La vente globale du fonds de commerce est valablement ordonnée lorsque le changement de siège social du débiteur est postérieur à l’engagement des poursuites (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63564

Identification

Réf

63564

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4690

Date de décision

24/07/2023

N° de dossier

2023/8205/2360

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, contestant d'une part la régularité de la signification de l'assignation au regard des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part la validité des actes de saisie effectués à une adresse qu'il prétendait ne plus être son siège social.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, en retenant que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant du refus de réception par une personne présente au siège social et dont la qualité a été mentionnée constitue un acte de notification valable, nonobstant le refus de cette dernière de décliner son identité. La cour relève ensuite que le changement de siège social et la résiliation du bail invoqués par le débiteur sont postérieurs au procès-verbal de carence qui a initié les mesures d'exécution.

Dès lors, la cour considère que les actes de procédure ont été valablement dirigés à l'adresse inscrite au registre du commerce, seule opposable aux tiers au moment des faits, rendant inopérant le moyen tiré du transfert ultérieur du siège. Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مقهى ب.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ20/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 2684بتاريخ 28/07/2022،في الملف عدد 1242/8205/2022، الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع الاذن بالبيع الاجمالي للأصل التجاري العائد للمدعى عليها شركة مقهى ب.م. الكائن بـ [العنوان] سلا والمقيد بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بسلا تحت عدد [المرجع الإداري] تحليلي عن طريق كتابة الضبط إذا لم تؤد المدعى عليها المبلغ المتخلذ بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم الى غاية يوم المزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل :

حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 09/03/2023 وتقدمت بطعنها بالتاريخ المذكور اعلاه، وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنفة تقدمتبواسطة نائبهابمقالين الافتتاحي و الاصلاحي للدعوى المقدمين لدى المحكمة التجارية بالرباط المسجلين والمؤداة عنهما الرسوم القضائية على التوالي بتاريخ 05/04/2022 و23/05/2022 و الذين يعرض فيهما انه دائن لشركة شركة مقهى ب.م. بمبلغ 72.028،43 درهم، كما هو ثابت بمقتضى الحكم رقم 787 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا في ملف نزاعات الشغل عدد 608/1501/2017، وبعد الطعن بالاستئناف اصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 146 بتاريخ 05/02/2019 قضى بتعديل الحكم الابتدائي المذكور وذلك بتخفيض الاجرة الى مبلغ 29.950،00 درهم وتأييده في الباقي حيث اصبح مجموع الدين هو 67.678،43 درهم، وأنه باشر إجراءات تنفيذ الحكم بموجب ملف تنفيذي عدد 4548/2019 عن طريق المفوض القضائي عبد الرحمان (ر.) ، إلا ان المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ مما ترتب عنه تحرير محضر امتناع في حقها بتاريخ 31/10/2019، وهو ما دفع بالمفوض القضائي المذكور الى إجراء حجز على الأصل التجاري وكذا حجز على منقولات الاصل التجاري العائد للمدعى عليها وقام بتقييده في السجل التجاري بتاريخ 18/11/2021، وحيث أنه بمقتضى ما نصت عليه المادة 113 من مدونة التجارة فإن من حق العارض اللجوء للمحكمة قصد الحصول على إذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها لأجله يلتمس الحكم بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك لشركة مقهى ب.م. المسجل بالمحكمة الابتدائية بسلا تحت عدد [المرجع الإداري] الكائن بـ [العنوان] سلا عن طريق كتابة الضبط إذا لم تؤد المدعى عليها المبلغ المتخلد بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم الى غاية يوم المزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. و أدلت بجلسة 19/05/2022 بالوثائق التالية: النسخة التنفيذية ونسخة عادية منالحكم القضائي رقم 787، نسخة من القرار الاستئنافي رقم 146، صورة شمسية منمحضر امتناع، صورة شمسية منالامر بإيقاع الحجز التحفظي على الاصل التجاري، صورة شمسية منشهادتي تسليم، صورة شمسية منمحضر حجز المنقولات ونمودج السجل التجاري للمدعى عليها بتقييد الحجز.

حيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

بخصوص خرق مقتضيات الفصل 36 و 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية:

إنه باطلاع المحكمة على الحكم المطعون فيه سيتضح لها بكل جلاء انه تضمن ضمن وقائعه انه تم إدراج الملف بجلسة 14/7/2022 واستوف اجل الرفض في حق المدعى عليها فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالحكم لجلسة 28/7/2022، و باطلاع المحكمة على استدعاء موضوع التبليغ المتعلق بجلسة 7/7/2022 فإنها تضمنت توصل المستخدم لديه التوصل حسب ذكره رفض الإدلاء بهويته، و ان هذا التبليغ اعتبرته المحكمة واسست عليه حكمها، رغم ان هذا التبليغ غير قانوني ولا يتوفر على الشروط القانونية لصحته، و ان شهادة التسليم لا تتضمن الشروط المنصوص عليها في اطار المادة 39 من ق.م.م لاعتبار الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا، و ان هذا التبليغ هو تبليغ غير صحيح لكون شهادة التسليم تضمنت الاشارة الى كون المستخدم لديه رفض دون ذكر اسمه او هويته او هل هذا الشخص المستخدم هو فعلا يعمل لدى الطاعنة ام لا ، لانه لا يكفي الاشارة الى ان المستخدم لديه رفض التبليغ ورفض تسلم الاستدعاء، وان محكمة الدرجة الاولى تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م لما اعتبرت شهادة تبليغ الاستدعاء التي ورد فيها رفض التوصل المستخدم لديه و رتبت عليها اثر القانوني معتبرة ان الطاعنة توصلت بشكل قانوني و تخلفت.

2 -عدم صحة التبليغ وعدم قانونيته:

بالرجوع الى مقال المستأنف عليه الافتتاحي سيتضح انه ضمن به عنوان الطاعنة الكائن بـ [العنوان] سلا، وان هذا العنوان الذي باشر فيه المستأنف عليه الاستدعاء لجلسة 7/7/2022 غير صحيح ويدل على زورية التبليغ، لكون مقرها الاجتماعي لم يعد بالعنوان الكائن بـ [العنوان] سلا، لكونه تم نقله الى العنوان الكائن بـ [العنوان] القنيطرة كما هو ثابت من محضر الاجتماع العام المنعقد بتاريخ 26/10/2021 ، وكذا بشهادة التسجيل المؤرخة بتاريخ 22/11/2021. وانه علاوة على كل ذلك، فانه للتدليل على انها لم يعد عنوانها بـ [العنوان] سلا، فإنها بتاريخ 28/10/2021 بادرت إلى فسخ عقد الكراء مع المكتري بخصوص العين كما هو ثابت من فسخ عقد الكراء المؤرخ في 28/10/2021.

و بناء عليه يبقى تبليغها بالاستدعاء للحضور لجلسة 7/7/2022 غير قانوني، وتفاديا لحرمانها من إحدى درجات التقاضي، فانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته قصد البث فيه من جديد طبقا للقانون بعد استدعاء الأطراف بصفة قانونية معحفظ البث في الصائر.

3 - نقصان التعليل الموازى لانعدامه:

اعتمدت المحكمة مصدرة الحكم في تعليلها للقول بالإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري العائد للعارضة على مجموعة من الإجراءات المتخذة من طرف المستأنف عليه والمتعلقة بتنفيذ القرار الصادر بتاريخ 05/2/2019 في الملف عدد 397/1501/18 وكذا على محضر الحجزالتحفظي على منقولات و اصل تجاري و ان جميع الإجراءات المتبعة من طرف المستأنف عليه، وكذا المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (ر.) غير صحيحة وغير قانونية، وخاصة منها المتعلقة بمحضر الحجز التحفظي على منقولات موضوع الملف التنفيذي 8821/2021 المؤرخة في 28/10/2021 .وانه لا يمكن ان يتصور ان يتم فسخ عقد الكراء بتاريخ 28/10/2021 ولم تعد متواجدة مقهى ب.م. بالعنوان الكائن بـ [العنوان] سلا و انتقالها إلى عنوان آخر بعد فسخ عقدالكراء لكونها لم تعد تواجدها واقعا بذلك العنوان ، لكن في نفس الوقت يحضر السيد المفوض القضائي ويقوم بتحرير محضر حجز تحفظي على منقولات في شخص لا علاقة له بها معتبرا إياه مسير المقهى دون الإدلاء بما يفيد ذلك أو كونه له علاقة شغلية بالعارضة أو عقد تسيير يمنح له صلاحية تسيير العين موضوع الحجز وان جميع الإجراءات المتخذة بنيت على باطل واستندت على أسس غير سليمة لا واقعا ولا قانونا ، و ان الإجراءات الواجبة قانونا والذي يلزم توفرها في محضر الحجز التحفظي على منقولات هي غير متوفرة ومخالفة لمقتضيات المادة 455 من ق م م والتي تنص صراحة على ما يلي:" إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد بحوزة المنفذ عليه قام عون التنفيذ بحسرها وترقيمها في محضر إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على احدعناصره". و بتبيان محضر الحجز التحفظي على منقولات فانه لا يتضمن ما نص عليه الفصل المذكور أعلاه، مما يجعل المحضر المذكور باطل و غير ذي أساس و لا يمكن الاعتداد به وترتيب عليه أي أثار قانوني في مواجهة العارضة أولا استنادا إلى كونه لا يتضمن الشكليات النظامية المتطلبة قانونا و الشروط المنصوص عليها في إطار المادة 455 من ق م م فضلا عن كونه تم في مقر غير مقر الطاعنةوان الحكم المطعون فيه لما أسس حكمه على وثائق غير سليمة ولا تتوفر فيها جميع المقتضيات القانونية ، معتمدا إياها كافية في بيع الأصل تجاري يكون تعليله تعليل غير سليم وغير مرتكز على أساس، الشيء الذي يقتضي معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع القول و الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 19/06/2023 عرض من خلاله ان الطاعن اعتبر أن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 36 و 37 و 39 من قانون المسطرة المدنية لأنه حسب زعمه أن شهادة تسليم الإستدعاء التي اعتمدها الحكم المستانف للقول بوقوع التبليغ قد تضمنت أن المستخدم لديه هو الذي توصل ورفض الإدلاء بهويته فاستنتج عن خطأ بأن التبليغ غير قانوني و أن عون التبليغ قد ذكر صفة المرخص له بالتوصل نيابة عن المبلغ إليه بموطنه الحقيقي و الذي يعتبر مستخدما لدى هذه الأخيرة، و هي صفة تنفي الجهالة عن صفة الشخص الذي توصل بالتبليغ لأن الإشارة إلى صفة المبلغ إليه تغني عن بيان اسم خصوصا إذا ما رفض المبلغ إليه الإدلاء بإسمه لعون التبليغ و هذا ما يحدث في العديد من المرات؛ لذلك فإن الإجتهاد القضائي كان واعيا بهذه الحالة خصوصا وأن القانون لم ينظمها فاعتبر في العديد من المرات أن إفصاح عون التبليغ عن صفة المبلغ إليه خصوصا إذا ما كان بالعنوان الحقيقي لهذا الأخير تغني عن ذكر اسمه كما جاء في القرار رقم 2633 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 17/12/1990 في الملف عدد 3051/1989 الذي جاء فيه : "... أكتفاء عون التبليغ بذكر صفة المرخص لها بالتوصل نيابة عن المبلغ إليه بموطنه الحقيقي والتي تعتبر والدة هذا الأخير واكتفائه بالإشارة في شهادة التسليم إلى أنها رفضت تسلم الطي التبليغي و كذا الإدلاء باسمها، يعتبر تبليغا قانونيا ونظاميا، وفقا لمقتضيات الفصول ،37 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية . وإنه تأسيسا على قواعد التبليغ الواردة في قانون المسطرة المدنية وكذا الاجتهاد لقضائي المذكور أعلاه فإن التبليغ للجلسة الأولى خلال المرحلة الإبتدائية جاء صحيحا ولآثاره مما يتعين معه رد الوسيلة المذكورة وتأييد الحكم المستأنف. كما دفع المستأنف بأن التبليغ الذي تم بالعنوان الكائن بـ [العنوان] سلا، هو تبليغ غير قانوني لأنه حسب زعم الطاعنة أن عنوانها تم نقله إلى [العنوان] القنيطرة مدلية بمحضر جمع عام. وانها قامت بتبليغ الطاعنة بعنوانها الوارد في السجل التجاري نموذج (ج) وهو العنوان التي لا زالت المستأنفة تمارس فيه نشاطاها لحد الساعة كما هو ثابت من وثيقة السجل التجاري المسحوبة حديثا بتاريخ 08/06/2023،وأنها لم تغير عنوانها بالسجل التجاري وهو العنوان القانوني الذي يجب لم تبلغ فيه بجميع المساطر القانونية، مما يجعل التبليغ الذي تم للطاعنة بعنوانها الوارد بالسجل التجاري هو قانوني و يتعين لذلك رد الوسيلة المذكورة وتأييد الحكم الإبتدائي. كما ان الطاعنة تتشبث بأن محضر الحجز التحفظي أجري بمخالفة للقانون؛ و أنه بالرجوع إلى محضر الحجز ستلاحظ المحكمة أنه قد تم وفقا للقانون كما أن إجراءات الحجز تمت وفقا لما ينص عليه القانون وهو الأمر الذي تأكد منه الحكم المطعون فيه فاستجاب لطلبه، مما يتعين معه تأييده. وادلى بنسخة من النموذج (ج) للسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] مستخرج بتاريخ 08/06/2023.

و بناء على جواب نائب المستأنفة بجلسة 17/07/2023 عرض من خلاله ان المستأنف عليه فسر مقتضيات الفصول 36 و 37 و 39 من ق م م على مقاسه معتمدا على اجتهادين صادرين عن محكمة النقض لكنهما لا ينطبقان على نازلة الحال بخصوص طلب الطاعنة موضوع الدعوى ، ذلك انها أكدت ضمن الأسباب المعتمدة الخرق السافر المقتضيات إجراءات التبليغ وعدم احترام المقتضيات الواجبة والأمرة فيالتبليغ ،وان شهادة التسليم لم تتضمن الشكليات و المواصفات المطلوبة يكون التبليغ صحيحا و نافدا ومنتجا لجميع أثاره القانونية، بخلاف ما تضمنته شهادة التسليم والتي لم تتضمن هوية المستخدم أو اسمه وباقي البيانات التي تخصه. وان عدم احترام مقتضيات الفصل 39 من ق م م يجعل التبليغ غير صحيح لكونه لم يحدد الشخص الذي صدر عنه الرفض حتى تتأكد المحكمة مما كان من بين الأشخاص الذين لهم الصفة في التوصل نيابة عنها. و ان العمل القضائي قد وقف عند هذا عدة مرات من خلال إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم بقصد البث فيه طبقا للقانون معتبرة أن التبليغ غير صحيح وغير قانوني ، و ان باقي الدفوعات اعتبر المستأنف عليه ان العنوان هو نفس عنوانها ، لكن الواقع خلاف ذلك من خلال الإدلاء بما يفيد فسخ عقد الكراء وتحويل عنوان المقهى المسماة ب.م. من العنوان الكائن بـ [العنوان] إلى العنوان الكائن بـ [العنوان] القنيطرة كما هو ثابت من محضر الجمع العام وشهادة التسجيل ويتضح مما تقدم أن جميع الإجراءات المتخذة في مسطرة الحجز قد انصبت على أصل تجاري لم يعد موجودا بنفس العنوان، كما ان الإجراءات الموالية هي بدورها تبقى غير سليمة ومخالفة للقانون ، وخاصة مقتضيات المادة 455 من ق م م .وبناءا عليه فان الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، وانها تطلب الأمر بإجراء تحقيق في الدعوى عن طريق الأمر بإجراء بحث بين أطراف الخصومة للتأكد من صحة ما أثير أعلاه ، وتبعا لذلك يتعين معه الأمر بإجراء بحث بين أطراف الخصومة لوقوف على الحقيقة و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب والقول بتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/07/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف خرقه لقواعد التبليغ و عدم صحته و نقصان التعليل .

وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة أن الإستدعاء لجلسة 07/07/2022 يعتبر قانونيا ما دام المفوض القضائي يشهد برفض المسؤول بالمقهى بتاريخ 28/06/2022 التوصل و رفض الإدلاء بهويته و ضمن شهادة التسليم أوصافه ، مما يتعين معه رد الدفع المثار بشأنها.

وحيث ان المفوض القضائي قد أنجز محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز بتاريخ 31/10/2019مما يستفاد معه أن المستأنف عليها قد باشرت إجراءات التنفيذ تطبيقا لمقتضيات الفصل 113 ق.م.م. خاصة وأن إنجاز المحضر يعتبر مباشرة لإجراءات الحجز التنفيذي، وانه و في غياب ما يفيد براءة ذمة الطاعن من المبالغ المطلوبة فإن المستأنف عليه يبقى محق في المطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ضمانا لاستخلاص دينها وذلك بعدما تعذر عليها الحصول عليه.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن تعليل الحكم المستأنف ناقص و كون الإجراءات المتبعة من قبل المستأنف عليه غير صحيحة و غير قانونية ، فإن المستأنف عليه سبق و أن أنجز محضر إمتناع بتاريخ 31/10/2019 و أن محضر الجمع العام الذي غير عنوان المقهى كان بتاريخ 26/10/2021 و أن فسخ عقد الكراء مصحح الإمضاء في 02/11/2021 و هو لاحق لمحضر الإمتناع المؤسس على قرار إستئنافي إجتماعي و أن نقل المقر الاجتماعي لا يمس بسلامة الإجراءات المتبعة ما دام لاحقا لمحضر الإمتناع و عدم كفاية ما يحجز فضلا على كون المنودج ج المؤرخ في 12/11/2021 يشير إلى كون عنوان المستأنفة هو [العنوان] سلا و هو العنوان التي تمت به جميع الإجراءات ، مما يتعين معه رد جميع الدفوع المثارة حول الإجراءات المتبعة.

و حيث إن الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به وجاء معللا تعليلا سليما لاستناده على مقتضيات المادة 113 ق.م.م. و ذلك بعد ثبوت مديونية المستأنفة ومباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهته دون جدوى، مما يبقى معه الاستئناف غير مؤسس قانونا ويتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف.

و حيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial