Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,04/04/2005,1052/7

Réf : 16074

Identification

Réf

16074

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1052/7

Date de décision

04/04/2005

N° de dossier

21799/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 279 bis - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Dès lors qu'il a été établi que le véhicule saisi qui transportait  la drogue était un véhicule de location destiné au transport public,  que l'accusé était au moment de son l'arrestation un simple passager du véhicule qui appartenait à un tiers, et que la complicité entre le conducteur et l'accusé n'a pas été établie, le jugement qui a ordonné la restitution du véhicule à son propriétaire en dépit confiscation est bien fondé.

Résumé en arabe

مصادرة ـ شروطها ثبوت كون السيارة التي ضبطت بها المخدرات هي عبارة عن سيارة أجرة متخصصة للنقل العمومي وأن المتهم كان وقت إلقاء القبض عليه مجرد راكب على متن هذه السيارة التي تعود لشخص أجنبي عن الغش ولم يثبت قيام تواطؤ بين سائقها والمتهم، يجعل الحكم بإرجاع السيارة إلى مالكها وعدم مصادرتها صحيحا.

Texte intégral

القرار عدد: 1052/7، المؤرخ في: 04/04/2005، الملف الجنحي عدد: 21799/04 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث إن طلب النقض رفع وفق الشروط اللازمة وأرفق بمذكرة لبيان أوجه الطعن على النحو المتطلب قانونا فجاء بذلك مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من ممثل إدارة الجمارك المفوض له قانونا في توقيع مذكرات النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين من الخرق الجوهري للقانون والخطأ في التعليل؛ ذلك أن المحكمة قضت بإرجاع السيارة المستعملة في ارتكاب الغش لمن له الحق فيها خلافا لما يقتضيه الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك كما أنها لم تستجب لكل مطالب العارضة بعلة عدم التقدم بها ابتدائيا خارقا بذلك مقتضى الفصل 279 المذكور والمادة 586 من ق.م.ج مما يعرض قرارها للنقض. حيث إنه لما كان الثابت من أوراق الملف أن السيارة التي ضبطت بها المخدرات هي عبارة عن سيارة أجرة متخصصة للنقل العمومي وأن المطلوب في النقض كان وقت إلقاء القبض عليه مجرد راكب منقول على متن هذه السيارة التي تعود لملكية شخص أجنبي عن الغش ولم يثبت أن سائقها تواطأ مع المتهم فإن المحكمة عندما قضت بإرجاعها إلى مالكها وعدم مصادرتها لفائدة إدارة الجمارك أو الحكم لها بقيمتها خمس مرات تكون طبقت مقتضى الفصلين 211 مكرر و212 من مدونة الجمارك تطبيقا صحيحا وبنت قضاءها بشأن ذلك على أساس من القانون وتبقى الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. لأجله قضى برفض طلب النقض المرفوع من إدارة الجمارك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 17/06/2004 في القضية ذات العدد 312/2004 وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس الغرفة والسادة المستشارين: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وزيادي عبد الله وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة بشرى السكوني.

Quelques décisions du même thème : Pénal