Réf
60625
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2289
Date de décision
30/03/2023
N° de dossier
2023/8228/282
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve des faits, Partage judiciaire, Licitation-partage, Indivision, Indemnité d'exploitation, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Décision antérieure, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée, Arrêt de cassation avec renvoi
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision et sur les modalités d'évaluation d'un fonds de commerce en vue de sa licitation. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation d'un fonds de commerce indivis et condamné les coïndivisaires exploitants à verser une indemnité d'occupation, sur la base d'un rapport d'expertise.
Les appelants contestaient l'existence même du fonds de commerce et, subsidiairement, la méthode d'évaluation retenue par l'expert, qui avait procédé par comparaison en l'absence de documents comptables. Se conformant à la décision de la Cour de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que l'existence du fonds de commerce et de la société de fait entre les parties avait été irrévocablement tranchée par un précédent arrêt.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, une décision, même si elle statue sur l'irrecevabilité de la demande, fait foi pour les faits qu'elle constate dans ses motifs. La cour valide ensuite le rapport d'expertise, jugeant que le recours par l'expert à une évaluation par comparaison était justifié par le refus des appelants de produire les documents comptables de l'exploitation.
Dès lors, les moyens tirés de l'inexistence du fonds et de l'irrégularité de l'expertise sont écartés et le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة ورثة المرحوم عبد الرحيم (ط.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 04/06/2019 بمقال استئنافي، يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 08/05/2018 تحت عدد 673 ، القاضي بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير فريد (غ.)، الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23/10/2018 تحت عدد 1432 ، القاضي بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير سعيد (ذ.)، والحكم القطعي الصادر بتاريخ 22/01/2019 تحت عدد 392 في الملف عدد 3051/8204/2018 ، والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بالمصادقة على تقرير الخبرة وإنهاء حالة الشياع بين طرفي الدعوى عن طريق قسمة الأصل التجاري المدعى فيه الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء قسمة تصفية وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبير بحسب مبلغ 285.100,00 درهم، وتمكين كل طرف من نصيبه من منتوج البيع حسب نسبة تملكه، والحكم على الطرف المدعى عليه بأدائه للطرف المدعي واجبات الاستغلال عن المدة من 01/01/2009 إلى متم دجنبر 2018 بحسب مبلغ 540.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن المقال الاستئنافي قدم مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا من أجل وصفة وأداء للرسم القضائي مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد نور الدين (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه سبق له أن اكترى رفقة مورث المدعى عليهم المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء لاستغلاله مكتب للدراسات و البناء والهندسية، وأنشآ به أصلا تجاريا، وبعد وفاة شريكه انفرد ورثته منذ 9 سنوات تقريبا باستغلال الأصل التجاري دون تمكينه من نصيبه، وعند إجرائه لمعاينة للمحل وإنجاز محضر بشأن ذلك تبين له أن المدعى عليهم يستغلون المحل في إطار شركة تدعى شركة ج.ب. و هي غير مسجلة بالسجل التجاري، ووجه لهم إنذارا لتمكينه من نصيبه المحدد في النصف عن مدة 5 سنوات، توصلوا به بتاريخ 25/04/2014 إلا أنهم لم يستجيبوا له ومضيفا أنه سبق أن استصدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 4660 بتاريخ 19/07/2016 في الملف رقم 4948/8205/2015 قضى بعدم قبول طلبه بعلة كون الطلبات لم تكن محددة ، والتمس في آخر مقاله الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تعويضا يوازي نصيبه المحدد في النصف عن استئثارهم باستغلال الأصل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء بعد وفاة شريكه و انتهاء الشراكة، و ذلك اعتبارا من فاتح يناير 2009 إلى غاية تاريخه و في انتظار ذلك الحكم له بتعويض مؤقت قدره 20000.00 درهم يؤذونه له متضامين و بقسمة الأصل التجاري المذكور المشترك على الشياع و مناصفة بين الطرفين لإنهاء حالة الشياع، وبالحكم تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص في المحاسبة و الأصول التجارية لتحديد الوضعية الحسابية للأصل التجاري الكائن بالمحل التجاري أعلاه بتاريخ وفاة شريكه مورث المدعى عليهم لتسوية الحسابات على أساس ذلك، وتحديد القيمة الاستغلالية للأصل التجاري عن المدة من 01/01/2009 إلى تاريخ انجاز الخبرة, مع تحديد التعويض الذي يوازي نصيب العارض منها المحدد في نسبة النصف ، و إعداد مشروع قسمة للأصل التجاري في حالة قابليته لذلك ، و في حالة عدم قابليته للقسمة باللجوء إلى قسمة التصفية، و تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني، مع تمكين العارض من تسلم نصيبه من قيمة الأصل التجاري من منتوج البيع، وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بعد وضع تقرير الخبرة، و النفاذ المعجل، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليهم الصائر. مرفقا مقاله بنسخة طبق الأصل من عقد كراء ، و طلب معلومات ، وإنذار ، و محضري معاينة، و محضر تبليغ و نسخة من قرار استئنافي و شهادة بعدم الطعن بالنقض.
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهم ورد فيها كون المدعي وجه دعواه ضدهم دون ذكر أسمائهم وصفاتهم و عناوينهم و هو ما يخالف الفصل 32 من ق.م.م ، و المدعي لم يدل بما يفيد وجود الأصل التجاري للمحل المكترى رفقة مورثهم مدليا بعقد كراء مجرد ، كما لم يدل بما يفيد وجود ذلك الأصل و أن اسمه مدرج فيه ، كما انه سبق البث في الطلب الحالي بالحكم عدد 15731 المؤرخ في 20/10/2014 في الملف رقم 6602/9/2014 ، و أن الشركة و الأصل التجاري الذي يعيهما المدعي لا وجود لهما إلا في مخيلته ، و أن النشاط الحالي للمحل هو مكتب للدراسات و البناء الهندسية هي مهنة تمارس من طرف من تتوفر فيه مجموعة من الشروط من بينها الترخيص والأهلية القانونية والكفاءة و هو ما لا يتوفر في المدعي الذي بمجرد أن أبرم عقد الكراء مع مورثهم اختفى، ولم يشارك لا بالرأسمال و لا بالممارسة، ملتمسين الحكم شكلا بعدم القبول، و موضوعا برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر. مرفقين مذكرتهم بصورة لحكم قضائي.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 673 الصادر بتاريخ 08/05/2018 والقاضي بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير السيد فريد (غ.).
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1432 الصادر بتاريخ 23/10/2018 والقاضي باستبدال الخبير السيد فريد (غ.) بالخبير السيد سعيد (ذ.).
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 24/12/2018 والذي خلص فيه السيد الخبير إلى أن الأرباح المحققة بعد خصم التكاليف عن الفترة من 01/01/2009 إلى تاريخ انجاز التقرير تقدر ب1.080.000,00 درهم وان الثمن الافتتاحي المقترح لبيع الأصل التجاري موضوع الملف هو 285.100,00 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 15/01/2019 جاء فيها أن الخبير السيد فريد (غ.) عجز عن تحديد المطلوب منه من خلال الأمر الموجه إليه من طرف المحكمة لعدم وجود أصل تجاري بين الطرفين بالمفهوم القانوني له وكذا الواقعي، وذلك بعد مطالبة الخبير للمدعي بالإدلاء بنموذج "ج" للأصل التجاري المزعوم حتى يتمكن من انجاز المطلوب بصفة قانونية، لكنه كان يتوفر على صورة من عقد الكراء فقط وان السيد الخبير سعيد (ذ.) قام بانجاز تقريره بناء على معطيات لا أساس لها من الصحة من الناحية الواقعية والقانونية، ذلك انه في غياب المعطيات الضريبية اعتمد على البحث الميداني الذي تبين من خلاله أن الربح السنوي للنشاط الممارس في المحل موضوع الخبرة بعد خصم التكاليف يقدر ب 108.000,00 درهم، وعليه تقدر الأرباح المحققة منذ 01/01/2009 إلى اليوم أي 10 سنوات 1.080.000,00 درهم، وهاته المعطيات تم بناءها على المجاملة والافتراض ليس إلا، والدليل العلمي والواقعي على ذلك يتمثل في كون مورث العارضين توفي خلال سنة 2008 ، وأنه هو من كان يقوم بأعمال الدراسة ومن يتوفر على الترخيص وبوفاته يسحب الترخيص، لكن يلاحظ أن السيد الخبير يتحدث عن الأرباح وإلى غاية سنة 2019 ، أما فيما يخص الثمن الافتتاحي المقترح للأصل التجاري من خلال النقطة الثانية، فإن السيد الخبير يتحدث عن أصل تجاري دون حصوله على أية وثائق تثبت الوجود القانوني للأصل التجاري، وإنما قام الخبير بوضع عناصر لهذا الأصل التجاري قياسا على باقي الأصول التجارية من تجهيزات وحق في الكراء وزبائن وسمعة، مع العلم بأن هذا المحل يمارس فيه نشاط مهني مرتبط بأهلية الشخص المزاول لهذا النشاط، والمتمثل في القيام بدراسات للبناء، وهكذا يتضح بأنه لا يمكن من الناحية القانونية ولا الواقعية بأن تحدد للمدعي هاته المبالغ في مواجهة ورثة لم يترك لهم مورثهم سوى بعض الأدوات التي كان يستعملها في الرسومات الخاصة بالبناء، وذلك لفائدة صديق له قام بإبرام عقد الكراء إلى جانبه مع المكري دون إدلائه للمحكمة بما يفيد إنشاء أصل تجاري أو شركة أو المشاركة بحصة من رأسمال خاص به، لذلك يلتمس العارضين الحكم برفض الطلب.
وبناء على المقال الإصلاحي مع مذكرة بعد الخبرة المدلى بهما من طرف المدعي بواسطة نائبه خلال المداولة بجلسة 22/01/2019 جاء في المقال الإصلاحي أن الورثة الظاهرين للمرحوم (ط.) كشفوا عن هويات بعضهم خلال إجراءات الخبرة في إطار الوكالة العرفية الممنوحة لممثلهم خلال إجراءاتها السيد نور الدين (ط.) والمؤرخة في 19/06/2018، وأن الورثة لم يستظهروا برسم الاراثة التي هي الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة في الكشف عن أسماء الورثة وعددهم، وان استظهارهم بالوكالة الموقعة من طرفهم باعتبار صفتهم كورثة تستدعي إصلاح المقال الافتتاحي بتوجيه الدعوى ضدهم بأسمائهم وهوياتهم التي تم الكشف عنها كورثة ظاهرين، وحول المذكرة بعد الخبرة أنه بالرغم من أن التقرير مال إلى التبخيس سواء فيما يتعلق بتحديد المداخيل السنوية الصافية للأصل التجاري أو فيما يتعلق بتقويم هذا الأصل نفسه، فإن العارض يلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز، وتبعا لذلك الحكم على المدعى عليهم بأدائهم بالتضامن لفائدة العارض مبلغ 540.000,00 درهم من قبل التعويض عن حرمانه من الاستغلال واستئثارهم به عن المدة من 01/01/2009 إلى متم دجنبر 2018 مع الفوائد القانونية.
و بعد مناقشة القضية، صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه، استأنفه المدعى عليهم موضحين أوجه طعنهم فيما يلي:
أن المحكمة مصدرة الحكم المستانف سبق لها أن انتدبت الخبير السيد فريد (غ.) إلا أنه عجز عن تحديد المطلوب منه من خلال الأمر الموجه إليه من طرف المحكمة لعدم وجود أصل تجاري بين الطرفين بالمفهوم القانوني له والواقعي ، وذلك بعد مطالبة الخبير للمدعي بالإدلاء بنموذج "ج" للأصل التجاري المزعوم حتى يتمكن من انجاز المطلوب بصفة قانونية، لكنه كان يتوفر على صورة من عقد الكراء فقط، أما الخبير سعيد (ذ.) فقد أنجز تقريره بناء على معطيات لا أساس لها من الصحة من الناحية الواقعية والقانونية، ذلك انه في غياب المعطيات الضريبية اعتمد على البحث الميداني الذي تبين من خلاله أن الربح السنوي للنشاط الممارس في المحل موضوع الخبرة بعد خصم التكاليف يقدر ب 108.000,00 درهم، فحدد بناء على ذلك الأرباح المحققة منذ تاريخ 01/01/2009 وبعد مرور 10 سنوات في مبلغ 1.080.000,00 درهم، وهي معطيات بينت على المجاملة والافتراض ليس إلا، والدليل العلمي والواقعي على ذلك يتمثل في كون مورث العارضين توفي خلال سنة 2008 ، وأنه هو من كان يقوم بأعمال الدراسة ومن يتوفر على الترخيص وبوفاته سحب الترخيص، علاوة على ذلك أن الخبير تحدث عن أصل تجاري دون حصوله على أي وثائق تثبت الوجود القانوني للأصل التجاري، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليه زعم بأنه أنشأ أصلا تجاريا رفقة موروث العارضين مدليا بنسخة من عقد كراء، علما أن هذا الأخير لم يدل بما يفيد وجود الأصل التجاري، وأن اسمه مدرج فيه، وأن وجود اسمه في عقد الكراء لا يعطيه الصفة في الادعاء، مادام لم يستطع إثبات وجود أصل تجاري بالمحل، وأنه سبق له تقديم دعاوى منها الدعوى موضوع الملف عدد 6602/9/2014 التي صدر فيها بتاريخ 20/10/2014 حكم عدد 15731 قضى برفض الطلب، بالإضافة إلى ذلك فإن المستأنف عليه يتمسك بوجود شركة دون أن يثبت شراكته فيها بالرأسمال أو الممارسة، علما بأن المحل موضوع النزاع يمارس فيه نشاط مهني مرتبط بأهلية الشخص المزاول لهذا النشاط، والمتمثل في القيام بدراسات للبناء ، وبوفاته توقف النشاط الممارس من طرفه، لأجله تلتمس قبول المقال الاستئناف شكلا . وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي : الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أجاب المستانف عليه بواسطة محاميه أنه خلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب فإن لا يمكن القول بأن الخبير عجز عن تحرير تقريره لعدم وجود الأصل التجاري، لأن وجود الأصل التجاري من عدمه مسألة قانونية تخرج عن اختصاصه، أما بخصوص النعي المثار بشأن تقرير الخبير سعيد (ذ.) في شأن اعتماده على البحث الميداني، بدل المعطيات الضريبية، فإن الطاعنين هم من ألجئوه إلى ذلك بحجبهم كل الوثائق الضريبية والمحاسبتية، وأما فيما يتعلق بالصفة والمصلحة وسبقية البت، فإنه وكما انتهى إلى ذلك الحكم القطعي عن صواب، فإن مسألة الصفة والمصلحة أي الشراكة في الأصل التجاري والأحقية في المطالبة بالأرباح، فقد حسم القضاء بشأنها بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 4660 الصادر بتاريخ 19/07/2016، وبالتالي يمتنع إعادة طرح أي منازعة في هذا الخصوص على القضاء مرة أخرى، علاوة على ذلك فإن المستأنفين يخلطون بين وجود الأصل التجاري، ومسألة شهره، في حين أن الأصل التجاري يكون متواجدا كمال منقول معنوي بجميع عناصره المحددة في المادتين 79 و 80 من مدونة التجارة بغض النظر عن شهره من عدمه، كما أن الادعاء بأن النشاط توقف بوفاة صاحبه، فإن الثابت من خلال محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 27/04/2015 الذي يتضمن تصريحا للسيد نور الدين (ط.) أو من القرار الاستئنافي رقم 4660 أن النشاط التجاري الذي كان ممارسا قيد حياة عبد الرحيم (ط.) استمر بعد وفاته، كما أنه لم يتم الإدلاء بأي قانون أساسي ل "ج.ب." التي تم نعتها بأنها شركة ، ولا بسجلها التجاري، علما أن الأمر مجرد اسم تجاري لا غير، وأما بخصوص التقادم فقد انقطع طبقا للفصل 381 من ق ل ع بالإنذار المتوصل به بتاريخ 25/04/2014 وبالمساطر القضائية التي تلته . والتمس لأجل ما ذكر التصريح برد الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
و حيث أدرج الملف بجلسة 08/07/2019 حضر خلالها نائب المستأنفين، كما حضر نائب المستأنف عليه، وتقرر اعتبار القضية جاهزة، وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/07/2019.
وحيث بالجلسة المذكورة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها عدد 3498 قضت بموجبه بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وهو قرار طعن فيه بالنقض من لدن المستأنف عيه نور الدين (م.) وبتاريخ 24/11/2022 أصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 821/2 في الملف التجاري عدد 1057/3/2/2020 قضت بموجبه بنقض القرار المطعون فيه بعلة أن القرار الاستئنافي المحتج به من لدن الطاعن قد حسم النزاع بين الطرفين بشأن وجود أصل تجاري وقيام شراكة بينهما بشأنه لما رد دفع المطلوبين بعدم وجود أصل تجاري بالمحل موضوع النزاع وقيام شراكة بين موروثهم وبين الطاعن بشانه بعد إجراء تحقيق في الدعوى بعلة أن "المستأنف عبد الرحيم (ط.) شريكين في الأصل التجاري موضوع النزاع بحكم الاتفاق الذي بينهما والتأسيس وهو الوضع الذي ظل إلى حين وفاته وهو الأمر الذي يعطيه الحق في المطالبة بنصيبه من الأرباح مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليه في غير محلها" وأن القرار المذكور وإن لم يفصل في جوهر النزاع وقضى فقط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب والحكم من جديد بعدم قبوله بسبب عدم تحديد الطاعن لطلباته، فإنه يعتبر حجة على الوقائع التي أثبتها عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فأتى بذلك القرار المطعون فيه خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
وحيث بعد النقض والإحالة على هذه المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى.
وحيث أدرج الملف بجلسات المحكمة وأدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة بعد النقض أكد من خلالها أن شراكته مع المرحوم (ط.) ثابتة بموجب القرار عدد 4660 وأن شريكه كان مسجلا بالسجل التجاري وشطب عليه بعد وفاته وبالتالي فإن استيلاء المستأنفين على المكتب ووثائقه المحاسبية وإحجامهم عن الإدلاء بها خلال مجريات الخبرة لإيهام المحكمة بعدم وجود نشاط تجاري واقع يخالف ما يمارسونه في المحل من نشاط في إطار شركة تسمى ج.ب. وبالتالي فإنه لا مستساغ القول بانعدام أصل تجاري، والتمس في آخر مذكرته برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث أدرج الملف بجلسة 09/03/2023 تخلف عن حضورها نواب المستأنفين ولم يدلوا بأي مستنتجات بعد النقض رغم إمهالهم وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/03/2023 التي مددت لجلسة 30/03/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعنون على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للاسباب المبينة في مقالهم الاستئنافي.
وحيث تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 821/2 الصادر بتاريخ 24/11/2022 في الملف التجاري عدد 1057/3/2/2020 القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 3498 الصادر في الملف عدد 3261/8228/2019.
وحيث بعد إحالة الملف على هذه المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى وتطبيقا للمنصوص عليه في الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.
وحيث بخصوص الدفع بانعدام الصفة والمصلحة وسبقية البت في الدعوى، فإنه بمطالعة الوثائق التي استدل بها المستأنف عليه رفقة مقاله الافتتاحي فإن الصفة في رفعه للنازلة الماثلة قائمة من العقد الذي كان يربطه بمورث المستأنفين بشأن المحل موضوع النزاع ومصلحته في ذلك قائمة علاوة على ذلك ان الصفة والمصلحة كشرطين لقبول الدعوى قائمين أيضا من خلال القرار الاستئنافي السابق عدد 4600 الصادر بتاريخ 19/07/2016 في الملف عدد 4948/8205/2015 هذا الأخير لئن قضى في منطوقه برفض الطلب الذي سبق للمستأنف عليه أن تقدم به وقضى من جديد بعدم قبوله بعلة أن طلباته جاءت عامة غير محددة فإنه بذلك لم يفصل في الموضوع وبالتالي فإن الدفع بسبقية البت وانعدام الصفة لا أساس له من الصحة ويتعين رده.
وحيث بخصوص باقي الأسباب المثارة بشأن انعدام أصل تجاري ومن أن المستأنف عليه لا حق له في المطالبة بواجب الاستغلال عن المدة المطلوبة فإنه استنادا لتعليلات قرار محكمة النقض من أن القرار الاستئنافي المتمسك به عدد 4948/8205/2015 لئن لم يفصل في جوهر النزاع وقضى فقط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب والحكم من جديد بعدم قبوله بسبب عدم تحديد الطاعن لطلباته، فإنه يعتبر حجة على الوقائع التي أثبتها عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي وتأسيسا على القرار المذكور، فإنه بالرجوع للقرار الاستئنافي عدد 4600 يتبين أنه قد أثبت في تعليله على أنه " يتبين من التصريحات الواردة في مذكرة جلسة البحث أن نور الدين (م.) وعبد الرحيم (ط.) شريكين في الأصل التجاري بحكم الاتفاق الذي تم بينهما وبأنه وضع ظل قائما بينهما إلى حين وفاة هذا الأخير وهو الأمر الذي يعطيه الحق في المطالبة بنصيبه من الأرباح وتبقى بذلك الدفوع المثارة بشأن انعدام الأصل التجاري في غير محلها... "
وحيث إن القرار الاستئنافي وطبقا لنص الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود قد أكد على وجود أصل تجاري وبأن المستأنف عليه له الحق في المطالبة بنصيبه في الأرباح وبالتالي فإن ما أثاره المستأنفون في هذا الخصوص من أسباب لا أساس لها ويتعين ردها.
وحيث إنه بمطالعة التقرير المنجز من لدن الخبير سعيد (د.) يتبين على أن المستأنفين لم يدلوا له بدفاترهم الحسابية والتصريحات الضريبية بشأن الأصل التجاري الذي انفردوا باستغلاله منذ وفاة مورثهم، علاوة على ذلك لم يدلوا للمحكمة بأي وثيقة حسابية تتعلق بالاستغلال لبسط المحكمة رقابتها عليها ما إذا كان الأصل التجاري يدر أرباحا أم لا، وبالتالي، فإن الخبير لما اعتمد في إنجاز تقريره لتحديد قيمة الربح السنوي الصافي على البحث الميداني الذي قام به في المكان الذي يوجد فيه محل النزاع وسط مدينة الدار البيضاء بزنقة الحبشة بالقرب من شارع رحال المسكيني وأوضح بأنه مكان يعرف عدة مكاتب تجارية ورواجا مهما وخلص في تحديد الربح السنوي الصافي لمبلغ 108.000 درهم بعد خصم التكاليف لتكون الأرباح المحققة خلال مدة عشر سنوات ابتداء من فاتح يناير 2009 لغاية تاريخ انجاز الخبرة في سنة 2018 هو 1.080.000 درهم، لم يخرق الخبير في إنجازه ودراسته للمهمة المسندة إليه أي مقتضى قانوني بل جاءت خبرته موضوعية ومؤسسة على معايير فنية وليس على المجاملة والتحيز كما جاء في أسباب الطعن عن غير أساس.
وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اعتمدت في قضائها لنتيجة الخبرة بخصوص الطلب المتعلق بتحديد نصيب المستأنف عليه من واجب استغلال الأصل التجاري وقضت على المستأنفين بأداء حصة المستأنف عليه في واجب الاستغلال في مبلغ 540.000,00 درهم كان قضائها مؤسسا ومعللا بما يكفي مما يتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
بناء على قرار محكمة النقض عدد 821/2 بتاريخ 24/11/2022 في الملف التجاري عدد 1057/3/2/2020
في الشكل: قبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025