L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs d’une décision d’irrecevabilité, lesquels constituent une présomption légale ne pouvant être rediscutée (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63332

Identification

Réf

63332

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4232

Date de décision

27/06/2023

N° de dossier

2023/8202/1273

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision d'irrecevabilité dans le cadre d'une action en paiement consécutive à la résiliation d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du sous-traitant au motif que l'action en indemnisation était prématurée, faute de résiliation judiciaire préalable du contrat. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat principal entraînait de plein droit celle du contrat de sous-traitance, rendant inutile une action en résiliation distincte. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel, rendue entre les mêmes parties pour un objet identique, avait déjà jugé que la demande d'indemnisation était subordonnée à la résiliation judiciaire préalable du contrat de sous-traitance. La cour retient que les motifs de cette décision antérieure, bien qu'ayant statué sur une irrecevabilité, constituent une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, le sous-traitant ne peut plus contester cette exigence de résiliation judiciaire préalable, le point de droit ayant été définitivement tranché entre les parties. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت.ع.ا. بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/04/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4651 بتاريخ 07/05/2019 في الملف عدد 3404/8202/2019 ، القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة ت.ع.ا. بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة ت.ع.ا. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2019 عرضت فيه أنها وفي إطار الصفقة رقم S/10/198 التي تتعلق بأشغال إعادة ترميم الطريق في النقطة الكيلومترية 104 للطريق السيار المؤدي من الرباط إلى فاس والتي عهدت للمدعى عليها من طرف الشركة و.ل.س. تعاقدت من الباطن مع العارضة من أجل قيام هذه الأخيرة بعدة أشغال ومنها على الخصوص القيام بأشغال باطنية في الطريق السيار حسب ما تمليه العقدة الرابطة بين الطرفين إلا أنه بتاريخ 21 شتنبر 2010 بعثت المدعى عليها إلى العارضة برسالة تخبرها فيها بأنه تم بأمر من الشركة و.ل.س. إلغاء الأشغال المبرمجة في الصفقة السالفة الذكر ومن بينها الأشغال التي كلفت بها العارضة في إطار العقدة من الباطن التي وقع الإتفاق عليها، وفي نفس الرسالة طلبت المدعى عليها من العارضة إيقاف هذه الأشغال بصفة نهائية ومن أجل تحديد التعويض الإجمالي بسبب إلغاء الصفقة والأشغال التي أنجزت سواء من طرف شركة أ.ك.ل. أو العارضة فإن الشركة و.ل.س. وافقت مبدئيا على التعويض وكما جاء في رسالتها بتاريخ 26 يناير 2011 قدمت المدعى عليها اقتراحا لهذا التعويض مبلغا إجماليا قدره 7.950.998,92 درهما الذي وافقت عليه الشركة و.ل.س. بعد تخفيض بنسبة 14 % وبذلك أصبح المبلغ الموازي للتعويض الإجمالي والمتفق عليه بين الأطراف هو 6.551.271,00 درهما وفي هذا الإطار طلبت المدعى عليها من العارضة في نفس الرسالة تخفيضا بنفس النسبة أي %14 من تعويض العارضة وبتاريخ 28 يناير 2011 بعثت العارضة برسالة توافق فيها على العروض المقدمة والتي تحدد المبلغ الإجمالي لتعويضها في 1.406.860,00 درهما تسقط منه قيمة الآليات المرجوعة إلى الشركة المدعى عليها وقدرها 350,000,00 درهم فيصبح المبلغ المتفق عليه حينئذ هو 1.056.860,00 درهم وبناء على هذا الإتفاق حددت العارضة في الفاتورة رقم 73/11 بتاريخ 07 دجنبر 2011 هذا المبلغ مع إضافة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة %20 ليصبح المبلغ الإجمالي هو 1.268.232,00 درهما وتبعا لهذه المراسلات وتنفيذا للإتفاقات الكتابية فقد أدت المدعى عليها للعارضة حسب رسالتها المؤرخة في 2012/02/08 تسبيقا عن هذا التعويض قدره 500.000,00 درهم وبهذا يصبح الرصيد هو 768.232,00 درهما وتبعا لذلك يتبين واضحا أن المدعى عليها عجزت عن تنفيذ إلتزاماتها التعاقدية الناشئة عن المراسلات المتبادلة، مما اضطر العارضة بمطالبتها بالتعويض عند رفضها تنفيذ التزاماتها وذلك بواسطة رسالتين الأولى المؤرخة في 16 يونيو 2014 والثانية بتاريخ 10 يوليوز 2014 ، لذلك تلتمس العارضة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها أصل الدين الذي قدره 768.232,00 درهما وكذا فوائد التأخير عن تنفيذ التزاماتها تجاهها بما قدره 602,827,00 درهما مع الفوائد القانونية إبتداء من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وكذا تعويض عن التماطل وضرورة اللجوء إلى القضاء قدره 150.000,00 درهم وبتحميل المدعى عليها كافة المصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وعزز المقال بنسخة من عقد الصفقة - نسخة من فاتورة عدد 73/11 ونسخ رسائل ورسالة إنذارية مع الإشعار بالإستيلام .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/04/2019 جاء فيها أن المدعية سبق وان تقدمت بذات الدعوى في مواجهة العارضة أمام هاته المحكمة وفي نفس الموضوع وطالبت بنفس المطالبة الحالية وهي الدعوى التي كانت موضوع الملف التجاري عدد 4583/8202/2015 والتي صدر فيها حكم قضى بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه بعلة أن الإطار القانوني للدعوى يندرج في إطار دعوى التعويض عن فسخ صفقة من الباطن أبرمت بين الطرفين وتتعلق بإقامة تثبيت جوانب الجدران للمصرف 38 بالنقطة الكيلومترية 104 للطريق السيار المؤدي من الرباط إلى فاس وأنه يجب لاستحقاق المدعية للتعويض المشار إليه أعلاه أن تثبت بأنها فعلا تعرضت لأضرار محققة وجب التعويض عنها وهو ما لم تعمل على إثباته وعدم إثباتها لوجود اتفاق بين الطرفين يتضمن تحديد مبلغ محدد كتعويض يجعل طلبها مختلا ويتعين التصريح بعدم قبوله شكلا هذا الملف كان موضوع استئناف من المدعية وهو الاستئناف الذي فتح له الملف عدد 2017/8202/4551 انتهى بصدور قرار بتاريخ 06/02/2017 قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر بعلة ان وقائع الدعوى تندرج في إطار دعوى المسؤولة العقدية التي تقتضي لقيامها توافر عناصرها الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وأن طلب التعويض سابق لأوانه ما دام أن العقد لازال قائما بين الطرفين ولم يتم فسخه مما يتضح أن ذات الدعوى وفي نفس الموضوع والسبب وبين نفس الأطراف لا تعسف المدعية مرة أخرى في إقامة دعوى ثانية تأسيسا على مقتضيات سبقية البث فيها باعتبار أن القرار المستدل به و الصادر بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم القبول تعلق بوسائل الإثبات وهو الأمر الذي يجعل ا لقرار الصادر في هذا الشأن حائز لحجية قوة الشيء المقضي به خاصة وان القرار استجمع فيه الاتحاد الثلاثي من وحدة موضوع وسبب واتحاد الخصوم وهو الأمر الذي يتعين معه رد الطلب الحالي لفائدة القانون تجنبا لوقوع تناقض بين حكمين قضائيين بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع ولذات السبب ومن حيث الموضوع أن العارضة غير مدينة بأية مبالغ للمدعية كما ان هاته الأخيرة لم تقم بانجاز أي أشغال لفائدة العارضة عكس ما تدعيه بما يناسب والتصريح برفض الطلب لذلك تلتمس العارضة أساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 23/04/2019 جاء فيها أنه غاب عن ذهن المدعى عليها أن الأمر يتعلق فقط بعدم قبول الدعوى وليس برفض الطلب وأن العارضة تقدمت بمقالها والذي جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية والقانونية التي تثبت تعرضها للضرر نتيجة عدم تنفيذ شركة أ.ك.ل. للالتزام الملقى على عاتقها تجاه العارضة التي نفذت جميع التزاماتها تجاه المدعى عليها أي نفذت جميع الأشغال التي تم الإتفاق عليها بين الطرفين حسب عقد الصفقة الرابط بينهما وأن المدعى عليها راسلت العارضة برسالة إخبارية بتاريخ 21 شتنبر 2010 بإيقاف باقي الأشغال المبرمجة في إطار العقدة من الباطن وبإيقاف هذه الأشغال بصفة نهائية وأن المدعى عليها أدت للعارضة مبلغ 500.000,00 درهم كتسبيق في الأداء للأشغال التي أنجزتها وأن المدعى عليها إقترحت تعويضا إجماليا قدره 7.950.998,92 درهما على العارضة على قيمة الأشغال التي قامت بها وعن الخسائر التي تعرضت لها وهذا ما يثبت أن هناك علاقة تعاقدية قائمة بين الطرفين نتج عنها أضرار مادية فادحة جراء مطالبة المدعى عليها العارضة بإيقاف تنفيذ جميع الأشغال وأن المدعى عليها لا تنفي العلاقة التعاقدية بين الطرفين ولا تنفي كذلك مطالبتها للعارضة بإيقاف الأشغال ولا تنفي بأن العارضة لم تف بالتزاماتها فالمدعى عليها تقر بأن الخطأ ناتج عنها وأنها أدت كتعويض مسبق قدره 500.000,00 درهم على أن تتم أداء باقي المبلغ المتفق عليه للعارضة من بعد وهو ما لم تفعل وتقاعست عن الأداء بدون أي مبرر وسبب قانوني وأن العارضة ولحسن نيتها في التقاضي فهي تلتمس إجراء خبرة لتحديد الخسائر التي تعرضت لها جراء فسخ العقد من طرف المدعى عليها وما نتج عن ذلك من أضرار مادية فادحة جعلت العارضة معرضة لصعوبة إقتصادية وخصوصا وأنها سخرت لهذه الصفقة إمكانية بشرية وآليات وسائل للعمل جد ضخمة جعلها ملزمة بأداء مصاريف باهظة وأن دفوعات المدعى عليها المتعلقة بسبقية البث لا تنبني على أي أساس مادام أن العارضة قدمت مقالها وفق الشروط المتطلبة قانونا وما دام أن هناك ضرر وعلاقة سببية مما ينبغي رد جميع دفوعات المدعى عليها لكونها لا تنبني على أي أساس قانوني سليم والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوی .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيت تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به، لأنه بالرجوع لوثائق الملف، سيتضح بأن الإلتزام الذي يجمع المستأنفة مع بالمستأنف عليها هو بمثابة عقد من الباطن وتابع للعقد الأصلي الذي يجمع شركة ط.س.ب. والمستأنف عليها، مما يجعل العقد الرابط بين الطاعنة والمستأنف عليها يبقى مرتبطا وجودا وعدما بالعقد الأصلي ، أي أن فسخ العقد الأخير يؤدي بالتبعية إلى فسخ العقد من الباطن ، وبما أن محل الإلتزام الأصلي أضحى غير موجود، فإنه لا داعي لرفع دعوى الفسخ أمام القضاء مادام ان العقد مفسوخا بناء على طلب المستأنف عليه بإيقاف الأشغال في مراسلاتها للطاعنة ، وان ما يؤكد واقعة الفسخ هو الرسائل الموجهة بهذا الخصوص وكذا الإتفاق الحاصل بينهما حول تحديد قيمة التعويضات المستحقة للعارضة ، وكذا بناء على الأداء الجزئي المحدد في مبلغ 500.000,00 درهم، مما يجعل العقد الرابط بين الطاعنة والمستأنف عليها مفسوخا كتحصيل حاصل ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإستئنافي . وأرفق المقال بنسخة حكم وصور من مراسلات وصورة من شيك .

وبتاريخ 23/05/2023 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ، انه خلافا لمزاعم المستأنفة فإن العقد الرابط بينهما ليس ملحقا للعقد وان أطراف العقد الأصلي تبقى مختلفة وان المستأنفة ليست طرفا فيه وانه لإستحقاق المستأنفة للتعويض يتعين عليها إثبات أنها فعلا تعرضت لأضرار محققة وجب التعويض عنها وهو ما لم تعمل على إثباته وان ما تطالب به المستأنفة سبق ان طالبت به بمقتضى دعوى سابقة تم البث فيها استئنافيا برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وأرفق المذكرة بنسخة من حكم وصورة من قرار وصورة من مقال .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/06/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه لم يسبق للعارضة أن صرحت بأن العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها ملحق عقد وان ما أشارت إليه هو انه عقد من الباطن ، والمرتبط وجودا وعدما بالعقد الأصلي ، وان الحكم المستدل به من قبل المستأنف عليها قضى بعدم قبول الطلب وتم تأييده استئنافيا، وان الحكم المذكور لا يمنعها من إعادة تقديم الدعوى من جديد ، والتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 27/06/2023 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم فيما اعتبره من أن طلبها الرامي إلى التعويض متوقف على فسخ العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها والحال أن العقد المذكور هو عقد من الباطن مرتبط وجودا وعدما مع العقد الأصلي الرابط بين صاحبة المشروع شركة ط.س. والمستأنف عليها والذي تم فسخه، وان وضع حد للعقد الأصلي يؤدي بالتبعية إلى وضع حد للعقد من الباطن الذي يصبح غير موجود دون المطالبة بفسخه، كما ان واقعة الفسخ تبقى ثابتة من خلال الرسائل الموجهة للمستأنف عليها من قبل صاحب المشروع والتعويض المقترح عن إنهاء الصفقة والأداء الجزئي للدين .

لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة تطالب من خلال مقالها الإفتتاحي بأداء قيمة ما تبقى من التعويض المتفق عليه عن فسخ الصفقة بمبلغ 768.232,00 درهما مع الفوائد التعاقدية عن التأخير والتعويض عن التماطل واللجوء إلى القضاء ، وهي الدعوى التي دفعت المستأنف عليها من خلال مذكرتها الجوابية بسبقية البث فيها، وإذا كانت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت بأن موجبات سبقية البث في النازلة غير متوفرة واعتمدت على القرار الإستئنافي موضوع الدفع بسبقية البث للقول بأنه يتعين ثبوت واقعة الفسخ حتى تكون دعوى التعويض مؤسسة ، فإنه من جهة فإن طلبات المستأنفة موضوع الدعوى الماثلة تبقى هي نفس الطلبات موضوع القرار الإستئنافي عدد 673 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/02/2018 ملف عدد 5451/8202/2017 والذي التمست المستأنفة من خلال المقال الإفتتاحي الحكم لفائدتها بمبلغ 768.232,00 درهم مع لفوائد التأخير ومبلغ 384.000,00 درهم والفوائد القانونية وتعويض عن التماطل 100.000,00 درهم ، وصدر حكم قضى بعدم قبول الطلب وتم تأييده استئنافيا من خلال القرار المذكور بالعلة التالية : " وحيث ان الدعوى بما تتبينه من وقائعها تندرج في إطار دعوى المسؤولية العقدية التي تقتضي لقيامها توافر عناصرها الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، علما ان العقد أساس العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين لم يقع التصريح بفسخه قضاء ولم تطالب الطاعنة بذلك بموجب دعواها الحالية ، مما يبقى معه طلب التعويض سابق لأوانه مادام أن العقد لا يزال قائما بين طرفيه ولم يتم فسخه "، ومؤدى ذلك ان القرار الإستئنافي المذكور وإن قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب، فإنه حسم في كون دعوى المستأنفة مرتبطة بفسخ العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها أولا ، مما لا يمكن معه للمستأنفة مناقشة نفس الدفوع المذكورة من خلال الدعوى الماثلة بدعوى أن فسخ العقد الأصلي الرابط بين صاحبة المشروع والمستأنف عليها يؤدي بالتبعية إلى فسخ العقد التبعي من الباطن ، لأن حيثيات القرار الإستئنافي المذكور تعتبر قرينة قانونية ناتجة عن قرار استئنافي سابق حسم فيها ولا يمكن إعادة مناقشتها إلا من خلال الطعن في القرار المذكور استنادا للفصلين 450 و 453 من ق.ل.ع ، مما تبقى معه الدفوع المتمسك بها من قبل الطاعنة غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد إستنئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل:

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile