Le versement partiel effectué par le débiteur principal sur son compte ne constitue pas la preuve du paiement libérant la caution solidaire de son engagement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63650

Identification

Réf

63650

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4962

Date de décision

14/09/2023

N° de dossier

2023/8221/2642

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait sa condamnation en qualité de caution solidaire au paiement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement du montant de son engagement, après avoir déclaré irrecevable la demande dirigée contre le débiteur principal décédé. Au soutien de son appel, la caution produisait un reçu de versement d'un montant supérieur à son engagement, arguant que ce paiement valait libération de sa propre obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir relevé que le reçu de versement n'émanait pas de la caution elle-même, mais du débiteur principal. La cour retient que ce versement, effectué par le débiteur sur son propre compte, s'analyse en un paiement partiel de la dette principale et non en l'exécution de l'engagement de caution. Dès lors, ce paiement ne saurait prouver la libération de la caution. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم [محمد (ن.)] بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 25/05/2032، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5736 الصادر بتاريخ 07/06/2022 في الملف عدد 2022/8210/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " في الشكل: بعدم قبول الطلب في مواجهة السيد [عبد الرحمان (ن.)] وبقبوله في الباقي ، و في الموضوع: بأداء المدعى عليه الثاني السيد [محمد (ن.)] للمدعي مبلغ 70.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات ".

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن [ق.ف.ل.] تقدم بواسطة دفاعه بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/10/2017 عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه الأول بمبلغ 923.933,83 درهم رصيد مدين حسابه، والناتج عن عدة قروض استفاد منه المدين وعن مختلف العمليات والالتزامات والتسهيلات البنكية الواقعة في إطار الحساب البنكي كما هو مبين في كشوف الحساب المطابق للدفاتر التجارية للمدعي، وأن هذا القرض مضمون بكفالة تضامنية من طرف [محمد (ن.)] في حدود مبلغ 70.000,00 درهم، وأنه طبقا للعقد المبرم بين الطرفين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة وأن المدين وكفيله امتنعا عن الأداء رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما، مما يتعين معه اعتبار الدعوى الحالية بمثابة إنذار جديد طبقا للفصل 255 من ق. ل. ع، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما مبلغ 923.966,83 درهم أصل الدين مع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من 14/05/2017 إلى الأداء مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر، و أرفق مقاله بكشوف حساب، و عقد منح سلف متوسط و طويل الأمد، و عقد سلف لتوطيد جاري القروض، و عقدي منح سلف، و ملحق بتاريخ 01/11/2000، و ملحق بتاريخ 29/03/2002، و عقد كفالة تضامنية مؤرخ في 08/06/2011.

وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 10/05/2018 جاء فيها أن السيد [عبد الرحمان (ن.)] وافته المنية بتاريخ 22/09/2015 حسب أصل شهادة الوفاة المدلى بها، وأن الميت لا يمكن أن ترفع ضده أي دعوى مما يكون معه المقال قد جاء معيبا شكلا ملتمسا التصريح بعدم قبوله، ومن حيث سقوط الحق بالتقادم فإنه طبقا لتواريخ العقود المدلى بها والمؤسسة عليها الدعوى الحالية فإن المدعيان يتمسكان بسقوط الحق للتقادم تطبيقا للفصول 371 و 372و 376 وما يليه وكذا الفصل 388 من ق. ل. ع، و التمسا ملتمسا التصريح بسقوط الحق للتقادم، و أرفقا مذكرتهما بشهادة الوفاة.

وبجلسة 07/09/2018 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف جانب الصواب لأن المستأنف عليه أخفى واقعة أداء المبالغ المحكوم بها ، بحيث أدى المبلغ موضوع عقد الكفالة بتاريخ 27/09/2011 حسب الوصل عدد 3896 بمبلغ 82.000,00 درهم، و التمس إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تأييد الحكم الإبتدائي في الباقي و تحميل المستأنف عليه الصائر، و أرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، و أرفق مقاله بصورة من وصل إيداع مبلغ مالي.

وحيث ادرج الملف بجلسة 07/09/2023 حضرها نائب المستأنف و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/09/2023.

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم مجانبته للصواب بدعوى أنه أدى المبلغ موضوع عقد الكفالة بتاريخ 27/09/2011 حسب الوصل عدد 3896 بمبلغ 82.000,00 درهم.

لكن حيث يتبين من صورة وصل الإيداع عدد VST-016-11001758 المؤرخ في 27/09/2011 أنه يتعلق بالمدين الأصلي [عبد الرحمان (ن.)] الذي أودع شخصيا مبلغ 82.000,00 درهم في حسابه البنكي رقم [رقم الحساب] و لا يشير إلى أن المستأنف هو من أودع هذا المبلغ ، و بما أن المطالب به في مواجهة المدين الأصلي هو 923.966,83 درهم فإن هذا الوصل يعتبر أداء جزئي للدين و لا يثبت براء ذمة المستأنف ككفيل للمدين [عبد الرحمان (ن.)] و يتعين تبعا لذلك رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés