La régularisation de l’instance dirigée contre les héritiers d’une partie décédée ne peut intervenir pour la première fois en appel sous peine de les priver d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63646

Identification

Réf

63646

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4938

Date de décision

12/09/2023

N° de dossier

2023/8232/1581

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation de projet de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation d'une instance introduite contre une partie décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation au motif que le débiteur était décédé avant l'introduction de l'instance et que le créancier, bien qu'avisé, n'avait pas régularisé la procédure. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit de se défendre faute de convocation et tentait de régulariser la procédure en appel en dirigeant son action contre les héritiers du défunt. La cour retient que la régularisation de la procédure doit impérativement intervenir en première instance, dès lors que l'avis de procéder à cette correction a été donné à ce stade. Elle juge que le fait de procéder à cette régularisation pour la première fois en appel priverait les héritiers d'un degré de juridiction et porterait atteinte à leurs droits de la défense. La cour relève en outre que le créancier a failli à produire le projet de distribution contesté à tous les stades de la procédure. Par ces motifs, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم قابض قباضة ب. بمقال بتاريخ 19/01/2022يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5323 الصادر بتاريخ 29/05/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد3974/8233/2018 و القاضي في منطوقه: بعدم قبول التعرض. في الشكل : حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المستأنفة بالحكم المستأنف وبالتالي يكون الاستئناف مقدم داخل الاجل. وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله و في الموضوع : بناءا على وثائق الملف و الحكم المطعون فيه فان قابض قباضة ب. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/04/2018 و المعفى من الرسوم القضائية , و الذي عرضا من خلاله انهما يتعرضان على مشروع التوزيع رقم 09/2018 الصادر في الملف رقم 66/8115/2017 بتاريخ 20/02/2018 , لكونه اعطى حق الاسبقية في توزيع منتوج البيع للدائن العادي بصرف النظر عن طبيعة سند الدين الذي خوله حق الترتيب بالاولوية على الدين الامتيازي الذي تتمتع به الخزينة العامة في مجال تحصيل الدين العمومي , فمشروع التوزيع استبعد دين القباضة لكونها لم تحضر لجلسة التوزيع الودي و لم تدل بالسند التنفيذي , فعدم حضوره لكونه لم يتم استدعاؤه , و انه فرضا انه تم استدعاؤه من قبل المحكمة , فعدم حضوره هو الرفض لعملية التوزيع و لا يجب اعتباره سببا لإخراجه من زمرة الدائنين خاصة انه دائن امتيازي , و انه يذكر بمقتضيات المواد 105 و 107 و 108 و 109 من القانون رقم 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية , و الفصل 1244 من ق.ل.ع , ملتمسين الحكم بإدراج صفته بالمشروع و اعادة التوزيع وفق ما يمليه القانون , و تعديل المشروع المؤقت بما يوازي القواعد الامرة بالنظر الى الخاص منها و العام. مرفقين مقالهما بطي تبليغ , و سند تنفيذي. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن قبل سرد وسائل الاستئناف، يستأنف العارض الحكم الحالي في مواجهة الورثة لمواصلة الدعوى بعد علمه من خلال وقائع الحكم الحالي بواقعة وفاة السيد بوجمعة (ص.) ان محكمة الدرجة الأولى، لم تحرص على احترام اجراءات التقاضي في تبليغ الاستدعاءات للمستأنف وان المحكمة تدعي تبليغ المستأنف، وهو ما لا يستقيم في غياب تبليغ استدعاءات الحضور للجلسة وان عدم التبليغ، حرم العارض من الدفاع عن حقوقه وانه لا يجوز الحكم دون سماع الدفاع بعد ان رفع العلم للمحكمة بوفاة المتعرض بشأنه ولا يوجد بالملف ما يفيد استدعاء المستأنف ولا تبليغ الاستدعاءات بصفته قابضا لـ ب. أو للخزينة العامة للمملكة ان المستانف باعتباره محاسبا عموميا حريصا على حماية المال العام، وان التعرض يتعلق بتحصيل المال العام فان الزامية استدعائه قانونا واجبة، وان الادعاء بكونه تبلغ بتصحيح المسطرة لا حجة ولا دليل يبرره في غياب اي تبليغ ولخلو الملف من اي شهادة تسليم تثبت التبليغ، بل ان المحكمة تقر كون الحكم صدر ابتدائيا غيابيا مما يبرر الغاء الحكم لعدم استناده على اي اساس قانوني سليم ولحرمان المستأنف من الدفاع عن حقوقه ومن خلال الحكم موضوع الطعن انه يحمل مغالطات قانونية وخاصة في الصفحة الاولى المتعلقة بالوقائع نذكر منها خاصة ان المستانف مدعي وليس مدعية ويمثل شخصه امام القضاء وان جدية هذا الدفع تتمثل في كون العارض من تاريخ وضع مقاله الرامي الى التعرض على مشروع التوزيع رفقته نسخة منه لم يبلغ باي استدعاء، علما ان التبليغ أساسي ويعتبر بمثابة نشر القانون بالجريدة الرسمية وأمام هذا الدفع والحجج الدامغة نجد أن المحكمة لم تحترم اجراءات الخصومة ولم تبحث في تبليغ اجراء حتى يكون لحكمها اساس قانوني سليم، وكذا ما هي العلة في تبليغ الاستدعاءات واجراءات سير الدعوى هو رفع العلم للأطراف بكون القضية غير جاهزة وان الطرف المتعرض بشانه قد توفي ولهم الحق في رفع مقال اصلاحي باسم الورثة حتى يتمكنوا من ضمان الحق والادلاء بكل الحجج التي قد تمكنهم من حفظ حقهم من الضياع، وفيما يتعلق بعدما ارفاق التعرض بمشروع التوزيع اذ ان محكمة الدرجة الاولى في حكمها موضوع الطعن الحالي، صرحت بان المستانف لم يدل بمشروع التوزيع المتعرض عليه بالرجوع الناشر للدعوى من جديد فان المستأنف قد رفع تعرضه مرفقا بمشروع التوزيع لكونه محل التعرض وان ما يؤكد هذا الدفع في هذا المقال مقال التعرض الذي يحمل ضمن مرفقاته نسخة من مشروع التوزيع المؤقت وان كتابة ضبط المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء لا يمكنها ان تأشر على مقال ضمنه وثائق الا بعد تصفحه او ان تتيقن من تواجدها وان للمستانف حجته الكامنة في وثيقة رسمية مؤشر عليها من موظف رسمي تابع للخزينة العامة للمملكة وموظف رسمي تحت لواء وزارة العدل وبالتالي كان من الأصح على محكمة الدرجة الأولى ان تعمل على طلب نسخة من المشروع في حالة ضياعه، ولا يمكن نسب غياب المشروع للمستائف كما جاء في تعليل المحكمة لذلك يلتمس العارض الحكم بقبول المقال الاستئنافي مع مواصلة الدعوى في مواجهة الورثة لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم باعادة البث فيه من جديد وتحميل المطلوبين في الاستئناف الصائر القضائي. وأرفق المقال ب: نسخة حكم موضوع الطعن – طي التبليغ- سند المديونية- بصورة لنسخة من تعرض على مشروع التوزيع – صورة مستنتجات النيابة العامة- صورة شهادة التسليم وبناء على مستنتجات النيابة العامة والتي جاء فيها ان وثائق الملف لا تتضمن مشروع التوزيع المتعرض عليه كما جاء في الحكم المستانف عن صواب كما انه لم يدل خلال المرحلة الاستئنافية بنسخة من المشروع موضوع الطعن. وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/09/2023 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/09/2023. محكمة الاستئناف حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه لكن بالرجوع الى حيثيات الحكم المطعون فيه تبين لها ان المستأنف عليه وقت رفع الدعوى كان متوفى وان المحكمة اشعرت ممثل المستأنفة بإصلاح المقال الا انه تخلف، في حين عند تقديمه للمقال الإستئنافي قدمه في مواجهة الورثة والحال ان اصلاح المسطرة يتعين ان يتم خلال المرحلة القضائية التي انذرت فيها المحكمة المستأنف بذلك، لأن من شأن البث في الإستئناف حرمان المستانف عليهم من درجة من درجات التقاضي والمتمثلة في تقديم الدفوع امام المحكمة الابتدائية، وهو الأمر الذي يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع إضافة الى ان الطاعن لم يدل بمشروع التوزيع موضوع طلب التعرض على مستوى جميع مراحل الدعوى مما يتعين معه رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق الطرف المستانف في الشكل: بقبول الاستئناف في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile