Réf
60598
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1989
Date de décision
20/03/2023
N° de dossier
2022/8223/3882
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve du paiement, paiement de la dette, Opposition à ordonnance, Injonction de payer, Extinction de l'obligation, Expertise comptable, Effets de commerce, Chèque, Annulation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le paiement par chèque qu'il invoquait se rapportait bien à la créance objet de la procédure.
L'appelant soutenait que la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement par le créancier d'un chèque d'un montant identique à celui de la créance constituait une présomption suffisante de paiement. La cour d'appel de commerce, estimant la question d'ordre comptable, a ordonné une expertise.
Elle retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui établissent sans équivoque la correspondance entre le paiement par chèque et la dette issue des lettres de change, s'imposent. La cour relève en outre que le rapport contient la reconnaissance expresse du paiement par le représentant légal du créancier, ce qui emporte extinction de l'obligation.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale du créancier.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مقاولة م.ي.ط.ب.إ.ا. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 20/06/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 11284 بتاريخ 23/11/2021 في الملف عدد 10624/8216/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل :بقبول الطعن بالتعرض
في الموضوع :برفض الطعن بالتعرض وتأييد الأمر بالأداء مع النفاذ المعجل وابقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
في الشكل :
وحيث ان الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 745 بتاريخ 19/09/2022
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن مقاولة م.ي.ط.ب.إ.ا. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 28/10/2021 تعرض فيهأنها تهدف مقدمة هذا المقال الى التعرض ضد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 1744 بتاريخ2021/06/02في الملف أمر بالأداء رقم 2021/8102/1744والقاضي بأدائها للمدعى عليها شركة م. في شخص ممثلها القانوني مبلغ70746,00درهم استنادا لكمبيالتين الأولى بمبلغ 70746,00 درهم والثانية بمبلغ 48960,00 درهم . ذلك أنها أدت ما بذمتها لفائدة شركة م. بواسطة شيك مسحوبا على البنك ش. تحت رقم [المرجع الإداري] بمبلغ70746,00درهم ( وهو المبلغ المقابل لقيمة الكمبيالتين والأمر بالأداء )بل الأكثر من ذلك أن شركة م. قدمت الشيك المذكور للاستخلاص وتسلمت مبلغ70746,00 درهم حسب الثابت من كشف الحساب رفقتها وأن اداء قيمة الدين يجعل الأمر بالأداء موضوع التعرض غير مرتكز على أساس ، ملتمسة قبول التعرض شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجاري بالدار البيضاء بتاريخ2021/06/02 في الملف أمر بالأداء رقم2021/8102/1744والحكم تصديا برفض الطلب والحكم بتحميل المتعرض ضدها الصائر.وأرفقت المقال بنسخة من الأمر بالأداء وغلاف التبليغ وأصل كشف حساب يفيد أداء مبلغ الدين.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص ثبوت واقعة الأداء بواسطة شيك تنص مقتضيات الفصل 50 من م م على وجوب تعليل الأحكام تعليلا قانونيا وواقعيا سليما، كما استقر العمل القضائي على أن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه وقضت المحكمة التجارية برفض الطعن بالتعرض و تأييد الأمر بالأداء بعلة أن المستأنفة بصفتها مدعية ملزمة بإثبات ادعائها طبقا للفصل 399 من ق ل ع و أنها لم تدل بما يثبت أن الشيك رقم [المرجع الإداري] يتعلق بنفس الدين موضوع الكمبيالات المؤسس عليها الأمر بالأداء وأن المستأنفة على خلاف ما ذهبت إليه المحكمة التجارية أثبتت بحجة رسمية متمثلة في صورة الشيك و کشف حساب أداء قيمة الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2021/6/2في الملف رقم2021/8102/1744وأن كشف الحساب الذي يفيد أداء مبلغ70746,00درهم بواسطة شيك قدم للاستخلاص من طرف المستأنف عليها شركة م. يعتبر حجة رسمية على الوقائع المفصلة به طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة وأن مطابقة المبلغ المضمن بالكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء (70746,00درهم) للمبلغ المستخلص من طرف المستأنف عليها شركة م. بمقتضى الشيك رقم [المرجع الإداري] ( 70746,00 درهم) قرينة قوية تثبت أن الأمر يتعلق بنفس المعاملة ونفس الدينثم إن عدم جواب شركة م. عن مقال التعرض يعتبر إقرارا قضائيا بما ورد فيه وبالوقائع المضمنة به التي تفيد إبراء ذمة المستأنفة من مبلغ المديونية بواسطة أداء عن طريق شيك استخلص من طرف شركة م. طبقا للمادة 406 من ق ل ع ، و احتياطيا في إجراء تحقيق في النازلة فإن المستأنفة أدلت بحجة رسمية متمثلة في كشف حساب بنكي يفيد بأنها أدت مبلغ الدين بواسطة شيك مسحوب على التجاري و.ب. تحت رقم [المرجع الإداري] يفيد أداء مبلغ الدين المحدد في 70746,00درهم الذي يقابله المبلغ المضمن بالكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء وأن إجراء بحث بين الطرفين او محاسبة شاملة سيمكن المحكمة من الوصول الى حقيقة ان المستأنفة أبرأت ذمتها من مبلغ الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء بواسطة الشيك المذكور ، ملتمسة الحكم بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطعن بالتعرض وتأييد الأمر بالأداء و الحكم تصديا بإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/6/2في الملف أمر بالأداء رقم 2021/8102/1744وتبعا لذلك التصريح برفض الطلب لثبوت واقعة الأداء بواسطة شيك بنكي واحتياطيا الحكم بإجراء بحث بين الطرفين او محاسبة شاملة بخصوص واقعة أداء مبلغ الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف امر بالأداء عدد2021/8102/1744بتاريخ 2021/6/2بواسطة شيك تحت رقم [المرجع الإداري] مع حفظ حق المستأنفة في التعقيب والحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف وستخرج حساب بنكي يفيد الأداء بواسطة شيك تحت رقم [المرجع الإداري].
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2022/09/19 تحت عدد 745 و القاضي باجراء خبرة بواسطة محمد (ا.) .
و بناء على ادلاء نائب المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 10/01/2023 جاء فيها أن السيد الخبير أنجز المأمورية مضمنا تقريره اعترافا صريحا من الممثلة القانونية لشركة شركة م. بأن العارضة أدت مبلغ الكمبيالتين لفائدة المستأنف عليها وذلك بمبلغ إجمالي قدره 70.746,00 درهم وأن محمد (ا.) أكد انه فعلا تم أداء الكمبيالتين بواسطة شيك عدد [المرجع الإداري] حسب الثابت من مقتطف الحساب الجاري المفتوح لدى البنك ش. و لذلك يتعين الحكم وفق المقال الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 30/01/2023 فتقرر اعتبارها جاهزة وتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/03/2023
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المشار اليها أعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بأداء قيمة الكمبيالتين موضوع الامر بالاداء المتعرض عليه, بواسطة شيك يتضمن نفس المبلغ , فإن المحكمة واعتبارا لكون الامر يتعلق بمسألة حسابية ومعرفة ما اذا كان الشيك المحتج بالاداء بواسطته يتعلق بالدين موضوع الامر بالاداء , فقد امرت بإجراء خبرة حسابية كلف بها محمد (ا.) والذي انجز تقريرا خلص فيه الى كون الكمبيالتين موضوع النزاع تم أداء قيمتهما بواسطة شيك عدد [المرجع الإداري] , وانه بالرجوع الى تصريحات ممثلة المستأنف عليها المرفقة بتقرير الخبرة, يتضح انها تؤكد أداء قيمة الكمبيالتين, وتبعا لذلك فإن ما دهب اليه الحكم المطعون فيه من رفض التعرض يكون غير مصادف للصواب, ويتعين الغاؤه والحكم من جديد بإلغاء الامر بالاداء المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب
وحيث ان الصائر تتحمله المستأنف عليها
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي
فيالموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإلغاء الامر بالاداء المتعرض عليه ورفض الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليها الصائر
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025