Saisie-arrêt : La déclaration du tiers-saisi invoquant un nantissement de marché public, alors que le contrat l’interdit, constitue une déclaration positive l’obligeant au paiement (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64495

Identification

Réf

64495

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4618

Date de décision

20/10/2022

N° de dossier

2019/8232/4789

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'obligation de paiement du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait être libéré de son obligation au motif que les sommes détenues faisaient l'objet d'un nantissement de marché public antérieur au profit d'un établissement bancaire, ce qui constituait selon lui une déclaration négative. Statuant sur renvoi après cassation, la cour examine le contrat de nantissement invoqué et relève qu'il contient une clause interdisant expressément au débiteur de céder ou nantir sa créance. Elle en déduit que le nantissement est inopposable et que son invocation par le tiers saisi ne saurait constituer une déclaration négative valable au sens de l'article 494 du code de procédure civile. Faute pour le tiers saisi de justifier de l'indisponibilité des fonds par un titre valable, son affirmation s'analyse en une déclaration positive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (د. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/12/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/12/2016 في الملف عد 186/8232/2017 والذي قضى بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير الصادر عن الأمر في الملف المختلف عدد 149/4/2017 بتاريخ 15/02/2017 عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالرباط والحكم على شركة (د. م.) باعتبارها محجوز بين يديها بأدائها للمدعي مبلغ 2.311.670,89 درهما وتحميل المحجوز عليها شركة (ا. ت.) الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل.

حيث إنه لا دفع بدون ضرر مما يكون ما تمسكت به المستأنف عليها من أن المقال الاستئنافي انصب على حكم غير موجود لاختلاف تاريخ صدور الحكم المطعون طالما أن المستأنف عليها اجابت ونصبت دفوعها وفق ما سطر بمذكرتها الجوابية.

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/09/2017 عرضت فيها أنها بتاريخ 15/02/2016 استصدرت أمرا بالحجز لدى الغير بين يدي شركة (د. م.) بالرابط على أموال المحجوز عليها شركة (ا. ت.) في حدود مبلغ 2311670,89 درهم مما تكون معه العارضة محقة في طلب الحكم بالمصادقة على الحجز ما للمدين لدى الغير موضوع الأمر عدد 149/4/2017 في حدود مبلغ 2.311.670,89 درهم وأمر المحجوز لديها بتسليم المبلغ المحجوز لديها لفائدة العارضة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليها كافة الصوائر.

وبعد استنفاد كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي: أن ما يربط العارضة بشركة (أ. ت.) هو صفقة عمومية (عملية جنان سيدي سليمان) مرهونة لفائدة بنك (ا. م. ل.)، بمقتضى عقد الرهن الموقع بين الأطراف في 23 يوليوز 2015. وأن الصفقة موضوع المصادقة على الحجز هي مرهونة لفائدة بنك (ا. م. ل.)، لذلك فإن هذه المبالغ غير قابلة للحجز باعتبارها مرهونة لفائدة الغير الذي هو بنك (ا. م. ل.). وأن الرهن على الصفقة يمنح الاسبقية والأولوية للدائن المرتهن، وبالتالي يكون حقه سابقا لما سيأتي بعده من حجوزات ورهون، وأن أداء هذه المبالغ للمستأنف عليها يمس بحقوق الدائن المرتهن صاحب الامتياز والأفضلية والأسبقية. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم وغلاف التبليغ ونسخة من عقد الرهن.

وحيث اجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/03/2018 أنه حسب الوارد في الصفحة الاولى من المقال الاستئنافي أن المستأنفة تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/12/2016 لكن من خلال الرجوع الى نسخة الحكم المرفقة بالمقال الاستئنافي فإنه ستجد بأنها صادرة بتاريخ 18/10/2017. لذا فإن المقال الاستئنافي يبقى منصبا على حكم غير موجود ولا علاقة له بالموضوع. وان المقال الاستئنافي كذلك قدم من طرف جهة لا تملك الصفة ولا المصلحة للتقاضي في نازلة الحال. وأن شركة (د. م.) المستأنفة حاليا وعلى علة المقال الاستئنافي فإنها لا تملك الصفة للطعن في الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز ذلك أن الأمر يهم شركة (ا. ت.) التي هي الشركة المدينة. وأن شركة (د. م.) لا تملك صلاحية التقاضي باسم الغير. وأنه لا يوجد بين يديها أي توكيل للتقاضي باسم شركة (ا. ت.) ولا البنك أو غيرهما. وأن محكمة الاستئناف من خلال رجوعها الى ما اثير في المقال الاستئنافي ستلاحظ بأن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به ومؤسس على مقتضيات قانونية صريحة وخاصة الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية. وان الشركة المستأنفة سبق استدعاءها بصفة قانونية في جميع مراحل التقاضي ذلك أنه في مل الاتفاق الودي توصلت بالاستدعاء إلا انها لم تدل بأي رد حول الموضوع لا هي ولا الشركة المحجوز عليها. وان المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه طبقت مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية وفق الشكل الذي نص عليه المشرع. لذلك تلتمس في الشكل بعدم قبول الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر وبصفة احتياطيا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر. وأرفقت مذكرتها بنسخة من الأمر الصادر بعدم الاتفاق الودي ونسخة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في ملف مشابه.

وحيث عقب دفاع المستأنفة بجلسة 05/04/2018 أن المقال الاستئنافي تم إرفاقه بالحكم موضوع الاستئناف، بالاضافة الى أن وقائع المقال الاستئنافي تضمنت تاريخ صدور الحكم مما يكون معه التاريخ المذكور في مقدمة المقال لا يعدو أن يكون خطأ مطبعيا تسرب الى المقال لا تأثير له على استئنافها مما يجعل هذا الدفع يبقى بدون تأثير. وأنها أدلت رفقة مقالها الاستئنافي بعقد الرهن. وأن الصفقة موضوع الحجز هي صفقة مرهونة لفائدة بنك (ا. م. ل.)، إذ أن العارضة تعتبر بمثابة الغير الحائز للضمان اتجاه المستفيد من الرهن، وفي حالة أدائه لشخص آخر فإنه يتحمل شخصيا العواقب المادية لتصرفه، بالاضافة الى أن المستفيد من الرهن يتمتع بامتياز على الديون المستحقة بموجب الصفقة المرهونة، بمعنى أن له الأسبقية في التحصيل في حالة وجود دائنين آخرين يزاحمونه في استخلاص مستحقاتهم، ولا يسبق هذا الاختيار في الرتبة إلا امتياز صائر القضاء وامتياز العمال و المستخدمين في حالة التسوية أو التصفية القضائية وامتياز الخزينة قصد تحصيل الضرائب والرسوم. وأن ادعاء المستأنف عليها بكون العارضة تتوفر على ملايين الدراهم تخص شركة (ا. ت.). وان هذا الادعاء يبقى غير مثبت من جهة، ومن جهة ثانية تطور إنجاز الصفقة ولشهادة حقوق المعاينة هي وحدها الكفيلة بإثبات ذلك. وأن هذه الصفقة توقفت منذ مدة، وأن شركة (ا. ت.) لم تنفذ التزاماتها اتجاه العارضة. لذلك فإن هذا الادعاء يبقى غير مثبت. لذلك تلتمس رد كافة دفوعات المستأنف عليها وتمتيع العارضة بما جاء في مقالها الاستئنافي.

وحيث إنه بتاريخ 12/04/2018 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 1915 قضى في الشكل: قبول الاستئناف وفي الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل الطاعنة الصائر.

وحيث انه بتاريخ 27/06/2019 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 324/1 ملف عدد 1335/3/1/2018 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة (حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " إن ما تمسكت به الطاعنة وادعاءها الحجز من طرف البنك غير جدير بالاعتبار لكونها لا تملك الصفة ولا المصلحة في إثارة ما تمسكت به في مقالها الاستئنافي إذ أنها كطرف محجوز لديه يستلزمها التصريح بالمبالغ المحجوزة لديها أو الادلاء بالتصريح السلبي وفق ما ينص عليه الفصل 494 من ق.م.م، وهو الأمر الذي لم تثره لا أمام قاضي التوزيع الودي ولا أثناء مرحلة المصادقة على الحجز" دون أن تناقش ما صرحت به الطالبة في مقالها الاستئنافي من أن المبالغ المحجوزة تتعلق بصفقة مرهونة لفائدة بنك (ا. م. ل.) وهي غير قابلة للحجز، وتبرز طبيعته فيما إن كان يشكل تصريحا سلبيا ام لا ومن تم ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهي وبذلك تكون قد جعلت قرارها غير مبني على أساس عرضة للنقض).

وحيث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة تقدمت شركة (د. م.) بواسطة محاميها بمذكرة بمستنتجات بعد النقض أفادت فيها أن محكمة النقض عللت قرارها ب" حيث عللت قرارها بقولها أن ما تمسكت به الطاعنة و ادعائها الحجز من طرف البنك غير جدير بالاعتبار لكونها لا تملك الصفة و المصلحة في إطار ما تمسكت به في مقالها الاستئنافي إذ أنها كطرف محجوز لديه يستلزمها التصريح بالمبالغ المحجوزة لديها أو الإدلاء بالتصريح السلبي وفق ما ينص عليه الفصل 434 من قانون المسطرة المدنية و هو الأمر الذي لم تثره لا أمام قاضي التوزيع الودي و لا أثناء مرحلة المصادقة على الحجز دون أن تناقش ما صرحت به الطالبة في مقالها الاستئنافي من أن المبالغ المحجوزة تتعلق بصفقة مرهونة لفائدة بنك (ا. م. ل.) و هي غير قابلة للحجز، و تبرر طبيعته فيما إن كان يشكل تصريحا سلبيا أم لا، و من تم ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهي بذلك تكون قد جعلت قراراها غير مبني على أساس عرضة للنقض، وأن الصفقة التي تربط المستأنفة بشركة (ا. ت.) هي صفقة مرهونة لفائدة بنك (ا. م. ل.) بموجب عقد رهن موقع بين الأطراف الثلاثة بتاريخ ،2015/07/23 وأن الفصل 434 من قانون المسطرة المدنية ربط الحكم على المحجوز لديه بالأداء بعدم تصريحه دون أن يحدد أجلا لهذا التصريح، و بالتالي فمادام المشرع لم يقيد هذا التصريح بأجل فان المحجوز لديه يملك حق التصريح السلبي في أية مرحلة من المراحل، وأنها صرحت أمام المحكمة بان الصفقة مرهونة لفائدة بنك (ا. م. ل.) و هو ما يعتبر تصريحا سلبيا يعفيها من كل مسؤولية قانونية، ملتمسة تأكيد مقالها الاستئنافي ومذكراتها الحالية و القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/09/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 20/10/2022

التعليل

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف مجانبته للصواب فيما قضى به رغم ان مايربطها بالمحجوز عليها هو صفقة عمومية مرهونة لفائدة بنك (ا. م. ل.) بمقتضى عقد الرهن الموقع بين الأطراف والمصادق على توقيعه بتاريخ 23/07/2015 والتي تبقى مبالغ غير قابلة للحجز كونها مرهونة للغير والذي يمنح الاسبقية والاولوية للدائن المرتهن.

حيث ان ما تمسكت به الطاعنة أعلاه ادعاءها الحجز من طرف البنك غير مؤسس على اعتبار ان العقد المتمسك به نص في فصله الرابع في صفحته الثالثة والأخيرة بان المستفيد شركة (ا. ت.) المستانف عليها –محجوز عليها- بانها لا توافق على أي تنازل او تفويض ولا أي تحويل او رهن لكل الدين او جزء منه، ويبقى بالتالي دفعا تصريحا إيجابيا طبقا لمقتضيات الفصل 494 ق م م، طالما أنها لم تدلي بأي حجة يثبت أن المبالغ التي بين يديها أصبحت محجوزة بين يديها وتاسيسا على ذلك يبقى الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تاييده، وتحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستنئاف.

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile