Voies d’exécution : la convocation du débiteur par simple information de sa famille est irrégulière et peut être contestée sans inscription de faux (Cass. civ. 2005)

Réf : 17070

Identification

Réf

17070

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3181

Date de décision

30/11/2005

N° de dossier

2620/1/6/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile que la convocation d'une partie aux opérations d'exécution doit être personnelle et effectuée selon les formes légales. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d'appel qui estime régulière la convocation d'une partie en se fondant sur la seule mention, portée au procès-verbal d'exécution, d'une information verbale délivrée à sa famille par un agent d'autorité, ajoutant à tort qu'une telle mention, figurant dans un acte authentique, ne pourrait être contestée que par la voie de l'inscription de faux.

Résumé en arabe

محضر التنفيذ ـ استدعاء المنفذ عليه.
إن إفادة عون السلطة المقدم بإعلام أهل المنفذ عليه بإجراءات التنفيذ وتضمين ذلك في محضر التنفيذ لا يغني عن استدعاء المعني بالأمر شخصيا وتوصله به طبقا للفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، وأنه يكفيه التمسك بعدم قانونية استدعائه ولا يحتاج إلى الطعن بالزور لتنفيذ تلك الإفادة وأن القرار الذي اعتمد تلك الإفادة للقول أنه لا  يطعن فيها إلا بالزور بكون فاسد التعليل الموازي لانعدامه.

Texte intégral

القرار عدد 3181، المؤرخ في: 30/11/2005، الملف المدني عدد: 2620/1/6/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي محمد بلوح عمر قدم بتاريخ: 6/8/2001 مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور يعرض فيه أنه بتاريخ 25/6/2001 وبطلب من المدعى عليهما فضمة عمر وفضمة موح باشر مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالناظور إجراءات تنفيذ الحكم العقاري رقم 59 الصادر بتاريخ 20/2/2001 في الملف رقم 206/98 والقاضي بإجراء القسمة بين الطرفين، وأن المدعي لم يحضر إجراءات القسمة، ولم يتم استدعاؤه كما هو ثابت من محضر التنفيذ عدد: 44/01 مما ألحق به ضررا يتمثل في عدم صلاحية الجزء من الأرض الذي اعتبر حظه، وهو ما يمثل عبنا لحق به استفاد منه بقية المتقاسمين طالبا لذلك إصدار حكم على المدعى عليهم وبحضور رئيس كتابة الضبط بإبطال التنفيذ المنجز بتاريخ 25/6/2001 عدد: 44/01 وإرجاع الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل التنفيذ.
وأجاب المدعى عليهم بأن مسطرة التنفيذ جاءت سليمة بحكم أنه تم إشعار جميع الأطراف، بما في ذلك المدعي إلا أنه فضل عدم الحضور. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 712 بتاريخ: 17/03/2003، في الملف عدد 1677/2001 قضى برفض الطلب. استأنف المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه في السبب الفريد بعدم ارتكاز على أساس قانوني سليم، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن الطاعن أشعر من أجل حضور إجراءات التنفيذ بناء على الإعلام الموجه لقيادة بني اسعيد بتاريخ: 21/6/2001 وأن هذا الإجراء ضمن بمحضر التنفيذ الذي يعتبر حجة رسمية، ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور … إلخ. مع أن إعلام أهل الطاعن من طرف القدم هي طريقة ليست قانونية ومخالفة تماما للفصل 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أنه « ثبت للمحكمة بعد الإطلاع على محضر التنفيذ عدد 44/01 المحرر في 25 ـ 6 ـ 2001 بأن المستأنف أشعر من أجل حضور إجراءات التنفيذ بناء على الإعلام الموجه إلى قيادة بني سعيد بتاريخ 21/6/2001 وهي إفادة مضمنة بالمحضر التنفيذي الذي يعتبر حجة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور ». في حين أن إفادة المقدم بإعلام أهل المنفذ عليه بإجراءات التنفيذ وتضمين ذلك في محضر التنفيذ لا يغني عن استدعاء المعني بالأمر شخصيا لحضور التنفيذ وتوصله طبقا للفصول 367 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية. ويكفيه التمسك بعدم قانونية استدعائه ولا يحتاج إلى الطعن بالزور لتنفيذ تلك الإفادة. الأمر الذي كان معه القرار فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: ميمون حاجي مقررا ومحمد مخليص واحمد بلبكري والحسن أبا كريم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
الرئيس                          المستشار المقرر                             الكاتب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile