Compétence d’attribution : le litige relatif au recouvrement d’un prêt immobilier consenti à un consommateur relève de la compétence du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61082

Identification

Réf

61082

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3334

Date de décision

17/05/2023

N° de dossier

2023/8227/1882

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle en matière de crédit immobilier, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat relève de la compétence du tribunal de première instance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, mais l'établissement de crédit appelant sollicitait la réformation du jugement au motif que son dispositif omettait d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la juridiction civile. La cour qualifie le contrat litigieux de contrat de consommation, le soumettant ainsi aux dispositions de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Elle en déduit que la compétence matérielle pour connaître du litige appartient au tribunal de première instance du domicile de l'emprunteur. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 8 de la loi 53-95, la juridiction d'appel statuant sur la compétence doit renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le jugement est par conséquent confirmé en sa déclaration d'incompétence, la cour ordonnant en outre le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم [الطرف المستأنف] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1578 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/04/2022 في الملف عدد 1323/8222/2022 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في النزاع مع جعل الصائر على رافعها.

في الشكل : حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي [الطرف المستأنف] تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن أنه سبق أن أبرم عقد قرض عقاري مع المدعى عليه بمبلغ 1.138.000.00 درهم بتاريخ 06/06/2018، وبموجب هذا العقد تم الاتفاق على سداد مبلغ القرض وفقا لجدول الإستخماد المتعلق به، إلا أن المدعى عليه توقف عن أداء أقساط القرض، ورغم كل المحاولات الحبية إلا أنه لم يستجب للطلب، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 1.235.132 درهم الذي يمثل أصل الدين بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ الفعلي ومبلغ 120.000 درهم كتعويض عن التماطل، مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى تعليلات الحكم المستأنف يتضح ان التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا جاء مشفوعا بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط بدون صائر غير ان منطوقه اقتصر على التصريح بعدم الاختصاص دون القول بالاحالة على الجهة المختصة، مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه. وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/05/2023 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/05/2023.

محكمة الاستئناف حيث تمسك الطاعن بأوجه الطعن المبسوطة أعلاه وحيث إنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف خاصة عقد القرض، تبين لها ان القرض موضوع الدعوى هو قرض عقاري قدم للمستأنف عليه يجمع بين المستأنف بصفته موردا و بين المستأنف عليه بصفته مقترضا إعمالا لمقتضيات الفصلين 2 و 74 من القانون 08- 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة الطرف المستأنف للمستأنف عليه بأداء دين ناتج عن كشف حساب والذي تطبق عليه أحكام القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. وحيث إن المادة الثانية من القانون 78.20 نصت على دخول القانون المذكور حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والذي تم بتاريخ 21 دجنبر 2020، وهو ما يجعل من مقتضيات القانون المذكور تسري على الدعوى الحالية. وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد القرض الرابط بين طرفي الدعوى أنه يتعلق بعقد استهلاك تطبق عليه مقتضيات القانون 31.08، وبذلك يبقى الاختصاص نوعيا للبت في النزاع المتعلق بالعقد المذكور منعقدا للمحكمة الابتدائية بالرباط باعتبارها موطن إقامة المقترض. وحيث إن مقتضيات المادة الثامنة من القانون53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية تنص على أنه إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف على المحكمة المختصة. وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط بدون صائر.

لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile