Réf
63592
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4748
Date de décision
26/07/2023
N° de dossier
2023/8221/568
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance de dette, Présomption de paiement, Prescription extinctive, Prescription commerciale, Obligation commerciale, Interruption de la prescription, Délai de prescription quinquennale, Crédit-bail immobilier, Confirmation du jugement, Article 5 du Code de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale applicable aux obligations nées d'un acte de commerce et sur les causes de son interruption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un solde de loyers de crédit-bail, la jugeant prescrite.
L'appelant soutenait que la reconnaissance partielle de la dette par le débiteur dans ses écritures avait interrompu la prescription, celle-ci reposant sur une présomption de paiement qui se trouvait ainsi renversée. La cour écarte ce moyen en retenant que la prescription de cinq ans prévue à l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive et non une prescription fondée sur une présomption de paiement.
Dès lors, la contestation du montant de la dette ou sa reconnaissance partielle par le débiteur est sans effet sur le cours de cette prescription, à la différence des prescriptions de court délai fondées sur une telle présomption. La créance étant née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance sans qu'un acte interruptif valable ne soit rapporté, la cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite, tout en rectifiant une erreur matérielle dans la désignation de la société appelante.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به مؤسسة م.م.ل.ف. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ30/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7638 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/7/2022 في الملف عدد 9946/8209/2021 والقاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع برفضها وتحميل رافعها الصائر.
في الشكل :حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة فيكون الاستئناف مستوفي للشروط الشكلية ويكون حليفه القبول.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية عرض من خلاله انه سبق أن أبرم مع المدعى عليها الأولى غقد قرض إيجار عقاري تحت عدد 3531 قصد كراء العقار المدعو الزهراء 10 موضوع الرسم العقاري عدد 14574/20،وأنه بمقتضى الشروط العامة للعقد فإن العقار هو في ملكية المدعية التي قامت بكرائه للمدعى عليها مقابل واجبات كرائية تؤدى بأقساط شهرية،وأن المدعى عليها سبق لها أن توقفت عن أداء واجبات الكراء الشيء الذي دفع العارضة إلى التقدم بضدها بمقال استرجاع عقارها فتح له ملف عدد 1584/13/2008 صدر بشأنه حكم بتاريخ 09/09/2008 قضى بفسخ العقد واسترجاع العقار،وأنه بقي في ذمة المدعى عليها مبلغ 1253043,49 درهم كما يتجلى من كشف الحساب،وأن كل المحاولات الحبية التي بذلت مع المدعى عليها قصد أداء ما بذمتها لم تأت بنتيجة،وأن زهير (ي.) وعزيزة (ج.) قد ضمنا هذه الشركة بموجب عقد ضمان،والتمس الحكم على المدعى عليهم بادائهم تضامنا للمدعية مبلغ 1253043,49 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر وتحديد الاكراه البدني في الأقصى.وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل لعقد القرض ونسخة من الحكم القاضي باسترجاع عقار وكشف حساب ورسالة إنذار وعقد كفالة ومحضر تغيير اسم شركة إ.ب. إلى م.ل.ف..
وبناء على جواب المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه جاء فيه1- في الشكل الدعوى قدمت من قبل م.م. وليس بالملف ما يفيد أن المدعية حلت محل شركة إ.ب. مما يتعين عدم قبول الطلب،2-بخصوص التقادم يتضح من خلال الوثائق المدلى بها من قبل المدعية أنها تقدمت أمام المحكمة بتاريخ 15/6/2008 تدعي فيه أن الشركة قد توقفت عن أداء الأقساط موضوع القرض الإيجاري وطالبت بفسخ العقد واسترجاع العقار وبالفعل استصدرت حكما بذلك بتاريخ 09/09/2008 موضوع الملف 13/1584/2008 وأن المدعية لم تفعل مقتضيات الحكم الصادر لصالحها وتوقفت عن مطالبة الشركة بأداء أقساط الدين التي تنتهي وفق عقد القرض وجدول الأقساط بتاريخ 15/02/2010 وحيث تقر المدعية من خلال الجدول المرفق بالمقال أن العارض تخلف عن الأداء منذ 15/04/2008،وأن عزوف المدعية عن المطالبة بأقساط القرض لمدة تفوق 13 سنة مما يجعل الدين سقط للتقادم الذي طاله استنادا على المادة 5 من مدونة التجارة وكذلك مقتضيات الفصل 391 من ق ل ع الذي ينص على أن أداء واجبات أكرية الأراضي والمباني وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم بمضي 5 سنوات والتمس الحكم بسقوطها للتقادم واحتياطيا في الموضوع فالمدعية تقر بأن الشركة توقفت عن أداء الأقساط بتاريخ 15/04/2008 ويتضح من جدول الاستهلاك أن أقساط الإيجار تنتهي بتاريخ 15/02/2010 أي أن الباقي من الأقساط يمثل 20 شهرا بمبلغ 705592,00 درهم وأن الشركة حولت لفائدة المدعية بتاريخ 11/09/2009 مبلغ 100000 درهم وبقي بذمتها مبلغ 605592,00 درهم والتمست في الشكل عدم قبول الدعوى وفي التقادم رفض الطلب واحتياطيا جدا الحكم بمبلغ 605592,00 درهم وهو الدين المتبقي بذمة الشركة المقترضة.وأرفق مذكرته بصورة جدول الأقساط وصورة كشف حساب.
وبناء على مذكرة المدعية المدلى بها بواسطة نائبها والتي عرض فيه بان ما تشبت به المدعى عليه بخصوص التقادم لا يرتكز على أساس إذ أن أساس الدعوى هو كشف الحساب والمحصور في 01/01/2021 والذي يعتبر من وسائل الإثبات في الميدان التجاري وإذا ما أضيف إلى ما ذكر أن المدعى عليه اعترف بانه لا زال مدينا بمبلغ 605592,00 درهم سيتضح لها بأن الدفع بالتقادم غير مسموع علما أن أي دفع بالتقادم يجب أن يكون مقرونا بادعاء الأداء،وفيما يخص مبلغ الدين فالمدعى عليها تعترف بمديونيتها حيال العارضة بمبلغ 605592,00 درهم الشيء الذي يتعين معه الإشهاد عليها به،وانه بالرغم من ذلك فالشركة العارضة تؤكد للمحكمة بأن الدين المتخلد بذمة المدعى عليها هو المطالب به والمعضد بالكشوفات الحسابية والتمس الاشهاد على المدعى عليها بمديونيتها لفائدة المدعية بمبلغ 605592,00 درهم ورد دفوع المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على المذكرة التوضيحية للمدعى عليه الثاني بواسطة نائبه والتي أوضح فيها بأنه تسرب خطأ في مذكرته الجوابية إذ عوض كتابة 15/04/2008 تمت كتابة 15/04/2018 مؤكدا الدفع المتعلق بالتقادم.
وبناء على المذكرة التأكيدية للمدعي بواسطة نائبه والتي التمس من خلالها رد دفوعات المدعى عليها والاستجابة لكل مطالبه وملتمساته.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان المحكمة التجارية قد نصت في ديباجة الحكم على ان اسم العارضة هو مؤسسة ل.ف. في حين ان الاسم الحقيقي للشركة العارضة هو مؤسسة م.م.ل.ف. الشيء الذي يتعين معه اصلاح اسم الشركة العارضة ، وان المحكمة التجارية لم تجب باية صفة من الصفات على الدفوعات المثارة من لدن الشركة العارضة بموجب مذكرتها المؤرخة في 07/12/2021 والمدلى بها في جلسة 13/12/2021 والمتعلقة بالرد على الدفع بالتقادم والتي تشير فيها الى اعتراف المستأنف عليها بمديونيتها بمبلغ 605.592,00 درهم وهو الشيء الذي يقطع التقادم، وان المحكمة التجارية اكتفت في اصدار حكمها بالاعتماد على مقتضيات المادة 371 من ق ل ع دون الالتفات الى باقي الفصول وخاصة منها الفصل 382.390 من ق ل ع ذلك : أ- ان الفصل 382 من ق ل ع ينص على انه : وينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ، أو طلب أجلا للوفاء، أو قدم كفيلا أو أي ضمان آخر، أو دفع بالتمسك بالمقاصة عند مطالبة الدائن له بالدين ، و برجوع المحكمة الى المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم والمؤرخة في 24/11/2021 والمدلى بها في جلسة 29/11/2021 سيتضح لها بان المستأنف عليهم يعترفون بان الدين الذي بقي بذمتهم هو فقط 705.592,00 درهم وانه سبق لهم ان ادوا للعارضة مبلغ 100.000,00 درهم فانه لم يتبقى منه الا مبلغ 605.592,00 درهم ، و ان التقادم كما هو معلوم بالضرورة يكون مبنيا على قرينة الوفاء والتي لا يهدمها الا التصريح بعدم الوفاء والحال وان المستأنف عليهم يقرون ويعترفون من مذكرتهم بانهم لازالوا مدينين للعارضة الشيء الذي يكون معه الدفع بالتقادم غير مسموع، و يضاف الى ما ذكر ان المادة 390 من ق ل ع تنص على انه يحق للأشخاص الذين يحتج ضدهم بالتقادم ان يوجهوا اليمين للأشخاص الذين يتمسكون به ليقسموا ان الدين قد دفع فعلا ، ولا يسوغ توجيه اليمين لارامل هؤلاء، و ان هذا الفصل هو تأكيد لما ورد في الفصل 382 من ق ل ع من ان الدفع بالتقادم يجب ان يكون مقرونا بادعاء الأداء وانه في نازلتنا لا حاجة لتوجيه اليمين الى المستأنف عليهم ما داموا انهم يعترفون صراحة بعمارة ذمتهم حيال العارضة ، و انه يتبين للمحكمة بان ما اعتمدته المحكمة الابتدائية لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم، ملتمسة بقبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف وقرار محكمة النقض.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/7/2023 الفي جواب الوكيل المنصب في حق المستأنف عليهم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب على اعتبار ان المستأنف عليهم يعترفون بأن الدين الباقي بذمتهم هو 705.592 درهم وانهم أدوا مبلغ 100.000 درهم ليبقى بذمتهم 605.592,00 درهم وان التقادم مبني على قرينة الوفاء التي لا يهدمها إلا التصريح بعدم الوفاء والحال ان المستأنف عليهم يقرون بأنهم لازالوا مدينين مما يبقى الدفع بالتقادم غير مسموع إلا ان الأمر خلاف ذلك اذ ان الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات المنصوص عليها بالمادة الخامسة من مدونة التجارة وهو أطول تقادم وضع من اجل استقرار المعاملات وغير مبني على قرينة الوفاء وهو تقادم مسقط للدين وان منازعة المستأنف عليها في المديونية لا تهدم قرينة التقادم المذكور بوصفه تقادما مسقط لا تقادما مبنيا على قرينة الوفاء وان الاجتهاد المدلى به يتعلق بالدعوى الصرفية المبنية على الورقة التجارية كالكمبيالة والخاضعة لمقتضيات الفصل 228 من م.ت باعتباره تقادم قصير الامد مبني على قرينة الوفاء وليس التقادم الخمسي المطبق على نازلة الحال تفعيلا للمقتضى القانوني المومأ اليه أعلاه وان الثابت من أوراق الملف أن آخر توقف عن الأداء كان بتاريخ 15/4/2008 حسب الكشف الحسابي المدلى به بالملف وأن آخر قسط مستحق ولم يتم أداؤه كان بتاريخ 15/02/2010 كما ان الكشف الحسابي المدلى به من المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية يفيد أداء مبلغ 1000.000 درهم بتاريخ 11/09/2009 والحال ان المستأنفة لم تتقدم بدعواها الراهنة إلا بتاريخ 11/10/2021 وتوجيه انذار بالأداء في 11/8/2021 ولم تدل بما يفيد قطع أمد التقادم مما يجعل الطلب قد طاله التقادم المسقط ويكون حليفه الرفض وهو ما انتهى اليه الحكم المستأنف عن صواب مما يتعين التصريح بتأييده.
حيث انه من جهة أخرى تبين صحة ما دفع به الطاعن بخصوص الخطأ المادي المتسرب لديباجة الحكم المستأنف الذي ذكر اسم المدعي مؤسسة ل.ف. في حين ان الاسم الصحيح الوارد بالمقال الافتتاحي وباقي الوثائق هو مؤسسة م.م.ل.ف. مما ينبغي القول والتصريح بإصلاح الخطأ المادي على النحو المذكور.
حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع اصلاح الخطأ المادي المتسرب لاسم الشركة الطاعنة بجعله مؤسسة م.م.ل.ف. وتحميل المستأنفة الصائر.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025