La mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution ne relève pas de la compétence du juge-commissaire mais de celle du juge ayant rendu l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60969

Identification

Réf

60969

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3061

Date de décision

09/05/2023

N° de dossier

2023/8301/663

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce dernier pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens personnels de la caution d'une entreprise en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande de mainlevée. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette compétence au profit du juge ayant initialement autorisé la mesure. La cour accueille le moyen en retenant que la compétence pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire appartient exclusivement à la juridiction qui l'a ordonnée. Elle ajoute que la compétence d'attribution du juge-commissaire est strictement limitée aux biens de l'entreprise en procédure collective et ne saurait s'étendre au patrimoine personnel de la caution. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge-commissaire incompétent.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت المستانفة [شركة ف.] بواسطة نائبها [الأستاذ مصطفى (ج.)] بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/01/2023 تستأنف من خلاله الحكم رقم 389 الصادر بتاريخ 19/10/2022 عن السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة م. في الملف رقم 183/8304/2022 القاضي في الاختصاص : باختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب وفي الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع : برفع الحجز التحفظي الواقع بموجب الامر الصادر بتاريخ 8/2/2021 عن رئيس المحكمة المدنية بالدار البيضاء في الملف عدد 1272/1103/2021 على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 17310/78 مع النفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر .

في الشكل :

حيث قدم الإستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليهما تقدما بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أن المدعى عليها قامت بإيقاع حجز تحفظي على عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 17310/78 باعتباره كفيلا لشركة م. التي فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية, وأن المدعى عليها صرحت بدينها لدى السنديك, وأن إجراء حجز تحفظي على عقار العارض باعتباره كفيلا للشركة موضوع التسوية القضائية يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة, واحتج باجتهادات قضائية. والتمس الأمر برفع الحجز التحفظي الواقع على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 17310/78 بموجب الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2021 في الملف عدد 1272/1103/2021 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وقد أرفق مقاله بنسخة من حكم, نسخة من أمر قضائي, نسخة من تصريح بدين نسخة من شهادة ملكية عقارية.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 05/10/2022 جاء فيها أن طلب المدعي ينحصر في رفع الحجز عن عقاره باعتباره كفيلا لشركة م. التي فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية, وأن القاضي المنتدب وإن كان مختصا للبت في طلبات رفع الحجز على أموال المقاولة المدينة, فإن هذا الإختصاص لا ينصرف إلى أموال الكفيل, وأن الجهة المختصة للبت في طلب رفع الحجز هي الجهة مصدرته وهو السيد رئيس المحكمة المدنية بالدار البيضاء. والتمس التصريح بعدم الإختصاص.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكمالمشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة بخصوص الدفع بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب فانه بالرجوع الى مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانفة امام السيد قاضي المنتدب يبين انها اثارت بان الجهة المختصة للبث في طلب رفع الحجز هي الجهة مصدرته أي السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وان القاضي المنتدب وان كان مختصا للبت في طلبات رفع الحجز على أموال المقاولة المدنية فانه هذا الاختصاص لا ينعقد له كلما تعلق الأمر بأموال الكفيل غير أنالقاضي المنتدب مصدر الحكم المطعون فيه رد دفوعات المستانفة ومن جهة فان مقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة لا علاقة لها بموضوع النزاع إذ تنص على أنه " يمكن استرداد الموجود بعينه من البضائع المسلمة للمقاولة سواء على وجه الوديعة أولبيعها لحساب مالكها ، و من جهة ثانية فإن المادة 639 من ق. ت تنص على أنه يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه.....، وان اختصاصات القاضي المنتدب محددة في المادة 695م .ت و التي تنص على ما يلي : " يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين او رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية او أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه " كما المادة 696 م ت تؤكد على اختصاص القاضي المنتدب ينحصر في البث في الاختصاص اوفي دين منازع فيه من طرف المقاولة او الدائن ، وبخصوص خرق الفصل 148 من ق م م فانالأمر القضائي الذي يأذنللمستأنفة بإجراء حجز تحفظي على عقار المستأنف عليه صدر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وأن هذا القرار صدر في إطار الفصل 148 أعلاه ، وان هذه الفقرة تعطى الاختصاص بصفة حصرية لرئيس المحكمة الابتدائية الذي أصدر الأمرفي اطار الفصل 148 للبت في أي صعوبة ما نتج عن تنفيد هذا الأمر ، وان رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هو المختص للبث في طلب رفع الحجز التحفظي الصادر عنه في إطار الفصل 148 المذكورة ، وان الأمر القضائي الذي أذن للمستأنفة بإجراء حجز تحفظي عقاري ينص في اخر فقرة منه على الأمر بالرجوع إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء صفته هو الذي أصدره للبت في أية صعوبة وان المستأنفة أثارت أمام المحكمة مصدرة الأمر المستأنف هذه الدفوع غير أنه لم تتم الإجابة عنها و أنه ينبغي التصريح بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم الاختصاص القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وبخصوصالدفع بعدم قبول الطلب : فانه جاء في تعليل الحكم المستأنف " أن الطلب قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لكن بالرجوع إلى الطلب المقدم من طرف المستأنف عليهما يتبن أنه غير مستوف لشروط الشكليةذلك أنه جاء في ملتمسات المدعيين أنهما يلتمسان " التصريح برفع الحجز الواقع على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 78/17310 بموجب الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/2/8 في الملف عدد 2021/1103/2272 وأن الأمر القضائي الذي أذن للمستأنفة بإجراء حجز تحفظي على العقار صدر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء و ليس عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأنه يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم" من جديد بعدم قبول الطلب " تالتا : في الموضوع :جاء في تعليل الحكم المستأنف " أنه طبقا للمادة 695 من مدونة التجارة فإنه يمكن للكفلاء متضامنين كانوا ام لا ، أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية " لكن من جهة فإن المادة 695 م ت لم تحدت اطلاقا على ما جاء في تعليل الحكم المستأنف إذ جاء فيها " يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين او رفضه او يعاين ما وجوددعوى جارية او ان المنازعة لا تدخل في اختصاصه و على عكس ما جاء في تعليل الحكم المستأنف فإن المادة 662 م ت تنص صراحة على أنه " لا يمكن للكفلاء ، متضامنين كانوا ام لا ، م ان يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية "و هكذا يتبين أن الحكم المستأنف خرق المادتين 695 و 662 من ق م ت و لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى خرق سافر لمقتضيات المادة 686 م ت إذ جاء في تعليل الحكم المستأنف " انالمادة 695 من مدونة التجارة المشار اليها اعلاه ما دام أنها مكنت الكفيل من مزية التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية ، فإنه يترتب على ذلك بالضرورة استفادة من قاعدة منع كل اجراء تنفيذي بقيمة الدائنون سواء على المنقولات أو على العقارات من أجل أداء ديون سابقة عن فتح المسطرة طبقا للمادة 686 من ق م ت " وانه بالرجوع إلى المادة 686 م ت يتبين أنها لا تتحدث إطلاقا على منع كل إجراء تنفيذي بقيمة الدائنون سواء على المنقولات او على العقارات و في المادة 686 م ت تنص على مسطرة التصريح بالديون من طرف الدائنينهذا، إضافة إلى أن المستأنفة لم تباشر إلى اجراء تنفيذي في مواجهة الشركة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية حتى تواجه بما جاء في تعليل الحكم المستأنف.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد أساسا بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في رفع الحجز التحفظي العقاري المأمور به في الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء واحتياطيا الكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .

وادلت بنسخة حكم وغلاف التبليغ ونسخة من امر قضائي.

وبجلسة 28/3/2023 ادلى نائب المستأنف عليه [السيد سفيان (س.)] بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنف عليه يسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى استيفاء مقال المستأنفة للشروط الشكلية المطلوبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم قبول الطلب وان المستأنفةدفعت بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبث في طلبات رفع الحجز غير ان دفعها هذا يجد جوابه فيما استقر عليه العمل القضائي في مثل هذه النوازل و منه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 04-12-2002 تحت العدد 20 في الملف عدد 2002/14 و المنشور بمجلة المعيار عدد 30 ص 255 و ما يليها و كذا القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 05-01-2005 تحث عدد 19 في الملف عدد 04/908 والمنشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال و المقاولات عدد 11 ص 157 و ما يليها ، وهذا كله يؤكد أن دفع المستأنفة غير مستند على أساس قانوني سليم مما يتعين مع عدم الالتفات إليه و اعتباره هو و العدم سواء مع التصريح بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به وان المستأنفة دفعت أيضا بعدم قبول الطلب لكون مقال المدعي جاء معيبا حيث أنه ألتمس التصريح برفع الحجز الواقع على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 78/17310 بموجب الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حين أن أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة المدنية بالدار البيضاء غير ان ما يود العارض إثارته بخصوص هذا الدفع هو انه ادلى للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بنسخة من الامر لبيان الجهة المصدرة له و الحكم المستأنف أشار الى رفع الحجز الصادر عن رئيس المحكمة المدنية و بالتالي فان القاعدة الواجبة التطبيق في نازلة الحال هي تلك المنصوص عليها في المادة 49 من ق م م و التي تقرر ان لا بطلان بدون ضرر مما يتعين معه رد هذا الدفع على حالتهاما بخصوص باقي الدفوع فان الحكم المستأنف قد أجاب عنها و بين فيها بالواضح و الملموس سنده القانوني حولها مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به جملة و تفضيلا.

لذلك يلتمس قبول الطلب شكلا : مراقبة مدى استيفاء مقال المستأنفة للشروط الشكلية المطلوبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم و موضوعا : التصريح يرد جميع دفوع المستأنفة لعدم جديتها و التصريح بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 28/3/2023 وادلى [الأستاذ (ب.)] عن [الأستاذ (ع.)] بمذكرة جوابية حاز [الأستاذ (م.)] عن [الأستاذ (ج.)] نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/4/2023.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث تمسكت المستأنفة بعدم اختصاص القاضي المنتدب لمسطرة التسوية القضائية لشركة م. للبث في الطلب على اعتبار ان الحجز التحفظي المطلوب رفعه صدر عن رئيس المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء وان الأخير هو المختص بالبث في طلب رفعه .

وحيث ان الثابت من خلال الأمر الصادر باجراء الحجز التحفظي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 17310/78 الصادر بتاريخ 8/2/2021 انه صدر عن رئيس المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء ، وان الجهة المختصة بالبث في طلب رفع الحجز التحفظي هي الجهة التي امرت به هذا من جهة ومن جهة ثانية فان الطلب الحالي لا ينصب على رفع حجز على أموال مملوكة للمقاولة المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية وانما على أموال ترجع ملكيتها لكفيل المقاولة وهو الأمر الذي لا يجد معه مجالا لتطبيق مقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة، وبالتالي فان القاضي المنتدب يبقى غير مختص بالبث في الطلب.

وحيث يتعين التصريح باعتبار الإستئناف وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الإختصاص وتحميل المستأنف عليه [سفيان (س.)] الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم الاختصاص وتحميل المستانف عليه [سفيان (س.)] الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté