Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,30/06/2004,1261/1

Réf : 16025

Identification

Réf

16025

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1261/1

Date de décision

30/06/2004

N° de dossier

15603/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Thème

Pénal

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Le fait de se soustraire de la responsabilité pénale suite à un accident de la circulation, oblige la Cour lorsqu’elle de condamne le prévenu pour délit de blessures et de fuite, à prononcer le retrait du permis de conduire conformément à l’article 12 du Dahir du 19/1/1953 régissant la conservation des routes et le contrôle de la circulation.

Résumé en arabe

حادثة سير ، الجرح الخطأ ـ فرار السائق ـ سحب رخصة السياقة (نعم).
التملص من المسؤولية الجنائية الناجم عن ارتكاب حادثة سير يوجب على المحكمة عند إدانتها للمتهم بجنحتي الجرح الخطأ والفرار، أن تقضي بسحب رخصة السياقة طبقا لمقتضيات الفصل 12 من ظهير 19/01/53 المتعلق بالمحافظة على الطرق ومراقبة السير والجولان.

Texte intégral

القرار عدد 1261/1، المؤرخ في: 30/06/2004، الملف الجنحي عدد: 15603/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
نظرا لمقتضيات المادتين 754 و 755 من قانون المسطرة الجنائية.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه:
في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ـ وخرق الفقرة الرابعة من الفصل 586 من قانون المسطرة الجنائية (القديم):
ذلك أنه بالعودة إلى الحكم المطعون فيه يلاحظ أن المحكمة رغم اقتناعها بإدانة المطلوب في النقض بما نسب إليه بما في ذلك جنحة الفرار، لم تقض بسحب رخصة السياقة لاسيما وأن الفصل 12 من ظهير 19/01/1953 المتعلق بالسير والجولان ينص صراحة على وجوب سحبها في مثل هذه الحالة، مما تكون معه المحكمة قد جانبت الصواب وخرقت مقتضيات الفصل 12 المذكور مما يعرض حكمها للنقض والإبطال.
بناء على مقتضيات الفصل الثاني عشر من ظهير 19/01/1953 بشأن المحافظة على الطرق ومراقبة السير والجولان.
حيث تنص الفقرة الثالثة من الفصل المذكورة على ما يلي:
« ويصدر الحكم بسحب الرخصة وجوبا إذا كان السائق في حالة سكر عند وقوع الحادثة أو حاول بأي الوسائل المبينة في الفصل 434 من القانون الجنائي التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن يتحملها ».
وحيث أوردت المحكمة من بين ما عللت به حكمها ما يلي:
هل من الثابت أن المسمى محمد مقوم … ارتكب مخالفة التجاوز المعين؟ ـ نعم.
هل من الثابت أنه ونتيجة للمخالفة وللحادثة المذكرتين أصيب المسمى السرحاني مولاي والبشير بجروح؟ ـ نعم.
هل إن المتهم فـر عقب الحادثة محاولا التملص من المسؤولية المدنية والزجرية؟ ـ نعم.
هل اقتنعت المحكمة بإدانة المتهم من أجل ارتكابه جنحتي الجروح غير العمدية وانعدام التأمين المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 433 من القانون الجنائي وظهير 20/10/69؟ ـ نعم.
هل هناك ظروف مشددة متمثلة في فعل الفرار عقب الحادث؟ ـ نعم ».
وحيث إن المحكمة بجوابها بنعم عن الأسئلة المشار إليها أعلاه تكون قد أثبتت قيام المطلوب في النقض بجنحتي الجرح الخطأ والفرار، وانتهت إلى إدانته من أجلها دون أن تقضي في منطوق حكها بسحب رخصة السياقة الخاصة به، مما تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 12 من ظهير 19/01/53 المشار إليه أعلاه، ولم تطبق القانون تطبيقا سليما، فعرضت بذلك حكمها للنقض والإبطال فيما وقع إغفاله بخصوص سحب رخصة السياقة.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 08 مايو 2001 عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط في القضية عدد 2536/2113/2000 جزئيا في حدود ما أغفله بشأن البت في سحب رخصة السياقة.
وبإحالة الملف من جديد على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت من جديد طبقا للقانون.
وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري والحسن الزايرات وعبد السلام بوكراع وجميلة الزعري مقررة وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.