Réf
16090
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1066/11
Date de décision
06/07/2005
N° de dossier
16902/04
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Source
Revue : Gazette du Palais مجلة القصر
La durée de l’incapacité temporaire fixée par l’expert sous-tend que la victime a arrêté d’exercer son activité professionnelle. Doit être cassé l’arrêt qui, en violation des dispositions de l’article 3 du dahir du 2 octobre 1984, a refusé l’indemnisation de la victime sur la période d’incapacité temporaire.
مدة العجز الكلي المؤقت التي أثبتها الخبير، تعي أن المصاب توقف عن ممارسة نشاطه المهني.
يتعرض للنقض الحكم الذي رفض منح التعويض عن مدة العجز الكلي المؤقت لخرقه المادة الثالثة الفقرة ـ أ ـ من ظهير 2 أكتوبر 1984.
القرار عدد 1066/11، الصادر بتاريخ 06/07/2005، في الملف الجنحي عدد 16902/04
باسم جلالة الملك
بتاريخ 06/07/2005
إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الوراصي امحمد
الطالب
وبين: اقشيل عبد السلام ومن معه.
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني الوراصي امحمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عثماني لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 15 ـ 4 ـ 04 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 8/4/04 والقاضي بالمصادقة على الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور لفحل عبد القادر والحكم على المسؤول المدني تحت إحلال شركة التأمين الوطنية بأدائه لفائدة لمطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 38431,60 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ القرار.
إن المجلس
بعد أن تلت السيدة المستشارة بوصفيحة عتيقة التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عامر المصطفى المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى في فرعها الأول المتخذ من خرق المادتين 6 و7 من ظهير 2 ـ 10 ـ 84 ذلك أن العارض تاجر وأدلى بتقرير خبرة حسابية لتحديد دخله رفقة مذكرته المدلى بها ابتدائيا والتمس من محكمة الاستئناف إما اعتماد الخبرة المذكورة أو إجراء خبرة حسابية جديدة لتحديد دخل العارض لكن القرار المطعون فيه لا هو أخذ بالخبرة ولا هو أمر بخبرة حسابية مكتفيا بالحد الأدنى الشيء الذي يجعله مشوبا بالشطط وخارقا في نفس الوقت المادة 6 وكذلك 7 من الظهير المشار إليه إذ تنص المادة 6 على أن الحد الأدنى لا يلجأ إلا إذا لم يثبت المصاب أن له دخلا أو كسبا في حين أن العارض أثبت أنه تاجر وأن دخله هو المحدد في تقرير الخبرة الحسابية المدلى بها كما أن المادة 7 تقضي باعتماد الكسب الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقدم به المصاب مرتكزا على أساس وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
حيث إنه لما كان ثابتا من تقرير الخبرة الحسابية المنجز في المرحلة الابتدائية أن الطاعن أدلى بشهادة إدارية تفيد مزاولته التجارة بالأسواق وتوفره على محلين للتجارة الأول بمركز زومي والثاني بمركز مقريصات ومادام أن النشاط المذكور يخضع للضريبة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن في حاجة لإجراء خبرة حسابية جديدة على اعتبار أن الأساس في تحديد الدخل بالنسبة لأصحاب المهن الحرة الخاضعة للضريبة هو التصريح الضريبي وهو ما لم يقع الإدلاء به من طرف الطاعن مما جاء معه قرار المحكمة فيما قضت به من اعتماد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق له مرتكزا على أساس وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من فساد التعليل وخرق حقوق الدفاع ذلك أن محكمة الاستئناف حين أمرت بإجراء خبرة طبية جديدة على العارض كلفت ببيان ما إذا كانت الإصابات اللاحقة له تأثير على حياته ومدى درجة هذا التأثير وهل هو في حاجة للاستعانة بشخص آخر والخبير في تقريره لم يجب بتاتا على هذه النقط لا بالإيجاب ولا بالسلب وهو ما حدا به إلى طلب إجراء خبرة جديدة يقوم بها اختصاصي في العظام ويتولى فيها الإجابة على النقط المشار إليها لكن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبه بعلة أن الخبرة جاءت مستوفية لجميع شروطها الشكلية والموضوعية وهو تعليل فاسد مادامت الخبرة لم تتعرض إطلاقا للنقط المطلوبة في القرار التمهيدي والمبنية أعلاه.
حيث إن إجراء خبرة طبية جديدة يعود أمر تقديره لقضاة الموضوع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها أن الخبرة المنجزة استئنافيا مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية ولم تر مبررا لعرض الطاعن على خبرة جديدة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية وردت ضمنيا على دفوعه بهذا الخصوص على اعتبار أن ما خلفته الحادثة من أضرار هو ما حدده الخبير في تقريره مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
لكن في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة الثالثة الفقرة ـ أ ـ من الظهير المذكور ذلك أن العارض طالب بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت باعتبار أنه كان يزاول التجارة بنفسه قبل الحادث وأنه بعد الحادث أصبح معاقا وتعطل بالتالي النشاط الذي كان يقوم به شخصيا وأثبت الخبير أن مدة العجز المذكور بلغت 450 يوما ورغم ذلك تجاهل القرار المطعون فيه طلب العارض بهذا الخصوص مما جعله خارقا للمادة الثالثة المشار إليها في فقرتها ـ أ ـ ويعرضه للنقض.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون لمسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تقض له بتعويض عن العجز المذكور رغم طلبه واستحقاقه له طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من ظهير 2 ـ 10 ـ 84 على اعتبار أنه يمتهن التجارة وأن عمله مرتبط بشخصه وتوقفه عنه يؤدي إلى فقدانه لكسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت قد ركزت قرارها على غير أساس قانوني سليم وعرضته للنقض بهذا الخصوص.
من أجله
قضية بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 8 ـ 4 ـ 04 في القضية عدد 628/00 بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت والرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عنتر فاطمة رئيسة غرفة والمستشارين: بوصفيحة عتيقة مقررة والشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوخريس فاطمة وبحضور المحامي العام السيد عامر المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المجداوي محمد.
40032
Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025)
Cour d'appel
Marrakech
23/12/2025
قصد جنائي, Dol spécial, Élément intentionnel, Expertise, Incompétence sur l'action civile, Intention de tromper la justice, Prestation d'opinion mensongère, Relaxe du prévenu, Renvoi après cassation, Divergences matérielles du rapport, Responsabilité pénale de l'expert judiciaire, براءة متهم, تقديم رأي كاذب, تناقضات مادية في تقرير, خبرة قضائية, خبير قضائي محلف, ركن معنوي, عدم اختصاص في مطالب مدنية, عنصر علم, إحالة بعد نقض, Constatations techniques
39977
Incitation à la déclaration mensongère et pouvoir souverain d’appréciation de la force probante de la rétractation des témoins instrumentaires (C. cass. 2022)
Cour de cassation
Rabat
معاينة, Complicité de faux, Incitation à fausse déclaration, Intime conviction du juge, Point de départ de la prescription, Pouvoir souverain d'appréciation, Prescription de l'action publique, Refus d’expertise, Rétractation des témoins, Aveu des témoins, إدلاء بتصريحات كاذبة, تراجع الشهود, تقادم, تكوين القناعة, خبرة, رسم استخلاف, سلطة تقديرية, شهادة زور, عدول, تحريض الأغيار, Attestation mensongère devant adouls
36161
Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
24/06/2021
وسائل التواصل الاجتماعي, Réparation du préjudice moral, Principe de la réparation intégrale, Preuve de l'infraction numérique, Motivation des décisions de justice, Injure publique par système informatique, Individualisation de la peine, Facebook, Réseaux sociaux, Evaluation du préjudice, Diffusion non consensuelle de montages photographiques, Diffamation publique par système informatique, Cybercriminalité, Caractère dissuasif et répressif de la peine, Augmentation des dommages-intérêts en appel, Atteinte à la vie privée, Appréciation de la gravité des faits, Établissement de la culpabilité, Aggravation de la peine en appel, أدلة تقنية, تحقيقات سيبرانية, نشر تدوينات مسيئة, نزاع نقابي, مسؤولية جنائية, مس بالحياة الخاصة, مؤاخذة الظنينين, قذف علني, عقوبة حبسية نافذة, أنظمة معلوماتية, ضرر معنوي ومهني, سب, رفع العقوبة الحبسية, حسابات فيسبوكية مستعارة, جرائم معلوماتية, تعويض مدني, تشهير, تركيبة مكونة من صور أشخاص, صور مفبركة, Action civile jointe à l'action pénale
34974
Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
حماية المستهلك, تسويق هرمي, Renvoi devant une autre formation, Protection du consommateur, Proposition d’adhésion payante, Progression géométrique des adhésions, Pouvoir discrétionnaire du juge du fond, Motivation souveraine des juges du fond, Marketing pyramidal, Distinction marketing de réseau licite, Défaillance de motivation, Contrôle limité de la motivation, Absence de motivation en escroquerie, Absence de motivation en abus de confiance
36155
Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
09/01/2023
مسؤولية ناشر التدوينات, Atteinte à la vie privée, Condamnation à publier la décision judiciaire, Confirmation du jugement, Contrainte par corps, Contrôle d’appel, Dénigrement, Diffamation, Diffusion de faits mensongers, Élément intentionnel en matière de diffamation, Évaluation des dommages-intérêts, Exécution provisoire, Facebook, Intention malveillante, Atteinte à l’honneur et à la réputation, Mesures conservatoires et coercitives, Préjudice moral, Preuve du caractère diffamatoire, Réparation civile, Réseaux sociaux, Responsabilité pénale de l’auteur de publications, Suppression de contenu diffamatoire en ligne, ابتزاز إلكتروني, بث وقائع كاذبة, تشهير, تعويض مدني, قذف, مس بالحياة الخاصة, مس بالسمعة والشرف, Motivation suffisante, Astreinte journalière
35009
Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Violation de la loi, Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Sanctions pénales applicables, Qualification pénale de l'infraction, Protection du consommateur, Obligation de motivation des décisions de justice, Interprétation de la loi pénale, Insuffisance de motivation, Exposition de produits alimentaires en conditions insalubres, Existence de la répression légale, Défaut de base légale, Danger pour la santé publique
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale