Sanction pénale d’un mineur : motivation obligatoire de la substitution d’une mesure de protection et réduction de moitié de la peine encourue (Cass. crim. 2004)

Réf : 16013

Identification

Réf

16013

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

736/3

Date de décision

14/04/2004

N° de dossier

2094/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - 482 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 309 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme la condamnation d'un mineur à une peine d'emprisonnement sans motiver spécialement sa décision de substituer cette sanction pénale à une mesure de protection. Viole également les dispositions de l'article 482 du Code de procédure pénale la cour qui omet, dans une telle hypothèse, de réduire de moitié le maximum et le minimum de la peine encourue, privant ainsi sa décision de base légale.

Résumé en arabe

حدث ـ جنحة الهروب ـ مركز رعاية الطفولة ـ عقوبة حبسية ـ تعليل.
يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل لما أدان الحدث من أجل الهروب من مركز رعاية الطفولة (بناء على مقتضيات الفصل 309 من القانون الجنائي) وقضى عليه بالحبس النافذ دون أن يعلل ما قضى به من تعويض تدبير الحماية من الحرية المحروسة إلى العقوبة السالبة للحرية، ولم يخفض العقوبة إلى نصف الحد الأقصى أو الأدنى.

Texte intégral

القرار عدد: 736/3، المؤرخ في: 14/4/2004، الملف الجنحي عدد: 2094/04
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الحالي 22.01
وبعد الإطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ لمطي حسب المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة وفق الفصلين 579 ـ 581 من قانون المسطرة الجنائية القديم.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون. ذلك أن الضنين تم إيداعه بمركز حماية الطفولة بأمر السلطة المختصة بناء على حكم قضائي في وقت لم يبلغ السادسة عشر من سنه، وبالتالي فلا ينطبق عليه التدبير الجنائي المتخذ في حقه لأنه تراعى في اعتبار ذلك التفسير في صالح المتهم وعدم جواز القياس وقد دفع دفاع العارض بذلك أمام محكمة الاستئناف وكذا النيابة العامة التي نحت منحاه إلا أن المحكمة لم تجب عن ذلك بل اعتبرت أن العقوبة المحكوم عليه بها والمتابعة في محلهما ودون تعليل لذلك مما يكون خارقا للفصل 3 من القانون الجنائي وفاسد التعليل.
ومن جهة أخرى فالمادة 517 من القانون الجنائي أجازت بصفة استثنائية للمحكمة نظرا لظروف الحدث الشخصية والبالغ 12 سنة أن تعوض في حقه تدابير الوقاية إلى عقوبة سجن أو غرامة على شرط أن يكون القرار معللا وأن تخفض في مقدار العقوبة الأقصى والأدنى إلى النصف، وأن الفصل 309 من القانون الجنائي جعل الحد الأقصى للعقوبة هو ثلاثة أشهر، ورغم ذلك فالمحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى عليه بشهرين حبسا نافذا، مما يكون خارقا للقانون.
بناء على مقتضيات الفصلين 365 ـ 370 من قانون المسطرة الجنائية الحالي فإن الأحكام تبطل إن لم تكن معللة أو كانت تحتوي على أسباب متناقضة.
وبناء على الفصل 482 ق.م.ج.
حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الضنين بدر الدين من أجل الهروب من مركز رعاية الطفولة بناء على مقتضيات الفصل 309 من القانون الجنائي وقضى عليه بشهرين حبسا نافذا دون أن يعطل أي منهما ما قضى به من تعويض تدبير الحماية من الحرية المحروسة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق ما ينص عليه الفصل 482 من قانون المسطرة الجنائية الحالي، فضلا على أنها لم تحترم مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور عندما لم تخفض العقوبة إلى نصف الحد الأقصى أو الأدنى، مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 14/4/2003 في القضية عدد 744/03 وإحالة الملف من جديد على نفس المحكمة لتبت فيه  وهي مشكلة من هيئة أخرى وعلى الخزينة العامة الصائر.
به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين ـ عتيقة السنتيسي ومحمد مقتاد ومحمد بنرحالي ومحمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.

Quelques décisions du même thème : Pénal