Réf
61040
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3255
Date de décision
15/05/2023
N° de dossier
2021/8202/5415
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Succession, Remboursement entre cohéritiers, Preuve du paiement, Obligation des héritiers, Indivision successorale, Enquête judiciaire, Dépenses de conservation, Continuité de l'exploitation, Bien indivis, Acte de gestion nécessaire
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au remboursement de frais engagés pour la conservation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la dette née après le décès du de cujus. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de ces frais, chacun à hauteur de sa part dans la succession.
Les appelants contestaient leur obligation au paiement, soulevant que la dette était née postérieurement au décès de leur auteur et que la cohéritière créancière avait agi sans leur consentement. La cour d'appel de commerce retient que peu importe que les dépenses aient été engagées avant ou après le décès.
Dès lors que ces dépenses étaient nécessaires à la continuité de l'exploitation du fonds de commerce, actif de la succession, elles constituent une dette de la masse successorale qui oblige les héritiers. La cour relève en outre que la réalité du paiement est établie par l'enquête menée en cause d'appel et que l'entité commerciale, n'étant qu'une enseigne dépourvue de personnalité morale, ne pouvait valablement contester l'acte.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/10/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 05/07/2021 تحت عدد 2972 في الملف رقم 550/8202/2021 القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع باداء المدعى عليهم ورثة [نعيمة (ش.)] وهم [ربيعة] ، [زبيدة] ، [عبد الفتاح] و [عمر (ش.)] وورثة [السعدية (ش.)] في حدود مناب كل واحد منهم من التركة للمدعية [غيثة (ش.)] مبلغ 127.989,06 درهم و تحميلهم الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و رفض الباقي .
في الشكل: حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف, كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان السيدة [غيثة (ش.)] تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/01/2021 عرضت فيه بأنها تعد من إحدى ورثة المرحومة [نعيمة (ش.)] التي كانت تملك مؤسسة للتعليم الخصوصي و المسماة "مؤسسة ح.ل.خ. ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائنة بـ [العنوان] و أن هذه الأخيرة كانت تمر بأزمة مالية خانقة ابتداء من 29 أبريل 2019 الى غاية 27-05-2019 مما جعل الورثة يطلبون منها تحمل مجموعة من المصاريف الخاصة بالمؤسسة ضمانا لسيرها العادي و عدم توقفها و هو ما استجابت له و قامت بإداء مبلغ 127989.06 درهم من مالها الخاص و توصلت من المديرة بتصريح بالأداء و أنها قامت بإشعارهم بأداء المبلغ بتاريخ 14-11-2019 و رفضوا من تمكينها من هذا المبلغ ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بتمكينها من مبلغ 127989.06 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و تحميلهم الصائر و أدلت بصورة شمسية طبق الأصل من عقد إراثة و شهادة وفاة ونمودج "ج" و أصل تصريح بالأداء وأصل محضر تبليغ اشعار .
وبناء على المقال الإصلاحي أثناء المداولة المدلى به من طرف دفاع المدعية المؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي التمني من خلاله إصلاح المسطرة بذكر أسماء ورثة المرحومة [نعيمة (ش.)] و وورثة المرحومة [السعدية (ش.)] و أدلى بشهادة وفاة ونسخة من شهادة إراثة.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال ادخال الغير المؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 31-05-2021 موضحين أنهم لم يطلبوا منها أي مال أو سداد أي مصاريف بدليل الوثيقة المحتج بها من طرف المدعية و يلتمسون إخراجهم من الدعوى و استدعاء [مؤسسة ح.ل.خ.] الصادر عنها البيان ملتمسا ساسا عدم قبول الدعوى و احتياطيا استدعاء المدخلة و احلالها محلهم في الأداء و تحميل من يجب الصائر .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعنون أن المحكمة الابتدائية أسست حكمها على أن الأمر يتعلق بدين بذمة المتوفاة قيد حياتها [نعيمة (ش.)] التي سبق لها أن تسلمت المبلغ موضوع الدعوى لضمان سير نشاط المؤسسة , وهو ما يعد مخالفا للحقيقة والواقع وأن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن المدعية زعمت أن المبلغ موضوع الدعوى هو واجب تسيير مؤسسة ح. عن الفترة من 2019/04/29 الى 27/05/2019 وهي فترة لاحقة لوفاة السيدة [نعيمة (ش.)] , والتي توفيت بتاريخ 2019/04/25 حسب الثابت من رسم وفاتها المرفق صحبته و أن العارضين يؤكدون انهم لم يسبق لهم أبدا أن طلبوا منها اي مال او سداد اي مصاريف , بدليل أن الوثيقة المحتج بها من طرف المدعية غير صادرة عنهم ويجهلون مضمونها ومحتواها , والتمسوا من اجل ذلك إخراجهم من الدعوى, واستدعاء [مؤسسة ح.ل.خ.] الصادر عنها البيان لإبداء اوجه دفعها ودفاعها وبالفعل تقدمت المدخلة في الدعوى [مؤسسة ح.ل.خ.] في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية ومؤشر عليه بتاريخ 02/07/2021 تنفي بموجبه أن يكون التصريح المعتمد من قبل المدعية صادر عنها وتؤكد انه غير موقع من طرف ممثلها القانوني والتمست لذلك التصريح اساسا ببطلانه واحتياطيا الأمر باجراء بحث بحضور الشهود وأن المحكمة الابتدائية لم تلتفت ابدا ولم تبث في المذكرة الجوابية مع المقال المضاد للمدخلة في الدعوى , ولم تشر له في حيثيات الحكم وهو ما يجعله منعدم التعليل.
لذلك يلتمسون قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به وبعد التصدي اساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت في المقال المضاد للمدخلة في الدعوى واحتياطيا جدا الامر باجراء بحث بحضور الاطرف و تحميل من يجب الصائر.
وادلوا نسخة الحكم المستانف ، صورة رسم الوفاة ، صورة مذكرة جوابية مع مقال المدخلة في الدعوى و وصل اداء الرسم القضائي.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 14/03/2022 جاء فيها أنه سبق لها أن أدلت بالحكم التجاري رقم 1891 المؤرخ في 02/11/2020 ملف رقم 1060/8204/2020 والذي من خلاله يتضح بأن السجل التجاري المستدل به يفيد بأن [مؤسسة ح.ل.خ.] هو شعار لشخص طبيعي وليس لشخص معنوي، وأن الأمر يتعلق من جهة ثانية بدين بذمة المتوفاة قيد حياتها [نعيمة (ش.)] التي سبق لها تسلمت المبلغ موضوع الدعوى لضمان سير نشاط المؤسسة و أنه بخلو الملف من براءة ذمة مورثة المستأنفين وعدم إدلائهم بما يفيد إرجاعهم للعارضة المبلغ المالي المطالب به تبقى المديونية ثابتة في حقهم وأن الالتزامات لا تنتج أثرها بين المتعاقدين فحسب لكن بین ورثتهما وخلفائهما علما أن الورثة إنما يلزمون في حدود أموال التركة وبنسبة منابهم، وأنه الحالة هاته فإنه يتعين الحكم على الجهة المستأنفة بأداء الدين المتخلذ بذمة مورثهم وذلك في حدود منابهم من التركة وأن العارضة تؤكد كل ما جاء بمقالها ومذكرتها الجوابية هاته ملتمسة رد جميع دفوعات الجهة المستأنفة الغير مؤسسة قانونا و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي .
و بناء على ادلاء نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية بجلسة 20/06/2022 جاء فيها أنهم سبق أن تقدموا بشكاية تحت عدد 1454/3101/2020 بتاريخ 25/02/2020 و التي احيلت على شرطة الرباط قصد البحث إلا أن الشكاية تزامنت مع جائحة كورونا مما استعصى على العارضين الانتقال الى الشرطة قصد الاستماع لهم مما ال الى الحفظ وهو الامر الذي حدى بهم إلى تقديم شكاية أخرى في نفس الموضوع يؤكدون فيها اختلاس المدعي عليها للمبالغ المطالب بها في نازلة الحال و دلك تحت عدد 2022/3101/3392 و بالتالي فان أساس المديونية غير مرتكز على أساس واقعي سليم و ان ما تحاول الجهة المقابلة فعله هو استغلال وفاة مورثتهم للاستحواذ و الاستئثار بممتلكاتها مستغلة قربها من الهالكة باعتبار انها الوحيدة التي كانت تقطن بالرباط بخلاف باقي الورثة مما حدى بها إلى الاستلاء على أموال الهالكة و الأداء منها لمستخدمي الهالكة مقابل وصل الدي تزعم انها مدينة به للمؤسسة [ح.] وانه باستدعاء المحكمة لمديرة المؤسسة او احد مستخدميها سيتأكد لها أن الجهة المقابلة لم تؤدي المبالغ المطالب بها الا من مبالغ الهالكة التي استولت عليها علما أن الهالكة كانت كل معاملاتها تتم بشكل نقدي مع مستخدميها وأن الجهة المقابلة لم يسبق لها أن أدت أي مصاريف لمؤسسة الهالكة كما أنها لم يسبق لها ان كانت دائنة للهالكة و بالتالي فانه من غير المستساغ قانونا و لا منطقا أن تصبح دائنة لها بعد وفاتها من الاستلاء على أموال التركة مما يتعين معه التصريح ببطلان بيان الأداء المحتج به ويتعين معه استدعاء مديرة المؤسسة التي سلمت بيان الأداء للجهة المقابلة قصد البحث معها عن سبب تسليمه للجهة المقابلة خاصة و انها تتصرف في أموال الورثة بعد وفاة المالكة وأن بيان الأداء المحتج به موضوع الشكاية المشار إلى مراجعها أعلاه غير مرتكز على أي أساس قانوني او واقعي سليم مما بتعين التصريح ببطلانه وتبعا لذلك فانه اعمالا للقاعدة القانونية "الجنائي يعقل المدني " أنه في حالة وجود دعويين رائجتين أمام القضاء، واحدة دعوى مدنية وأخرى دعوی زجرية - جنائية -، وكان الفصل في الدعوى المدنية متوقف على نتيجة الدعوى الجنائية، وجب على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى الرائجة أمامها إلى حين بت المحكمة الزجرية في الدعوى الجنائية مما يتعين معه ارجاء البث في دعوى نازلة الحال الى حين البث في الملف الجنحي المتعلق بنفس الأطراف و نفس الموضوع .
وحول نسبية آثار العقد ذلك انه إضافة إلى ما ذكر أعلاه فان بيان الأداء المحتج به باعتباره عقد مديونية تم ابرامه بعد وفاة مورثتة العارضين و بالتالي فان اثار العقد التي تنسحب على ورثته الهالكة هي التي أبرمتها قيد حياتهما و ليس التي جاءت بعد وفاتها و انه بالرجوع الى ظهير الالتزامات و العقود في فصله الفصل 228 الذي ينص على ان الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون و بالتالي فان مورثة العارضين لم تكن طرفا في العقد المحتج به مما يتعين معه التصريح ببطلانه .ملتمسين الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي .
وأدلوا بشكاية 1454/3101/2020 و شكاية 2022/3101/3392.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 721 بتاريخ 12/09/2022 والقاضي بإجراء بحت
وبناء على ما راج بجلسة البحت.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 20/03/2023 عرض من خلالها ان السيدة [فاطمة (ع.)] صرحت اثناء الاستماع اليها بجلسة البحث بأن المصاريف المذكورة في تصريح بالأداء و الموقع من طرفها قد ثم اداؤها من طرف العارضة . وأنه بخلو الملف من براءة ذمة مورثة المستأنفين وعدم إدلائهم بما يفيد إرجاعهم للعارضة المبلغ المالي المطالب به تبقى المديونية ثابتة في حقهم. وإن الالتزامات لا تنتج أثرها بين المتعاقدين فحسب لكن بين ورثتهما وخلفائهما علما أن الورثة إنما يلزمون في حدود أموال التركة وبنسبة منابهم، وأنه والحالة هاته فإنه يتعين الحكم على الجهة المستأنفة بأداء الدين المتخلذ بذمة مورثتهم وذلك في حدود منابهم من التركة.
وحيث إن العارضة تؤكد كل ما جاء بمذكراتها الجوابية السابقة ومذكرة المستنتجات بعد البحث هاته وتلتمس من المحكمة القول والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف الذي صادف الصواب فيما قضى به.
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المستأنفين بجلسة 27/03/2023 عرض من خلالها ان المستأنف عليها صرحت على لسان وكيلتها السيدة [فرح (ص.)] في جميع جلسات البحث أنها أخذت قرارا انفرادي عن باقي الورثة ودون أي استشارة معهم أو توكيل منهم لأداء المبالغ موضوع النزاع متحججة بخوفها على استمرار نشاط المؤسسة بعد وفاة الهالكة.
حيث كان من المفروض ولإثبات حسن نيتها كما تدعيه أن تعقد اجتماع إداري بمقر المؤسسة أو عائلي بين جميع الورثة لمناقشة مصير المؤسسة بعد وفاة الهالكة، لأنه أصبح أمر يهم الورثة بأكملهم وليس فرد واحد منهم كما فعلت المستأنف عليها بمعية ابنتها السيدة [فرح (ص.)] التي لا حق لهما لا شرعا ولا قانونا في التصرف في مال المؤسسة دون استشارة باقي الورثة.
أما بخصوص ادعائها بأنها أنفقت من مالها الخاص المبالغ موضوع النزاع فهي ادعاءات كاذبة وواهية الغرض منها إيهام المحكمة الموقرة والإثراء على حساب باقي الورثة. فلا وجود لأي دليل أو حجة على ما تدعيه المستأنف عليها سوى أقوالها والتي كانت متناقضة في الأحيان. فلو كانت لها ولو حجة بسيطة عن كلامها كتحويل بنكي من حسابها الخاص أو وصية أو وكالة من الهالكة أو من باقي الورثة بالتصرف نيابة عنهم لما ترددت للإدلاء بها. وبالتالي فان أساس المديونية غير مرتكز على أساس واقعي سليم.
فللأسف الشديد تبقى ادعاءاتها باطلة ولا أساس لها من الصحة والواقع الغرض منها تظليل العدالة والإثراء على حساب باقي الورثة. فما فعلت الجهة المقابلة هو استغلال وفاة الهالكة بحكم القرابة وظروف باقي الورثة الذين لا يقطنون في نفس المدينة للاستحواذ على ممتلكات هذه الأخيرة.
إضافة إلى تصريحات السيدة [فاطمة (ع.)] التي هي موجهة تربوية وليست بمديرة أو مكلفة بمالية المؤسسة التلقائية أمام المحكمة في جلسة البحث على أنها لم تتسلم المبالغ المزعومة وأن المستأنف عليها هي التي بادرت بالاتصال بها للاستفسار عن مصير المؤسسة وأخذ من ماليتها لسد مصاريف هذه الأخيرة على حساب باقي الورثة ودون علمهم بأي قرار في هذا النحو، الشيء الذي هو مخالف للقانون والشرع.
حيث أن السيدة [فاطمة (ع.)] لم يكن لها الحق في الاستجابة لطلب المستأنف عليها وكان الأحرى بها مشاورة باقي الورثة وكذا مديرة المؤسسة باعتبارها سوى موجهة تربوية وليست بمديرة. فبتصرفها هذا يتضح للمحكمة أنه كان هناك تواطؤ بين السيدة [فاطمة (ع.)] وبين المستأنف عليها فى اختلاس المبالغ المزعومة بتهيئ ورقة المصروف التى لا قيمة لها قانونا بل هي من إنجاز المستأنف عليها بمساعدة السيدة [فاطمة (ع.)]، حيث اعترفت في جلسة البحث أن المستأنف عليها هي من اتصلت بها وطلبت منها الحضور إلى بيتها للاتفاق على الاستلاء على المبالغ الموجودة بالمؤسسة دون علم باقي الورثة.
أما بخصوص الأداء المحتج به فسيتضح للمحكمة أنه تم إنجازه بعد وفاة الهالكة من قبل المستأنف عليها و الموجهة التربوية السيدة [فاطمة (ع.)] اللواتي لا حق ولا صفة لهما في تدوين معطياته، فهي ليست بمديرة المؤسسة لاتخاذ القرارات في غياب باقي الورثة مما يؤكد سوء نيتهم و غايتهم الأولى بالاستحواذ على مالية الهالكة و المؤسسة مما يتعين معه رده ورفضه. فالبيان هو عملية قامت بها المستأنف عليها بتواطؤ مع الموجهة التربوية السيدة [فاطمة (ع.)] بعد وفاة الهالكة للاستيلاء على مبالغ المؤسسة بل أكثر من ذلك اللجوء إلى القضاء لاسترجاع مبالغ لم يكن لها حق التصرف فيها بالأصل. فالمؤسسة بعد وفاة الهالكة أصبحت في ملك جميع الورثة دون استثناء فلا يحق لأي أحد منهم التصرف فيه انفراديا دون استشارة باقي الورثة، الشيء الذي لم تقم به المستأنف عليها بتاتا .
بل أكثر من ذلك فإن المستأنف عليها أنفقت من مال المستأنفة بواسطة الأظرفة التي كانت الهالكة تخصصها مسبقا لسد كل المصاريف التي تتطلبها المدرسة بما فيها رواتب الأجراء وهو الذي أكدته الموجهة التربوية [فاطمة (ع.)] في جلسة البحت. بالإضافة إلى أن المؤسسة لها صندوقها الخاص الذي كان يتوفر على مبلغ 230.000,00 درهم الذي أخذت منه المستأنف عليها دون أي حق بحجة تسديد مصاريف المؤسسة لاستمرار نشاطها لكي تقوم بعد ذلك بالمطالبة باسترجاع المبالغ المزعومة والإثراء على حساب باقي الورثة. فكيف يعقل أن المستأنف عليها تخول لنفسها المس بكل هذه المبالغ دون أي استشارة لباقي الورثة وتعطي لنفسها الحق بالمطالبة باسترجاع مبلغ لا يعود لها في الأصل وإنما هي مبالغ مشتركة مع باقي الورثة الذين هم كذلك لهم حق التصرف فيها، كما اوجب الشرع والقانون.
فالمستأنف عليها كان هدفها الأول والأخير هو الإثراء على حساب باقي الورثة دون وجه حق رغم صلة القرابة التي تربطهما ضاربة كل ذلك عرض الحائط. ويلتمس العارضون القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي القول والحكم برفض الطلب والقول والحكم تبعا لذلك بتمتيع العارضين بكل ما ورد في كتاباتهم السابقة مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 27/03/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/05/2023
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون اسباب استئنافهم المشار اليها أعلاه
وحيث انه فيما يخص مطالبة الطاعنين بإيقاف البت لتقديم شكاية ضد المستأنف عليها, فإنه يتعين الإشارة الى ان مجرد تقديم الشكاية لا يبرر إيقاف البت طالما انه لم يتم الادلاء بما يفيد تحريك الدعوى العمومية.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنين بكون المبلغ المحكوم به انما جاء لاحقا لوفاة مورتثهم ولم يكن اثناء حياتها, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, ولا سيما التصريح بالاداء المدلى به, ان المبلغ المذكور, انما تم تخصيصه لاداء المصاريف اللازمة لسير نشاط المؤسسة التي كانت مملوكة لمورثة الطاعنين خلال الفترة التي أعقبت الوفاة مباشرة, وهي الممتدة من 29 ابريل الى غاية 27/09/2019 , وطالما ان المبلغ المطلوب استرجاعه انما تم انفاقه على المدرسة التي كانت مملوكة للهالكة وبعد وفاتها أصبحت من ضمن تركتها التي تنتقل بمجرد الوفاة الى الورثة, فإن هؤلاء يكونوا ملزمين بألاداء في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل منهم, ذلك ان الحكم على الورثة انما كان في حدود أموال التركة وبنسبة نصيب كل واحد من التركة, وتبعا لذلك فإنه سواء تم انفاق المبلغ المحكوم به خلال حياة الهالكة او بعد وفاتها , فإن ذلك لا تأثير له على الحق في المطالبة باسترجاعه ,
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنين بكون الوثيقة المعتمدة في الطلب غير صادرة عنهم, فإنه بالرجوع الى التصريح بالاداء المدلى به, تبين انه تضمن الإشارة الى انه صادر عن مديرة المؤسسة , وان المحكمة وزيادة في تحقيق الدعوى , فإنه تم اجراء بحت في النازلة وتم الاستماع الى مصدرة الوثيقة وهي المسماة [فاطمة (ع.)] والتي صرح الطاعنون خلال البحت انها مجرد موجهة تربوية, والتي اكدت فعلا انها وبحكم كونها مسؤولة بالمؤسسة , فقد تسلمت المبلغ المالي من المستأنف عليها [غيثة (ش.)] قصد أداء مصاريف المدرسة , وبذلك فقد ثبت للمحكمة ان المبلغ المطلوب استرجاعه انما تم تخصيصه لأداء المصاريف اللازمة لسير نشاط المؤسسة, فإن المستأنف عليها تكون محقة في استرجاعه. اما بخصوص كون المدخلة في الدعوى [مؤسسة ح.ل.خ.] قد تدخلت في الدعوى ونفت صدور التصريح عنها, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, تبين ان المؤسسة المذكورة ليست شخصا معنويا وانما عبارة عن شعار تجاري لصاحبتها مورثة الطاعنين, وبذلك لا يمكن الركون الى ما تقدمت به من مطالب ودفوع, طالما انها تعتبر قانونا غير موجودة كشخص معنوي مستقل عن مالكتها. اما بخصوص التمسك بكون المحكمة لم تبت في الطلب المضاد, فإنه بالاطلاع على النسخة المدلى بها من الطلب المذكور, فقد تبين انه تم الادلاء بها خلال المداولة, وبالتالي فإنه بعد اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة, فإنه لا يمكن تقديم اية طلبات قضائية, وبذلك يتعين رد السبب المثار.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنين بكون المبالغ المؤداة انما هي مبالغ مالية تعود لمورثتهم تم الاستيلاء عليها من طرف المستأنف عليها, فإنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يثبت ذلك, لا سيما وانه لم يتم الادلاء بما يفيد تحريك الدعوى العمومية ضدها بخصوص الشكاية التي تم الادلاء بنسخة منها. اما بخصوص التمسك بعدم الحصول على موافقة الورثة , فإنه وطالما ان الامر يتعلق بمصروفات ضرورية للحفاظ على سير نشاط المدرسة التي كانت تسيرها الهالكة باعتبارها هي المالكة, فإنه بعد وفاتها, فإن الموجهة التربوية التي تسلمت المبالغ المالية , وفي غياب صاحبة المؤسسة نتيجة الوفاة , فإنها تكون لها الصفة في القيام بتسلم المبلغ المحكوم به وذلك باعتبار الامر يتعلق بمصروفات ضرورية لسير نشاط المؤسسة, لا سيما وان وثائق الملف تخلو مما يفيد تعيين مدير جديد خلال الفترة المذكورة والتي جاءت مباشرة بعد وفاة مالكة المدرسة , وتبعا لذلك فالحكم المطعون فيه جاء مصادف للصواب , ويتعين تأييده
وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت تمهيديا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur