Voies de recours : le caractère par défaut d’un jugement est retenu lorsque la décision ne constate pas l’absence d’excuse légitime de la partie défaillante (Cass. crim. 2005)

Réf : 16102

Identification

Réf

16102

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1455/6

Date de décision

21/12/2005

N° de dossier

27102/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - 534 - 755 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 371 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la partie civilement responsable, retient que le jugement entrepris n'a pas été rendu par défaut au seul motif que cette dernière, bien que régulièrement citée, a fait défaut. En effet, un tel jugement doit être qualifié de jugement par défaut, et est par conséquent susceptible d'opposition, dès lors qu'il ne constate pas que l'absence de la partie défaillante était dépourvue d'une excuse légitime.

Résumé en arabe

وصف الحكم بالغيابي يخضع لشروط قانونية:
أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة المجلس الأعلى.
إنه وإن نص القرار على تخلف الطاعنة عن الحضور رغم توصلها فإنه لم يذكر عذر التخلف عن الحضور مما يجعل القرار المذكور غيابيا في حقها أو بالتالي قابلا للتعرض. وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه البات في التعرض حينما اعتبرت أن القرار المتعرض حينما اعتبرت أن القرار المتعرض عليه ليس غيابيا بالنسبة لها وقضت بعدم قبول تعرضها تكون قد خرقت القانون وأضفت على قرارها فساد التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.
بناء على المواد 365 ـ 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

Texte intégral

رقم القرار 1455/6، تاريخ 21/12/05،  رقم الملف 27102/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ:21/12/2005، إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:(ش.ش- الطالب
وبين: النيابة العامة – المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤولة المدنية(ش.ش.) في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ عبد الرحيم بن بركة بتاريخ 27/7/2001 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية ذات العدد 556/84/20 بتاريخ 20/7/2001 القاضي بعد التعرض بعدم قبول تعرضها على القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنحة إلحاق أضرار بملك الدولة وبأدائها لفائدة المندوبية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالقنيطرة تعويضا إجماليا قدره:556053.70 درهم وتحميلها الصائر.
إن المجلس
بعد إن تلت السيدة المستشارة فاطمة الزهراء عبدلاوي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا لقانون،
نظرا للمادة 755 من قانون المسطرة الجنائية الحالي رقم 10/22
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذين عبد الرحيم بن بركة ومحمد الجراري المحاميين بهيئة الرباط والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من : عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، انعدام التعليل، سوء التعليل:
ذلك أن القرار المطعون فيه رغم انه لم يشر إلى الحالة التي اعتمدها فإنه يقصد لا محالة الاستثناء الثاني، وهو عندما يتسلم المتهم، أو المستدعي، الاستدعاء بنفسه  بصفة قانونية ويتغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع، وان، هذا الاستثناء قد المشرع بشرطين أساسيين: وهما أو التوصل بالاستدعاء بنفسه وثانيهما التغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع.
وانه مادام لم يتحقق الشرطان أعلاه فإن اعتبار الحكم حضرريا في حق العارضة كان لا يرتكز على أساس صحيحا، خصوصا، وان القرار المطعون فيه لم يشر في تعليله إلى توفر الشرط الثاني وهو غياب المستدعي عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع. ووصف القرار الصادر بتاريخ 6/3/1986 عن نفس المحكمة بأنه غيابيا وان نفس المحكمة تراجعت عن قرارها السابق واعتبرت نفس القرار بأنه حضوري بالنسبة للعارضة، بينما اعتبرته غيابيا بالنسبة للمتهم عندما صرحت بإلغاء تعرضه لعدم الحضور، وأن هذا التناقض في الوصف بالنسبة لنفس المحكمة دون أن تعلل ما قضت به تعليلا سليما لا من حيث الواقع أو القانون يجعل قرارها لذلك معرضا للإلغاء.
بناء على المواد 365/370 و 534 من قانون المسطرة الجنائية الحالي. حيث انه بمقتضى المواد أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وبناء على مقتضيات الفصل 371 من قانون المسطرة الجنائية القديم الذي ينص على انه إذا لم يحضر الشخص المستدعي قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء بث في دعواه غيابيا ماعدا حالات خاصة حددها الفصل المذكور.
وأن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة المجلس الأعلى. وأنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له قضت بعدم قبول تعرض الطاعنة على القرار الصادر بتاريخ 06/03/1986 بعلة أنه لم يكن غيابيا في حقها وذلك لتخلفها عن الحضور بجلستي 31/1/85 و 27/2/86 رغم توصلها.
ويتبين من الاطلاع على القرار المتعرض عليه الصادر في 6/3/86 أنه وإن نص على تخلف الطاعنة عن الحضور رغم توصلها فإنه يذكر عذر التخلف عن الحضور مما يجعل القرار المذكور غيابيا في حق الطاعنة وبالتالي قابلا للتعرض. وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه البات في التعرض حينما اعتبرت أن القرار المتعرض عليه ليس غيابيا بالنسبة للطاعنة وقضت بعدم قبول تعرضها تكون قد خرقت القانون وأضفت على قرارها فساد التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.
وحيث أن المسؤولة مدنيا هي طالبة النقض وحدها مما يقصر نظر المجلس الأعلى على المقتضيات المدنية.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 20/7/2001 في القضية الجنحية ذات العدد: 556/84/20 في مقتضياته المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون، وبرد مبلغ الضمانة للطاعنة وجعل الصائر على المطلوبة في النقض.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
عتيقة السنتيسي ……………. رئيسة.
والمستشارين:
فاطمة الزهراء عبدلاوي ومحمد جبران وعبد العزيز البقالي وعبد الحق يمين.
بمحضر المحامي العام السيد الحسين، أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة.
بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale