Répression des fraudes – Le non-respect du délai d’analyse d’un échantillon n’est pas sanctionné par la nullité (Cass. crim. 2005)

Réf : 16069

Identification

Réf

16069

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

284/2

Date de décision

09/03/2005

N° de dossier

8012/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 18 - Arrêté viziriel du 22 joumada II 1347 (6 décembre 1928) relatif à l’application du dahir du 29 chaoual 1332 (14 octobre 1914) sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Page : 119

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du dépassement du délai de huit jours, prévu par l'article 18 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, pour l'analyse d'un échantillon de marchandise, dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité et que le prévenu, en application de l'article 36 du dahir du 5 octobre 1984, n'a pas usé de sa faculté de solliciter une nouvelle expertise. De même, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du producteur pour la non-conformité de la composition d'un produit prélevé dans son emballage d'origine scellé, répondant ainsi implicitement au moyen inopérant tiré de l'expiration d'une garantie contractuelle ne portant que sur d'autres composants du produit.

Résumé en arabe

طالما أن المشرع المغربي لم يرتب جزاء البطلان عن عدم مراعاة الأجل المنصوص عليه في الفصل 18 من القرار الوزيري المؤرخ في 6/12/1928، و أن الفصل 36 من ظهير 55-10-1984 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع قد أتاح للمتهم فرصة الدفاع عن حقوقه و ذلك بمنازعته بالجلسة في نتائج التحليل و المطالبة تبعا لذلك بإجراء خبرات جديدة على العينة موضوع المتابعة و هي الخبرة التي تكون المحكمة ملزمة بالاستجابة لها، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، عندما لم تلتفت لما دفعت به الطاعنة من كون التحليل لم ينجز داخل الاجل المنصوص عليه في الفصل 18 المومأ إليه أعلاه و ذلك بعدما لم تلتمس العارضة بالجلسة إجراء خبرة جديدة على العينة، لم تخرق القانون في شيء مما جاء معه قرارها مؤسسا.
لما كان الثابت من محضر مصلحة قمع الغش الذي استندت إليه المحكمة المصدرة للقرار في تكوين قناعتها أن الغش الذي أدينت الطاعنة من أجله أدينت من أجله يتمثل في احتواء منتوجها على نسبة مادة السليلوز الخام تفوق تلك المعلن عنها في حين أن ضمان الطاعنة المحدد أجله في ثلاثة أشهر من تاريخ الإنتاج إنما ينصرف إلى الفيتامينات التي يحتوي عليها ذلك المنتوج حسب قسيمة الصنع المرفقة بالمحضر المذكور، فإن المحكمة بإدانتها للطاعنة استنادا إلى ما ورد في هذا المحضر من كون العينة_موضوع المتابعة_ قد تم أخذها من كيس مغلق أصلا من طرف الشركة المنتجة مما يستتبع قيام مسؤولية هذا الأخير عما طال المنتوج من غش، تكون قد ردت ضمنيا عن الدفع المثار من طرف العارضة بخصوص مسؤوليتها عن ذلك الغش فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا و معللا بما فيه الكفاية.

Texte intégral

القرار عدد: 284/2  المؤرخ في: 09/03/2005 ، ملف جنحي عدد: 8012/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ محمد ميري المحامي بهيئة الدار البيضاء و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
 في شأن وسيلة النقض الأولى و المتخذة من الخرق الجوهري للقانون.
ذلك أن الطاعنة بواسطة دفاعها بكون العينة قد أخذت بتاريخ 07/06/2000 في حين أن نتيجة المختبر لم تعط إلا بتاريخ 30/6/2000 أي بعد انصرام الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 18 من القرار الوزيري المؤرخ في 6/12/1928 و الذي يحدد ذلك الأجل في ثمانية أيام من توصل المختبر بالعينة إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم ترد على ذلك الدفع فجاء قرارها مجانيا للتطبيق السليم للقانون و معرضا تبعا لذلك للنقض و الإبطال.
لكن حيث طالما أن المشرع لم يرتب جزاء البطلان عن عدم مراعاة الأجل المنصوص عليه في الفصل 18 من القرار الوزيري المؤرخ في 6/12/1928، و أن الفصل 36 من ظهير 5/15/1984 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع قد أتاح للمتهم فرصة الدفاع عن حقوقه و ذلك بمنازعته بالجلسة في نتائج التحليل و المطالبة تبعا لذلك بإجراء خبرة جديدة على العينة موضوع المتابعة و هي الخبرة التي تكون المحكمة ملزمة بالاستجابة اها، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تلتفت لما دفعت به الطاعنة من كون التحليل لم ينجز داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 18 المومأ إليه أعلاه و ذلك بعدما لم تلتمس العارضة بالجلسة إجراء خبرة جديدة على العينة(فإن المحكمة) لم تخرق القانون في شيء مما جاء معه قرارها مؤسسا و ما بالوسيلة عديم الأساس.
و في شأن وسيلة النقض الثانية و المتخذة من نقصان التعليل.
ذلك أن العارضة قد دفعت أمام المحكمة المصدرة للقرار بكونها لما باعت البضاعة المشترية التي أخذت من عندها العينة، حددت في قسيمة الصنع أجل ضمن تلك البضاعة في ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الصنع الذي هو 14/10/1999 و أن رجال مصلحة قمع الغش لم يؤخذ العينة إلا بتاريخ 02/05/2000 أي في الوقت الذي كانت فيه الطاعنة قد تحللت من الضمان لانقضاء أجل ثلاثة أشهر مما تبقى معه المسؤولية قائمة على عاتق المشترية التي ظلت ماسكة  لبضاعة انتهت مدة صلاحيتها، فضلا عن أن تواجد البضاعة بمدينة أزرو بعد نقلها من الدار البيضاء يعني تداخل عدة عوامل مؤثر ة على مكونات تلك البضاعة كطريقة النقل و التخزين إلا أن المحكمة المذكورة لم تجب عن ذلك الدفع مما يجعل قرارها ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه و معرضا بالتالي للنفض و الإبطال.
لكن حيث لما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع كل ما يثيره الخصوم أمامها  بالجلسة من دفوعات غير مؤثرة، و كان الثابت من محضر مصلحة قمع الغش الذي استندت إليه المحكمة المصدرة للقرار في تكوين قناعاتها أن الغش الذي أدينت الطاعنة من أجله يتمثل في احتواء منتوجها على نسبة مادة السليلوز الخام تفوق تلك المعلن عنها في حيين أن ضمان الطاعنة  من اجله في ثلاثة أشهر من تاريخ الإنتاج إنما  ينصرف إلى الفيتامينات التي يحتوي عليها ذلك المنتوج حسب قسيمة الصنع المرفق بالمحضر المذكور، فإن المحكمة بإدانتها للطاعنة استنادا إلى ما ورد في هذا المحضر من كون العينة_موضوع المتابعة_قد تم أخذها من كيس مغلق أصلا من طرف الشركة المنتجة مما يستتبع قيام مسؤولية هذه الأخيرة عما طال المنتوج  من غش تكون المحكمة قد ردت ضمنيا عن الدفع المثار من طرف العارضة بخصوص مسؤوليتها عن ذلك الغش فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا و معللا بما فيه الكفاية و ما بالوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من شركة انعدام بروفيمي المغرب ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 25/11/2003 في القضية عدد 900/1/03 و بأن المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة الغرفة و السادة المستشارين: عبد السلام البقالي مقررا و عائشة المنوني و عبد الرحيم اغزييل و حسن الورياغلي و بمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أكزول الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

Quelques décisions du même thème : Pénal