Réf
63697
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5126
Date de décision
25/09/2023
N° de dossier
2023/8222/2151
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Violation du principe du contradictoire, Remboursement de trop-perçu, Rejet du rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, motivation de la décision, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Contrat de prêt, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu sur plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de la seconde expertise pour fixer le montant de la restitution. L'emprunteur appelant contestait l'éviction de la première expertise, qu'il estimait plus favorable, et soutenait le caractère erroné de la seconde expertise retenue par le premier juge. La cour rappelle sa pleine souveraineté dans l'appréciation des rapports d'expertise, n'étant pas liée par l'avis du technicien en application de l'article 66 du code de procédure civile. Elle écarte le premier rapport au motif qu'il n'a pas pris en compte l'intégralité des contrats, ni les mécanismes de consolidation de la dette et de compensation des paiements. La cour retient en revanche que la seconde expertise, fondée sur une analyse exhaustive des flux financiers complexes entre les parties et l'organisme payeur, a déterminé de manière objective le solde créditeur final. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 02/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/10/2022 تحت عدد 3018 ملف عدد 2051/8201/2020 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها [شركة إ.] لفائدة المدعي [نور الدين (ب.)] مبلغ 88، 13.969 درهم وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه زبون للمدعى عليها، وبتاريخ 30-09-2009 قام بإعادة جدولة ملفات السلف ذات الأرقام A8003615 بمبلغ 20000 درهم بقيمة 393 درهم و A8011658 بمبلغ 20000 درهم بقيمة 393 درهم و A8022802 بمبلغ 20000 درهم بقيمة 393 درهم و A8035692 بمبلغ 30000 درهم بقيمة 546 درهم و ذلك بجعلها ملف سلف واحد فأصبحت تحمل رقم A9069855 على أساس منحه قرضا جديدا بمبلغ 104510 درهم لم يتوصل منه سوى بمبلغ 25010 درهم في حين خصص مبلغ 79490 درهم لتسوية الملفات السابق ذكرها و أنه اتوقف عن العمل بسبب متابعة قضائية منذ 05-02-2009 الى غاية -23 2013-11 و بعد استئنافه للعمل فوجئ باقتطاعات لمبالغ زائدة بلعت 4657.00 درهم رغم تأديتها بشرائها و أن المدعى عليها قامت باقتطاع ما مجموعه 144396.00 درهم بالإضافة الى مبلغ 30240 درهم بمناسبة القرض A8047038 الذي لم يقم أصلا بعقده و أنه لم تبقى بذمته سوى قرض بقيمة 1714.15 درهم شهريا ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 245628.00 درهم التي قامت باقتطاعه دون وجه حق مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و أدلى بصورة شمسية من مراسلتين و من محضر المجلس التأديبي و شواهد وزارة المالية تثبت وضعيته المالية اتجاه المدعى عليها.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 10-12-2020 أوضحت من خلالها أن المدعي لم يدل بأية وثيقة تتبث زعمه وفي الموضوع أنها تتوصل فقط بالأقساط المقتطعة من وزارة المالية وأنه لا دليل على سحبها للمبالغ وأنه عليه توجيه الدعوى في مواجهة وزارة المالية مصلحة أداء أجور الموظفين وعن المبالغ المتوصل به زائدا يبلغ 19278.00 درهم ملتمسة الإشهاد على استعدادها لأدائه بين يديه وفي الشكل عدم قبول الدعوى وموضوعا رفض الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2020/12/31 تحت رقم 669 بإجراء خبرة حسابية عهدت بمهمة القيام بها للخبير السيد [محمد (ش.)] الذي ادلى بتقريره بالملف.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائبة المدعي المدلى بها لجلسة 2021/04/15 جاء فيها ان المدعى عليها عمدت على اقتطاع القرض في فترة توقف الطاعن عن العمل بالفوائد دون مراعاة قانون حماية المستهلك . والتمست المصادقة على تقرير الخبرة والحكم بإجراء خبرة تكميلية عن فترة التوقف عن العمل والتي تم فيها تسديد القرض بالفوائد دون مراعاة قانون حماية المستهلك.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 2021/05/06 جاء فيها أن الخبير لم يستدع نائب الطاعنة وبالتالي فإن التقرير مخالف للفصل 63 من ق م م، كما انه لم يضمن أقوال الأطراف وملاحظاتهم في محضر يرفقه بتقريره، وبخصوص الموضوع فإن المدعي توصل من الطاعنة بثمانية قروض، وان القروض الأربعة الأولى قد تم أداء قيمتها مسبقا بناء على طلب المدعي وقبل تاريخ نهاية الإستحقاقات وذلك عن طريق إبرام عقد جديد تاسع بتاريخ 2009/07/10 ، وان خلاصة الخبير بكون الطاعنة استخلصت مبلغ 128.561,25 درهم زائدا هي خلاصة غير صحيحة لانه يتعلق باقتطاعات قانونية وصحيحة ما دام ان المدعي الذي أبرم 9 قروض قد سدد أربعة بصفة مسبقة وكان عليه تسديد الخمس قروض الأخرى وان القرض رقم A8047038 المؤرخ في 2008/03/15 هو عقد صحيح وموجود وقائم ، وتمسك بالبند 3 من عقود القرض والتمس التصريح ببطلان الخبرة وفي الموضوع الأمر بإجراء خبرة مضادة. وقد أرفق مذكرته بنسخة من عقود.
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/06/17 والقاضي بإرجاع المهمة للخبير قصد التقيد بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على تقرير الخبير المدلى به بعد الحكم بإرجاع المهمة.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليها المقدمة لجلسة 2021/09/30 التمس من خلالها الأمر بإجراء خبرة مضادة.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائبة المدعي المقدمة لجلسة 2021/09/30 أكدت من خلالها ما سبق.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2021/10/07 تحت رقم 806 والقاضي بإرجاع المأمورية للخبير للإدلاء بما يفيد توصل نائب المدعى عليها بالاستدعاء لخضور الخبرة المدلى بها بالملف وبناء على ادلاء الخبير بتقرير بتاريخ 2021/11/22 ارفقه بنسخة من رسالة صادرة عن مصالح البريد تشير فيها الى ان الرسالة ذات المراجع 996527657 قد تم تسليمها لصاحب الحق فيها من طرف مركز المعالجة والتوزيع بالدار البيضاء وذلك بتاريخ 2021/02/05 .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2022/01/06 تحت رقم 8 بإجراء خبرة حسابية جديدة عهدت بمهمة القيام بها للخبير السيد [عبد الرزاق (ب.)] الذي ادلى بتقريره بالملف والذي خلص فيه الى ما يلي: ان الاقتطاعات الفعلية التي تخص القروض الأربعة الأولى قد بلغت 124803.08 عوض 32014.92 ليكون المبلغ الزائد هو :
32014.92-124803.08=92788.08 درهم
مديرية نفقات الموظفين قامت باسترجاع مبلغ 15 ، 33.015 درهم بعد ان كان تسديده بالخطأ لصالح المدعى عليها ان الاقتطاعات الفعلية التي القروض الخمسة المتبقية بلغ مجموعها 251157.80 درهم عوض 329976.08 درهم أي بخصاص 78818.28 درهم والدي تم تسديده بالفائض الناتج عن اقتطاعات القروض الأربعة الأولى أي 92788.08 درهم وبالتالي فان المبلغ الذي تم اقتطاعه زيادة على لواجب اقتطاعه لتسديد القروض بأكملها هو : 375960.80-361990.92=13969.88درهم.
الزائد الاقتطاع الفعلي - الاقتطاع المستوجب = الفائض.
او كذلك 92788.08-78818.28=13969.88درهم
الزائد بالاقتطاعات - الناقص عن الاقتطاعات = الفائض
الفائض بين ما وجب تسديده لأداء القروض التي استفاد منها المدعي وما تم اقتطاعه فعلا من اجره في مبلغ 13.969،88 درهم.
بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائبة المدعي بجلسة 2022/09/08 والتي أكد من خلالها أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة جديدة عهد للقيام بها للسيد [عبد الرزاق (ب.)] ، وقد حددت مهمة الخبير بإجراء خبرة حسابية استدعاء أطراف الدعوة ونائبيهما طبقا الفصل 63 من ق.م والاطلاع على وثائق الملف والمدلى بها من الطرفين قصد تحديد السلفات التي استفاد منها المدعى لدى الجهة المدعى عليها ، حيث انتهى السيد الخبير في تقريره الى أن الفائض بين وجب تسديده لأداء القروض التي استفاد منها المدعي وما تم اقتطاعه فعلا من اجراه في مبلغ 13969.88 درهم. وحيث أن ما انتهى إليه السيد الخبير جانب الصواب على اعتبار أنه اعتمد قرضا غير موجود أصلا في اقتطاعات المالية وهو القرض عدد A8051769 بقيمة 324 درهم. أضف الى ذلك انه اعتمد اقتطاع قروض كانت خلال فترة الطاعن تعن العمل، وهي الفترة التي امتدت 18 شهرا من 2015/06/30، كما أن المدعى عليها ترفض مد الطاعن بأي وثيقة تثبت رفع اليد عن الملفات ، وحيث أن الخبير [(ش.)] في تقريره السابق انتهى إلى مديونية السيد [نو الدين (ق.)] قد عانت من فترة التوقف عن تسديد من تاريخ 2009/08/01 إلى غاية 2014/10/01 الشيء الذي اثر بشكل فعال على تأخر حصر التسديدات، غير أن تسدسد الاستحقاقات الشهرية للملفات الاربع المجدولة بما مجموعة 1719 درهم في الشهر منذ تاريخ ابرام عقد الجدولة 2009/09/11 يعد استحقاقا متكررا ، زيادة على مستحقات ملف الجدولة رقم A9069855 وبالتالي فإن المبالغ المسددة بتكرار هي 114534 جرهم حسب تاریخ اخر تسديد بجدول الاستحقاقات الشهرية، كما سجل أيضا مبلغ 128561.25 درهم من 2014/11/01 إلى 2021/01/01 بملف الجدولة رقم A9069855 ، وبالتالي فإن السيد الخبير [(ش.)] كان على صواب بخصوص المبالغ المسددة بتكرار والبالغ قيمتها 114.530.00 درهم
لهذه الأسباب
يلتمس الحكم بالمصادقة على خبرة [محمد (ش.)] واستبعاد الخبرة المنجزة من طرف [عبد الرزاق (ب.)] .
وبناء على مذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 2022/09/29 التي أكدت من خلالها أن السيد الخبير [عبد الرزاق (ب.)] وخلافا لمزاعم المدعي انجز تقريره بصفة تواجهية وحضورية، واعتمد بشكل دقيق على عدد من الوثائق التي لم ير الخبير الذي سبقه حاجة إلى الاطلاع عليها، وذلك كما هو بالنسبة لشهادة مديرية نفقات الموظفين لوزارة المالية، كما أنه وخلافا لسابقه قد فهم جيدا وقائع الملف وأرقامه وخصوصياته فميز بين مبالغ القروض، وفهم مسألة الوفاء المسبق للملفات الأولى للقروض بواسطة الملف التاسع، كما فهم مسألة توقف المدعي عن الأداء بسبب توقفه عن العمل لمدة معينة وعدم إجراء الاقتطاعات على راتبه ، وكذا مسألة وجود أداءات من طرف وزارة المالية لمبالغ لم تقتطع أصلا من راتب المدعي بسبب توقفه واسترجاع لما تم أداؤه للعارضة خطاً، كما أن الخبير استخلص أن :
الاقتطاعات الفعلية التي تخص القروض الأربعة الأولى قد بلغت 124.803.80 درهم عوض 32.014.92 درهم، وأن المبلغ الزائد (الفائض) هو 92.788.08 درهم حسب العملية التالية : 124.803.08 درهم - 32.014.92 درهم = 92.788.08 درهم، كما أن مديرية نفقات الموظفين التابعة لوزارة المالية التي تتولى اقتطاع الأقساط من رواتب الموظفين قامت باسترجاع مبلغ 33.015.45 بعد أن وقع تسديده من طرفها) عن طرق الخطأ لصالح الطاعنة، وأن الاقتطاعات الفعلية القروض الخمسة قد بلغ مجموعها 251.157.80 درهم عوض 329.976.08 درهم أي بخصاص بلغ 78.818.28 درهم كما أن مبلغ الخصاص (78.818.28 درهم) قد وقع تسديده بواسطة الفائض الناتج عن اقتطاعات القروض الأربعة الأولى البالغ 92.788.08 درهم، وهي الاقتطاعات التي وقعت خطأ من طرف وزارة المالية.
وحيث أن الخبير استخلص لوجود المعادلة التالية:
الاقتطاع الفعلي - الاقتطاع الواجب = الفائض
92.788.08 درهم _ 78.818.28 درهم 13.969.00 درهم
وأنه بالرجوع الى تصريح الطاعنة لدى الخبير "[عبد الرزاق (ب.)]" وتبعا لأوراقها الحسابية ولما ثبت أمام الخبير فإن المبلغ المستحق لفائدة المدعي لا يتعدى 10.764.55 درهم.
لهذه الأسباب
تلتمس الطاعنة الحكم بالمصادقة على خبرة "السيد [عبد الرزاق (ب.)]" واستبعاد خبرة السيد [محمد (ش.)] .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندة على أن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بكونها سبق وأمرت بإجراء خبرتين، الأولى أنجزها الخبير [محمد (ش.)] والثانية أنجزها الخبير [عبد الرزاق (ب.)]، معتبرة أن الخبرة المستدل بها ( خبرة [عبد الرزاق (ب.)])، جاءت وفق الشكليات المتطلبة قانونا، وأن الخبير قام بجرد جميع القروض عبر جدول، وأنه خلص إلى تحديد الفائض بين ما وجب تسديده لأداء القروض التي استفاد منها المستأنف وما تم اقتطاعه فعلا من أجره في مبلغ 13.969,00 درهم مرتئية الأخد بالخبرة التي أنجزها الخبير [(ب.)] والحكم تبعا لدلك بإرجاع مبلغ 13.969,88 درهم وأن الخبرة المنجزة من طرف السيد [عبد الرزاق (ب.)] قد جانبت الصواب، على إعتبار أن هذا الأخير اعتمد قرضا غير موجود أصلا في اقتطاعات المالية وهو القرض عدد A8051769 بقيمة 324 درهم كما أنه اعتمد اقتطاع قروضا كانت خلال فترة توقفه عن العمل، و الفترة التي امتدت 18 شهرا من 2015/06/30، كما أن المستأنف عليها كانت ترفض دائما مده بأي وثيقة تثبت رفع اليد عن الملفات التي تم تأديتها بصفة كاملة وأن الخبير [(ش.)] في تقريره السابق انتهى إلى أن مديونية الطاعن قد عانت من فترة التوقف عن تسديد من تاريخ 2009/08/01 إلى غاية 2014/10/01 الشيء الذي أثر بشكل فعال على تأخر تاریخ حصر التسديدات وأن تسديد الاستحقاقات الشهرية للملفات الأربع المجدولة بما مجموعه 1719 درهم في الشهر مند تاريخ إبرام عقد الجدولة 2009/09/11، يعد استحقاقا متكررا زيادة على مستحقات ملف الجدولة رقم A9069855 وبالتالي فإن المبالغ المسددة بتكرار هي 114534 درهم حسب تاريخ أخر تسدد مسجل بجدول الاستحقاقات الشهرية، كما سجل أيضا تكرار مبلغ 12856125 درهم من 2014/11/01 إلى 2021/01/01 بملف الجدولة رقم .A9069855 وبالتالي فإن السيد الخبير [(ش.)] كان على صواب بخصوص المبالغ المسددة بتكرار والبالغ قيمته 114.530,00 درهم وأن الطاعن التمس استبعاد الخبرة المنجزة من طرف [عبد الرزاق (ب.)]، واعتماد خبرة الخبير [حمد (ش.)] لدقتها وتحديدها للمبالغ المسددة بتكرار، لكن المحكمة لم تجب على دفعه وأن الحكم يكون قد جانب الصواب ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم برد الحكم فيما قضى به وبعد التصدي القول بإستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير [عبد الرزاق (ب.)] وإعتماد الخبرة المنجزة من طرف [محمد (ش.)]، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة تكون أكثر موضوعية يعهد بها من طرف خبير مختصر وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
أرفق المقال ب: نسخة الحكم المطعون فيه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 19/06/2023 عرض فيها أنه بخصوص خبرة السيد "[محمد (ش.)]" يظهر أن الحكم المستأنف قد علل قضاءه تعليلا سليما مستمدا من وثائق الدعوى ومن المطاعن الوجيهة ضد خبرة السيد "[محمد (ش.)]" ومما ثبت لدى الخبير السيد "[عبد الرزاق (ب.)]" وأن المستأنف يتناسى المطاعن الوجيهة الموجهة للخبرة التي يتمسك بها عن غير صواب والتي تبتث صحتها للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف، وأن الخبير السيد "[محمد (ش.)]" لم يقم باستدعاء محامي الطاعنة وأن تقريره كان خاليا - على كل حال - من أية وثيقة تثبت الاستدعاء وأن الفصل 63 من ق م م يلزم الخبير باستدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة وأن الخبير "[محمد (ش.)]" كان خارقا لهذا المقتضى. أن نفس الفصل يلزم الخبير بألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية وأن الخبير السيد "[محمد (ش.)]" لم يضمن تقريره أقوال الأطراف وملاحظاتهم في محضر يرفق بتقريره رغم أن الحكم التمهيدي قد أمره بذلك صراحة كما أمر بأن يضع المحضر رهن اشارة الأطراف لاجل التوقيع عليه وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد عاينت بأنه لا وجود للمحضر المذكور وبأنه لا وجود لأقوال الطاعنة ولا وجود لما يفيد استدعاء دفاعها وذلك من أجل تصريحها باستبعاد الخبرة من الناحية الشكلية أما من الناحية الموضوعية فإن الطاعنة تذكر بما وجهته لخبرة السيد "[محمد (ش.)]" من مطاعن موضوعية كما يلي أن الخبير السيد "[محمد (ش.)] لم يعتبر ما أدلت به الطاعنة في التصريح الذي تضمن تفصيلا لجميع القروض وكذا تفصيل المبالغ المقتطعة والمتوصل بها من وزارة المالية تسديدا لقروض المستأنف، وأنه لم يأخد بها، بل إنه لم ينتبه إليها مطلقا واعتبرها وكأن لم تكن وأن الطاعنة تستأذن محكمة الاستئناف لتذكر من جديد بحقيقة الواقع كما يلي أن المستأنف توصل من الطاعنة بثمانية قروض :
الأول عدد : A8003615 بتاريخ 2008/01/15.
الثاني عدد: A8011658 بتاريخ 02/05/ 2008 بمبلغ 20.000,00 درهم
الثالث عدد : A8022802 بتاريخ 2008/03/13 بمبلغ 20.000,00 درهم
الرابع عدد A8035629 بتاريخ 2008/04/14 بمبلغ 30.000,00 درهم
الخامس عدد: A8047038 بمبلغ 20.000,00 در هم بتاريخ 2008/05/13
السادس عدد A8051769 بمبلغ 18,000,00 درهم بتاريخ 2008/05/28
السابع عدد 8060966 A بمبلغ 20.000,00 در هم بتاريخ من 2008/06/18.
الثامن عدد 88067662 A بمبلغ 30.000,000 درهم بتاريخ من من 2008/07/31.
وأن العقود الأربعة الأولى قد تم أداء قيمتها بصفة مسبقة بناء على طلب المستأنف وقبل تاريخ نهاية الاستحقاقات وذلك عن طريق ابرام عقد جديد تأسس بتاريخ 10/07/2009 والعقد التاسع تحت عدد A9069855 بمبلغ 104.500,00 درهم .
وأن مبلغ العقد التاسع قد استخدم كما يلي مبلغ 79.489,32 درهم غطى متبقى القروض الأربعة الأولى المرقمة 1-2- 3-4 ومبلغ 25.010,00 درهم توصل به المستأنف وبذلك فقد انقضت القروض الأربعة الأولى بالأداء وصار في دمته مبلغ القرض التاسع إلى جانب القروض 5-6-7-8 وتبث للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف كما تبث للخبير "السيد" [(ب.)]" الذي درس الوثائق ومحصها وباقرار المستأنف نفسه - بأنه قد توقف عن العمل - وتوقفت مرتباته، وأن وزارة المالية ورغم توقيف المستأنف وتوقيف مرتباته فقد حولت للعارضة عدة أقساط عن شهور( شتنبر - أكتوبر نونبر) من سنة 2009 دون استخلاصها من المستأنف كما ثبت أيضا أن وزارة المالية قد عملت على استرجاع مجموع هذه الأقساط البالغة 5142,00 درهم من الطاعنة وثبت أيضا بأن وزارة المالية أدت للعارضة مبالغ لم يقع اقتطاعها أصلا من المستأنف وكان لها بالتالي حق استرجاعها من الطاعنة، وقد بلغت في مجموعها 33.015,45 درهم كما ثبت من الوثائق المستدل بها أمام المحكمة وأمام الخبير بأنه بعد تاريخ نوفمبر 2014 فإن وزارة المالية استأنفت بعث أقساط الملفات الأربعة للعارضة وذلك عن طريق الخطأ وذلك في شهر نوفمبر 2014 ليكون مجموع المبالغ المبعوثة على دمة العقود الأربعة الأولى هو 114.534,00 كما ثبت أيضا ان الاقتطاع الفعلي من أجرة المستأنف لم يبدأ ثانية سوى في نوفمبر 2014 بعد استئناف المستأنف تسديد ديونه وثبت بأن الطاعنة استخدمت ما تم اقتطاعه على ذمة العقود المذكورة لأداء وتسديد العقود الخمسة التالية وهكذا فقد ثبت للمحكمة مصدرة الحكم أيضا - وخلافا لمزاعم المستأنف - ما يلي ان خلاصة الخبير السيد "[(ش.)]" بأن مبلغ 128.561,25 درهم استخلص زائدا ، هي خلاصة غير صحيحة لأنه يتعلق باقتطاعات قانونية وصحيحة مادام أن المستأنف الذي أبرم 9 قروض قد سدد أربعة بصفة مسبقة وكان عليه أن يسدد الخمسة عقود التالية وأن القرض رقم 8047038 المؤرخ في 2008/03/15 هو عقد صحيح وموجود وقائم ولا يمكن للمستأنف انكاره لمجرد الانكار وقد أقر به في طلب الأداء المسبق الموقع من طرفه حينما حدد جميع العقود المبرمة ، كما انه ثبت للخبير من خلال الوثائق المدلى بها أمامه وأن الخبير السيد "[(ش.)]" لم يأخد في الاعتبار ما ثبت من الجدول المستدل به أمامه والمتعلق بملف القرض عدد 9069855 A والذي يثبت أن المستأنف توقف عن الأداء منذ 2019/03/31 وبذلك فقد تخلد بذمته على دمة هذا الملف وحده مبلغ 12.342,38 درهم كما هو ثابت من الجدول وأن الخبير السيد "[(ش.)]" لم يأخد كذلك في الاعتبار مسألة استخلاص ديون الطاعنة الحالة مما توصلت به کاقتطاع من ملفات وقع تسديدها مسبقا وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 3 من عقود القرض اي مبلغ 114.534,00 درهم وأنه لم يأخد في الاعتبار كذلك ماتم رده للخزينة العامة (وزارة المالية من أموال حولت للعارضة دون اقتطاعها من راتب المستأنف، كما أنه لم يعتبر كذلك ماتم استخلاصه على دمة الملفات 7-6-7-8-9 والبالغ 128.561,25 درهم الذي هو اقتطاع قانوني وصحيح وأن الخبير السيد "[(ش.)]" وبالاضافة إلى عدم تطرقه لتصريح الطاعنة واعتباره كأن لم يتم أمامه فإنه من جهة أخرى ؛ لم ير أية حاجة إلى تحليل الوثائق المسلمة له والمرفق بعضها بتقريره من قبيل مستخرجات الحساب المتعلقة بالقروض بل إنه لم يتعرض لها وهكذا فقد تبت للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف بأن الخبير السيد "[(ش.)] "لم يبدل أي مجهود بصفته خبيرا في الحسابات كما يفترض فيه ولم يحتسب ما وقع ارجاعه ومالم يقع استخلاصه أصلا من المستأنف وماتم به تسديد القروض الأخرى التي سقطت بدون أداء ، كما أنه لم يعتبر العقود الأربعة التالية على العقود الأربعة والمسددة بواسطة العقد التاسع وأنه لهذا السبب فإن المحكمة التجارية بالرباط قد قررت استبعاد تقريره، والأمر باجراء خبرة مضادة عهدت بها للخبير السيد "[عبد الرزاق (ب.)]" ائي عدل وكانت بذلك على صواب ووجب استبعاد مزاعم المستأنف بخصوص خبرة السيد "[(ش.)]" والأمر برد الاستئناف ، وبخصوص خبرة السيد "[عبد الرزاق (ب.)]" تأكد للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف من خبرة هذا الأخير ما يلي : أن الخبير السيد "[عبد الرزاق (ب.)]" - وخلافا لمزاعم المستأنف - قد أنجز تقريره بصفة تواجهية وحضورية، واعتمد بشكل دقيق على عدد من الوثائق التي لم ير الخبير الذي سبقه حاجة إلى اطلاعه عليها، وذلك كما هو الحال بالنسبة لشهادة مديرية نفقات الموظفين التابعة لوزارة المالية كما أنه وخلافا لسابقه قد فهم جيدا الملف وأرقامه وخصوصياته فميز بين مبالغ القروض، وفهم مسألة بعد تمحيص الوثائق الوفاء المسبق للملفات الأربعة الأولى للقرض بواسطة الملف التاسع وقائع كما فهم مسألة توقف المستأنف عن الأداء اجراء الاقتطاعات على راتبه، وكذا مسألة وجود أداءات من طرف وزارة المالية بسبب توقفه عن العمل لمدة معينة لمبالغ لم تقتطع أصلا من راتب المستأنف بسبب عدم صرفها أصلا، وقيام الوزارة باسترجاع ما تم أداؤه للعارضة عن طريق الخطأ والسهو، بالإضافة إلى فهم مسألة الاقتطاعات الخاطئة للملفات الأربع الأولى واستعمال المبالغ المقتطعة لأداء الديون كما أنه - تأكد - بالوثائق - من حقيقة وجود جميع عقود القرض بما فيها العقد رقم A8051769 الذي يعتبره المستأنف –عبثا- غير موجود حدد قيمة جميع القروض وذلك بالاطلاع على جداول استخمادها Tableau d'amortissement ووقف على حقيقة ما تم اقتطاعه فعلا من أجرة المستأنف وما تم تحويله للعارضة بصفة فعلية ووقف على حقيقة أن مديرية نفقات الموظفين كانت تحول خطأ للعارضة بعض المبالغ التي اعتبرتها اقتطاعات دون اقتطاعها بصفة فعلية وترتيبا على ذلك، فإن الحكم المستأنف كان على صواب حينما عاين أن قد استخلص ما يلي : أن الاقتطاعات الفعلية التي تخص القروض الأربعة الأولى قد بلغت 124.803,08 درهم عوض 32.014,92 درهم، وأن المبلغ الزائد (الفائض) هو 92.788,08 درهم، وذلك حسب العملية التالية: 124.803,08 درهم - 32.014,92 درهم = 92.788,08 درهم .
وأن مديرية نفقات الموظفين التابعة لوزارة المالية التي تتولى اقتطاع الأقساط من رواتب الموظفين قامت باسترجاع مبلغ 33.015,45 درهم بعد أن وقع تسديده (من طرفها) عن طريق الخطأ لصالح الطاعنة. (أي رغم عدم اقتطاعه أصلا من أجرة المدعي بسبب كون المستأنف كان موقوفا عن العمل في تلك الأثناء ) وأن الاقتطاعات الفعلية التي تخص القروض الخمسة المتبقية علما بأن العقود الأربعة الأولى قد تم تسديدها بصفة مسبقة بمقتضى القرض التاسع) قد بلغ مجموعها 251.157,80 درهم عوض 329.976,08 درهم أي بخصاص بلغ: 78.818,28 درهم وأن مبلغ الخصاص (78.818,28 درهم قد وقع تسديده بواسطة الفائض الناتج عن اقتطاعات القروض الأربعة الأولى البالغ 92.788,088 درهم، وهي الاقتطاعات التي وقعت خطأ من طرف وزارة المالية ومن الثابت للحكم المستأنف أن الخبير استخلص وجود المعادلة التالية اقتطاع فعلي يجب أن ينتقص منه الاقتطاع الواجب ليكون الحاصل هو الفائض حسب العملية التالية: الاقتطاع الفعلي - الاقتطاع الواجب = الفائض : وبالأرقام : 92.788,08 درهم - 78.818,28 درهم = 13.969,00 درهم .
وأنه بالرجوع إلى تصريح الطاعنة لدى الخبير السيد "[عبد الرزاق (ب.)]"، وتبعا لأوراقها الحسابية ولما ثبت أمام الخبير فإن المبلغ المستحق لفائدة المستانف لا يتعدى مبلغ 10.764,55 درهم وأن الطاعنة - ومع ذلك - ورغبة منها في حسم النزاع وإن كانت تتمسك بخلاصتها الواردة في تصريحها للسيد الخبير فإنها التمست المصادقة على تقرير الخبير السيد "[عبد الرزاق (ب.)]" وبذلك يثبت أن المستأنف لم يوجه أي مطعن جدي لخبرة السيد "[عبد الرزاق (ب.)]" وبأن الحكم المستأنف كان مؤسسا على أساس من الواقع والقانون ، ملتمسة الأمر برد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف تحميل المستأنف الصائر .
أرفقت ب:جميع العقود وإثباتات العمليات المفصلة صدره مرفقة بمذكرة الطاعنة المقدمة أمام المحكمة التجارية بالرباط بجلسة 6-05-2021.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 11/09/2023عرض فيها أنه لا زال ينشبت بأن مديونيته قد عانت من فترة التوقف عن تسديد على تاريخ 01/08/2009 الى غاية 01/10/2014 الشيء الذي اثر بشكل فعال على تأخر تاريخ حصر التسديدات وأن تسديد الاستحقاقات الشهرية للملفات الأربع المجدولة بما مجموعه 1719 درهم في الشهر عند تاريخ ابرام عقد الجدولة 200911/09/2009 بعد استحقاقاً متكررا، زيادة على مستحقات ملف الجدولة A9069855 وبالتالي فإن المبالغ المسددة بتكرار هي 114534 درهم حسب تاريخ اخر تسديد مسجل بجدول الاستحقاقات الشهرية، كما سجل أيضا مبلغ 25. 128561 درهم من 01/11/2014 الى 01/01/2021 بملف الجدولة رقم A9069855 وأن المستانف عليها عمدت الى اقتطاع القرض الفوائد دون مراعاة قانون حماية المستهلك الذي يقتضي استرجاع المال خلال فترة التوقف لأسباب قاهرة من دون فوائد وبالتالي فإن المستأنف عليها تكون قد أثرت على حساب الطاعن بتسديدها للقروض التي كانت خلال فترة التوقف الاخباري بالفوائد والتي فاقت 120000.00 درهم من دون مراعاة قانون حماية المستهلك ، ملتمسا رد جميع دفوعات المستأنف عليها وتأييد كتابات الطاعن .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/10/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 25/09/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به لاستعادة لخبرة [محمد (ش.)] رغم دقتها وتحديدها للمبالغ المسددة بتكرار واعتماده خبرة [عبد الرزاق (ب.)] رغم عدم موضوعيتها .
وحيث إن الثابت قانونا أن الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى يبقى للمحكمة الأخذ بها كما تبقى لها السلطة في تقدير ما جاء بتقرير الخبرة دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض كما أنه وفق للفقرة الأخيرة من الفصل 66 ق م م فإن المحكمة غير ملزمة برأي الخبير متى تثبت لها عدم صحة أو موضعية ما جاء في نقريره وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما تبت لها بالإطلاع على خبرة السيد [(ش.)] أنها غير موضوعية وهو الأمر الثابت فعلا خاصة وأنه بالإطلاع على تقريره تبين لمحكمة الاستئناف أنه لم يأخد بعين الاعتبار جميع العقود المبرمة بين الطرفين والمبالغ المسددة بمقتضاها وغير المسددة وكذا دون مراعاة مقتضيات لبنود العقود المبرمة بينهما و التي تخول للمقرضة الحق في إدماج جميع القروض المتعلقة بالمقترض باعتبارها أصبحت تشكل فرضا واحدا باتفاق الطرفين وبالتالي فإنه واعتبارا لذلك فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير [(ب.)] و الذي باطلاع المحكمة على تقريره تبين لها أنه حدد بتدقيق المتبقى بذمة المستأنف عليها اعتمادا على القروض المبرمة بين الطرفين كما أنه من بين مبالغ القروض وبعد دراسته للوثائق المقدمة له من كلا الطرفين خلص الى أن الطاعن قد استفاد من الشركة المستأنف عليها بثمانية قروض خلال سنة 2008 قرض واحد سنة 2009 كما أن القرض عدد A9069855 بمبلغ 104500 درهم استفاد منه المدعي على أساس أن يخصص مبلغ 25010.00 درهم يؤدي بين يديه ليستفيد منه ومبلغ 79490 درهم لتسديد المتبقى للقروض الأربعة الأولى وأن الخبير حدد الأقساط التي تم أداؤها قبل التسديد المسبق وكذا بعد التسديد المسبق مع الأخذ بعين الاعتبار ما احتسبته المستأنف عليها من فوائد التأخير كما أن الخبير اعتمد المديونية موضوع العقود الخمسة المبرمة بين الطرفين .
وبعد دراسة العقود جميعها حدد الاقتطاعات الفعلية التي تخص القروض الأربعة الأولى وحدد الزائد عنها في مبلغ 92788.08 درهم مع الإشارة أن مديرية نفقات الموظفين قامت باسترجاع مبلغ 33015.45 درهم بعد أن كان تسديده بالخطأ للمستأنف عليها كما أن الخبير حدد الاقتطاعات الفعلية عن القروض الخمسة المتبقية والتي بلغ مجموعها 251157 درهم عوض 329976.08 درهم أي بخصاص 78818.28 درهم و الذي تم تسديده بالفائض الناتج عن اقتطاعات القروض الأربعة الأول أي مبلغ 92788.08 درهم .
لينتهي الخبير في تقريره الى تحديد المبلغ الزائد الذي تم اقتطاعه في المبالغ المحكوم به وذلك بعد خصم الاقتطاعات المستوجبة في الاقتطاعات الفعلية أو الناقص من الاقتطاعات من الزائد بالاقتطاعات وبالتالي فإن النتيجة التي توصل إليها الخبير [(ب.)] كانت أكثر موضوعية ومستوفية لكافة شروطها المتطلبة قانونا لاعتمادها على وثائق الطرفين ودراستها وتدقيقها وإجراء المحاسبة على ضوء ما جاء بها وبعد احتساب الفائض من الاقتطاعات الملزمة للطاعن من الاقتطاعات الفعلية وعلى ضوء العقود الفعلية التي استفاد منها الطاعن أخذ العين الاعتبار المدة التي توقف فيها عن العمل وتوقف مرتباته والفترة التي استأنفت فيها وزارة المالية بعت الأقساط للمستأنف عليها وكذا ما وقع إرجاعه وما لم يقع استخلاصه من المستأنف وما تم به تسديد باقي القروض غير المؤداة مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من استبعاد الخبرة الأولى واعتبار الخبرة الثانية ويبقى الطعن بالاستئناف المقدم من طرفه غير مرتكز على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
59523
L’omission d’apposer un avis de passage lors d’une notification infructueuse constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
59749
Le dépôt d’une plainte pénale pour faux, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
59977
L’absence de convocation de l’avocat pour conclure au fond après un jugement statuant sur la compétence constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024
60161
Recours en rétractation : l’omission de statuer sur la demande subsidiaire d’élaboration d’un nouveau projet de distribution justifie la rétractation partielle de l’arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54837
Recours en rétractation : Le dol déjà connu des parties et les documents créés postérieurement à la décision attaquée ne justifient pas sa réformation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
55041
Autorité de la chose jugée : le rejet des « autres demandes » dans un jugement initial fait obstacle à une nouvelle action visant à fixer la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55171
La demande est irrecevable lorsque le demandeur, bien qu’avisé, omet de désigner un huissier de justice territorialement compétent pour la notification de l’assignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024