Recouvrement d’une créance éteinte par paiement : les seules déclarations de témoins ne constituent pas une base légale suffisante à la condamnation (Cass. crim. 2004)

Réf : 16044

Identification

Réf

16044

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1126/6

Date de décision

13/10/2004

N° de dossier

24874/01

Type de décision

Jugement

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - 352 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue Mouhakama المجلة محاكمة

Résumé en français

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de tentative de recouvrement d'une créance éteinte par paiement, déduit la réalité dudit paiement des seules déclarations de témoins. En se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas d'établir la matérialité du paiement, élément constitutif de l'infraction, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 347 et 352 du code de procédure pénale.

Résumé en arabe

– إدانة طالب بالنقض بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1.000 درهم من أجل محاولة استيفاء دين انقضى بالوفاء… استناد المحكمة في تعليلها لقرار الإدانة بوقوع الوفاء اعتمادا على تصريحات الشاهدين… اعتماد المحكمة على مرجع غير صحيح اعتبارا لكون هذه التصريحات لا تفيد الواقعة المادية للأداء والتي هي أساس الجريمة المتابع والمدان بها الطاعن… نعم.
– إذا كان للمحكمة سلطة تقييم الحجج المعروضة عليها فإنه ليس لها أن تستند على مرجع غير صحيح… نعم.

Texte intégral

القرار عدد 1126-6، المؤرخ في 13/10/2004، ملف جنحي عدد 24874/01
باسم جلالة الملك
بتاريخ 13/10/2004 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين: ح.ج
الطالب
وبين: النيابة العامة
المطلوب
الوقائع
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم والمطالب بالحق المدني ح.ج بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ حسن الماحي عن الأستاذة مليكة بوخيرات بتاريخ 20/3/2001 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية ذات العدد 759/1/00 بتاريخ 14/3/2001 القاضي بمثابة حضوري بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل محاولة استيفاء دين انقضى بالوفاء بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، وعلى المتهم س.أ من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم وتحميل المدانين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وبرفض الدعوى المدنية التابعة وإبقاء الصائر على رفعها.
إن المجلس بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة الزهراء عبدلاوي تقريرها في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام أمحمد الحمداوي في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذة مليكة بوخيرات المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من : انعدام الصلة بين الوصف القانوني والوقائع المبنية عليها المتابعة:
بالرجوع إلى الوقائع المسطرة بمحضر الضابطة القضائية فإنه يتضح للمجلس الأعلى الموقران التكييف القانوني المسطر بصك الاتهام في مواجهة الطاعن جنحة محاولة استيفاء دين انقضى بالوفاء لا تقوم على أساس قانوني ذلك أن الطاعن تقدم بشكاية من أجل إصدار شيك بدون رصيد مرفقا بشهادة عدم الأداء.
وإن ملف النازلة خال من أية وسيلة تثبت الأداء، وأن هذه مطالبة تبقى مشروعة ويحميها القانون لصراحة نصوص القانون الجنائي.
وأن هذه المتابعة أفقدت الشيك من محتواه وعصفت بحقوق الطاعن وأضرت بمصالح يحميها القانون.
وإن مقتضيات الفصل 568 من قانون المسطرة الجنائية في الكتاب الرابع المتعلق بطرق الطعن الغير العادية تعطي الحق لقاضي النقض بمراقبة الوصف القانوني الذي تتسم به الوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية.
وقد جاء في مقتضيات هذا الفصل ما يلي:
وتمتد مراقبته إلى الوصف القانوني الذي تتسم به الوقائع المبنية على المتابعة الجنائية.
وبهذا فإنه بالرجوع إلى الوقائع المسطرة بمحضر الضابطة القضائية يتضح أن المتابعة باطلة وأن كل ما بني على باطل فهو باطل.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث يستفاد من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له اعتمدت في إدانتها للطاعن من أجل محاولة استيفاء دين انقضى بالوفاء شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد على تصريحات الشاهدين المستمع إليهما أمامها بعد أدائهما اليمين القانونية وهما م.خ.و.م.ط والذين أفادا بأنهما تدخلا لدى الطاعن من أجل عمله على إرجاعه للساحب س.أ الشيك موضوع المتابعة والذي سبق أن تسلمه من هذا الأخير كضمانة لمبلغ 20.000 درهم الذي أقرضه إياه وذلك لتوصله بمبلغ الدين.
حيث إن المحكمة حينما عللت الإدانة بوقوع الوفاء استنادا إلى تصريحات الشاهدين تكون قد اعتمدت على مرجع غير صحيح اعتبارا إلى أن هذه التصريحات لا تفيد الواقعة المادية للأداء والتي هي أساس الجريمة المتابع والمدان بها الطاعن ولا يكفي في التعليل ما جاء في القرار من القول:
« حيث يستفاد من وقائع القضية المسطرة بمحضر الضابطة القضائية عدد 18896 وتاريخ 17/12/99 إن المسمى ج.ح تقدم بشكاية من أجل إصدار شيك بدون رصيد ضد المسمى أ.س ولدى الاستماع إليهما معا صرح ج.ح أنه أقرض مبلغ 20.000 درهم للمسمى س.أ وسلمه هذا الأخير شيكا ولما قدمه للأداء ارجع بملاحظة بعدم وجود الرصيد ولم يسبق له أن تسلم مقابل هذا الشيك منه ولم يجبره على أن يتراجع عن شهادته ضده ليرجع الشيك إليه وصرح أ.س أنه فعلا أعطى الشيك أعلاه للمسمى ج.ح ضمانا بالدين ولما أرجع له الدين لم يمكنه من الشيك بل طالبه بالتراجع عن شهادته ويتنازل ن.أ عن شكايته ضده وقد كان الأداء بحضور ر.م.
وحيث إن النيابة العامة على ضوء الوقائع المذكورة تابعت الظنين بجنحة محاولة استيفاء دين انقضى بالوفاء في حق ج.ح وإصدار شيك بدون رصيد في حق أ.س المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 542 و546 من ق.ج و316 من ظهير 1/8/1996.
وحيث إن المحكمة الابتدائية بناء على مناقشة القضية أمامها واقتناعها أصدرت حكمها في النازلة.
وحيث إن الحكم المذكور وقع استئنافه من طرف الظنين ج.ح الذي صرح في جميع مراحل المسطرة بأنه لم يتوصل بمقابل الشيك إلا أن ذلك يكذبه فيه تصريحات الشاهدين أعلاه اللذين أكد أمام هذه المحكمة بأن الظنين ج.ح امتنع عن إرجاع الشيك لصاحبه أ.س رغم توصله بقيمته واشترط تراجع أ.س عن شهادته وتنازل المسمى ناصر عن شكايته.
وحيث إنه بناء على ذلك تكون جنحة محاولة استيفاء دين انقضى بالوفاء ثابتة في حق الظنين أعلاه وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد جاء في محله فيما قضى به في حقه ويتعين التصريح بتأييده ».
حيث إنه إذا كان للمحكمة سلطة تقييم الحجج المعروضة عليها فإنه ليس لها أن تستند على مرجع غير صحيح مما يكون معه قرارها قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 14/3/2001 في القضية الجنحية ذات العدد 759/1/00 وبإحالة القضية رعيا لمصلحة الأطراف ولحسن سير العدالة على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وجعل الصائر على الخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة الزهراء عبدلاوي مقررة والطيب معروفي ومحمد جبران وحمو المالكي وبمحضر المحامي العام السيد أمحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.

Quelques décisions du même thème : Pénal