L’ouverture d’une procédure de sauvegarde impose au créancier de déclarer sa créance sous peine d’irrecevabilité de son action en paiement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63465

Identification

Réf

63465

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4472

Date de décision

12/07/2023

N° de dossier

2022/8202/4446

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelante soutenait principalement que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son profit, postérieurement au jugement, rendait l'action en paiement irrecevable. La cour relève que le jugement d'ouverture impose au créancier de se conformer aux règles de la procédure collective. Elle rappelle qu'en application de l'article 686 du code de commerce, l'ouverture d'une telle procédure entraîne la suspension des poursuites individuelles et l'obligation pour les créanciers de déclarer leurs créances. Faute pour le créancier d'avoir justifié de sa déclaration de créance auprès du syndic, régulièrement mis en cause, la cour considère que l'action en paiement est prématurée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به [شركة ف.د.د.م.د.إ.د.ب.] بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/07/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1302 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2021 في الملف عدد 8797/8235/2020 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ117.175,85درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

وبناء على المقال الإصلاحي الرامي الى ادخال واستدعاء السنديك المدلى به من المستأنفة بواسطة نائبها بتاريخ 17/5/2023

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 21/7/2022 حسب طي التبليغ وتقدمت بمقالها الإستئنافي بتاريخ 28/7/2022 داخل الأجل القانوني فيكون مقالها مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا

كما ان المقال الإصلاحي قدم ايضا وفق الشروط الشكلية ويكون حليفه القبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيه أنها وفي إطار معاملاتها التجارية مع [شركة ف.د.د.م.د.إ.د.ب.] شركة مجهولة الاسم المدعاة إختصارا "[ف.]" [Sté F.D.A.M.A.B. S.A « F. >>]أصبحت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 117.175.85 درهم من قبل أصل الدين والمعزز بكشف حساب مطابق للدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بانتظام والمدعم ب : الفاتورة17130780FP تاريخ 31/03/2017 مبلغ 12.099.78 و الفاتورة17131495FPتاريخ 30/04/2017 مبلغ 24.282.39 والفاتورة17132198FPتاريخ 30/05/2017 مبلغ 22.778.50 والفاتورة17132909FPتاريخ 30/06/2017 مبلغ 23.439.77 و الفاتورة17133580FP تاريخ 31/07/2017 مبلغ 21.928.72 و الفاتورة17134343FP تاريخ 31/08/2017 مبلغ 31.661.97 و الفاتورة17135103FPتاريخ 30/09/2017 مبلغ 24.953.67 والفاتورة17135840FPتاريخ 31/10/2017 مبلغ 20.606.20 والفاتورة17130208FPتاريخ 30/11/2017 مبلغ 4.000.00 و الفاتورة17136595FP تاريخ 30/11/2017مبلغ 9.736.10 ، وفي القانونمن حيث ثبوت الدين فإنه من المبادئ الأساسية في القانون التجاري الحرية في الإثبات بالنظر إلى المستندات المدلى بها من طرف المدعية فإن العلاقة قائمة بين الطرفين، كما أن الدين ثابت بمقتضى الكشف الحسابي المدلی به والمدعم بالفواتير المصحوبة ببونات التسليم ذلك أن كشف الحساب المدلى به مستخرج من الدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بانتظام وأنه من الثابت قانونا، فقها وقضاءا أن الكشوف الحسابية الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وأن الكشف الحسابي المدلی به مدعم بالفواتير وبونات التسليم المشار إليها أعلاه وهكذا فإن المدعية تكون محقة في طلب أداء المبلغ أعلاه أصلا للدين ، ومن حيث طلب التعويض فإن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم المطالبات المتعددة للمدعية بذلك ورغم بعث رسالة الإنذار بالأداء دون جدوى والمضاف وأن المدعية تكون محقة في طلب التعويض تحدده بكل إعتدال في مبلغ 12.000.00 درهم درهم (إثنا عشر ألف درهم) ومن حيث طلب الفوائد القانونية فإن الفوائد القانونية تعتبر بمثابة تعويض قانوني مرتبط بأداء دين معلوم المقدار ومنه فإن طلب المدعية بأداء المدعى عليها لفائدتها للفوائد القانونية وجيه ومبرر من الناحية القانونية ومنه يتعين الحكم بها لفائدة المدعيةإبتداءا من تاريخ الطلب إلى غاية الوفاء الفعلي والتام للدين ؛ وانتهى في مقالها بان التمست من المحكمة قبول الطلب شكلا وموضوعا في طلب أداء أصل الدينالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 117.175.85 درهم (مائة وسبعة عشر ألف ومائة وخمسة وسبعون درهم و85 سنتيم) من قبل أصل الدين و في طلب التعويضالحكم على الشركة المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن التقاعس في الأداء محدد في 12.000.00 درهم (إثنا عشر ألف درهم) من قبل التعويض عن التماطل التعسفي في الأداء و في طلب الفوائد القانونية الحكم على الشركة المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية الفوائد القانونية عن أصل الدين تحتسب إبتداء منتاريخ الطلب إلى غاية الوفاء الفعلي والتام للدين و شمول الحكم المرتقب صدوره بالنفاذ المعجل لثبوت الدين عملا بمقتضيات الفصل 147 من ق م موتحميل المدعى عليها الصائر كله ؛

و بناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 14/12/2020 جاء فيها أنه وعلاقة بالملف المشار إلى مراجعة أعلاه تدلي بالوثائق المتعلقة بأصل كشف حساب و أصول عشر (10) فاتورات مصحوبة بأصول بونات تسليمها وصورة من نموذج رقم (07) الخاص بالمدعى عليها و رسالة إنذار مع محضر تبليغها ورسالة إنذار مع بعيثة الإرسال وأصل المرجوع البريدي؛ ملتمسة ضمها إلى ملف القضية والحكم على ضوئها ووفق محرراتنا السابقة ؛

و بناء على مذكرة الدفع بعدم قبول الدعوى المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/01/2021 جاء فيها أساسا فيما يخص عدم صفة المدعية في التقاضي فإن الدعوى الحالية تبقى معيبة شكلا وأن الطلب مقدم باسم شركة [م.أ.] وأن المدعية أرفقت طلبها بصور من الفواتير الحاملة لتسمية [أ.ج.] وأن المقال مقدم باسم المدعية بمقرها الاجتماعي الكائن بـ [العنوان] وان الفواتير تشير الى مقر اجتماعي بـ [العنوان] وأنه هكذا فان الدعوى تكون مقدمة من غير ذي صفة ومستوجبة للقول بعدم القبول واحتياطيا فيما يخص رفض الطلب فإن المدعية اكتفت في مقالها بالإدلاء بوصولات تسليم وكشف حساب من صنعها وأن المدعية لم تدل بأية فاتورة تحمل خاتم الشركة المدعى عليهاوأنه كذلك فان المدعية لم تدل بأي بون الطلبية كما أنبونات التسليم غير موقع عليها من طرف المدعى عليها وأنه وبالنظر لكون المدعى عليها لم يسبق لها أن توصلت بأية فاتورة عن المدعية فان الطلب يبقى عديم الأساس بناءا عليه فإن الدعوى الحالية تبقى مستوجبة للحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعته واحتياطيا جدا أنه وكما تم بيانه أعلاه فإن المدعية أدلت بوصولات تسليم غير موقع عليها من قبل المدعى عليها وبالنظر لكونه لم يسبق لها أن توصلت بأية فاتورة، فإن المبلغ المطالب به يبقى بالتالي عديم الأساس ولا يمكن التحقق منه ؛ ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على عاتق رافعته شكلا و احتياطيا موضوعا سماع المدعية الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتقها و احتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مع تحميل المدعية صائرها وحفظ حق المدعى عليها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة؛

و بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 01/02/2021 جاء فيها حول عدم جدية الدفع كون دعوى المدعية وجهت من غير ذي صفةدفعت المدعى عليها بكون الدعوى الحالية قد وجهت من غير ذي صفة وأن المدعى عليها تتقاضى بسوء نية ضدا في مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وتود الإثراء على حساب المدعية بدون وجه حق وذلك أنه رجوع المحكمة إلى الفواتير المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للمدعية سيتبين لها أنها صادرة عن الطالبة - [شركة م.أ.]- مما يتبين معه أن صفة المدعية في الدعوى الحالية ثابتة وأن دفع المدعى عليها في هذا الباب مراده ربح مزيد من الوقت لا غير والإثراء على حساب المدعية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنه وعلى خلاف ما ذهبت إليه المدعى عليها فإن المقر الاجتماعيللمدعية - [شركة م.أ.]- هو العنوان المشار إليه في مقالها الافتتاحي للدعوى وهو الأمر الثابت من خلال نموذجها رقم "7" كالتالي [العنوان]، الدار البيضاء هذا الأخير- نفسه- تتضمنه الفاتورات موضوع دين المدعية ويتعين معه تبعا لذلك رد جميع دفوع المدعى عليها لعدم وجاهتها وعدم ارتكازها على أي معطی قانوني سليم ، وحول عدم جدية منازعة المدعى عليها في دين المدعية زعمت المدعى عليها بعدم حجية الفواتير المدلى بها من طرف المدعية في الدعوى الحالية وأنه وخلافا لمزاعم المدعى عليها فإن دين المدعية ثابت قبل كل شيء بمقتضى الفواتير المقبولة والتي تعتبر حجة أمام القضاء عملا بالفصل 417 من ق.ل.عوالمدعية ببونات التسليم المؤشر عليها بالقبول من لدن المدعى عليها وأن محكمة النقض استقرت على اعتبار مايلي " حيث إن الفصل 417 من ق.ل.ع ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من الفواتير المقبولة وأن الثابت من المستندات المعروضة على قضاء الموضوع أن الطاعنة عززت دعواها بثلاث فاتورات مرفقة بوصولات الحيازة الموقعة من طرف المطلوب وأن المحكمة لما استبعدت الفواتير المدلى بها بعلة أنها غير موقوة من طرف المطلوب والحال أنها مدعمة بوصولات التسليم الموقعة من طرف المطلوب تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس صحيح وعرضته للنقض" ( قرار محكمة النقض رقم 1927 الصادر بتاريخ 26/01/2001 في الملف عدد 001310 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص 141 وما يليها) وأنه وفي ظل خلو الملف من أية وثيقة تفيد أداء المدعى عليها للدين موضوع مطالبة المدعية الحالية فإن دفوع المدعى عليها جميعها والعدم سواء ؛ ملتمسة الحكم برد جميع دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم و الحكم تبعا لذلك وفق محررات المدعية الحالية والواردة ضمن مقالها الافتتاحي للدعوى؛ أرفقت مذكرته بنسخة من نموذج ''7'' للمدعية وقرار محكم النقض رقم 1927؛

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، فيما يخص خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 32 ق م م و 417 ق ل ع : ان العارضة قد أبرزت أمام محكمة الدرجة الأولى بأن الدعوى تبقى معيبة شكلا لكونها مقدمة باسم [م.أ.] في حين ان الوثائق المرفقة بالمقال صادرة عن [شركة أ.ج.] ، و أن هذا يكفي للقول بانعدام صفة المستأنف عليها في التقاضي ، وانه ينبغي بالتالي القول بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى مع تحميل المستأنف عليها الصائر ، و ان العارضة قد أبرزت كذلك أمام محكمة الدرجة الأولى بأن الدعوى تستوجب القول برفضها لكون المستأنف عليها لم تدل بأية فاتورة حاملة لخاتم وتوقيع الشركة العارضة وان وصولات التسليم المدلى بها كذلك غير حاملة لخاتم وتوقيع العارضة ، و أن قاضي الدرجة الأولى حينما اعتبر بان الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تعتبر حجة في الاثبات يكون قد خرق مقتضيات المادة 417 ق ل ع ، و ذلك أن الفقرة 2 من المادة 417 التي اعتمد عليها القاضي الابتدائي تنص على أنه: ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها ، و لكن أن القاضي الذي اعتمد على فواتير غير مقبولة وصادرة عن شركة غير الشركة المدعية يكون قد جعل قضاءه غير مرتكز على أساس صحيح، وانه ينبغي بالتالي القول بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

و فيما يخص تشبت العارضة بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة : ان العارضة تود التأكيد كذلك على انه قد صدر عن المحكمة بتاريخ 28/03/2022 قرارا تحت عدد 1521 في الملف 780/8315/2022 يقضي بفتح مسطرة الانقاذ في حقها ، و ان العارضة تتشبث بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة ، ملتمسة بالغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف و أصل طي التبليغ و صورة من القرار عدد 1521 الصادر في الملف 780/8315/2022

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/12/2022 جاء فيها أساسا من حيث الشكل أن المستأنفة تتمسك من خلال مقالها الإستئنافي بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة بدعوى تمتعها بفتح مسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم عدد 1521 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 28/03/2022 في الملف عدد 780/8315/2022، وانه بالرجوع لمقال المستأنفة سوف يلاحظ المجلس الموقر أنها لم تعمل على إدخال سنديك مسطرة الإنقاد في المسطرة الحالية خاصة وفتح مسطرة الإنقاد تم في تاريخ لاحق عن صدور الحكم المستأنف، بذلك يكون الإستئناف معيبا شكلا مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله، واحتياطيا من حيث الموضوع ، أن المستأنفة تعيب على الحكم إستجابته لطلب العارضة رغم أن الفواتير والوثائق المدلى بها من طرف العارضة صادرة عن [شركة أ.ج.]، وان هذا النعي عديم الأثر على إعتبار أن الوثائق المدلى بها وإن كانت تحمل إسم [أ.ج.] أي [مجموعة أ.] فإنها تحمل أيضا إسم العارضة [م.أ.] على إعتبار أن العارضة شركة في إطار مجموعة من الشركات التابعة [لمجموعة أ.] ، وان المستأنفة لم تنازع لا في المعاملة التجارية ولا في المديونية وإنما حصرت دفوعها في وسائل الإثبات، و أن العارضة أدلت بمجموعة من الفواتير معززة بوصولات الإستيلام ومؤشر عليها بختم المستأنفة، فضلا على سندات الطلب الصادرة عن المستأنفة نفسها ، وان الفواتير المدلى بها مستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة والممسوكة بانتظام تعتبر حجة في الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 25/01/2023 جاء فيها فيما يخص الدفع بعدم قبول الاستئناف ، ان المستأنف عليها اعتبرت بأن الاستئناف يبقى معيب شكلا لعدم إدخال السنديك في الدعوى ولكون فتح مسطرة الإنقاذ تم في تاريخ لاحق من صدور الحكم المستأنف ، وان هذا الدفع يبقى غير مقبول ، و ذلك أن السنديك لم يكن طرفا في الحكم المستأنف وأن المستأنفة هي التي تبقى ملزمة بإصلاح مقالها وبصفتها مدعية أصلية إدخال السنديك في الدعوى ، و أنه من جهة ثانية فإن القانون و ما استقر عليه القضاء يعتبران بأنه يمكن عدم إدخال حتى الطرف المحكوم عليه ابتدائيا، فكيف يعقل الدفع بعدم قبول الاستئناف لعدم إدخال طرف لم يصدر الحكم الابتدائي المستأنف في مواجهته خصوصا وأن السنديك لم يبلغ بهذا الحكم، وانه ينبغي بالتالي عدم اعتبار الدفع المثار بعدم قبول الاستئناف الحالي.

فيما يخص الجواب على الدفع المثار برد الاستئناف ، وان المستأنف عليها لم تقو على مناقشة ما أثارته العارضة بمقالها الاستئنافي عن عدم قبول الدعوى برمتها لخرقها المادة 686 من مدونة التجارة ، وان العارضة تتمسك بالتطبيق السليم للمادة 686 من مدونة التجارة ، وان المستأنفة هي التي تبقى ملزمة بإدخال السنديك في الدعوى وبالإدلاء بتصريحها بالدين لكونها المدعية الأصلية ، وان المشرع قد وضع مبدأ وقف المتابعات الفردية وكرس قاعدة وقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن بالتصريح بدينه وتواصل آنذاك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية ، وأمام عدم إدخال المستأنف عليها للسنديك في الدعوى وبعدم إدلائها بتصريحها بالدين، فإن دعوى الأداء الصادر فيها الحكم المطعون فيه تبقى مقدمة خرقا لمبدأ وقف المتابعات الفردية، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بمقال العارضة الاستئنافي.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/03/2023 جاء فيها حول الدفع بعدم إدخال سنديك مسطرة الإنقاذ: و انه لا جدال ان المستأنفة متعت بمسطرة الإنقاذ ، و ان السنديك طرف أساسي في جميع الدعاوي التي يكون أحد أطرافها متمتعا بمسطرة من مساطر صعوبات المقاولة نظرا لدوره في مراقبة تنفيذ المخططات ولاسيما مخطط الإنقاذ وإنجاز التقارير الدورية كما هو الحال بالنسبة لحالة المستأنفة تماشيا مع مقتضيات المادة 673 من م ت التي تنص على انه يكلف السنديك في مراقبة تنفيذ مخطط الإنقاذ وتيسير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداءا من تاريخ صدور الحكم، ملتمسة الحكم وفق كتابات العارضة.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 01/03/2023 جاء فيها أن العارضة تود تأكيد ما جاء في محرراتها السابقة والمتعلقة أساسا بعدم قبول الاستئناف ، و ان العارضة تود تاكيد كذلك الدفع المثار بعدم قبول الدعوى برمتها لخرقها المادة 686 من مدونة التجارة ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بمقال العارضة الاستئنافي.

وبناء على مستنتجات النيابة الرامية الى تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على مقال اصلاحي رام الى ادخال واستدعاء السنديك المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 17/5/2023 جاء فيها أن المحكمة قد أخرجت الملف من المداولة لاشعار نائب المستأنفة بإصلاح المسطرة ، و أن العارضة تبقى محقة في المطالبة بمواصلة الدعوى بحضور السنديك بعد استدعائه ، ملتمسة التصريح بمواصلة الدعوى بحضور السنديك [عبد الرحمان (ا.)] والحكم وفق مقالها الإستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 31/05/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/07/2023 تقرر تمديدها لجلسة 12/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه.

حيث تبين بالإطلاع على اوراق الملف وخاصة القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 28/3/2022 في الملف 780/8315/2022 أنه قضى بفتح مسطرة الإنقاذ في حق المستأنفة وقد ادلت هذه الأخيرة بمقال اصلاحي لإدخال السنديك المنتدب في ملف المسطرة في حين لم تدل المستأنف عليها بما يفيد التصريح بدينها موضوع الطلب الحالي رغم علمها بفتح المسطرة وادخال السنديك من خلال الإطلاع على مذكرات الطاعنة التعقيبية وحضور دفاعها للجلسة.

حيث انه بثبوت خضوع الطاعنة لمسطرة الإنقاذ وعدم ادلاء الطرف المستأنف عليها بالتصريح بالدين ، وانه عملا بمقتضيات الفصل 686 م .ت فإن دعوى الأداء الصادرة بشأنها الحكم موضوع الطعن الحالي قدمت مخالفة للمقتضى القانوني المذكور وسابقة لأوانها ويبقى حليفها عدم القبول مما يتعين تبعا لذلك التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا.

حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الاصلاحي

في الموضوع :

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté