Prêt immobilier à usage personnel : La qualification de contrat de consommation emporte la compétence exclusive du tribunal de première instance nonobstant toute clause contraire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63700

Identification

Réf

63700

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

512

Date de décision

19/01/2023

N° de dossier

2023/8227/119

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application immédiate d'une loi nouvelle de protection du consommateur à une instance en recouvrement de créance introduite antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement bancaire appelant soutenait la non-rétroactivité de la loi nouvelle, la nature commerciale du contrat de prêt et l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi nouvelle, bien que postérieure à l'introduction de l'instance, est d'application immédiate à toutes les affaires en cours dès sa publication au Bulletin officiel. Elle qualifie ensuite le contrat de prêt immobilier destiné à un usage personnel de contrat de consommation, relevant ainsi de la compétence exclusive et d'ordre public de la juridiction civile en application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier est renvoyé devant le tribunal de première instance du domicile du consommateur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم مصرف م.م. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/12/2022 يستانف بموجبه الحكم عدد 2681 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/12/2020 في الملف عدد 1670/8222/2020 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر .

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوفي لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف مصرف م.م. تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 23/7/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 753943.99 درهما يمثل مجموع اقساط القرض غير المؤداة الى غاية 17/9/2012، و أنه امتنع عن الأداء رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معه ملتمسا الحكم عليه بادائه له المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية وفوائد التأخير والفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة على مجموع الفوائد المطالب بها ،ومبلغ10701.88 دراهم ، تضاف إليه الفوائد البنكية وفوائد التأخير والفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة على مجموع الفوائد المطالب بها ، ومبلغ76464.56 درهما كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر

وأرفق مقاله بصورة من عقد قرض و كشف حساب و رسالة إنذار وجدول استخماد الدين.

وبتاريخ 31/12/2020 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأنه تقدم بمقاله الإفتتاحي بتاريخ 23/7/2020 أي قبل دخول القانون رقم 78.20 حيز

التنفيذ و الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2020، و متى أقر المشرع قانونا جديدا فإنه لا يسري باثر رجعي فالتشريع الجديد لا يسري على الوقائع و الأحداث التي وقعت قبل صدوره، و أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية لأن عقد القرض و الحساب بالإطلاع الذي أسس عليه الطاعن طلبه باعتباره مؤسسة بنكية يعتبر عقدا تجاريا، كما أن الحساب بالإطلاع يعتبر من العقود البنكية التي ينطبق عليها وصف العقد التجاري، فيكون الإختصاص النوعي منعقدا للمحكمة التجارية و هو ما سار عليه الإجتهاد القضائي، فضلا عن أن الحكم المستأنف خرق العقد الموقع بين الطرفين في بنده المتعلق بالاختصاص، فجاء بذلك مخالفا للفصل 230 من ق.ل.ع و للبند الأخير من المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي تنص على أنه " ... يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر..."، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الدعوى مع إرجاع الملف اليها للبت في موضوع الدعوى طبقا للقانون، و احتياطيا الحكم باختصاص المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت في الطلب، و إحالة الملف لهذه الأخيرة للبت في موضوع الطلب ، و احتياطيا جدا الحكم باختصاص المحكمة الإبتدائية بالرباط للبت في النزاع و إحالته إليها بدون صائر و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 12/01/2023 ، ألفي خلالها بملتمس النيابة العامة الرامي الى تأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المختصة بدون صائر و تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم53.95 تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 19/01/2023.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس لأنه تقدم بمقاله الإفتتاحي قبل دخول القانون رقم 78.20 حيز التنفيذ بتاريخ 21/12/2020 وان القانون لا يسري باثر رجعي

لكن حيث إنه و إن كان يتبين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف تقدم بمقاله الإفتتاحي قبل دخول القانون رقم 78.20 حيز التنفيذ بتاريخ 21/12/2020، فإنه و طبقا لمقتضيات المادة 2 من ذات القانون فإنه دخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي أنه اصبح ساري المفعول على جميع القضايا الرائجة، و يتعين بالتالي تطبيق مقتضيات المادة 202 من القانون 31.08 التي تنص على أنه "في حال نزاع بين المورد والمستهلك ورغم

وجود أي شرط مخالف، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية..."، و بما أن الثابت من عقد القرض المبرم بين الطرفين أنه قرض عقاري من أجل بناء منزل وبالتالي فان القرض مخصص للإستعمال الشخصي و يعتبر عقد استهلاكي بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 78.20، وتبقى المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى ومما لا محل معه لتمسك بند الاختصاص الوارد في العقد المبرم بينه وبين المستانف عليه مادامت مقتضيات القانون المذكور تعتبر من النظام العام وفق المادة 151 منه .

و حيث إنه و طبقا للمادة 8 من القانون رقم 53.95 فإنه إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، واعمالا لمقتضيات المادة 202 من القانون رقم 31.08 فإن المحكمة المختصة مكانيا هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير"، و بما أن عنوان المستأنف عليه يتواجد بمدينة الرباط فإنه يتعين إحالة الملف

على المحكمة الإبتدائية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون.

و حيث تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستانف وغيابيا في حق المستانف عليه

في الشكل : بقبول الاستئناف

وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile