Réf
63695
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5118
Date de décision
25/09/2023
N° de dossier
2023/8223/2139
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virement bancaire, Preuve du paiement, Opposition, Lettre de change, Injonction de payer, Imputation des paiements, Extinction de l'obligation, Effet de commerce, Créance commerciale, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en considérant que des virements bancaires antérieurs aux échéances valaient paiement partiel de la créance. L'appelant, porteur des effets, soutenait que ces virements se rapportaient à d'autres transactions commerciales et qu'il incombait au débiteur d'établir un lien de causalité entre les paiements allégués et les titres de créance litigieux. La cour retient que la preuve du paiement d'une lettre de change par le tiré doit être certaine et non équivoque. Au visa de l'article 185 du code de commerce, elle relève que le débiteur qui prétend s'être acquitté de sa dette par des virements doit démontrer leur imputation spécifique sur les effets concernés, ce qui n'est pas le cas lorsque les bordereaux de virement ne comportent aucune référence aux lettres de change. La cour ajoute que l'absence de concordance entre les montants des virements et ceux des effets, ainsi que l'antériorité des paiements par rapport aux dates d'échéance, corroborent l'absence de lien entre les deux opérations. Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme dans son intégralité l'ordonnance d'injonction de payer.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن المصطفى (أ.) بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم (ل.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ23/02/2023يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد3963 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ28/02/2022في الملف عدد 3673/8216/2022القاضي في منطوقه في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع بإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 784 بتاريخ 2022/09/22 في الملف عدد 2021/8102/784 جزئيا في حدود مبلغ 52.945,5 درهم و بتأييده في الباقي وتحميل المتعرض ضدها الصائر.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المطعون ضده تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يطعن بالتعرض في الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 202/09/22 تحت عدد 784 في الملف عدد 2022/8102/784 تحت عدد 784 في الملف عدد 2022/8102/784 و القاضي بأداء مبلغ 54.000 درهم أسس على 7 كمبيالات و أنه سبق له أداء الكمبيالات عن طريق تحولات بنكية شهرية، و أنه لم يبق من الكمبيالات أعلاه إلا مبلغ 1055 درهم و التمس الحكم بإلغاء الأمر المتعرض عليه و تحميل المتعرض عليه الصائر و رافق المقال بنسخة من أمر بالأداء و شهادة صادرة عن ك.ب. و صك تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2022/12/14 و جاء فيها ان الأداءات التي يتمسك بها المتعرض تتعلق بمعاملة تجارية أخرى، لا علاقة لها بالكمبيالات موضوع الامر بالأداء موض موضوع الدعوى، و أن الكمبيالة في جميع الأحوال تعتبر سندا مستقلا بذاته و مثبتا للمديونية، و ان الملتزم بأدائها التزم التزاما صرفا و التمس الحكم برفض الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يعرض الطاعن بأن الحكم المطعون فيه ذهب فيه إلى القول ''وحيث ان الكمبيالة هي أداة ائتمان وأداء، ويمكن اثبات براءة ذمة المتعرضة بأي وسيلة ومنها ما ادي من خلال التحويلات البنكية، خاصة و أنها أديت قبل تاریخ استحقاق اخر كمبيالة في 2022/08/30، مما يتعين معه الغاء الامر بالأداء جزئيا في حدود مبلغ التحويلات البنكية أي 52.945.5 درهم و بتأييده في الباقي" والحال أن المحكمة وقعت في التناقض، ذلك أن تعليل المحكمة يتناقض مع ما قضت به من الغاء الامر بالأداء، فإذا ثبت للمحكمة أن التحويلات البنكية أديت قبل تاريخ استحقاق اخر كمبيالة، فيتعين على المحكمة الحكم باستبعاد ما أدلى به الطاعن من إشهاد صادر عن و.ك. وتبعا لذلك تأييد الأمر بالأداء المطعون فيه وليس العكس لان تاريخ بعث تلك المبالغ المضمنة بالأشهاد سابق عن تاريخ استحقاق الكمبيالات موضوع الدعوى، وأن الاداءات التي يدعيها المستأنف عليه تتعلق بمعاملات تجارية أخرى لا علاقة لها بالكمبيالات موضوع الامر بالاداء، وأن التحويلات البنكية والإشهاد الصادر عن وكالة ك.ب. لا تتضمن ولو شارة بسيطة تفيد أن التحويلات البنكية من أجل أداء مقابل الكمبيالات موضوع الدعوى، وأن المستأنف عليه يحاول فقط الاثراء بلا سبب على حسابه، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليه لعدم تأسيسه على أساس قانوني وواقعي سليم وبتأييد الامر الاداء عدد 784 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/09/22 في الملف عدد 2022/8102/784 وترتيب جميع الاثار القانونية وتحميل الصائر على من يجب. وأرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف رقم 3963 و صورة من القرار عدد 386 .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/06/2023 التي جاء فيها أنه يتوضح من الوصولات المتعلقة بالتحويلات البنكية التي أدلى بها في الطور الابتدائي سبق له أن وفى جميع المبالغ موضوع الكمبيالات وتكون لذلك أداء الكمبيالات المطالب بمبالغها قد تمت جميعها داخل الأجل المحدد لها وعلل لذلك الحكم الابتدائي هذا الوفاء التعليل القانوني السليم، مما يجعله يرتكز على أساس صحيح، ملتمسا أساسا عدم قبول الاستئناف و احتياطيا تأييد الحكم المطعون فيه.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف بجلسة 17/07/2023 عرض فيها أنه تم إخراج الملف من المداولة بقصد الإدلاء بنسخة من الكمبيالات موضوع الأمر بالآداءوانه يدلي للمحكمة بصور من:كمبيالة عدد 3702347 والشهادة البنكية الخاصة بها وكمبيالة عدد 3702379 والشهادة البنكية الخاصة بها وكمبيالة عدد 3702363 والشهادة البنكية الخاصة، وكمبيالة عدد 3702364 والشهادة البنكية الخاصة بها وكمبيالة عدد 3702365 والشهادة البنكية الخاصة بها وكمبيالة عدد 3702366 والشهادة البنكية الخاصة بها وكمبيالة عدد 3702367 والشهادة البنكية الخاصة بها قصد ضمها للملف مع ترتيب كافة الآثار القانونية.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/09/2023، حضر نائبا الطرفين وألفي بالملف مذكرة الإدلاء بصور من كمبيالات لنائب المستأنف عليه تسلم نائب المستأنف نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة03/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعن مقاله الاستئنافي على كون الآداءات المستدل بها من طرف المستأنف عليه تتعلق بمعاملات أخرى و لا علاقة لها بالكمبيالات موضوع الأمر بالآداء و ما يؤكد ذلك كون تاريخ تلك الآداءات سابق لتاريخ استحقاق الكمبيالات.
وحيث تمسك المستأنف عليه في المقابل بأن الوصولات المتعلقة بالتحويلات البنكية تثبت أنه أدى جميع المبالغ موضوع الكمبيالات.
وحيث إن ما أثاره المتعرض من كونه أدى المديونية الثابتة بمقتضى الكمبيالات موضوع الأمر بالآداء المطعون فيه بواسطة تحويلات بنكية هو دفع يعوزه الإثبات، إذ أنه طبقا لمقتضيات المادة 185 من مدونة التجارة يحق للمسحوب عليه الذي وفى جزء من مبلغ الكمبيالة أن يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة أو بتسليمه توصيلا بما أداه، و أنه في نازلة الحال فإن المستأنف عليه الذي تمسك بوفائه بالكمبيالات موضوع الأمر بالآداء مستدلا بلائحة للتحويلات المنجزة من طرفه لفائدة المستأنف عن طريق مؤسسة و.ك. لم يثبت بأية وسيلة من الوسائل تعلق تلك الآداءات بالكمبيالات المطالب بقيمتها، خاصة و أن الوصولات لا تتضمن الإشارة إلى مراجع الكمبيالات المتعلقة بها هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه بتفحص المحكمة لمبالغ تلك التحويلات و تواريخها يتضح أن المبالغ المضمنة بها لا تطابق المبالغ المضمنة بالكمبيالات من جهة، كما أنه من جهة ثانية فتواريخ تلك الآداءات سابق لتاريخ استحقاق الكمبيالات، و هو ما يضحد دفع المستأنف عليه بالوفاء، خاصة ان المستأنف تمسك بوجود معاملات تجارية متعددة بين الطرفين وهو ما تؤكده التحويلات نفسها، و يكون ما خلص إليه الحكم الابتدائي من كون تلك الوصولات تتعلق بالكمبيالات المطالب بها بموجب مسطرة الأمر بالآداء هو أمر غير ثابت الشيء الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به موضوعا من إلغاء جزئي للأمر بالآداء والحكم من جديد برفض الطعن بالتعرض و بتأييد الأمر بالآداء المطعون فيه وتحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض التعرض و تأييد الأمر بالآداء عدد 784 الصادر بتاريخ 22/09/2022 في الملف عدد 784/8102/2021 و تحميل المستأنف عليه الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55519
La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55603
Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55681
La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55757
Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024