Réf
60496
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1406
Date de décision
23/02/2023
N° de dossier
2022/8202/5224
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport ferroviaire, Responsabilité du transporteur, Réparation du dommage, Préjudice corporel, Obligation de Sécurité, Inapplicabilité du dahir sur les accidents de la circulation, Force majeure, Faute de la victime, Contrat de transport, Accident de voyageur
Source
Non publiée
En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait être calculée selon le barème applicable aux accidents de la circulation et non laissée à l'appréciation souveraine des juges. La cour écarte ces moyens en retenant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en application de l'article 485 du code de commerce. Elle juge que le manquement à cette obligation est caractérisé par le fait de ne pas avoir fermé les portes du train avant son départ, engageant ainsi sa pleine responsabilité en l'absence de preuve d'une force majeure ou d'une faute exclusive de la victime. La cour précise en outre que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, prévu par le dahir du 2 octobre 1984, n'est pas applicable aux accidents ferroviaires, le préjudice relevant en l'espèce de la responsabilité contractuelle et de l'appréciation souveraine du juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم [م.و.س.ح.] بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/08/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/11/2021 والحكم القطعي عدد 1922 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/05/2022 في الملف عدد 3778/8202/2020 والقاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه الأول تعويضا قدره 300.000 درهم وبإحلال [شركة ت.] محله في الأداء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث بلغ الطاعن بالحكم بتاريخ 11/08/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 19/08/2022 أي داخل الأجل القانوني. واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 15/12/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه تعرض لحادث لما كان على متن القطار رقم 139 القادم من مدينة مراكش والمتوجه إلى مدينة فاس، موضحا انه سقط من القطار المذكور عندما كان احد الركاب يرغب في النزول رغم تحرك القطار بسرعة بسبب عدم انتباه سائقه إلى اغلاق ابواب القطار الاوتوماتيكية أثناء تحركه من المحطة بعد إشارة الانطلاق التي يرسلها المراقب ، مما أدى إلى سقوطه وتعرضه إلى اصابات جد خطيرة بتر على اثرها نصف قدمه اليمنى كاملا وجزء من ساقه الايمن مضيفا أن المسؤولية يتحملها المدعى عليه كاملة، ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدته تعويضا مسبقا قدره 3.000 درهم والأمر تمهيديا بعرضه على خبرة طبية لتحديد مدة العجز الكلي المؤقت ونسبة العجز الدائم ووصف الالام الجسمانية والتشويه في الخلقة ومدى تاثير ذلك على حياته المهنية مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل الصائر على من يجب قانونا. وأرفق مقاله بنسخة من محضر الضابطة القضائية ونسخة من شهادة طبية ونسخة لرخصة وبملف طبي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المدعى عليه الأول بواسطة نائبه، جاء فيها أن المدعي تقدم بالدعوى في إطار المسؤولية التقصيرية لحارس الشيء وان دعوى التعويض بسبب الحوادث المتسبب فيها القطار ينعقد الاختصاص للبت فيها للمحاكم العادية، مما تكون معه هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبت في الطلب. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي المشفوعة بطلب إصلاحي مؤدى عنه جاء فيها أنه يتدارك للخطأ الذي شاب عنوان موضوع الدعوى، ملتمسا جعل المقال مقدم في إطار المسؤولية العقدية بدلا من المسؤولية التقصيرية مؤكدا أن محكمة النقض حسمت بشان اختصاص المحاكم التجارية للبت في دعاوى التعويض عن الضرر الناتج عن الحوادث التي تحدث على متن القطار. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجات صدر بتاريخ 2021/02/08 حكم عارض قضى باختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى. وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى المدلى بهما من المدعى عليه الأول بواسطة نائبه موضحا أن المدعي لم يدل بتذكرة السفر والتي على أساسها تقوم العلاقة التعاقدية بينهما ويمكن بمقتضاها تحميله مسؤولية ضمان سلامة الراكب وبكونه فعلا كان بالقطار رقم 139 ، وبخصوص المسؤولية أفاد أن تصريحات المدعي تؤكد انه لا مسؤولية للعارض على ما أصابه من أضرار، خاصة أنه صرح بكون القطار كان متوقفا بالمحطة ومن البديهي أن تكون الأبواب مفتوحة لتمكين المسافرين من الصعود والنزول، وهو ما يحمل المسؤولية للمدعي عما لحقه من ضرر بسبب تقصيره وإهماله وتوقفه بباب العربة أثناء صعود ونزول المسافرين، خاصة وأن النظام القانوني للقطار يمنع منعا باتا على المسافرين الوقوف ببابه أو ولوج المراحيض أثناء توقف القطار بالمحطة تفاديا لمثل هذه الحوادث، وما يؤكد ذلك هو الملصقات المتواجدة بعربات القطار التي تؤد على ضرورة احترام القوانين المنصوص عليها في الفصل 16 من ظهير 28/04/1961 مما تنتفي معه مسؤولية العارض كما أنها تنتفي نتيجة القوة القاهرة، التي يمثلها كون المدعي تم دفعه من طرف راكب آخر كان على متن القطار استنادا لاحكام الفصل 485 من م.ت. وأضاف انه في حالة تجاوز المحكمة لهذه الدفوع ، فان التعويض يجب أن يكون طبقا لظهير 02/10/1984 ، وفي الحلول فان العارض مؤمن لدى [شركة ت.]، ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم فيما يخص التعويض وفق ظهير 02/10/1984 مع احلال [شركة ت.] محله في أداء التعويضات. وأرفق مذكرته بصورة لعقد تامين ولشهادة تأمين. وبناء على المذكرة الإصلاحية المؤداة عنها الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبها، ملتمسا إصلاح المقال بتسجيل الدعوى في مواجهة [شركة ت.] إلى جانب باقي الأطراف. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من المدخلة في الدعوى بواسطة نائبها مبرزة أنه طبقا للفصل 89 من ق.ل.ع. فان المرء يسأل عن الضرر الحاصل من الاشياء في حراسته إذا تبين أن الضرر يرجع لحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطا الضحية والسبب في حصول الضرر في النازلة يرجع لخطا المدعي الذي تحدى تحرك القطار وقوته ليحاول التسلل من جانب باب المقطورة بشكل عشوائي ومتهور كما أن الفصل 485 من م.ت. تنص على اعفاء الناقل من المسؤولية باثبات القوة القاهرة أو خطا المتضرر مؤكدا أن السبب في حصول الضرر يرجع للضحية وتبعا للفصل 16 من ظهير 28/04/1961 فانه يمنع دخول العربات أو الخروج منها من جانب غير ذلك الذي هو معين لاستخدام القطار والمرور من عربة إلى أخرى من ممرات غير تلك المعدة لهذا الغرض، ملتمسة القول برفض جميع مطالب المدعي. وبتاريخ 22/11/2021 صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة طبية خلص بموجبها الخبير [محمد الجراري] في تقريره أنه تم بتر مقدمة القدم اليمنى وأن نسبة العجز الدائم 35 المائة والعجز المؤقت 360 يوم، ودرجة الألم جد مهم، التشويه الخلقي جد مهم، التأثير على الحالة المهنية مهم، وأن الضحية لا يحتاج إلى إعانة دائمة من شخص آخر. وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعي ملتمسا فيها أساسا عرض الضحية على خبرة طبية جديدة للبت في مسألة هل يتعلق الأمر ببتر مقدمة القدم اليمنى ام الساق الايمن وقدمه اليمنى كليا ، وهل يحتاج لمساعدة دائمة من شخص أخر ام لا مع تحديد نسبة العجز الدائم والمؤقت وما خلفته الحادثة من الالام وتشويهات واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدة الضحية بتعويض إجمالي صافي قدره 500.000 درهم وتحميل [م.و.س.ح.] كامل مسؤولية الحادثة واعتبار الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم واحلال [شركة ت.] محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر. وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف [م.و.س.ح.] بواسطة نائبه التمس فيها تسجيل تحفظه بخصوص نتائج الخبرة وتأكيد ملتمساته السابقة وإحلال شركة التأمين في شخص مديرها العام وأعضاء مجلسها الإداري محله في الأداء وتحميل الصائر على من يجب قانونا. وأرفق المذكرة بشهادة الاجر وصورة من البطاقة المهنية وصورة فوتوغرافية. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف [شركة ت.] تلتمس فيها تمتيعها بما ورد في مرافعاتها السابقة والحكم بالمصادقة على خبرة [الدكتور محمد الجراري] و تطبیق مقتضیات ظهير 2-10-1984 في تحديد التعويض المستحق للضحية وحفظ حق العارضة في إثارة أي دفع يمكن ان يحمي مصالحها ورفض جميع الطلبات غير المبررة وجعل الصائر على من يجب. وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف [م.و.س.ح.] يؤكد فيها ملتمساته السابقة بخصوص المسؤولية والخطأ والمتسبب فيه والعلاقة السببية مضيفا بخصوص التعقيب على الخبرة أن الخبير بادر الى تحديد العجز الكلي المؤقت العالق بالضحية في 360 يوما ونسبة العجز الدائم في 35 في المائة ودرجة الألم مهم جدا ودرجة التشويه الخلقي مهم جدا والتأثير على عمله المهني مهم جدا، والتأثير على الحالة المهنية مهم جدا وان الخبرة المنجزة من قبل [الخبير الجراري] لم تتسم بالدقة ولا الموضوعية ولم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. اذ لم ينجز المحاضر المتضمنة لتصريحات الأطراف وملاحظاتهم وتوقيعاتهم وانه حدد مدة العجز في 35 في المائة دون أن يبرز كيف خلص الى تقديرها خاصة وان هاته النسبة مغالا فيها ولا تنسجم والاضرار العالقة بالضحية کما ان الخبير غير مختص في مثل هاته الحالات باعتباره طبيبا عاما وان مثل هذه الإصابات يستوجب إسنادها لذوي الاختصاص وليس الطب العام، لأجله التمس الحكم وفق كتاباته السابقة واستبعاد الخبرة المنجزة في الملف والحكم بإجراء خبرة جديدة وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة الجديدة وحول التامين في حال تجاوز المحكمة لدفوعاته الحكم بإحلال [شركة ت.] في شخص مديرها العام وأعضاء مجلسها الإداري محله في أداء التعويضات التي سيحكم بها. وبتاريخ 30/05/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق القانون ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، إذ بالرجوع إلى وقائع الحادث ولاسيما تصريحات المستأنف عليه المضمنة بمحضر الضابطة القضائية، فانه صرح بكون سبب الحادث يعود لأحد الركاب الذي كان يرغب في النزول من القطار بعد توقفه بالمحطة ومروره وسط الركاب وقيامه بدفعهم من أجل النزول ومن ضمنهم المستأنف عليه الذي أكد " وحين وصوله عندى قام بدفعي إلى الخلف من أجل إخلاء الطريق للنزول لكن القطار تحرك ففقدت توازنی وسقطت " من خلال هذا التصريح يتبين أن سبب الحادث يعود إلى سبب خارجي وأجنبي عن الطاعن يتحمله الراكب الذي عمل على دفع المستأنف عليه بعد أن كان القطار متوقفا خلافا لما ورد في حيثيات الحكم المطعون فيه، الذي لم يطلع على تصريحات المستأنف عليه سيما وأن المستأنف عليه لم يثبت بمقبول خطأ الطاعن لكي يتسنى له الحصول على التعويض، هذا الأخير لا يمكن الحكم به إلا في حال ثبوت إهمال وعدم القيام بالاحتياطات لحماية المسافرين وهي الحالة الغير الثابتة في النازلة، فالمستأنف عليه أكد على أن السبب الرئيسي والمباشر في حدوث الحادث يرجع إلى أحد الركاب الذي عمل على دفعه ليتسنى له النزول من القطار، مما يؤكد أن القطار كان متوقفا بالمحطة وأن السقوط كان أثناء التوقف وليس أثناء تحرك القطار ، مما يكون معه تعليله الحكم غير مرتكز على أساس ومجانب للصواب. ومن جهة أخرى، خرق الحكم المستأنف مقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع، لأن الحادث يعود لحادث فجائي أي لطارئ لم يكن يتوقعه المستأنف عليه الذي أكد بمحضر الضابطة القضائية أنه فوجئ بأحد الركاب وهو يقوم بدفعه للنزول من القطار بعد أن كان متوقفا، وبالتالي يتضح انعدام مسؤولية الطاعن بعد ثبوت السبب المباشر للحادث، مما لا محل للتعويض بعد أن أثبت أن سبب الضرر أو الحادث يعود لحادث فجائي وانعدام العلاقة السببية بين الفعل والضرر وهو ما كرسه كذلك الفصل 106 من القانون التجاري المغربي، كذلك لم يجب الحكم على ملتمس الطاعن بعدم الاعتماد على مقتضيات ظهير 1984 في احتساب والتعويض رغم حكمه التمهيدي القاضي بإجراء خبرة طبية جاءت مرتكزة على ظهير 1984 واستبعد المعايير الواردة في الخبرة ليحدد تعويضا جزافيا في خرق سافر للظهير المذكور ودون تقديم أي تعليل على ذلك، ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وإحلال [شركة ت.] في شخص ممثلها القانوني في أداء التعويض المحكوم به في حال إقرار الحكم المطعون فيه والحكم بالصائر وفق ما يقتضيه القانون. وبجلسة 22/12/2022 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الدفع بخرق مقتضيات المادة485 من مدونة التجارة مردود على صاحبه لأن مسوؤلية الحادثة يتحملها كاملة [م.و.س.ح.] لأنه ملزم بايصال المسافر إلى نقطة الوصول سليما معافى في بدنه باتخاذ وتوفير جميع إجراءات السلامة تجنبا لوقوع الحوادث، وأمام عدم التزام [م.و.س.ح.] بإجراءات السلامة أثناء تحرك القطار من المحطة بإغلاق الأبواب الاتوماتيكية بعد إشارة الإنطلاق يرسلها المراقب والمكلف بالأمن بالمحطة ادى إلى سقوط العارض وتعرضه إلى إصابات جد خطيرة تم على إثرها بتر نصف قدمه اليمنى كاملة وجزء من ساقه الأيمن. ومن جهة ثانية فان الحكم المستأنف جاء سليما خاصةبعدما تبين من خلال محضر الضابطة القضائية بان العارض سقط من القطار الذي كان متحركا وبابه مفتوحا، وحول الدفع بخرق مقتضيات الفصل 88 من قانون الإلتزامات والعقود، فهو دفع لا يستند على أي أساس، وإنما دفع مكرر للدفع السابق يهدف من ورائه المستانف التملص من المسؤولية، إذ أنه لولا كان باب القطار مفتوحا ما وقعت الحادثة، ومن الواجب على السائق قبل الإنطلاق من المحطة أن يعمل على إغلاق الأبواب الأوتوماتيكية. مما يجعل المسؤولية تقع كاملة على عاتق [م.و.س.ح.]، وبالتالي لا وجود لخطأ العارض نهائيا، كما أن الفصل 106 من القانون التجاري المحتج به من طرف المستأنف فهو يتحدث عن رهن الأصل التجاري ولا علاقة له بنازلة الحال، الشيء الذي يتعين معه رد الدفع لعدم جديته. مما يبقى معه التعليل بخصوص التعويض سليما على اعتبار أن الأمر يتعلق بالمسؤولية العقدية وليس المسؤولية التقصيرية حتى يتم اعتماد مقتضيات ظهير 1984 في احتساب التعويض المستحق و يتعين رد الدفوع لعدم جديتها، ملتمسا التصريح بعدم قبول المقال الإستئنافي، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانفة صائر المرحلتين. وبجلسة 12/01/2023 أدلى للمستأنف بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية أورد فيها أنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية يتبين من خلال تصريح المستأنف عليه بان الحادث كان نتيجة دفعه من طرف راكب آخر بالقطار، وهو الأمر الذي أدى إلى سقوطه من باب القطار الذي كان متوقفا بالمحطة، مما يستفاد منه أنه لا مسؤولية له عما أصابه من أضرار خاصة وانه أكد على أن القطار كان متوقفا بالمحطة، كما أن الطاعن يعفى من المسؤولية في حال ثبوت الحادث الفجائي والقوة القاهرة ، وما أصاب المستأنف عليه كان نتيجة قوة قاهرة تمثلت في دفعه من طرف راكب آخر كان على متن القطار، مما لا يمكن معه تحميله مسؤولية حادث لا يد له فيه. ومن جهة أخرى فقد دفع المستأنف عليه بكون الطاعن يرغب في التملص من المسؤولية معتبرا أنه لو لم يكن باب القطار مفتوحا ما وقعت الحادثة، فهو دفع مردود عليه إذ كيف يعقل أن يتم غلق أبواب القطار وهو كان متوقفا في المحطة من اجل نزول وطلوع المسافرين فالخطأ هنا يعزى للمستأنف عليه الذي خالف مقتضيات الفصل 16 من ظهير 28/04/1961 المتعلق بالمحافظة على السكة الحديدية وأمنها ومراقبتها واستغلالها الذي يمنع الوقوف بباب العربة او ولوج المراحيض أثناء توقف القطار، الأمر الذي يتعين معه تحميله المسؤولية الكاملة عما أصابه من ضرر بسبب تقصيره وإهماله، لذلك يلتمس رد جميع الدفوعات المثارة من قبل المستأنف عليه والحكم وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي. وحيث أدلت [شركة ت.] بواسطة دفاعها بمذكرة جاء فيها أنها لها مصلحة مشتركة مع [م.و.س.ح.] وتستفيد من موجبات استئنافه، ملتمسة تمتيعه بما ورد في مقاله الاستئنافي، مع حفظ حقها في إثارة أي دفع يحمي مصالحها. وحيث أدرج الملف بجلسة 12/01/2023 ألفي خلالها بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الحكم وكذا بالمذكرتين لدفاع المستأنفة ودفاع [شركة ت.] السالفتي الذكر، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/02/2023 مددت لجلسة 23/02/2023. محكمة الاستئناف حيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن من خرق الحكم لمقتضيات المادة 485 من مدونة التجارة والفصل 88 من ق.ل.ع، بدعوى أن الحادث يعود لسبب خارجي واجنبي عنه، مما لا محل معه لتحميله أي مسؤولية وبالتبعية مطالبته بأي تعويض لان سبب الضرر يعود لحادث فجائي ولانعدام العلاقة السببية بين الفعل والضرر، فان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه تعرض لحادثة عندما كان متواجدا بالقطار، إذ انه سقط من العربة أثناء تحركه، والحال أن المستأنف ملزم باتخاذ كافة الاحتياطيات اللازمة وبدل العناية الكافية للحفاظ على سلامة المسافرين من اغلاق الابواب الأتوماتيكية قبل تحرك القطار وبعد إشارة الانطلاق التي يرسلها المراقب والمكلف بالامن بالمحطة، وهو الأمر الذي لم يلتزم به، مما يجعله مسؤولا عن الاضرار اللاحقة بالمستأنف عليه طبقا للمادة 485 من مدونة التجارة التي تنص على أن الناقل يسأل عن الاضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل إلى غاية نقطة الوصول ولا يعفى من المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر، وهو الأمر الغير متوفر في الدعوى الماثلة، مما يبقى معه الدفع المثار مردود. وحيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم الجواب على دفعه باعمال مقتضيات ظهير 02/10/1984 المتعلق بتعويض المصابين عن حوادث الشغل رغم أن الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة ارتكز على الظهير المذكور، فان مقتضيات ظهير 1984 تنطبق على الحوادث التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك ، كما أن التعويض في إطار هذه الحوادث يخضع له ، أما غيرها كالدعوى الماثلة ، فان إطارها القانوني هو المادة 485 من مدونة التجارة ويخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، وما دام المستأنف عليه تعرض للحادثة التي اسفرت عن بتر مقدمة القدم اليمنى كما هو ثابت بتقرير الخبرة وهو لا زال في ريعان شبابه (24 سنة) وآخذا بعين الاعتبار الاضرار النفسية والجسدية التي أصابته، يبقى التعويض المحكوم به مناسب لجبر الضرر اللاحق به، مما يبقى معه التمسك بمقتضيات ظهير 1984 في غير محله لانه لا مجال لإعماله. وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعن لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54939
Transport maritime : L’assureur du manutentionnaire responsable d’une avarie peut opposer la franchise prévue au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55061
Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55277
Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant de marchandises est antérieur à leur prise en charge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55427
Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55535
Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55625
Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55699
Gérance libre d’une carrière : Le défaut de renouvellement de l’autorisation d’exploiter par le propriétaire constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55779
Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024