Réf
63680
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5082
Date de décision
21/09/2023
N° de dossier
2021/8202/3831
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résolution judiciaire, Paiement d'acompte, Obligations réciproques, Mise en demeure, Irrecevabilité de l'action, Inexécution contractuelle, Exception d'inexécution, Demande prématurée, Contrat de vente commerciale
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution judiciaire d'un contrat de fourniture pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acheteur irrecevable au motif que ce dernier n'établissait pas l'impossibilité d'une exécution en nature de l'obligation par le fournisseur.
L'appelant soutenait que l'article 259 du dahir des obligations et des contrats lui offrait une option entre l'exécution forcée et la résolution, sans avoir à prouver l'impossibilité d'exécuter. La cour écarte ce moyen en relevant que l'obligation de livraison du fournisseur était conditionnée au paiement d'un acompte de 50% du prix total.
Dès lors que l'acheteur n'avait versé que 30% de ce montant, il n'avait pas lui-même satisfait à ses propres obligations contractuelles. La cour retient par conséquent que la demande en résolution était prématurée, l'inexécution du fournisseur n'étant pas établie en l'absence de paiement intégral de l'acompte convenu.
Le jugement de première instance est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة م. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11146 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/11/2019 في الملف عدد 8467/8236/2019 و الذي قضى في الشكل عدم قبول الطلب مع تحميل رافعته المصاريف .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/07/2019 عرضت من خلاله أن المدعى عليها شركة I. سبق ان تقدمت بعرض من أجل تزويدها ب 85 نظاما فرديا كولين على أن يتم تسليمها 30 نظام بتاريخ 30/06/2017 و الكل داخل أجل أقصاه ثمانية اسابيع ابتداء من 19/06/2017، و على أساس هذا العرض تقدمت العارضة بطلبية للمدعى عليها بمقتضى وصل الطلب عدد [رقم الطلب] المؤرخ في 19/06/2017 لتزويدها ب 85 نظام فردي مقابل مبلغ إجمالي قدره 663.000,00 درهم ، وأنها قبلت شروط الطلبية و قامت بأداء 30 % من قيمتها للمدعى عليها الذي يمثل مبلغ 198.900,00 درهم بواسطة شيك مسحوب على البنك م.ت.ص. عدد [رقم الشيك] حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به، و أن المدعى عليها التزمت مقبل هذا التسبيق أن تسلمها 30 نظام موضوع الطلبية بتاريخ 30/06/2017، و 55 المتبقية قبل 30/07/2017 وفق الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 19/06/2017، غير ان المدعى عليها أخلت بالتزاماتها و لم تقم باستكمال باقي الطلبية إلى يومنا هذا ، و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة باءت بالفشل بما فيها الإنذار الموجه إليها بتاريخ 14/12/2017 و التمست الحكم بفسخ عقد الطلبية و بأداء المدعى عليها مبلغ 198.900,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و أرفقت مقالها بصورة من رسالتين إلكترونيتين و طلبية وصورة من شيك و من كشف حساب و رسالة إنذار مع محضر تبليغها.
و بناءا على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/10/2019 عرضت فيها أن المدعية لم تدل بالعقد المزعوم، و أن المدعية تقر بتسلمها جزءا من الطلبية في حدود المبلغ الذي تسلمته و المحدد في 198.900,00 درهم، و ان تنفيد باقي الطلبية مرهون بأداء مبلغ 464.100,00 درهم المتبقى و الذي لم تدل المدعية بما يفيد تنفيذ التزامها بخصوصه. و التمست الحكم أساسا بعدم قبول الطلب، و احتياطيا الحكم برفضه مع تحميل المدعية الصائر.
و بجلسة 14/11/2019 أدلت نائبة المدعية بمذكرة تعقيبية أوضحت فيها أن المقال مرفق بطلبية موقعة و بالتالي يكون العقد ثابت بين الطرفين، و أن التسليم ليس فوري حتى تتمكن المدعى عليها بعد أداء باقي الثمن طبقا للفصل 504 من ق.ل.ع و التمست الحكم وفق الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة م. وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف علل قضاءه بالحيثية التالية "وحيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 255 من ق . ل . ع ، فإن المدين يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للإلتزام، كما أنه وطبقا للفصل 259 من نفس القانون فإنه إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الإلتزام مادام تنفيذه ممكنا، فإن لم يكن ممكنا جاز له أن يطلب فسخ العقد وأن المدعية تطالب في نازلة الحال بالفسخ القضائي للعقد الرابط بين الطرفين وأنه طبقا للفصل 259 من ق.ل.ع، لا يقضى بالفسخ القضائي إلا إذا أثبت أمام قضاء الموضوع استحالة التنفيذ العيني للإلتزام، وأن المدعية لم تثبت للمحكمة استحالة تنفيذ العقد، الرابط بين الطرفين، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب الفسخ" ذلك أنه بتعليل قضاءها على النحو المذكور تكون محكمة الدرجة الأولى قد أساءت تفسير مقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع التي تنص على أحقية الدائن في إجبار مدينه على تنفيذ الإلتزام مادام تنفيذه ممكنا، فإن لم يكن ممكنا أجاز للدائن المطالبة بفسخ العقد ذلك أن مقتضيات الفصل المستند عليه في الحكم المستأنف جاء بصيغة الجواز وليس بصيغة الوجوب، وبالتالي أسس الاختيار بين المطالبة بالفسخ وبين إجبار المدين على تنفيذ الإلتزام، وهو ما سار عليه المجلس الأعلى في اجتهاد يتماشى مع روح النص ومع إرادة المشرع "حقا حيث إنه من حق الدائن أن يجبر المدين الذي يوجد في حالة مطل بمجرد حلول أجل الأداء على تنفيذ التزامهل إما أن يطلب فسخ العقد المبرم بينهما عملا بالفصل 259 من قانون الإلتزامات والعقود الذي لا يمنع الدائن ولو في حالة إمكانية إجبار المدين على تنفيذ التزامه من الإعتراض على سلوك هذا الطريق ومن الالتجاء إلى المطالبة بفسخ العقد الرابط بين الدائن والمدين" كما جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 20/12/79 تحت عدد 98 في الملف المدني عدد 4613/17 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 131 ص 92 وما يليها " للبائع الخيار في إجبار المشتري على تنفيذ التزاماته إذا كان ذلك ممكنا أو في طلب التحلل من البيع عن طريق المحكمة شريطة أن لا يكون العقد قد رتب الفسخ في حالة عدم الأداء" وفي قرار أكثر دلالة ووضوحا، صادر عن نفس المحكمة العليا بتاريخ 25/2/81 تحت عدد 129 في الملف المدني عدد 73942 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 28 ص 44 وما يليها "إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الخيار بين إجباره على تنفيذ الإلتزام وبين المطالبة بفسخ العقد ويكون للدائن هذا الخيار حتى ولو كان التنفيذ العيني للالتزام لازال ممكنا الفصل 259 من ق.ل.ع" هذا من جهة كما أنه ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن تحميله عبء إثبات استحالة تنفيذ العقد الرابط بين الطرفين، كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف لأن ذلك يتنافى مع روح نص المادة 259 من ق.ل.ع ومع الخيار الممنوح للدائن بين فسخ العقد وإجبار المدين على تنفيذ الالتزام بمقتضى الفصل المذكور ذلك أن الفسخ هو الجزاء المدني الذي يهدف إلى وضع حد للعلاقة التعاقدية عندما يحصل الإخلال بمقتضيات الاتفاق الرابط بين المتعاقدين، وبهذا فإن الفسخ حق قانوني يخول صاحبه إمكانية حل الرابطة التعاقدية متى أخل المدين بواجب التنفيذ وبالتالي فإنه بتحميلها عبء إثبات استحالة تنفيذ العقد الرابط بين الطرفين يكون الحكم المطعون فيه قد تحول للدفاع عن مصالح المستأنف عليها، وعطل مؤسسة الفسخ الذي يجب إعمالها كجزاء عن عدم تنفيذ المستأنف عليها للالتزاماتها طالما أنها طالبت بذلك ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/11/2019 عدد 11146 في الملف عند 8467/8236/2019 والحكم بعد التصدي وفق مقالها وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر ، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 07/09/2023 ألفي جواب القيم حضر نائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/09/2023 مددت لجلسة 21/09/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف الابتدائي أن المستأنف عليها ومن خلال الرسالة الالكترونية المؤرخة في 1/6/2017 أوضحت أن عرض تزويد البضائع المطلوبة إن كان سيتم في أجل ثمانية أسابيع من تاريخ تأكيد الطلبية وبعد تحديد الثمن فقد جعلت ذلك مشروطا بأن يكون الأداء في حدود 50% عند الطلب و الباقي عند التسليم وأن الطاعنة ومن خلال ما جاء في مقالها الافتتاحي أكدت أنها قبلت شروط هاته الطلبية وقامت بأداء 30% من قيمتها للمدعى عليها والتي على أساسها التزمت هذه الأخيرة بتسليمها 30 نظاما من موضوع الطلب و55 المتبقية قبل 30/7/2017 إلا أنها لم تقم باستكمال باقي الطلبية ، والحال أن الالتزام الذي يبقى ثابتا من الرسالة الصادرة عن المستأنف عليها رهين بتنفيذ ما تم الاشارة إليه في نفس العرض ألا وهو أداء 50% عند الطلب، في حين أن ما تم أداؤه وباقرار المستأنفة هو فقط 30% ، سيما وأن المستأنف عليها و خلال المرحلة الابتدائية تمسكت بأن المستأنفة لم تثبت تنفيذ التزامها اتجاهها ، لذا وكما جاء في تعليل الحكم المستأنف طالما لم يثبت استحالة تنفيذ العقد الرابط بين الطرفين وفق ما جاء في كتاباتهما فإن الطلب الرامي الى الفسخ واسترجاع المبلغ المسلم للمستأنف عليها يبقى سابقا لأوانه ووجب التصريح بعدم قبوله وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب ، لذا وجب تاييده لهذه العلة ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur