Réf
16024
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1238/1
Date de décision
30/06/2004
N° de dossier
13267/2004-11513
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
La chambre criminelle de la Cour suprême peut ordonner une enquête complémentaire concernant l’identité du recherché à chaque fois que ce dernier invoque la contestation de l’identité et des documents annexés à l’ordonnance internationale d’extradition pour importation et commercialisation de drogues.
مطالبة بالتسليم ـ أمر دولي بإلقاء القبض ـ هوية المطلوب ـ منازعة ـ إجراء تحقيق.
يجوز للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي حول هوية المطلوب في التسليم متى أثار هذا الأخير الدفع بعدم انطباق المستند القضائي عليه ونازع في الهوية والحجج المدلى بها المرفقة بالأمر الدولي بإلقاء القبض بتهمة استيراد المخدرات والاتجار فيها.
القرار عدد 1238/1، المؤرخ في: 30/06/2004، الملف الجنحي عدد: 11513-13267/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
وبعد ضم الملفين 11513/04 و 13267/04.
وبناء على مقتضيات المواد 718 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، وبالأخضص المادتين 732/3 و 728.
وبناء على الاتفاقية القضائية المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية المؤرخة في 05/10/1957، وبالأخص الفصل 37 منها.
وبناء على الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر ضد المسمى بوعرفة محمد عن السيدة دلفين ديموني DELPHINE DUMENY قاضية التحقيق بالمحكمة الكبرى بروان بفرنسا بتاريخ 11/03/2003 في ملف التحقيق عدد 1/99/37 وملف النيابة العامة عدد 17964 من أجل قضية استيراد المخدرات والاتجار فيها بدون قانون والمدان والمعاقب من أجلها غيابيا من طرف المحكمة الابتدائية الكبرى بروان بتاريخ 03/12/2003 بعشر سنوات حبسا وبغرامة قدرها 500.000 أورو بمقتضى الحكم رقم 3624/03 تم إلقاء القبض على المعني بالأمر بتاريخ 31/03/04 من طرف الشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وبناء على الأمر بإلقاء القبض الصادر عن السيد RAYMOND PEZZITI قاضي التحقيق بالمحكمة الكبرى بليون بفرنسا بتاريخ 05/04/04 في ملف التحقيق رقم 00005/03 L وملف النيابة العامة رقم 53905/03 من أجل جرائم استيراد وتصدير بدون قانون للمواد المخدرة بجماعة منظمة، ونقل وعرض وبيع ومسك مواد مخدرة، وتصدير وحجز ونقل بضائع ممنوعة بدون ترخيص، تبيض أموال متحصلة من المخدرات وإخفاء أشياء متحصلة من سرقة.
حيث تم القبض على المعني بالأمر وأودع في المركب السجني بسلا في انتظار البث في مسطرة تسليمه.
وحيث مثل أمام المجلس الأعلى في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/06/04 مؤازرا بمحاميه الأستاذ محمد كروط وبمساعدة المترجمة الآنسة كريمة وزان بعد أدائها اليمين القانونية.
وبعد عرض مضمن مطالبة السلطات الفرنسية عليه صرح بأن اسمه هو بوعرفة عبد المالك محمد كامل مزداد بتاريخ 15/07/65 وأن اسم أمه صليحة وانه يتوفر على جواز سفر ورخصة سياقة فرنسيين، وأنه ليس هو الشخص المطلوب في التسليم.
وأوضحت السيدة الوزاني خديجة المحامية العامة أن الماثل أمام المجلس هو المعني بالمطالبة بالتسليم، وأنه كان يحمل جواز سفر جزائري في اسم محمد بوعرفة وغير بعد ذلك اسمه وتاريخ ازدياده.
وبعد الاستماع إلى مرافعة محاميه الذي أكد أن هوية المطلوب في التسليم لا تنطبق على موكله، وهو غير معني بالمطالبة وطالب بالإفراج عنه مؤقتا وعقبت السيدة المحامية ملتمسة رفض الطلب، ثم حجزت القضية للمداولة لجلسة 30-06-04.
وحيث إن المطلوب في التسلم دفع بأن المستند القضائي لا ينطبق عليه لأن اسمه هو بوعرفة عبد المالك محمد كامل ومزداد بتاريخ 15/07/1965 واستدل بجواز سفره الفرنسي رقم 49999 PB 00 المسلم له برون Rhone تاريخ 30/03/2001 وبرخصة الفرنسية السلمة له بمليون بتاريخ 10/05/2002 رقم 85066911241 N الأمر الذي ارتأت معه الغرفة.
الأمر بإجراء تحقيق تكميلي حول هوية المطلوب، ورفض طلب الإفراج المؤقت.
من أجله
قضى:
1)برفض طلب الإفراج المؤقت.
2) وبالأمر بإجراء تحقيق تكميلي حول هوية المطلوب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري والحسن الزايرات وعبد السلام بوكراع مقررا وجميلة الزعري وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.