Preuve en matière douanière : Un procès-verbal de saisie ne peut être écarté sur la seule base des dénégations du prévenu (Cass. crim. 2005)

Réf : 16068

Identification

Réf

16068

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

496/7

Date de décision

02/03/2005

N° de dossier

26030/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 233 - 234 - 242 - 279 bis - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation pour violation de la loi et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour déclarer une infraction douanière non établie et rejeter les demandes de l'administration, se fonde exclusivement sur les dénégations du prévenu, sans discuter les constatations du procès-verbal de saisie et d'enquête. En effet, il résulte des articles 233, 234 et 242 du Code des douanes que les procès-verbaux établis par les agents habilités font foi des faits matériels qu'ils constatent jusqu'à preuve du contraire.

Résumé en arabe

جمارك ـ جنحة جمركية ـ إثباتها ـ حجية محاصر الحجز
الأفعال التي تشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية نثبت عن طريق الحجز والبحث الذي يجريه أعوان الإدارة الذين أدوا اليمين القانونية أو ضباط الشرطة القضائية أو أعوان القوة العمومية، بمقتضى المحاضر التي ينجزونها ما لم يطعن في صحتها بالطرق المقررة قانونا.
استناد المحكمة على إنكار المتهم للقول بعدم ثبوت الجنح الجمركية موضوع المتابعة، دون مناقشتها لمحضر الحجز الذي تم الاستظهار به يجعل تعليلها مخالفا للقانون.

Texte intégral

القرار عدد: 496/7، المؤرخ في: 02/03/2005، الملف الجنحي عدد: 26030/04
باسم جلالة الملك
 بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن طلب النقض رفع وفق الشروط اللازمة وأرفق بمذكرة لبيان أوجه الطعن على النحو المتطلب قانونا فجاء بذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من طرف ممثل الطاعنة المفوض له قانونا بتوقيع مذكرات النقض بناية عن وزير المالية.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة استندت في ما قضت به من رفض لمطالب إدارة الجمارك إلى إنكار المطلوب في النقض دون اعتبار منها لحالة التلبس وللكمية المحجوزة لديه المحددة في 4.5 كيلوغراما من المخدر الشيرا فجاء قرارها مخالفا لمقتضيات الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 233، 242، 234، من مدونة الجمارك وناقص التعليل وبالتالي معرضا للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 233 و234 و242 من مدونة الجمارك.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إنه بمقتضى الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الأولى بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل خمس مرات مجموع قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها وبمصادرة هذه البضائع ووسائل النقل والأشياء المستعملة لإخفاء الغش.
وحيث إنه بمقتضى الفصول 233 و234 و242 من مدونة الجمارك تثبت الأفعال التي تشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية عم طريق الحجز والبحث الذي يجريه أعوان الإدارة الذين أدوا اليمين القانونية أو ضباط الشرطة القضائية أو أعوان القوة العمومية بمقتضى محاضر يعتمد عليها إلى أن يطعن في صحتها بالطرق المقررة قانونا.
وحيث إن المحكمة عندما انتهت إلى عدم ثبوت ما نسب للمطلوب في النقض من جنح جمركية والقول بعدم اختصاصها في مطالب إدارة الجمارك استنادا إلى إنكاره من غير أن تناقش ما استظهرت به الطاعنة من محضر الحجز والبحث وكذا واقعية ضبط المتهم بنقطة العبور إلى الخارج وبحوزته كمية تزن 4.5 كلغ من مخدر الشيرا وضعت بين مقاعد السيارة التي كان يتولى سياقتها وقت ضبطه، تكون عللت قرارها تعليلا مخالفا للقانون من جهة ومشوبا بالقصور في التسبب من جهة أخرى وعرضته بذلك للنقض.
من أجله
قضى وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 27/07/2004 في القضية ذات العدد: 1689/04/16 وبإحالة الملف نفس المحكمة للبق فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس الغرفة والسادة المستشارين: حسن البكري مقررا وعمر المصلوحي وفاطمة بزوط ووزيادي عبد الله وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة بشرى السكوني.

Quelques décisions du même thème : Pénal