Dépossession d’immeuble : l’empêchement de labourer un terrain constitue une violence caractérisant l’infraction (Cass. crim. 2006)

Réf : 16139

Identification

Réf

16139

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1842/06

Date de décision

13/12/2006

N° de dossier

13683/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 366 - 370 - 534 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

Encourt la cassation, pour motivation viciée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui relaxe une prévenue du chef de dépossession d'un bien immobilier, au motif que le fait d'empêcher la partie plaignante de labourer son terrain ne constitue pas une atteinte à la possession. En effet, un tel acte d'empêchement, qui vise à priver le possesseur de l'exploitation de son bien, constitue une forme de violence et caractérise ainsi l'un des éléments matériels de l'infraction.

Résumé en arabe

المنع من الحرث يشكل وجها من أوجه العنف الهادف إلى الحرمان من استغلال من العقار ويشكل بالتالي انتزاعا للحيازة. نعم.

Texte intégral

القرار:1842/06، المؤرخ في:13/12/2006، ملف عد: 13683/03
بتاريخ 13/12/2006
إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.
الطالب
وبين: س.ب
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/04/2003 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة في القضية الجنحية ذات العدد 5020/02 بتاريخ 06/04/2003 حيازة الغير الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على الضنينة س.ب من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد  حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميلها الصائر و الإجبار في الأدنى والتصريح تصديا ببراءتها من ذلك وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن المجلس/
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة الزهراء عبدلاوي تقريها في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المادة 755 من قانون المسطرة الجنائية الحالي رقم 22.01.
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة في شأن وسيلة للنقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية ذلك إن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها من كون عناصر فصل المتابعة غير قائمة في حق الضنينة يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه/ وأنه بالرجوع إلى وقائع النازلة نجد أن الضنينة منعت المشتكية من حرث أرضها بواسطة التهديد وذلك حسب ما هو مدون بمحضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمنه.
بناء على المواد 366 ـ 370 ـ 534 من قانون المسطرة الجنائية الحالي.
حيث أنه بمقتضى المواد أعلاه يجب أن يكون كل أو قرار معللا من الناحيتين والواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه إن المحكمة المصدرة له حينما قضت ببراءة المطلوبة في النقض من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير بعد إلغائها الحكم الابتدائي الذي أدانها من أجلها اعتمدت في ذلك على أن المنع من الحرث لا يشكل اعتداء على الحيازة في حين إن المنع الذي صرحت المطلوبة في النقض تمهيديا بأنها فعلا قامت به تجاه سائق الجرار المكلف من قبل المشتكية بحرث الأرض موضوع النزاع يشكل وجها من أوجه العنف إذ يهدف إلى حرمان المشتكية من استغلال عقارها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتبرت أن المنع من الحرث لا يشكل انتزاعا للحيازة تكون قد عللت قرارها فاسدا الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 10/04/2003 في القضية الجنحية ذات العدد 5020/02 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا لقانون وجعل الصائر على المطلوبة في النقض.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة غرفة المستشارين: عبدلاوي فاطمة الزهراء مقررا ومحمد جبران وعبد العزيز البقالي وعبد الحق يمين وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.

Quelques décisions du même thème : Pénal