Réf
63141
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3774
Date de décision
06/06/2023
N° de dossier
2022/8202/3651
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de l'appel, Preuve en matière commerciale, Force probante, Factures, Expertise comptable, Créance commerciale, Contestation de factures, Confirmation du jugement, Comptabilité régulière, Bons de livraison signés
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une dette contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que les factures, unilatéralement établies et non acceptées, ainsi que les bons de livraison produits en copie, étaient dépourvus de force probante. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée. Elle relève que l'expert a constaté que les factures étaient non seulement régulièrement inscrites dans la comptabilité du créancier, mais également corroborées par des bons de livraison portant le cachet et la signature de réception du débiteur. Dès lors, la cour considère la dette prouvée tant au regard de l'article 19 du code de commerce, relatif à la force probante de la comptabilité entre commerçants, qu'au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, la signature des bons de livraison valant acceptation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/05/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 666 بتاريخ 24/02/2022 في الملف عدد 3591/8235/2021 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 2.649.550,75 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 10/01/2023 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ج. د. ت. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 04/11/2021 , عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 2.649.550.75 درهما، يمثل مجموع مبالغ فواتير مرفقة بأوراق الطلب وأذونات التسليم حاملة لطابع وتوقيع وقبول وتوصل المدعى عليها ويتعلق الأمر بما يلي :
فاتورة عدد 210130 مؤرخة في 31/01/2021 حاملة المبلغ 516.600,00 درهم.
فاتورة عدد 210131 مؤرخة في 31/01/2021 حاملة المبلغ ) 235.320,00 درهما
فاتورة عدد 210132 مؤرخة في 31/01/2021 حاملة المبلغ 428.880,00 درهما .
فاتورة عدد 210133 مؤرخة في 31/01/2021 حاملة المبلغ 342.600,00 درهم
فاتورة عدد 210233 مؤرخة في 28/02/2021 حاملة لمبلغ 465.420,000 درهما.
فاتورة عدد 210234 مؤرخة في 28/02/2021 حاملة لمبلغ 660.730,75 درهما.
وأن دين العارضة ثابت بموجب هذه الفواتير وأنه إذا ثبت الالتزام فإن من يدعي انقضائه وجب عليه أن يثبت ذلك وأن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالوفاء، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 2.649.550.75 درهما أصل الدين مع فوائده القانونية من تاريخ حلول الدين أي 31/01/2021 إلى تاريخ التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين و تحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 2021/12/09 أكد من خلالها أن المدعية تقدمت بدعواها دون أن تدلي بما يثبت صفتها في التقاضي وفق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، وأن المقال جاء خاليا من أي وثيقة أو مستند يثبت الصفة، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب وموضوعا حفظ حقه في التعقيب في حال إصلاح المسطرة .
وبناء على مذكرة نائب المدعية للإدلاء بوثائق بجلسة 2021/12/09 أرفقها بست فواتير أوراق طلب وأذونات تسليم .
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليها بجلسة 2021/12/30 أكد من خلالها أنه بعد التقدم بالدفوع الشكلية من طرف العارضة بخصوص الإثبات، أدلى الطرف المدعي بمذكرة مرفقة بوثائق والتي بعد الاطلاع عليها لاحظ أنها مرفقة بلائحة جرد الوثائق وصل مجموعها إلى 47 صفحة دون تمكيننا من الوثائق المشار إليها في المذكرة للتأكد من تسديد الدين و التي تعذر على كتابة الضبط تمكيننا منه لعدم وجودها ، وأن الإدلاء بلوائح جرد للوثائق دون الإطلاع عليها يجعل من المستحيل على العارضة الاطلاع والجواب عليها، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية تعهد الخبير حيسوبي .
وبناء على مذكرة ثانية لنائب المدعى عليها بجلسة 17/02/2022 أكد من خلالها أن المدعي أدلى بمذكرة مرفقة بمجموعة من الوثائق لإثبات المديونية، وإنه باطلاع العارضة على هذه الوثائق تبين أنها عبارة عن 6 فواتير إضافة إلى لوائح جرد للوثائق وأن طلب المدعية غير مبرر قانونا لعدة اعتبارات، ذلك أن المجلس الموقر برجوعه إلى وثائق الملف خاصة الفواتير المحتج بها سوف يلاحظ أنها جاءت حاملة لكافة البيانات المتعلقة بنوع الخدمة وكذا قيمتها، فإنه في غياب ما يفيد قبولها من طرف العارضة، فإن الطلب المؤسس عليها يبقى مختلا من حيث الإثبات، وهو ما يجعله غير مقبول، وأنه مادامت المدعية لم تدل بما يفيد قبول الفواتير من قبل العارضة، فإنه لا مجال للحديث عن المديونية أمام افتقار هذه الفواتير للبيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصلين 417 و 426 ق ل ع ، الشيء الذي يتعين معه استبعادها وعدم الأخذ بها ، وأنه من المعلوم قانونا الفصل 417 ق ل ع وكذا ما استقر عليه العمل القضائي أن الفواتير المعتبرة هي تلك المقبولة من طرف الخصم الحاملة التأشيرته وتوقيعه والمستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام والتي تعد وسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم طبقا المقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة والتي تفيد قيام المعاملة التجارية بين الطرفين وتعد قرينة وحجة على ثبوت المديونية، وهو يثبت قبولها من قبل العارضة، وأن إيداعها الشيء المنتفي في نازلة الحال، كما أن الفاتورات والوثائق المحتج بما ليس فيها قبولها ولا يعتبر إقرارا كافيا بإنجاز المدعية للخدمة المضمنة بمائه الفاتورات، وهو الأمر الذي تواترت عليه جميع الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض بهذا الخصوص ، ومن جهة ثانية إن ما أدلي به من وثائق من طرف المدعية فإنها لا تتطابق مع البيانات التي جاءت في الفواتير خصوصا وأن المدعية تعذر عليها توضيح المطالب به بصفة دقيقة تاركة للمحكمة الصلاحية باتخاذ جميع التدابير لدراسة الملف وتحديد المديونية، وهو الدور الذي كان لزاما على المدعية القيام به، وأنه في جميع الأحوال فإن العارضة تنازع في مبلغ الدين وكذلك الوثائق، وتبقى للمحكمة الموقرة الصلاحية لاتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق المتمثل في إجراء الخبرة لتحديد المديونية بناء على الوثائق المحاسبتية لكل من طرفين تعهد الخبير مختص في الحسابات، ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب، و احتياطا بإجراء خبرة حسابي الخير تكون مهمته الاطلاع على الوثائق المحاسبتية لطرفي النزاع للوقوف على حقيقة الدين.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/02/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطاعنة بمنازعتها في الفواتير واعتبرتها من صنع المستأنف عليها ولا تحمل تأشيرتها حتى تكون مقبولة ولا تتضمن ما يثبت قبول الدين وان المستأنف عليها أدلت فقط بصور لبونات التسليم تخالف الفصل 440 من ق.م.م وسبق للطاعنة أن التمست إجراء خبرة دون أن يتم الإستجابة لطلبها ، وأنها تدلي بما يفيد أداء ما بذمتها حسب وثائقها المحاسبية وتدلي بكشف حساب الموارد يفيد جميع الأداءات والتمست أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة للتأكد من حقيقة وجود المديونية من عدمها تعهد لخبير حيسوبي والبث في الصائر وفق القانون ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ وصورة من فواتير وصورة من مستخرج دفتر الحساب وصورة من كشف حسابي .
وبتاريخ 29/09/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن المستأنفة تقر بصحة الفواتير وتنازع فيها وان الغاية من الإدلاء بالوثائق المحاسبية هو استصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة دون أن تدلي الطاعنة بما يفيد أداء مبالغ الفواتير والتي تبين بأنها تحمل ختم وتوقيع المستأنفة وحسما لكل دفع جدي فإن العارضة تدلي بمستخرج الدفتر الكبير من محاسبتها والتمس الحكم برفض الإستئناف . وأرفق المقال بنسخة من مستخرج الدفتر الكبير .
وبتاريخ 27/10/2022 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن بونات التسليم لا تتطابق بياناتها مع البيانات المضمنة بالفواتير وأنها تنفي وجود أي مديونية وأنها تدلي بمستخرج دفترها الكبير والذي يفيد أداء ما بذمتها وأنها تنازع في المبلغ المطالب به ، والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي واحتياطيا إجراء خبرة ، وأرفق المذكرة بصورة من الدفتر الكبير .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/12/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمستنتجات ختامية جاء فيها أن المستأنفة لم تدل بأي وسيلة إثبات أداء الدين والتمس الحكم وفق مذكرته السابقة .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 10/01/2023 القاضي بإجراء خبرة .
وبناء عل تقرير خبرة أحمد (م.) والذي خلص فيها أن الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها مضمنة بشكل منتظم بدفاترها التجارية وانه بعد خصم الأداءات تم تحديد المديونية في مبلغ 2.649.550,75 درهما .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/05/2023 ، تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان الخبرة المنجزة جاءت ناقصة ولم يتم الإلمام فيها على حقيقة وجود المديونية ، ولم يأخذ الخبير بمأخذ الجدية الدراسة والتحليل للوثائق المقدمة له من طرفها بالتصريحات الكتابية ، كما أن الخبير حدد المديونية دون الإعتماد على أصول الوثائق خصوصا الفواتير التي تبقى في حوزة المستأنف عليها والتمس استبعاد تقرير الخبرة والحكم بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر دقة . كما تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية عرض فيها أنها تبقى دائنة بالمبلغ الذي حدده الخبير 6.649.550,75 درهما ، إضافة إلى مبلغ 324.939,16 درهما والذي تسلمت مقابله 3 كمبيالات أرجعت بدون أداء لعدم توفر المؤونة ، والتمس الحكم برد الإستئناف ، فتقرر حجز القضية للمداولة النطق بالقرار لجلسة 06/06/2023 .
محكمة الإستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنها نازعت في المديونية معتبرة بأن الحكم المستأنف اعتمد على مجرد صور شمسية لبونات التسليم والتي لا تنطبق مع البيانات المضمنة بالفواتير وعدم وجود تطابق حول المبالغ ، كما انه لا يمكن اعتبار إيداع الفواتير بمكتب الضبط قرينة على المديونية وأنها تدلي بكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية يفيد جميع الأداءات التي أدتها للمستأنف عليها من 30/06/2016 إلى 01/06/2021.
وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة لتحديد ما إذا كانت الفواتير مضمنة بشكل منتظم بالدفاتر التجارية لطرفي الدعوى وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية الحقيقية المترتبة بذمة س. تجاه ج. د. ت. بعد خصم الأداءات إن تم الوقوف عليها على ضوء القواعد المحاسبية واستنادا لما هو مضمن بالدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام ، فخلص الخبير أحمد (م.) إلى انه إطلع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها شركة ج. د. ت. واتضح له بأن الفواتير موضوع المديونية مضمنة بشكل منتظم بدفاترها التجارية، أما بالنسبة للمستأنفة فإنها غير مضمنة بدفاترها وبعد أن خصم الأداءات التي أدتها المستأنفة بمبلغ 324.939,16 درهما ، خلص إلى تحديد المديونية في مبلغ 2.649.550,75 درهما ، ويبقى ما نعته الطاعنة على الخبرة من أن الخبير لم يأخذ بعين الإعتبار أن الفواتير تبقى غير مقبولة وعدم اعتماده على أصول الوثائق مردود ، لأن الخبير أشار إلى أن الفواتير معززة ببونات الطلب الصادرة عن المستأنفة ومحاضر الربط ووضعيات حسابية شهرية مع بونات تسليم يومية تحمل ختم شركة س. وتوقيعات التوصل والتسليم ، كما أنها مسجلة بصفة منتظمة بدفاترها التجارية ، وبذلك تكون المديونية ثابتة وفقا للفصل 417 من ق.ل.ع بتوقيع المستأنفة على بونات التسليم ووفق المادة 19 من مدونة التجارة لتضمين الفواتير بمحاسبة المستأنف عليها بشكل منتظم ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعنة غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد إستئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل:
- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024