Réf
61203
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3552
Date de décision
25/05/2023
N° de dossier
2023/8227/2117
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Société commerciale par la forme, SARL, Loi n° 53-95, Exception d'incompétence, Contrat de crédit bancaire, Confirmation de jugement, Compétence matérielle, Acte de commerce
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que le contrat de prêt, n'étant pas un contrat bancaire au sens de la législation spéciale, ne constituait pas un acte de commerce et échappait ainsi à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la société débitrice est une société commerciale par la forme et que le contrat d'ouverture de crédit a été conclu pour les besoins de son activité. Elle rappelle en outre que ce type de contrat est expressément qualifié d'acte de commerce par le code de commerce. Dès lors, la compétence matérielle du tribunal de commerce est caractérisée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris et le renvoi du dossier au premier juge.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدمت شركة *.*. بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1035 الصادر بتاريخ 09/12/2021 في الملف عدد 2581/8210/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في النزاع و حفظ البت في الصائر".
في الشكل: حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن ق.ع.س. تقدم بواسطة نائبه بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/06/2021 عرض فيه أنه في إطار نشاطها البنكي والمالي سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليها حيث مكنتها من عدة تسهيلات مالية وقرض، وأنه في إطار هذه المعاملات سجل حساب المدعى عليها مديونية لفائدة المدعية كما هو ظاهر من الكشف الحسابي المرفق بالمقال والذين يبين أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 863.559,45 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 28/02/2021 ، وأن دين المدعية ثابت بمقتضى بعقد القرض المؤرخ في 20/01/2017 ، وعقد رهن الأصل التجاري المؤرخ في 20/01/2017 ، وعقد الكفالة الشخصية المؤرخ في نفس التاريخ، من خلال الكشف الحسابي المدلى به رفقة المقا،ل وأن المدعى عليه المهدي (م.) أمضى عقد كفالة شخصية التزم بموجبها ضمان أداء ديون المدعى عليها شركة *.*. للبناء في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم وأن كل المحاولات الحبية التي بذلتها المدعية مع المدعى عليها لأداء ما بذمتها باءت بالفشل ، والتمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ 863.559,45 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء، والحكم بباقي المصاريف الأخرى التي ستضطر المدعية إلى تسديدها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله، والحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للشخص الطبيعي، وتحميل المدعى عليهما الصائر ، و أرفقت المقال بكشف حساب، و عقد القرض، و عقد رهن الأصل التجاري، و عقد الكفالة، و محضري تبليغ الإنذار. وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بهما بجلسة 2021/11/25 ، دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط للبت في النازلة. و بتاريخ 21/12/2021 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جاء منعدم التعليل و خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 53.95 فإنه تضمن عدة شروط أخرى يجب توفرها في المنازعة القضائية و منها أن يكون المبلغ موضوع المنازعة يفوق 20.000,00 درهم، و أن يكون سبب المعاملة راجع على ممارسة عمل تجاري محضو باقي الشروط الأخرى، و أن الحكم المستأنف لم يناقش هذه الشروط، و أن الصيغة التي وردت بها المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الكتاب الرابع من مدونة التجارة تجعل عقد القرض مستثنى من العقود التي يطبق عليها الفصل 5 من مدونة التجارة، و طبقا للمادة 10 من القانون رقم 103 لسنة 2012 المتعلق بمؤسسات الإئتمان أنه اقتصرت على العقود البنكية و بالتالي فعقود القرض لا تدخل ضمن العقود البنكية و بالتالي ليست عقود تجارية ، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط و تحميل المستأنف عليها الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه. وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023 ، و ألفي ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف ، و تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 53.95 تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/05/2023.
محكمة الإستئناف حيث تعيب الطاعنة الحكم انعدام التعليل و خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م بدعوى أنه لم يناقش شروط المادة 5 من القانون رقم 5395 المتعلق بالمحاكم التجارية، لأن عقد القرض ليس من العقود البنكية و بالتالي التجارية. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة هي شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، و بالتالي فهي شركة تجارية من حيث الشكل طبقا للمادة 2 من القانون رقم 5.96، و أن عقد فتح الإعتماد الذي يربطها مع البنك يتعلق بأعمالها التجارية، كما أن عقد فتح الإعتماد يعتبر من العقود التجارية المنصوص عليه في الباب الخامس من مدونة التجارة ، و بالتالي تكون المحكمة التجارية مختصة نوعيا بالبت في الدعوى و يتعين رد الإسئناف و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للإختصاص. و حيث يتعين حفظ البت في الصائر و باقي الطلبات إلى حين البت في الموضوع. و تطبيقا للمادة 5 و 8 من القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا: في الشكل : بقبول الاستئناف. في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54753
Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54949
L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55103
L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55273
L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55359
Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55457
Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55659
Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024