Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,22/10/2003,2185/1

Réf : 15974

Identification

Réf

15974

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2185/1

Date de décision

22/10/2003

N° de dossier

22731/2003

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Pénal

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

En vertu de l’article 735 du Code de procédure civile,  la Cour de Cassation approuve les décisions judiciaires rendues contre le concerné par l’extradition judiciaire.  si ce dernier se désiste au recours lui permettant de bénéficier de la procédure d’extradition des articles 718 à 745 du Code de procédure pénale, et accepte et choisi de délivrer aux autorités de l’Etat requérant  les décisions le condamnant.

Résumé en arabe

إذا صرح الشخص المطلوب بأنه يتخلى عن الاستفادة من مسطرة التسليم المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية (المواد من 718 إلى 745)، وقبل صراحة وعن طواعية واختيار أن يسلم إلى سلطات الدولة الطالبة له لتنفيذ أحكام قضائية صدرت عليه فيها، فإن المجلس الأعلى يشهد عليه بذلك (المادة 735 من القانون المذكور).

Texte intégral

القرار عدد: 2185/1، المؤرخ في: 22/10/2003، ملف التسليم عدد: 22731/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على مقتضيات المادة 718 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على اتفاقية التعاون القضائي بشأن تنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجمهورية الإيطالية والمملكة المغربية بتاريخ ثاني عشر فبراير 1971 بروما.
وبناء على الأمر الدولي بالاعتقال الصادر في حق المطلوب في التسليم عن السيد الوكيل العام ببريسيا بتاريخ رابع مارس 2002 تحت عدد 29/A/2002 RE لتنفيذ عقوبات محكوم بها عليه من أجل أفعال تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات.
وحيث تتلخص الأفعال المنسوبة إلى المطلوب في التسليم حسب الوثائق المرفقة بالطلب كما يلي:
ـ أنه قام خلال سنة 1997 بمشاركة آخرين بجلب كمية 85 كيلوغراما من الحشيش من المغرب إلى إيطاليا عبر إسبانيا وفرنسا، وكان دوره يتمثل في برمجة وتوجيه الاتجار غير مشروع للمادة المذكورة إلى إقليم بريسيا، وقد عوقب عن هذه الجريمة من طرف محكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 25 شتنبر 2001 بثلاث سنوات وستة أشهر حبسا وبغرامة نافذة قدرها 50.000.000 ليرة إيطالية.
ـ أنه ضبط من طرف مصالح الشرطة بتاريخ 12 مارس 1998 وبحوزته كمية 121,110 غراما من الحشيش كانت مهيأة للبيع غير مشروع، وقد عوقب عنه بعقوبة سنة وستة أشهر حبسا وغرامة 5400 ليرة إيطالية بمقتضى قرار صادر عن السيد قاضي التحقيق بمحكمة بريسيا بتاريخ ثامن أكتوبر  1998.
ـ وأنه من سنة 1998 إلى شهر مارس 1999 أصبح هو المؤسس والمسير لعصابة إجرامية متخصصة في جلب كميات هائلة من الحشيش من المغرب إلى إيطاليا عبر طريق فانتيمكليا لإيصالها إلى إقليم بريسيا، وقد عوقب عنها بعشر سنوات حبسا بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف ببريسيا بتاريخ 30 يناير 2001.
وقد استمع إلى المطلوب في التسليم من طرف السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 26 شتنبر 2003 في محضر عبر فيه المعني بالأمر عن استعداده ليكون رهن إشارة السلطات القضائية الإيطالية.
وحيث أكد المطلوب المذكور صوصيلا دافيد عند مثوله أمام المجلس الأعلى في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2003 أنه يرغب في أن يسلم إلى سلطات بلاده الطالبة عن طواعية واختيار.
وحيث إن المطلوب المذكور ليس من جنسية مغربية، وعثر عليه فوق التراب المغربي.
وحيث إن المطالبة بتسليمه تشتمل على الأوصاف الدقيقة للأفعال المنسوبة إليه وأرفقت بنسخة من القوانين المطبقة عليها في التشريع الجنائي الإيطالي وتتجاوز مدة العقوبة الحبسية عنها السنة حبسا بمقتضى الفصول 110-112 من القانون الجنائي الإيطالي والفصل 73 فقرة 1 من … DPR.
وحيث إن القانون الجنائي المغربي يعاقب عن جريمة الاتجار في المخدرات بعقوبة تتجاوز السنة حبسا بمقتضى الفصلين 1 و 2 من ظهير 21/05/74 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات…
وحيث إن الأفعال المنسوبة إلى المسمى صوصيلا دافيد يتوفر فيها بالنسبة للتشريع المغربي ما يتطلبه من حيث الزجر الفصل 720 من قانون المسطرة الجنائية، ولم يمض عليها أمد التقادم الجنائي، كما أنها ليست ذات صبغة سياسية وأن المطالبة بتسليمه لا يبدو أنها ذات طابع سياسي.
وحيث صرح المطلوب في التسليم بأنه قبل صراحة بأن يسلم إلى سلطات بلاده مما يكون معه قد تخلى عن الاستفادة من تطبيق المسطرة المنصوص عليها في باب تسليم المجرمين عملا بمقتضيات الفصل 735 من قانون المسطرة الجنائية.
لهذه الأسباب
يشهد المجلس الأعلى على المطلوب في التسليم صوصيلا دافيد بقبوله صراحة بأن يسلم إلى سلطات بلاده عن طواعية واختيار.
ويأمر بأن تسلم نسخة مصادق عليها من هذا القرار في أقرب وقت إلى السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري وعمر أزناي والحين الزايرات مقررا وعبد السلام بوكراع وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.