Amende douanière : la condamnation doit respecter le principe de solidarité entre coauteurs et motiver le calcul de son montant (Cass. crim. 2005)

Réf : 16093

Identification

Réf

16093

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1893/7

Date de décision

27/07/2005

N° de dossier

1822/05

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - 119 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 257 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

En matière de concours réel d'infractions de contrebande de stupéfiants et de tabac, relevant de textes distincts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 119 du Code pénal, prononce la peine attachée à l'infraction la plus grave, écartant ainsi le principe de l'application de la loi la plus douce. De même, la qualification de participation ou de coaction est sans incidence dès lors que la peine encourue est identique. En revanche, encourt la cassation, pour manque de base légale, l'arrêt qui, statuant sur les intérêts civils de l'administration des douanes, condamne le prévenu au paiement d'une amende douanière à titre individuel sans s'expliquer sur l'application du principe de solidarité entre les coauteurs et sans préciser les éléments ayant servi de base au calcul de son montant.

Résumé en arabe

– الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكابهم نفس الغش أو من أجل جنح أو مخالفات جمركية مرتبطة ببعضها، ملزمين على وجه التضامن بالمصادرات أو المبالغ التي تقوم مقامها وكذا الغرامات والمصاريف.
– إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم تشكل في جوهرها  تعددا ماديا لجرائم تخضع لأحكام قوانين مختلفة فلا سبيل لتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم.

Texte intégral

قرار رقم « 1893-7 » الصادر بتاريخ 27/07/2005، ملف جنحي رقم 1822/05
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد مساعد الأيام بمقتضى تصريحين الأول أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 26/10/2004 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس والثاني أفضى به لدى مدير السجن المحلي بفاس بتاريخ 29/10/2004 والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 21/10/2004 والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 21/10/2004 في القضية ذات العدد 04/8251 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المشاركة في تهريب المخدرات والتبغ المصنع إلى الخارج بعد إعادة التكييف بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة نافذة قدرها (10000 درهم) وبأدائه لإدارة الجمارك غرامة قدرها (414000 درهم) مجبرة في سنة واحدة مع اعتبار الفعل الثابت في حقه يشكل جنحة تهريب المخدرات والتبغ المهرب وتحميل المحكوم عليه المصاريف مع الإجبار في الأدنى.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد حسن قيسوني المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن طلب النقض رفع وفق الشروط اللازمة وأرفق بمذكرة لبيان أوجه الطعن على النحو المتطلب قانونا فجاء بذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الاستاذ الناصري المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
فسي شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من سوء التعليل وخرق الفصلين 449 و454 من ق.ل.ع ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن استنادا إلى القرائن المستمدة من إقامته بهولندا وأقراضه لصهره مصطفى الرحماوي مبلغ 80000 درهم وعجز هذا الأخير عن تسديد مبلغ القرض واكتشاف موظفي البريد لإرسال البعثية المحتوية على المخدرات بأسماء وهمية غير أن ما ذكرته المحكمة لا ينطبق عليه مفهوم القرائن كما هو مبين بالفصلين 449 و454 من ق.ل.ع لانعدام التوافق بينها وللبس والغموض الذي يعتز بها علما بأن النيابة العامة لم تثبت أن اسمي المرسل والمرسل إليه بالبعثية وهميان الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال.
وحيث انه فضلا عن ان الوسيلة بما تنعاه على القرار المطعون فيه ترمي إلى المجادلة في قناعة المحكمة فإن هذه الأخيرة عندما بنت قضاءها بإدانة الطاعن على قرائن مستمدة من وقائع معلومة وما يطبع هذه القرائن من انسجام فيما بينها من جهة وفيما بينها وبين تنصيب صاحب المسطرة المرجعية وما تضمنته من تصريحات للعارض تكون مارست سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها من غير رقابة عليها في ذلك جاء قرارها معللا تعليلا سائغا ومقبولا والوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانون والخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة وصفت الأفعال المنسوبة للطاعن بالمساهمة في تهريب المخدرات غير أنها أدانته كفاعل أصلي مما يعرض قرارها للنقض.
حيث لئن كانت المحكمة أبرزت في معرض تعليلها بأن الفعل الذي أتاه الطاعن يعد مساهمة في تهريب المخدرات وقضت في منطوق قرارها بأن هذا الفعل يعد تهريبا للمخدرات والتبغ فإن ذلك لا يضر بمصلحة العارض مادامت العقوبة في الحالتين واحدة ومادامت المسألة لا تشكل تناقضا في الحكم علما بأن المساهم هو من ينفذ إحدى الأفعال المكونة لمادية الجريمة كما هو الشأن بالنسبة للفاعل الأصلى الأمر الذي يجعل القرار مؤسسا والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في شأن الوسيلة وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وعدم تطبيق القانون الأصلح للمتهم (الفصل 6 من القانون الجنائي) ذلك أن الطاعن أحيل على المحكمة من أجل تهريب المخدرات والتبغ المصنع طبقا لظهير 21/05/74 (الفصلان 1 و2) وطباق للفصول 12-13-14-15-26-42 من ظهير 24/03/2003 وطبقا للفصول 280-281-282-249 من مدونة الجمارك غير أن المحكمة أدانته طبقا لكل هذه المقتضيات دون احترام ما ينص عليه الفصل 6 من القانون الجنائي من ضرورة تطبيق القانون الأصلح للمتهم إذ كان عليها أن تقتصر على تطبيق الفصل 280 من مدونة الجمارك الذي يحدد العقوبة فيما بين شهر وسنة علما بأن الأمر يتعلق بثلاثة قوانين سارية المفعول وقت ارتكاب الأفعال مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ومعرضا للنقض.
حيث إنه لما كانت الأفعال المنسوبة للطاعن تشكل في جوهرها تعددا ماديا لجرائم تخضع لأحكام مدونة الجمارك وظهير 24/03/2003 وأخرى تخضع لظهير 21/05/74 فإنه لا سبيل لتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم والمحكمة بتطبيقها عقوبة الجريمة الأشد تكون راعت مقتضى الفصل 119 من القانون الجنائي بشأن التعدد المادي للجرائم فجاء قرارها مطابقا للقانون والوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلتي النقض الرابعة والخامسة المتخذتين في مجموعها من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة قضت على الطاعن بأدائه بصورة فردية لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها (414000 درهم) رغم أن مقتضيات الفصل 257 من مدونة الجمارك تقضي بتطبيق مبدأ التضامن مع مصرح المسطرة المرجعية المدان من أجل نفس الأفعال ورغم عدم جواز حصول إدارة الجمارك على التعويض مرتين إضافة إلى أن المحكمة لم تبين الأساس الذي اعتمدته في تحديد المبلغ المحكوم به إذ كان عليها اللجوء إلى خبرة في الموضوع لتحديد وزن كمية المخدرات التي أسست عليها التعويض الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون وناقص التعليل ومعرضا للنقض.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 21/10/2004 في القضية ذات العدد 8251/04 في حدود مطالب إدارة الجمارك وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرفض طلب النقض فيما عدا ذلك وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد الإكراه  في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة حسن القادري والمستشارين السادة: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط الأنسة بشرى السكوني.

Quelques décisions du même thème : Pénal