Permis de conduire : la décision ordonnant le retrait doit préciser l’impossibilité de restitution du titre et la nécessité de solliciter un nouveau permis (Cass. crim. 2006)

Réf : 16122

Identification

Réf

16122

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1127/11

Date de décision

31/05/2006

N° de dossier

20815/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 432 - 433 - 434 - 608 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 la cour d'appel qui, en répression d'un délit de fuite, se borne à ordonner le retrait du permis de conduire pour une durée déterminée. En effet, ce texte impose au juge de préciser, outre la durée du retrait, que le titre ne sera pas restitué à l'issue de cette période et que le condamné devra, s'il le souhaite, solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire conformément aux conditions légales.

Résumé en arabe

 حادثة سير ـ فرار ـ سحب رخصة السياقة ـ تحديد أجل جديد لطلب الرخصة (نعم).
تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 12 من ظهير 19 يناير 1953 عندما اقتصر قرارها على إدانة المتهم من أجل الجرح الخطأ والفرار عقب وقوع الحادثة وعلى التنصيص على سحب رخصة السياقة لمدة معينة دون أن تشير فيه إلى ما تضمنه النص القانوني من كون الرخصة لا يمكن استرجاعها بعد انصرام الأجل الذي حددته إلا بعد قيام المحكوم عليه بطلب رخصة جديدة إذا رغب في ذلك وطبقا للشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 5 من القانون المذكور.

Texte intégral

القرار عدد: 1127/11، المؤرخ في: 31/05/2006، الملف الجنحي عدد: 20815/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للفصل 12 من ظهير 19/01/53 المعدل بظهير 37 ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إدانتها للضنين من أجل جنح موجبة لسحب رخصة السياقة وتنصيصها إلى ذلك السحب لمدة 24 شهرا لم تتقيد بمضمون الفصل المذكور بتنصيصها على ما يتضمنه الفصل المذكور من عدم إمكانية الضنين إرجاع الرخصة إلا بعد قيامه بطلب تسليم رخصة جديدة إذا رغب في ذلك وطبقا للشروط المحددة قانونا وهي عندما لم تقض بذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض.
بناء على الفصل 12 من ظهير يناير 1953.
حيث ينص الفصل المذكور في فقرته الثانية على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها خمس سنوات للسائق الذي ارتكب المخالفات المنصوص عليها في الفصول 432و 433 و608 ( المقطع الثالث) من القانون الجنائي المذكور وأنه يمكن المحكوم عليه إذا رغب في ذلك أن يطلب عند انصرام الأجل المذكور تسليم رخصة جديدة طبقا للشروط المحددة في الفصل 5 مكرر من ظهير 19 يناير 1953.
وحيث إن الفقرة الثالثة من نفس الفصل 12 المذكور أعلاه المتممة لفقرته الثانية تنص على أن الحكم بسحب رخصة السياقة مع ما تضمنته من عدم إرجاعها لصاحبها وأن بإمكانه إذا رغب في ذلك أن يطلب عند انصرام الأجل المحدد قضاء رخصة جديدة طبقا لشروط الفصل 5 المكرر تصدره المحكمة وجوبا إذا كان السائق في حالة سكر عند وقوع الحادثة أو حاول بأية وسيلة من الوسائل المبينة في الفصل 434 من القانون الجنائي التملص من المسؤولية الجنائية والمدينة التي يمكن أن يتحملها.
وحيث يتضح مما سلف أن الفصل 12 المذكور لا يقتصر على التنصيص على سحب مجرد لرخصة السياقة كجزاء اختياري في فقرته الثانية وكحكم واجب في فقرته الثالثة بل إنه في الحالتين معا يجعله مقرونا بعدم إرجاع الرخصة المسحوبة مع إمكانية خولها للمحكوم عليه وهي أن يطلب لعد انصرام الأجل المحدد من طرف المحكمة إذا رغب في ذلك رخصة سياقة جديدة طبقا للشروط المحددة قانونا.
وحيث مادام هذا ثبت في ملف النازلة وأن الضنين العربي الرقيوي قد أدين من أجل الجرح الخطأ والفرار عقب وقوع الحادثة وعدم التحكم وانعدام التامين وعدم تحويل الورقة الرمادية.
وتوافرت بالتالي مقتضيات الفصل 12 من الظهير  المذكور أعلاه في فقرته الثالثة فإنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألا تقتصر في قرارها على التنصيص على سحب رخصة السياقة لمدة 24 شهرا بل كان عليها إضافة إلى ذلك أن تشير إلى ما تضمنه النص القانوني من كون الرخصة المذكورة لا يمكن استرجاعها بعد انصرام الأجل الذي حددته وأن المحكوم عليه يمكنه إذا رغب في ذلك أن يطلب تسليمه رخصة جديدة طبقا للشروط القانونية المحددة في الفصل 5 المكرر المومأ إليه وهي عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور تطبيقه في كل مقتضياته وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 27/01/2005 قضية عدد 3076/02 بخصوص رخصة السياقة وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الشياظمي السعدية رئيسة غرفة والسادة المستشارين مصطفى لوب مقررا والقرشي خديجة وبوخريس فاطمة وبوصفيحة عتيقة وبحضور المحامي العام السيد عامر المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط المجاوي محمد.

Quelques décisions du même thème : Pénal