Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,13/09/2003,1689/04

Réf : 15967

Identification

Réf

15967

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1689/04

Date de décision

13/09/2006

N° de dossier

8188/2006

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

Recours contre la décision de la chambre criminelle dans le cadre d’une procédure de contumace est inacceptable, vu qu’il s’agit d’un jugement par défaut et qu’il est susceptible de révision par le même tribunal, tribunal de 1 ère instance, en présentant l’accusé.

Résumé en arabe

الطعن بالنقض في قرار غرفة الجنايات الصادر في إطار المسطرة الغيابية يكون غير مقبول لتسلطه على حكم غيابي ما زال قابلا للمراجعة من طرف المحكمة التي أصدرته بتقديم المتهم نفسه أمامها. نعم.

Texte intégral

قرار رقم: 1689 ـ 04، صدر بتاريخ 13/09/2006، ملف رقم: 8188/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ 13 ـ 09 ـ 2006 إن الغرفة الجنائية
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: م.ت
الطالب
وبين: النيابة العامة
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى م.ت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 26 يناير 2006 بواسطة الأستاذ الجعفري محمد لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 19 يناير 2006 عن غرفة الجنايات لديها في القضية ذات العدد 262/2005 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي بدلا من المشاركة في التزوير في محرر رسمي بعد إعادة التكييف بسنتين اثنين نافذا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم وحذف الرسم المطعون فيه بالزور المؤرخ في 23/09/1997 تحت عدد 163 صحيفة 137.
إن المجلس
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد امحمد بلقسية والمحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا لقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض
من حيث الشكل:
حيث تتجلى من تنصيصات الحكم المطعون فيه أنه صدر غيابيا بالنسبة للضنين ولا شيء بالملف يفيد إعلامه به.
وحيث يستفاد من مقتضيات الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية أن الأحكام التي مازالت قابلة للطعن بالطرق الاعتيادية كالاستئناف والتعرض لا يمكن أن يطعن فيها بطريق النقض من أي طرف من أطرف الدعوى.
وعليه فإن الطلب المرفوع من الطاعن يكون غير مقبول لتسلطه على حكم غيابي مازال قابلا للمراجعة بطريق التعرض من طرف المحكمة التي أصدرته خاصة وأنه صدر عن غرفة الجنايات بحيث يجب عليه التعرض عليه وتقديم نفسه أمامها.
من أجله
قضى بعدم قبول الطلب المرفوع من م.ت ضد الحكم الصادر بتاريخ 19 يناير 2006 وحكم عليه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ايت بلا الحسن رئيس الغرفة والسادة المستشارين صلاح عبد الرزاق ابن اليجور الجيلالي، عبد الكريم التومي، مصطفى ازمو، وبحضور المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زوال عائشة.