/10685 والحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ2019/05/30 تحت عدد 5806 ملف رقم2019/82017/2303 ,و في الموضوع تمسك المدعى عليهم بسبقية البت, اذ سبق ان تقدم بدعاوي سابقة تم البث فيها بأحكام و - قرارات انتهائية منها دعوی بشأن اجراء محاسبة فتح لها الملف عدد2008/6/2624صدر فيها حكم بتاريخ 2011/11/29عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ، قضى على مورثهم الهالك مصطفى (م.) بأن يؤدي لفائدة المدعي مبلغ 1.121.833,33درهم واجبه في الأرباح عن المدة من 2004/01/01إلى مارس 2008 ,ثم تأييده بقرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء ملف عدد 2012/10/1373 قرار رقم 4528 صدر فيه حكم بتاريخ2012/10/10قضى بتأييد الحكم المستأنف, مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف عثمان (ب.) في مبلغ705.711,33درهم, ودعوی بشأن اجراء محاسبة بشأن المدة اللاحقة عن المدة موضوع الحكمين المشار اليهما أعلاه فتح لها الملف عدد 2012/9/19441 صدر فيها حكم بتاريخ2016/02/09قرار 1126عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، قضى على مورثهم باداء مبلغ 804.264,00درهم واجب في الأرباح عن المدة من مارس 2008 الى نهاية 2015, ثم تايیده بقرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء ملف عدد2016/8205/2102, قرار رقم 3479 صدر فيه حكم بتاريخ 2017/06/08 قضى بتأييد الحكم المستانف ودعوی بشان اجراء محاسبة من المدة اللاحقة عن المدة موضوع الحكمين المشار اليها أعلاه فتح لها الملف عدد 2017/820477506 صدر فيها حكم بتاريخ2018/03/06من المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، قضى على مورثهم باداء مبلغ 50.500,00واجب في الأرباح عن المدة من دجنبر 2015 إلى غاية شهر يوليوز 2016 تم تايیده بقرار استئنافي الصادر بتاريخ2018/07/17ملف تجاري عدد S2282548/2018 حکم عدد 3598, وأن المدة من يوليوز 2016 إلى الآن، فكان المحل متوقف عن ممارسة نشاطه التجاري و أن المدعي سبق و أن تقدم بمجموعة من الدعاوی بشأن فتح المحل التجاري, و المطالبة بالتعويض صدر بشأنها أحكام قضائية نوردها كما يلي: حكم ابتدائی تاریخ2016/12/19 احكم رقم 11742 ملف رقم2016/8205/8731تم تأييده قرار استئنافي بتاريخ 2017/04/02 قرار رقم 1945 ملف عدد2017/8205/775 , حكم بتاريخ2017/06/22حكم رقم 6619 ملف عد 2017/8205/3815تم تأييده بقرار استئنافي بالملف عدد 2017/8202/4997حكم رقم 94 بتاريخ2018/01/08 , صدر فيه حكم بتاريخ2018/01/16حكم رقم 285 ملف عدد 2017/8205/7505تم تأييده بقرار استئنافي في الملف عدد 2018/8232/2626بتاريخ 2019/07/04 , حكم بتاريخ2019/07/02حكم رقم 6772 ملف عدد 2019/8204/4986قضى بعدم قبول الطلب , حكم بتاريخ2018/04/09حكم رقم 3372 ملف عدد 2018/8204/1252قضي بعدم قبول الطلب, حكم بتاريخ2018/09/25حكم رقم 8037 ملف عدد 2018/8202/7157قضى برفض الطلب, تم تأييده بقرار استئنافي بتاريخ 2019/02/21ملف عدد 2018/8202/5973حكم عدد 756, و في المقابل استصدروا حكما قضى بإجراء مقاصة بتاريخ2019/05/28 حكم عدد 5646 ملف تجاري عدد2018/8202/12421, تم تأييده بقرار استئنافي بتاريخ2019/11/26 حكم رقم 5642 ملف تجاري عدد 4714/2019/8202, سيما و أن مالكة المحل التجاري موضوع النزاع تقدمت بدعوى بشان المصادقة على الإنذار بالإفراغ والأداء, صدر فيها حكم بتاريخ2019/07/02تحت عدد 6702 في القضية رقم 2019/8206/1806, قضى بالأداء والمصادقة على إنذار بالإفراغ و أصبح نهائيا, بعد استفاء الإجراءات المسطرية بشأنه والحصول على شهادة بعدم الطعن بالاستئناف و النسخة التنفيذية، إذ فتح له الملف تنفيذي عدد2020/8512/309 ، و تم استرجاع العين المكراة موضوع النزاع حسب الثابت من محضر الإفراغ المؤرخ في 2020/07/02, و بالتالي ويتبين فان أن طلب المدعي غير مؤسس؛ ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى شكلا , واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب لسبقية البث, و أرفقت المذكرة ب 12 نسخ من أحكام صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء, و 8 نسخ من قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وصورة من شهادة بعدم الطعن باستئناف؛
وبناء على الحكم رقم 447 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/06/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد المجيد (م.)؛
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 25/10/2022 اكد من خلالها ما سبق, مضيفا ان الخبير خرق الفصل 63 من ق م م بعدم استدعاء الدفاع كما لم لم يستدع ورثة مصطفى (م.), وكان حضور والدتهم بناء على وكالة مسلمة إليها, علما بان السيد الخبير لم يدقق في تواريخ الوكالة المدلى بها, كما انه لم ينتقل الى المخبزة ومعاينتها ,ولم يطالب المدعى عليهم بالوثائق وبالتصريحات الضريبية على السنوات الأربع الأخيرة, ولم يطلع على الدفتر الكبير, و لم يتم الادلاء بما يفيد أن المحل مغلق,و ان المخبزة متوقفة عن نشاطها التجاري, وبما يفيد اشعار مصلحة الضرائب , كما لم يشر الخبير الى الوثائق المدلى بها في التصريح الكتابي المسلم اليه, علما بان المدعي أدلى بقرار استئنافي يقضي بمستحقاته من مداخيل المخبزة - قرار عدد 683 صادر بتاريخ2022/2/27 في الملف عدد 2021/8208/3319 ؛ ملتمسا ارجاع المهمة الى الخبير قصد البحث في التكليف الذي أمرت به المحكمة والاطلاع على الدفاتر التجارية للمخبزة أو أي وثيقة محاسبة التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة, واعتماد الحالات المماثلة من حيث الموقع والنشاط مالم تقرر المحكمة احالة الملف على خبير آخر قصد التدقيق في النقط المطلوبة في مقال العارض وتحميل المدعى عليهم الصائر ؛ أرفقت بصورة من حكم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 25/10/2022 جاء فيها أن الخبرة احترمت الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م , وأن التقرير جاء منسجما مع الواقع , ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة الذي جاء فيه أن المخبزة لم تحقق أي أرباح خلال الفترة من2016/07/07إلى 2020/07/02, مؤكدا ما سبق.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أن الحكم المستأنف خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية, ذلك ان الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل المذكور المتعلق بأجل خمسة ايام, ولم يوجه رسالة مضمونة الى أطراف النزاع خاصة وكيل عثمان (ب.)، كما انه لم يقم بمحاولة التصالح بين أطراف النزاع ، رغم ان الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية جاء بصيغة الوجود ,و ذلك ما أكده القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 20/11/1921 قرار 2730 المرجع المجلة المغربية للقانون عدد 12 -1987- صفحة 99, كما ان المحكمة قامت باستبدال الخبير السيد عبد المجيد (م.) دون إشعار أطراف النزاع , وأن المستأنف عليهم لم يدلوا بالتصريح الضريبي عن سنوات 2016 الى 2021، والدفتر الكبير, رغم أن المحكمة أمرت الخبير بالاستعانة بالتصريحات السابقة للسنوات الأربعة الأخيرة, كما ان استهلاك الماء والكهرباء كان يتم من المحل 45 الذي هو عبارة عن مقشدة في ملك المستأنف عليهم, و الذي ضم الى المخبزة,مضيفا أن الخبير لم يطلعهم على الوثائق و لم يشر إليها في تقريره, وأن إدلاء المستأنف عليهم بما يفيد الإغلاق منذ سنة 2016 لا يعني انعدام النشاط التجاري, لأنه لم يدلوا بما يفيد إشعار مصلحة الضرائب بهذا الإغلاق, كما أن مصلحة الضرائب لم تقف على كون المحل مغلق, ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف, وبعد التصدي الحكم وفق مطالبه المشار إليها في مقاله الافتتاحي للدعوى وكذا مطالبه المقدمة أمام المحكمة وتحميل المستأنف عليه كافة الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 21/09/2023 تخلف خلالها المستأنف عليهم رغم استدعائهم، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 12/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم مجانبته الصواب, ذلك أن الخبير خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية, بعدم توجيه رسائل مضمونة لاستدعاء الأطراف و نوابهم, و إجراء محاولة الصلح, كما أن محكمة الدرجة الأولى قامت باستبدال الخبير عبد المجيد (م.) دون إشعار أطراف النزاع،و أن الإغلاق لا يعني انعدام النشاط التجاري.
و حيث انه فيما يخص استبدال الخبير عبد المجيد (م.) بالخبير يونس (ج.), فانه بالرجوع لوثائق الملف يظهر ان الخبير عبد المجيد (م.) تقدم بكتاب من اجل إعفائه من المهمة لعدم اختصاصه, المسجل بكتابة الضبط بتاريخ 14/7/2022, و صدر حكم تمهيدي بتاريخ 19/7/2022 باستبداله و تعيين الخبير يونس (ج.), و يتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الشأن.
و حيث انه فيما يخص الدفع بخرق الفصل 63 من ق م م, فانه بالرجوع لتقرير الخبرة يتضح أن الخبير استدعى المدعى عليهم و دفاعهم, كما استدعى المدعي بواسطة المفوض القضائي, و استدعى نائبه بتاريخ 12/9/2022 للحضور يوم 19/9/2022, و بالتالي يكون الخبير قد احترم الفصل 63 الذي اشترط استدعاء الأطراف و نوابهم, دون إلزام الخبير للقيام بأية محاولة صلح بين الأطراف موضوع النزاع,كما تمت الإشارة في تقرير الخبرة الى الوثائق المطلع عليها من طرف الخبير, ليكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس و يتعين رده.
و حيث انه فيما يخص إغلاق المخبزة, فقد جاء في القرار الاستئنافي رقم 683 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 17/2/2022 ملف رقم 3319/8228/2021 , الصفحة التاسعة منه " أن المخبزة كانت مغلقة خلال الفترة المذكورة استنادا لإقرار المستأنف نفسه المضمن بالحكم عدد 11742 الصادر بتاريخ 19/12/2016 ملف عدد 8731/8205/2017 و الحكم عدد 258 بتاريخ 16/1/2018 ملف عدد 7505/8205/2017 و هي الأحكام التي تتضمن إقراره بإغلاق المقهى منذ 6/7/2016" , و بالتالي فالمخبزة كانت مغلقة كما هو ثابت بمقتضى القرار الاستئنافي, و كذا تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير يونس (ج.) والذي جاء فيه أن المخبزة كانت مغلقة منذ 6/7/2016 و لم تحقق آية أرباح عن الفترة من 7/7/2016 الى 2/7/2020, يعضد ذلك الشهادة الإدارية و محضر المعاينة المرفقين بتقرير الخبرة, و من جهة أخرى وبخصوص المدة من يوليوز 2020 لتاريخ الطلب, فقد تم استصدار حكم تحت عدد 6702 بتاريخ 2/7/2019 ملف رقم 1806/8206/2019 عن المحكمة التجارية بالبيضاء, قضى بإفراغ مخبزة س. في شخص مالكي الأصل التجاري ورثة مصطفى (م.) و عثمان (ب.),و بذلك و أمام ثبوت إغلاق المخبزة, و عدم ممارستها لأي نشاط تجاري يدر أية أرباح بسبب ذلك الإغلاق, يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين تأييده مع رد الاستئناف, و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54753
Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54949
L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55103
L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55273
L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55359
Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55457
Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55659
Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024