Réf
60960
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3023
Date de décision
09/05/2023
N° de dossier
2023/8226/552
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de saisie, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Rejet des moyens, Perception des fonds, Notification au débiteur, Exécution de la décision, Effets de commerce escomptés, Confirmation de l'ordonnance, Compte bancaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds au motif que le solde créditeur du compte résultait d'effets de commerce escomptés non encore encaissés. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la notification de l'ordonnance de saisie avait été valablement effectuée au siège du débiteur par remise à une préposée. Surtout, la cour relève que les fonds saisis avaient déjà été versés au créancier saisissant en exécution de l'ordonnance entreprise, rendant ainsi les contestations relatives à la nature des fonds et à un paiement partiel inopérantes. Dès lors, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ****** بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/01/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6191 بتاريخ 26/06/2018 في الملف عدد 5554/8114/2018 و القاضي في منطوقه : في الشكل:بقبول الدعوى.
في الموضوع: - بالمصادقة على الحجز الصادر به الأمر بتاريخ 20/12/2017 في الملف رقم 35236/8105/2017 تحت عدد: 35236 .
على المحجوز بين يديه أن يسلم لطالبة الحجز مبلغ: 246.483,46 درهم، مع مراعاة الحجوز الأخرى. وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميل المحجوز عليها الصائر.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الأمر القضائي للطاعنة مما يكون معه طعنها بالاستئناف قد تم داخل الأجل القانوني ومادام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة ****** للنقل تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أن طالبة الحجز تقدمت بواسطة نائبها بطلب من أجل إجراء حجز على مبلغ: 303.784,34 درهم لدى ت.و.ب. وكالة المحمدية شارع الحسن الثاني، وبتاريخ: 20/12/2017 صدر أمر في الملف رقم 35236/8105/2017 تحت عدد: 35236 قضى بإجراء حجز على مبلغ 303.784,34 درهم، وبلغ الحجز المذكور الى الاطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية، فأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ 13/03/2018، ألفي بالملف تصريح إيجابي في حدود مبلغ 246.483,46 درهم، و حضر نائب طالب الحجز، و تخلفت المحجوز عليها، فتم التصريح بفشل محاولة التوفيق.
و بناء على طلب المصادقة الذي تقدمت به طالبة الحجز بواسطة نائبها بتاريخ 10/05/2018 والمرفق بالوثائق التالية: نسخة تنفيذية من الحكم رقم 10327 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 13/11/2017 في الملف رقم 7786/8202/2017، صورة من شهادة تسليم، نسخة من شهادة بعدم الاستئناف وصورة من القرار رقم 1367 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 19/03/2018 في الملف رقم 224/8202/2018 و القاضي بعدم قبول الاستئناف.
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 19/06/2018 حضر خلالها نائبا الطرفين وأدلى نائب المحجوز عليها بمذكرة جوابية يتمسك من خلالها ببطلان مسطرة التنفيذ الحالية لعدم سلوك مسطرة التبليغ القبلية للحكم سند الدين وأن واقعة الامتناع غير ثابتة وأن مسطرة الحجز لدى الغير لا يمكن اللجوء إليها إلا إذا كان الدين ثابتا و بعد سلوك مسطرة التنفيذ العادية و تحرير محضر امتناع ملتمسة رفض الطلب، وتسلم نائب طالبة الحجز نسخة من المذكرة الجوابية و أكد ما سبق، وسبق أن أدلى المحجوز لديه بتصريح إيجابي في حدود 246.483,46 درهم مع وجود حجز آخر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف من طرف شركة ******.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان المستانفة أوردت أعلاه وقائع الملف بشكل مفصل وحاولت أن يكون هذا العرض شاملاً لكل ما راج خلال المرحلة الإبتدائية لإحاطة المحكمة . وأنه بخصوص عدم تبليغ الأمر بالحجز عدد 35236 إلى المستأنفة وعدم استدعائها لجلسة التوزيع الودي، فإنه جاء في حيثيات الحكم المستأنف أنه قد بلغ الحجز المذكور إلى الأطراف المعنية به طبقاً للفصل 492 من ق م م، في حين يتبين من وثائق الملف أن المستأنفة لم تبلغ بالأمر بالحجز عدد 35236 ولم تبلغ بنسخة مختصرة من سند الدين ولم يتم استدعاؤها لجلسة التوفيق.مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف لخرقه للقانون طبقا للفصلين 492 و494 من ق م م . وتصديا معاينة بطلان محضر الحجز لدى الغير، ومعاينة بطلان محضر عدم الاتفاق بعلة عدم اثبات المستأنف عليها بتوصل المستأنفة بالاستدعاء لجلسة التوفيق الحبي، والتصريح بعدم قبول طلب المصادقة على الحجز وفي كل الأحوال برفضه.
واحتياطيا بخصوص رصيد الحساب الجاري المعني بالحجز، فإن العمل القضائي استقر على أن الرصيد المعني بالحجز هو فقط رصيد الحساب الجاري المحصور بتاريخ تبليغ الأمر بالحجز للبنك المحجوز لديه . وأن الثابت من وثائق الملف أنه قد تم تبليغ الأمر بالحجز عدد 35236 للبنك بتاريخ 12 دجنبر 2017، و أن الثابت حسب بيان العمليات أن رصيد الحساب الجاري بذلك التاريخ كان ناتجا كليا عن كمبيالات خصمها البنك لفائدة المستانفة، وأن البنك لم يكن حينها قد توصل بمقابلها . وأن المادة 502 من مدونة التجارة تنص على أنه حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة الى البنك يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. مما يتعين معه القول بانتفاء صفة مدين المدين عن البنك بتاريخ تبليغه بالأمر بالحجز ومما يترتب عنه الغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم والقول بإبطال التصريح الإيجابي للبنك وانهاء مسطرة الحجز لدى الغير والقول بأن الحجز لا يرتب أي أثر .
واحتياطيا جدا بخصوص التنفيذ الجزئي، فإنه بالاطلاع على بيان الحساب المستخرج من دفاترها المستأنفة الحسابية الممسوكة بانتظام ، وعلى وصل صرف شيك عدد 025363 لفائدة المستأنف عليها ، وعلى صورة شيك مع ما وصل يثبت تسلم الممثل القانوني للمستأنف عليها به وكشف حساب بنكي فإنه يتبين أن المستأنفة نفذت جزئيا الحكم سند الدين مما يتعين معه مراعاة ما تم أداؤه موضوع الحجز وأدت منه مبلغ 100,000,00 درهم وتعديل الحكم المستأنف لحصر مبلغ الحجز فقط في 203,784.34 درهمبدل303,784.34 درهم. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف، وتصدياً التصريح بعدم قبول طلب المصادقة على الحجز وفي كل الأحوال برفضه. واحتياطياً تمهيدياً الأمر بإجراء خبرة حسابية لحصر الحساب الجاري للمستأنفة بتاريخ تبليغ الأمر بالحجز للبنك. مع حفظ الحق في الادلاء بالمستنتجات بعد الخبرة. والحكم بإبطال التصريح الإيجابي للبنك وانهاء مسطرة الحجز لدى الغير والقول بأن الحجز لا يرتب أي أثر. واحتياطياً جداً حصر مبلغ الحجز في 203,784.34 درهم بدل 303,784.34 درهم،مراعاة للأداء الجزئي. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، صورة من قرارات محكمة النقض، بیان عملیات خصم كمبيالات ووثائق مستخرجة من محاسبة المستأنفة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 28/03/2023 جاء فيها ان الطعن الذي تقدم به المستأنفة هو طعن خارج الأجل القانوني فبالرجوع إلى وثائق ملف الحجز ما للمدين لدى الغير وخاصة المحضر التنفيذي في الملف عدد 2017/695 سيتضح ان المفوض القضائي السيد احمد زكي انتقل بتاريخ 22/12/2017 على الساعة العاشرة و سبعة و ثلاثين دقيقة حيث وجد المسؤول القانوني بـ ت.و.ب. وتسلم الأمر المذكور وبنفس التاريخ انتقلت إلى الشركة المنفذ عليها حيث وجدت السيدة كنزة مسؤولة إدارية بالشركة رفضت الإدلاء ببطاقتها الوطنية وتسلمت الأمر. ويتضح من خلال محضر التبليغ ان الأمر بالحجز ما للمدين لدى الغير ان التبليغ قد تم بشكل قانوني.
و فيما يخص المصادقة على الحجز ما للمدين لدى الغير فان المحكمة المصدرة للحكم بالمصادقة عن الحكم المستانف فقد بلغت المستأنفة في جميع المراحل و ان ادعاءها بأنها لم تبلغ بالأمر بالمصادقة على الحجز ما للمدين لدى الغير هو قول مردود الأمر الذي يجعل دفوعات المستانفة غير مبنية على أساسا مما يستدعي الحكم بعدم قبول الاستئناف
و فيما يخص الموضوع :فان ما أسست عليه المستانفة استئنافها هو عدم تبليغها بالأمر بالحجز ما للمدين لدى الغير و ان العارضة تدلي بان المستانفة قد بلغت بالأمر المذكور كما بلغت بالاستدعاء لحضور جلسة التوفيق الودي و المصادقة . وأن المبالغ المحكوم بها لفائدتها قد نفذت واستخلصتها وأن الطعن أصبح غير ذي موضوع لان هناك حكم صادر لفائدتها بانها دائنة بالمبالغ موضوع الحجز لدى الغير و مادام ان المبالغ المستخلصة هي مبالغ خاصة بالمستانفة و قد تم التنفيذ عليها. وان باقي الدفوع تبقى مجردة من الإثبات .والتمست لاجل ما ذكر الحكم في الشكل بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا برفضه لعدم إستناده على سند قانوني سليم.وادلت بنسخة من تبليغ الأمر بالحجز ما للمدين لدى الغير ومحضر اداء وتسليم
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 18/04/2023 جاء فيها أنه بخصوص أجل الطعن بالاستئناف في الحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على الحجز، فإنه بخلاف ما تزعمه المستأنف عليها الأولى، فإن ما أدلت به لا يذكر أي شيء بخصوص تبليغ الحكم المستأنف ، وأن الملف خال مما يثبت التبليغ، فإنه يتعين القول بأن الاستئناف مقدم في آجاله النظامية.
و أنه بخصوص تبليغ الأمر بالحجز لدى الغير عدد 35236 الصادر في الملف عدد 35236/8105/2017 ، فإنه وأمام نفي الطاعنة التوصل ، وأن المستأنف عليها الأولى لم تدل بشهادة التسليم إن هي وجدت فإن تمسكها بحصول تبليغ الأمر بالحجز لا يقوم على أساس من الواقع أو من القانون، ويتعين رده.
وأنه بخصوص تبليغ الطاعنة بالسند التنفيذي، فإن الطاعنة تنفي توصلها بأي سند أو على الأقل بنسخة منه. وبما أن الملف خال من أي شهادة تسليم لإثبات ذلك فيبقى معه تمسك المستأنف عليها غير ذي موضوع. ويتعين رده.
و أنه بخصوص استدعاء الطاعنة لجلسة التوزيع الحبي، فإن الملف خال من أي شهادة تسليم لإثبات ذلك. وأمام انكار الطاعنة وقوع أي تبليغ بالاستدعاء، فإن تمسك المستأنف عليها غير ذي موضوع ويتعين رده.
و أنه بخصوص انتفاء صفة مدين المدين وعدم صحة التصريح الإيجابي، فإنه وخلافا لما دفعت به المستأنف عليها الأولى، فإن الطاعنة أدلت ببيان كشف حساب صادر عن ت.و.ب. يثبت ما تتمسك به والبين من الكشف أن تصریح البنك تضمن تحصيلات محتملة قد تحصل أو لا تحصل في المستقبل. مما يتعين معه القول ببطلان التصريح الإيجابي.
و أنه بخصوص حيازة المستأنف عليها الأولى لمبلغ مئة ألف درهم بشيك بنكي عن الدين المطالب به، فإن المستأنف عليها الأولى لا تنكر حيازة المبلغ، ولا تنازع في الدفاتر الحسابية المدلى بها ولا تنازع في الكشف البنكي المثبت للواقعة. مما يتعين معه الاشهاد للطاعنة على إقرار المستأنف عليها القضائي بحيازة المبلغ.وانها تتمسك بأسباب استئنافها وبمطالبها. وادلت باجتهاد قضائي
وبناء على ادراج القضية بجلسة 18/04/2023حضرتها الاستاذة ديكار عن الاستاذ ابو الوفاء والفي بالملف مذكرة تعقيبية وتخلف الاستاذ البشيري توفيق رغم سابق الاعلام وت.و.ب. رغم التوصل. فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 09/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث عدم تبليغ الأمر بالحجز لها وعدم استدعاءها لجلسة التوزيع الودي مما لا يسوغ معه سلوك مسطرة التصديق على الحجز ومن جهة أن بتاريخ تبليغ الحجز للبنك (12 دجنبر 2017) كان رصيد الحساب الجاري ناتجا عن كمبيالات خصمها البنك لفائدة المستأنفة مما تكون معه صفة مدين المدين منتفية عن البنك مما كانت معه المحكمة ملزمة بإجراء خبرة لحصر وضعية الرصيد 100.000 درهم ملتمسة لاجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم ببطلان الحجز لدى الغير ومعاينة بطلان محضر عدم الاتفاق والتصريح بعدم قبول طلب المصادقة على الحجز واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة واحتياطيا جدا حصر الدين في مبلغ 203.784,34 درهم مراعاة للأداء الجزئي.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة بمقالها فإن الثابت أن المفوض القضائي احمد زكي انتقل بتاريخ 22/12/2017 فوجد السيدة كنزة مسؤولة إدارية بالشركة المستأنفة رفضت الإدلاء ببطاقتها الوطنية وتسلمت الأمر مما يكون معه التبليغ قد تم بطريقة قانونية فيكون الدفع بانعدام التبليغ غير ذي أساس ويتعين بالتالي رده.
حيث بخصوص الدفع بإجراء خبرة فيبقى دفعا مردودا لأن الدين ثابت بموجب أحكام حائزة لحجية الشيء المقضى به فضلا عن كون المبالغ المحكوم بها لفائدة المستأنف عليها قد نفدت و تم استخلاصها حسب محضر أداء و تسليم المؤرخ في 12/11/2018 مما يكون الدفع المثار غير جدير بالإعتبار و يتعين رده .
و حيث ما دام التنفيذ قد تم على المبالغ المحجوزة بموجب الأمرالمطعون فيه فإن الأسباب المبسوطة من طرف الطاعنة تكون غير مبنية على أساس سليم و يتعين ردها لعدم وجاهتها و تأييد الأمر المستأنف .
و حيث يترتب على مأل الطعن تحمل المستأنفة صائر طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54831
Recours en rétractation : l’aveu judiciaire de la relation contractuelle fait obstacle à l’allégation de dol fondée sur une pièce non détenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2024
55027
Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d’une résistance abusive et non d’un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55161
Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par des faits déjà débattus au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55331
Recours en rétractation : une erreur matérielle ne constitue pas la contradiction entre les parties du jugement visée par l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55411
Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55541
La notification de l’assignation en résiliation d’un bail commercial est valablement faite au siège social du preneur tel que désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55731
Recours en rétractation : le juge ne statue pas ultra petita en s’écartant des conclusions de l’expert tant que le montant alloué ne dépasse pas la demande initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024