Violences volontaires : l’incertitude sur le lien de causalité entre les coups et le décès exclut la qualification de coups mortels (Cass. crim. 2004)

Réf : 15991

Identification

Réf

15991

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

242/9

Date de décision

11/02/2004

N° de dossier

2623/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 400 - 403 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la qualification de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner dès lors qu'elle constate souverainement, sans dénaturer les conclusions du rapport d'autopsie, que le lien de causalité entre les coups portés par le prévenu et le décès de la victime n'est pas établi avec certitude, la mort pouvant être la conséquence d'une pathologie antérieure que les violences n'auraient fait qu'aggraver.

Résumé en arabe

جناية ـ إعادة التكييف ـ اعتماد على التقرير الطبي وغيره من وسائل الإثبات.
إعادة تكييف الوقائع بالضرب والجرح، واعتماد المحكمة فيما قضت به من براءة المتهم مما نسب إليه من جناية الضرب يؤدي إلى الموت دون نية إحداثه على شهادة الطبيب، وما خلص إليه التشريح الطبي بعد تشريح الجثة من أن الوفاة قد تكون بسبب ورم في المبيضتين وأن الضربة التي تلقاها الهالك قد يؤدي إلى تفاقم الوضعية الصحية له، مما تكون معه وسائل الإثبات منسجمة مع ما انتهت إليه المحكمة دون تحريف.

Texte intégral

القرار عدد: 242/9، المؤرخ في: 11/2/04، الملف الجنائي عدد: 2623/03
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003.
وبناء على الفصل 754 من نفس القانون الذي ينص على أن إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق إنجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني.
ذلك أن الثابت من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المتهم اعتدى على الضحية بأداة قاتلة وأن الضربة كانت في مقتل وأن الضحية بعد أن عانى من صداع في رأسه لفظ أنفاسه والمهم أن تتحقق النتيجة ولا يهم وقت تحققها هل حينا أم بعد أيام وأن ما نسبه القرار إلى التشريح الطبي من أن الوفاة سببها الورم الذي لوحظ على الجهاز التناسلي للضحية فيه تحريف لما جاء به التقرير الذي بعد أن أثبت وجود الضربة على الجهة اليسرى للجمجمة أثبت أيضا تجمد الدم داخلها وأنه حين أشار على الورم قال من المظنون أنه خبيث وفي هذه الحالة تكون الضربة بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس وشتان بين الأمرين وأن التأويل الخاطئ لوثيقة طبية لها أثر حاسم في النزاع ينزل منزلة ضعف التعليل الموازي لانعدامه وأن الثابت من معطيات الملف أن الضحية كان يتمتع بصحة جيدة قبل الاعتداء وأن الهالك أصيب في مقتل وأن صحته بدأت تتدهور بعد ذلك وانتهى الأمر بوفاته وأن القرار بدل أن يجيب على هذه الوسائل المشروعة ويرتب عليها النتيجة بتطبيق مقتضيات فصل 403 من القانون الجنائي تمسك بعبارة ورم المشكوك في أمرها من طرف الطبيب نفسه لينتهي الأمر بإعادة التكييف بالضرب والجرح طبقا للفصل 400 من القانون المذكور وأعرض عن وسائل الإثبات المقدمة بشأن العلاقة السببية فيكون قضاؤها عديم الأساس القانوني.
لكن حيث إن المحكمة اعتمدت فيما قضت به من براءة المتهم مما نسب إليه من جناية الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه على شهادة الدكتور أعلة يوسف الذي أنجز التقرير الطبي بعد تشريحه لجثة الهالك والتي أدلى بها أمام السيد قاضي التحقيق حيث أكد من خلالها أن الوفاة قد تكون بسبب ذلك الورم الذي يتواجد في المبيضتين « الخميتين » وأن الضربة التي تلقاها الهالك قد تؤدي إلى تفاقم الوضعية الصحية له، هذه الشهادة التي أتت منسجمة مع التشريح الطبي وبالتالي لم تحرف التقرير الطبي والذي بالاطلاع عليه لم يجزم فيه الدكتور الذي أنجزه بأن الوفاة كانت نتيجة الضربة التي تلقاها الهالك على جبهته مما تكون معه الوسيلة على غير أساس من جبهة وغير جديرة بالاعتبار من جهة أخرى.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخلي حي الرياض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد الكسيمي رئيسا والمستشارين: عبد الحميد الطريبق وعبد الرحيم صبري ومحمد المتقي وحسن الورياغلي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.

Quelques décisions du même thème : Pénal