Réf
63215
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3919
Date de décision
13/06/2023
N° de dossier
2022/8206/6134
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Ultra petita, Procédure civile, Paiement des loyers, Limites de la saisine de la cour, Effet dévolutif de l'appel, Cassation et renvoi, Bail commercial, Appel partiel, Appel incident
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion.
L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en réduisant le montant des loyers, en l'absence d'appel incident du preneur sur ce chef de demande.
Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de renvoi retient que les prétentions du preneur relatives à des paiements partiels, n'ayant pas été formalisées par un appel incident, ne peuvent être examinées. En conséquence, elle confirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs initialement fixés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة مليكة (ت.) أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي ورثة المرحوم سعيد (ت.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3067 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/3/2019 في الملف عدد 2715/8206/2019 الذي قضى بعدم قبول طلب الفسخ وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للطاعنين مبلغ 68000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2017 إلى غاية يناير 2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت بقبول الاستئناف .
حيث انه بعد تعيين الملف بإحدى جلسات هذه المحكمة بعد النقض الجزئي و الإحالة و استدعاء الأطراف رجعت شهادة التسليم المتعلقة بالطرف المستانف بملاحظة ان المستانفة مليكة (ت.) توفيت فادلى ورثتها بمذكرة بعد النقض و التي تعتبر طلبا لمواصلة الدعوى ، و تطبيقا لمقتضيات الفصل 114 من قانون المسطرة المدنية فانه يتعين قبول طلب مواصلة الدعوى من قبل ورثة مليكة (ت.) .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يتملكون المحل التجاري الواقع بـ [العنوان] بالدار البيضاء والذي تشغله على وجه الكراء شركة س.ا.م. بسومة شهرية قدرها 4000 درهم، وأن المدعى عليها تختلف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح شتنبر 2017 الشيء الذي اضطر العارضون معه إلى ان وجهوا لها بإنذار بأداء مبلغ 64.000,00 درهم من قبل واجبات الكراء 16 شهرا تبتدئ من فاتح شتنبر 2017 إلى غاية متم دجنبر 2018 وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة فسخ عقد الكراء والإفراغ، وأن المدعى عليها توصلت بتبليغ الإنذار أو الإفراغ بواسطة المفوض القضائي السيد الحسين (م.) بتاريخ 17/12/2018 إلا أنها لم تبادر إلى أداء ما بذمتها لا داخل أجل 15 يوما الشيء الذي يكون معه المدعين محقون في اللجوء إلى العدالة لإجبارها على أداء مبلغ 68.000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء إلى غاية متم يناير 2019، وأنه بالنظر لثبوت تماطل المدعى عليها في الأداء وثبوت أن التماطل في أداء الكراء يشكل سببا خطيرا يوجب فسخ الكراء، لأجله يلتمسون الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعين مبلغ 68.000 درهم من قبل واجبات كراء 17 شهرا تبتدئ من فاتح شتنبر 2017 إلى متم يناير 2019 مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، والتصريح بفسخ عقد الكراء الرابط بين المدعين وبين المدعى عليها والحكم تبعا لذلك بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الواقع بـ [العنوان] بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ والنفاذ المعجل و الصائر.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون مؤسسين استئنافهم على ما يلي :
أن الحكم المستأنف ولئن صادف الصواب فيما قضى به من أداء واجبات الكراء إلا أنه لم يكن كذلك بالنسبة لما قضى به بشأن طلب الإفراغ . وبمراجعة المقال الافتتاحي للدعوى يتجلى أنه تضمن في صفحته الأولى أن الأمر يتعلق ب" مقال رام إلى المصادقة على إنذار بالأداء والإفراغ" الشيء الذي يعكس بوضوح ملتمس العارضين هو المصادقة على الإنذار الذي توصلت به المستأنف عليها وظل بدون جدوى لعدم أدائها واجبات الكراء لا داخل أجل 15 يوما ولا اثره وأن المناط الأصلي للحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري من العين المكراة لعدم أداء الكراء، هو فسخ عقد الكراء للإخلال بأحد شروطه وهو أداء الكراء، ومن تم فإن طلب فسخ العقد والإفراغ يبقى مرتكزا على أساس قانوني سليم ولا يتعارض أبدا في جوهره مع مقتضيات القانون 16/49، فإن طلب العارضين فسخ عقد الكراء وفقا للمادة 33 من نفس القانون مرتكز على أساس ويتعين الاستجابة له من هذه الوجهة. وفي الأخير وفي جميع الأحوال، فلا يخفى على المحكمة أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، ومن تم فإن العارضين يكونون محقين في طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم ترتيبا عليه بإفراغ المستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية.
والتمسوا التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات الكراء، وإلغائه فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ، وبعد التصدي الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 17/12/2018 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الواقع بـ [العنوان] بالدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بالنسخة التبليغية من الحكم المستأنف ونسخة من عقد الكراء.
حيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 8/1/2020 أنه جاء في المادة 26 من القانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، على أنه "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا"... "وفي حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه، يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه" بينما يجوز للمكري أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل، في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة تضمين عقد الكراء شرطا فاسخا، بشرط توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى، وبعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل طبقا للمادة 33 من القانون 16/49 وأن الحكم الابتدائي كان صائبا وعلل تعليلا سليما لا شبهة فيه، خصوصا أن المستأنفين اعتمدوا في طلبهم على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للعارضة، دون أن يلتمسوا المصادقة عليه والتمسوا فسخ عقد الكراء خلافا للمادة 33 المذكورة أعلاه وبالتالي فإن الحكم بعدم قبول الطلب له ما يبرره. ومن جهة أخرى وتبيانا لحسن نية العارضة، فإنها خلال سريان الدعوى أدت للطرف المستأنف ما مجموعه 60000 درهم.
والتمست تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله فيما يخص الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة العارضة والأخذ بعين الاعتبار أداءها لمبلغ 60000 درهم خلال سريان الدعوى بين يدي المستأنفين وتحميل المستأنفين الصائر.
وحيث عقب دفاع المستأنفين بجلسة 14/1/2020 أن أول ما ستلاحظه المحكمة هو مدى الخلط الذي وقعت فيه المستأنف عليها في المفاهيم القانونية التي تضمنتها مقتضيات المادتين المحتج بهما، وفعلا فإن المادة 23 من القانون المذكور تنظم مسطرة التصديق على الإنذار بالأداء الموجه من قبل المالك للمكتري وهي مسطرة مغايرة تماما سواء من حيث الموضوع أو من حيث الإجراءات للمسطرة الحالية. وبالنسبة لمقتضيات المادة 33 من نفس القانون فإن عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع والمدلى به رفقة المقال الاستئنافي قد تضمن شرطا فاسخا يفعل بصفة آلية عند عدم احترام بنوده أو عند عدم أداء واجبات الكراء الحالة وأن المناقشة التي أثارتها المدعى عليها لا ترتكز فعلا على أي أساس واقعي أو قانوني وهي لا توهن وسائل الاستئناف التي اعتمدها العارضون في شيء والتمست المستأنف عليها تعديل الحكم الابتدائي والإشهاد لها بأنها أدت للعارضين مبلغ 60.000,00 درهم خلال جريان المسطرة وأن مثل هذا الطلب لا يمكن أن يقدم إلا في سياق استئناف أصلي أو استئناف فرعي من قبل المستأنف عليها، ومن جهة أخرى ان هاته الأخيرة لم تدلي أبدا بما يثبت هذا الأداء المزعوم، الشيء الذي يتعين معه التصريح برد جميع دفوعاتها في هذا الشأن.
والتمست الحكم وفق كتاباتها السابقة والحالية.
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم238 تاريخ 22/01/2020 في الملف عدد 5686/8206/2019 قضى في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ والحكم من جديد بقبوله شكلا والحكم على المستأنف عليها بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء مع تأييده مبدئيا في الباقي مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود 32000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 740/2 مؤرخ في 27/10/2022 في الملف التجاري عدد 1257/3/2/2020 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : ''حيث ينعى الطالبون على القرار خرق مقتضيات الفصلين 3 و 135 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم استأنفوا الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بعدم قبول طلب الإفراغ فقط، وأنهم لم يناقشوا الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء ، وحددوا طلباتهم في إلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ والحكم من جديد بإفراغ المطلوبة من المحل التجاري المدعى فيه مع تأييده في باقي مقتضياته أي في باقي ما قضى به من أداء الكراء ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن استجابت لطلبهم المتعلق بالإفراغ إلا أنها ناقشت الكراء من جديد وعدلت من واجبات الكراء المحكوم بها بعد إجراء عملية الخصم، على الرغم من عدم إثارة ذلك من طرف الطالبين أو من طرف المطلوبة عن طريق استئناف فرعي، فتكون بذلك قد بتت في ما لم يطلب منها وخرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المقاطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض .
حيث إنه بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين على المحكمة أن تبت حدود طلبات الأطراف ، والثابت أن الطالبين استأنفوا الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بعدم قبول طلبهم الرامي إلى الإفراغ وطلبوا تأييد الحكم في ما قضى به من أداء ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون ماقم فيه بعدما فصلت في طلب الإفراغ ناقشت من جديد واجبات الكراء وخفضت المبلغ المحكوم به لفائدة الطالبين بعد إجراء عملية الخصم الى مبلغ 32.000 درهم والحال أن ذلك لم يتم إثارته لا من طرف الطالبين ولا من طرف المطلوبة عن طريق استئناف فرعي، فتكون بذلك قد بتت في ما لم يطلب منها وخرقت الفصل 3 المذكور مما عرض قرارها للنقض . ''
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بعد النقض بواسطة نائبها بجلسة 16/05/2023 التي جاء فيها أنه يتفحص قرار الإحالة نجده قد بني على حيثية واحدة والمتمثلة في تجاوز حدود طلبات الأطراف طبقا للمادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية فالعارضة سبق لها استئناف الحكم الابتدائي الصادر في النازلة في شقه المتعلق بعدم قبول طلب الافراغ فقط ولم تتناول شق الأداء بأي مناقشة بمقتضى مقاله الاستئنافي، بمعنى أن مناط الدعوى المذكورة امام محكمة الاستئناف هو إلغاء الحكم الابتدائي في شق عدم قبول طلب الافراغ والتصريح من جديد بقبوله والحكم بإفراغ المستأنف عليه تماشيا مع قاعدة لا يدار أحد باستئنافه فالعارضة سبق لها انذار المستأنف عليه من أجل أداء ما بذمته من واجبات كرائية المسطرة بالإنذار فأمهلته 15 يوما من أجل الأداء ورغم توصله تقاعس عن الأداء مما يجعله في حالة مطل الذي يعد من أسباب المطالبة بالإفراغ وجميع الوثائق المدلى بها من طرف العارضة تؤكد هذا المعطى، والمستأنف عليه لم يأتي نهائيا بما يخالفها على الاطلاق ولم يدلي بأية حجة تفيد التخلص من الالتزام الملقى على عاتقه مقابل الانتفاع بالعين المكراة وأن المحكمة الابتدائية عندما سطرت الحكم بالأداء ولم تجعله سبب الافراغ خالفت بذلك صريح النصوص القانونية فطبيعة الدعوى ومجريات النازلة والعبرة بمنطوق الوثائق وصريح العبارات القانونية والاثار المترتبة عنها ، فالمنحى الذي ذهبت اليه الم الابتدائية لم يصادف على الاطلاق الصواب ومتناقض فيما تثنيه، فثبوت التماطل في المستأنف عليه يجعل واقعة الفسخ والافراغ ضرورة قانونية ملحة يتعين الاستجابة لها. المستأنف عليه لم ينازع فيها لا ابتدائيا ولا استئنافيا ما دام لم يتقدم بأي طلب قانوني مؤدى عنه الرسوم القضائية بل مجرد مزاعم لغوية فقط غير خاضعة نهائيا للرقابة القضائية ما دام ان المحكمة تبث في الطلبات المحددة والمؤدى عنها الرسوم القضائية والمقدمة بالشكل المتطلب قانونا ، ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي المقدم من طرف العارضة وتحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 30/5/2023 حضرتها نائبة المستأنفين و تخلف نائب المستانف عليها رغم سابق الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/6/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الإستئنافي السابق فيه فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي من حصر المبلغ المحكوم به في 32.000 درهم، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف ، بعلة أنه " حيث إنه بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ، والثابت أن الطالبين استأنفوا الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بعدم قبول طلبهم الرامي إلى الإفراغ وطلبوا تأييد الحكم في ما قضى به من أداء ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدما فصلت في طلب الإفراغ ناقشت من جديد واجبات الكراء وخفضت المبلغ المحكوم به لفائدة الطالبين بعد إجراء عملية الخصم الى مبلغ 32.000 درهم ، والحال أن ذلك لم يتم إثارته لا من طرف الطالبين ولا من طرف المطلوبة عن طريق استئناف فرعي، فتكون بذلك قد بنت في ما لم يطلب منها وخرقت الفصل 3 المذكور مما عرض قرارها للنقض " .
وحيث يترتب على النقض و الاحالة جزئيا ، إعادة مناقشة المحكمة للقضية ، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م .
و حيث ان المستانف عليها و لئن تمسكت بانه يتعين خصم المبلغ المؤدى من قبلها خلال سريان الدعوى فانها لم تتقدم به بشكل نظامي عن طريق استئناف فرعي فيكون ما تمسكت به مردودا عليها .
حيث انه يتعين بناء عليه و تقيدا بقرار محكمة النقض الجزئي فيما قضت التصريح بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به من أداء مبلغ 68.000,00 درهم كواجبات كراء عن المدة من فاتح شتنبر 2017 الى غاية يناير 2019 .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
و بناء على قرار محكمة النقض الصادر تحت رقم 740/2 مؤرخ في 27/10/2022 في الملف التجاري عدد 1257/3/2/2020 .
في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف و بقبول طلب مواصلة الدعوى.
في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به من أداء مبلغ 68.000,00 درهم كواجبات كراء عن المدة من فاتح شتنبر 2017 الى غاية يناير 2019.
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025